الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 أكتوبر 2023

الطعن 6304 لسنة 81 ق جلسة 8 / 2 / 2012

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الحليم وائل أنور نائبي رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حسن وأمين السر السيد / كمال سالم

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الأربعاء 16 من ربيع الأول سنة 1433ه الموافق 8 من فبراير سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 6304 لسنة 2011 وبجدول المحكمة برقم 6304 لسنة 81 القضائية 0

المرفوع من
1 ...... المدعين بالحقوق المدنية
3 ......

ضد
..... المطعون ضدها

----------------
" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها في قضية الجنحة رقم 1127 لسنة 2010 جنح اقتصادية قنا ، بأنها في يوم 3 من يناير سنة 2009 بدائرة قسم الغردقة محافظة قنا .
1 تعدت بالقذف على المجني عليهما .... و ...... بأن أسندت إليهما وقائع لو صحت لأوجبت عقابهما واحتقارهما عند أهل وطنهما وكان ذلك بطريق علانية على النحو المبين بالأوراق .
2 تعدت بالسب علي المجني عليهم ..... و ...... بألفاظ من شأنها الخدش في شرفهم واعتبارهم بين الناس وذلك بصورة علانية على النحو المبين بالأوراق .
3 تعمدت إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات .
وطلبت عقابها بالمواد 171 ، 2 ، 30/1 ، 303 ، 306 من قانون العقوبات والمادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات .
وأحالتها إلي محكمة جنح الغردقة ، وادعى وكيل المجني عليهم مدنياًّ قبل المتهمة بأن تؤدي إليهم متضامنين مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد علي سبيل التعويض المدني المؤقت0
والمحكمة المذكورة قررت إحالة الدعوى إلي محكمة قنا الاقتصادية للاختصاص 0
قدمت النيابة العامة الجنحة لمحكمة قنا الاقتصادية للاختصاص 0
ومحكمة جنح اقتصادي قنا قضت حضورياًّ في 18 من سبتمبر سنة 2010 أولا : براءة المتهمة عن التهمة الثانية . ثانياً : بالنسبة للتهمتين الأولى والثالثة بمعاقبة المتهمة ............ بالحبس سنتين وتغريمها عشرة آلاف جنيه وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة .
استأنفت المحكوم عليها وقيد استئنافها برقم 355 لسنة 2010 جنح مستأنف اقتصادي قنا .
ومحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياًّ في الأول من يناير سنة 2011 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة مما أسند إليها .
فطعن المحامي / ...... بصفته وكيلاً عن المدعين بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض في 12 من مارس سنة 2011 وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من المحامي المذكور .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة .
حيث إن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولئن أجازت للمحكوم عليه أو المدعى بالحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال المنصوص عليها فيها ، فقد أفادت أن مناط الحق في ذلك الطعن هو أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة ، وأن يكون هذا الحكم قد أضر به ، فإذا تخلف هذا الشرط كما لو قبل الطاعن الحكم أو فوت على نفسه ميعاد الاستئناف أو لم يختصم أمام محكمة ثاني درجة فلم تقض ضده بشئ ما فإن طعنه في الحكم الصادر منها بطريق النقض يكون غير جائز . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن المدعى بالحقوق المدنية لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه الذي لم يقض ضده بشئ ما إذ قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة ، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة وبتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة وبتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق