الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 أكتوبر 2023

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 16 لسنة 2023 بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات .

 الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر ( أ ) - في 25 سبتمبر سنة 2023 

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 22 لسنة 2019 بانشاء قاعدة بيانات قيد منظمات المجتمع المدني وغيرها لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات ؛
وعلى الطلبات المقدمة من بعض منظمات المجتمع المدني للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات ؛
وبعد موافقة مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2023 ؛
قــــــــــــــرر


مادة رقم 1

يقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات الجهات الآتية :
أولا : المنظمات والجمعيات والمؤسسات المحلية التالية :
م الاسم المشهرة تحت رقم
1 جمعية منظمة مصر أولا لحقوق الانسان والتنمية 1714 لسنة 2011
2 جمعية مصر السلام للخدمات والتنمية 10969 لسنة 2019
3 جمعية الوحدة لحقوق الانسان 9072 لسنة 2013
4 جمعية حقوق الانسان لتنمية المجتمع بأسيوط 596 لسنة 2004
5 جمعية حقوق المرأة والطفل لتنمية المجتمع بأسيوط 1399 لسنة 2014
6 مؤسسة مركز عيون لدراسات وتنمية حقوق الانسان والديمقراطية بأسيوط 912 لسنة 2010
7 مؤسسة التعاون الانمائي 11181 لسنة 2020

ثانيا : المنظمات والمؤسسات الدولية التالية :
المركز السويدي لحقوق الانسان .


مادة رقم 2

يخطر الجهات المشار اليها بهذا القرار بالمادة السابقة .


مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .
صدر بالقاهرة يوم 10 من ربيع أول سنة 1445 هـ
( الموافق 25 من سبتمبر سنة 2023 م )
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
نائب رئيس محكمة النقض
القاضي / وليد حمزة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق