الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 أكتوبر 2023

اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 2 - نَكُّولْ اَلْقَاضِي عَنْ اَلْفَصْلِ فِي اَلدَّعْوَى

   عودة الى صفحة المذكرة الايضاحية للقانون المدني المصري 1948

راجع : مشروع تنقيح القانون المدني ، وزارة العدل المصرية ، المطبعة الاميرية ، 1948 ، ج 1 ، ص 23 - 24.


المَادَّةُ 2

(مرافعات مصري ٦٥٤ و ٦٥٥  / ٧٤٦ و ٧٤٧ ) (١)

يتعين على القاضي في جميع الأحوال أن يفصل في القضية التي تُعرض عليه وإلا عد ممتنعاً عن أداء العدالة .

(انظر المادتين ٦٥٤ و ٦٥٥  / ٧٤٦ و ٧٤٧ من تقنين المرافعات المصري(2)

۱ - يعتبر الحكم الوارد في هذه المادة نتيجة منطقية لنص المادة الأولى الخاصة ببيان مصادر القانون . فمتى كان للقاضي أن يلجأ إلى العرف ثم إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة عند عدم وجود نص في التشريع فليس له أن ينكل عن الفصل فيما يطرح عليه . ويراعى أن المادتين ٦٥٤ و ٦٥٥ /  ٧٤٦  و ٧٤٧ من قانون المرافعات تبيحان اختصام القاضي إن " سكت عن الحق " وتعمدان إلى بيان المقصود " بالسكوت عن الحق " كما أن المادتين ۱۲۱ و ۱۲۲ من قانون العقوبات تجعلان من هذا السكوت جريمة دون أن يتضمن القانون المدني نصاً صريحاً في شأن إلزام القاضي بواجب الفصل .

۲ - ولذلك حذا المشروع حذو بعض التقنينات الأجنبية وأفرد لهذا الواجب نصاً خاصاً . وقد أغناه إيراد هذا النص عقب النص المتعلق ببيان  

---------------------

(1) المادة ٦٥٤ / ٧٤٦ من تقنين المرافعات المصري : تقبل مخاصمة القضاة في الأحوال الآتية :

(أولاً) اذا سكت القاضي من الحق .

والمادة ٦٥١  /  ٧٤٧ : السكوت عن الحق هو امتناع القاضي عن الإجابة على العريضة المقدمة إليه أو امتناعه عن الحكم في قضية قابلة للحكم عند حلول دورها .

(۲) النصوص المقابلة :

Fr., Art 4 - Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice

C. Civ. Esp., Art 6 sl. 1er- Le Tribunal, qui refuse de juger, sous prétente de silence, d'obasurité ou d'insuffisance de la loi, encourt was rosponsabilité.

المصادر عن التعرض لتفاصيل الأسباب التي قد يتعلل بها القاضي للامتناع uن الفصل . فقنع بالنص على أن القاضي لا يجوز له أن ينكل عن القضاء في أي حال ولم ينقل عن التقنينات الأجنبية (م  4 من التقنين المدني الفرنسي و م ٦ من التقنين المدني الإسباني) عبارة " بدعوى سكوت النص وغموضه أو قصوره " باعتبارها تزيداً في التفصيل .

3 - ويلاحظ أن واجب القاضي في الفصل لا يقتصر على حدود ما يطلب إليه القضاء فيه بمقتضى سلطته القضائية بل هو يتناول فوق ذلك سلطته الولائية . ولذلك يحسن أن يستعاض عن عبارة " أن يفصل في القضية التي تًعرض عليه " بعبارة " أن يفصل فيما يطرح عليه " تمشياً مع الأحكام المقررة في المادة 655 / 747 من قانون المرافعات . 

----------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق