الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 أكتوبر 2023

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 13 لسنة 2023 بشأن ضوابط إجراءات استطلاعات الرأي وتناولها إعلاميا بالانتخابات الرئاسية 2024 .

الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر ( أ ) - في 25 سبتمبر سنة 2023

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024 ؛
وبعد موافقة مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2023 ؛
قــــــــــــــرر


مادة رقم 1

للهيئة أن تمنح المؤسسات المتخصصة في مجال اجراء استطلاع الرأي - بنا على طلبها - تصريحا باجراء استطلاع حول انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 ، وفقا للشروط التالية :
1 - أن تكون ذات خبرة في هذا المجال ومشهودا لها بالحيادية
2 - الالتزام بالضوابط والمعايير المهنية والأخلاقية المتعارف عليها دوليا بشأن إجراءات استطلاع الرأي
3 - تحديد الجهة المالكة ومصادر تمويلها
4 - حصولها على موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء


مادة رقم 2

تلتزم وسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل في مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاعات رأي حول الانتخاب الا اذا جاء مطابقا للأصول المهنية المتعارف عليها ، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة ، وبصفة خاصة يجب أن يتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع ما يأتي :
1 - المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به
2 - الجهة التي تولت تمويله
3 - حجم العينة التي وجهت لها الأسئلة ، ومكانها ان كان في الحضر أو الريف
4 - أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن
5 - الأسئلة التي اشتمل عليها
6 - طريقة جمع بياناته
7 - تاريخ القيام به
8 - نسبة الخطأ المحتملة في نتائجه
9 - مدي الالتزام بتطبيق الأوزان النسبية في التحليل الإحصائي للبيانات


مادة رقم 3

يحظر نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتي انتهائه .

 

مادة رقم 4

تلتزم الجهة المرخص لها أن تمد الهيئة بما تجريه من استطلاعات رأي قبل الاعلان عنها.


مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه .
صدر بالقاهرة يوم 10 من ربيع أول سنة 1445 هـ
( الموافق 25 من سبتمبر سنة 2023 م )
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
نائب رئيس محكمة النقض
القاضي / وليد حمزة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق