الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 أكتوبر 2023

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 13 لسنة 2023 بشأن ضوابط إجراءات استطلاعات الرأي وتناولها إعلاميا بالانتخابات الرئاسية 2024 .

الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر ( أ ) - في 25 سبتمبر سنة 2023

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024 ؛
وبعد موافقة مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2023 ؛
قــــــــــــــرر


مادة رقم 1

للهيئة أن تمنح المؤسسات المتخصصة في مجال اجراء استطلاع الرأي - بنا على طلبها - تصريحا باجراء استطلاع حول انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 ، وفقا للشروط التالية :
1 - أن تكون ذات خبرة في هذا المجال ومشهودا لها بالحيادية
2 - الالتزام بالضوابط والمعايير المهنية والأخلاقية المتعارف عليها دوليا بشأن إجراءات استطلاع الرأي
3 - تحديد الجهة المالكة ومصادر تمويلها
4 - حصولها على موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء


مادة رقم 2

تلتزم وسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل في مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاعات رأي حول الانتخاب الا اذا جاء مطابقا للأصول المهنية المتعارف عليها ، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة ، وبصفة خاصة يجب أن يتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع ما يأتي :
1 - المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به
2 - الجهة التي تولت تمويله
3 - حجم العينة التي وجهت لها الأسئلة ، ومكانها ان كان في الحضر أو الريف
4 - أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن
5 - الأسئلة التي اشتمل عليها
6 - طريقة جمع بياناته
7 - تاريخ القيام به
8 - نسبة الخطأ المحتملة في نتائجه
9 - مدي الالتزام بتطبيق الأوزان النسبية في التحليل الإحصائي للبيانات


مادة رقم 3

يحظر نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتي انتهائه .

 

مادة رقم 4

تلتزم الجهة المرخص لها أن تمد الهيئة بما تجريه من استطلاعات رأي قبل الاعلان عنها.


مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه .
صدر بالقاهرة يوم 10 من ربيع أول سنة 1445 هـ
( الموافق 25 من سبتمبر سنة 2023 م )
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
نائب رئيس محكمة النقض
القاضي / وليد حمزة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق