الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 9 أكتوبر 2023

قرار رئيس الجمهورية 433 لسنة 2023 بتعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة

رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ؛

وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسة 9/8/2023 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

يعين مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة كل من السادة :

1- أحمد خالد إبراهيم محمد قنصوه .

2- عبد الوهاب عبد الفتاح جودة السيد .

3- محمد عادل أبو هشيمة محمود .

4- رامى أيمن رفيق أبو الحسن .

5- إبراهيم محمد فتح الله إبراهيم الفقى .

6- أحمد محمود صلاح الدين عرفة أبو السعود .

7- أحمد عبد المنعم فهمى أحمد عبده .

8- عمر أحمد عبد الغفار صالح .

9- جمال إبراهيم أحمد وهبة شرف الدين .

10- عبد الرحمن فايز محمد حسين .

11- محمد عماد فتحى عباس .

12- عبد العزيز عيد حسين المتولى بهرام .

13- محمد محمد عبد العظيم شعلان .

14- أحمد عنتر سالم محمد .

15- محمود محمد محمد كمال حسن .

16- محمد عادل عبد الصبور محمد .

17- زياد محمد أحمد عبد القادر .

18- أحمد عبد الرحيم سيد عبد الرحمن .

19- محمد أمين محمود محمد .

20- أحمد رشاد أحمد عطية .

21- أحمد إبراهيم عبد اللطيف عبد الرازق الفرخ .

( المادة الثانية )

تحدد أقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالمادة الأولى ، بين أقرانهم المعينين من ذات دفعة التخرج ، على درجة مندوب مساعد .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية

فى 23 ربيع الأول سنة 1445ﻫ ( الموافق 8 أكتوبر سنة 2023م ) .

عبد الفتاح السيسى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق