الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 يناير 2025

الطعن 275 لسنة 41 ق جلسة 8 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 298 ص 1586

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد فتحي مرسي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، وجميل الزيني، وسعد العيسوي.

-----------------

(298)
الطعن رقم 275 لسنة 41 القضائية

(1) تقادم "التقادم الخمسي". حكم "ما يعد قصوراً". ملكية.
تملك العقار بالتقادم الخمسي. شرطه. تمسك الطاعنين بتملكهم أرض النزاع بالتقادم الخمسي. إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع الجوهري. قصور.
(2) تقادم "وقف التقادم". تجزئة "أحوال التجزئة". ملكية.
وقف التقادم لمصلحة ناقص الأهلية. سبب شخصي لا يتعداه إلى غيره من كاملي الأهلية طالما أن محل الالتزام قابل للانقسام. المطالبة بتثبيت ملكية أرض على الشيوع. طلب قابل للتجزئة.
(3) ملكية "التصاق". حكم "ما يعد قصوراً".
طلب إزالة المنشآت على عين النزاع. القضاء فيه يكون استناداً إلى قواعد الالتصاق. إغفال الحكم بحث دفاع الباني بأنه كان حسن النية. قصور.

--------------------
1 - لما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بتملكهم أرض النزاع بالتقادم الخمسي استناداً إلى حيازتهم لها مدة تزيد على خمس سنوات مقترنة بحسن النية ومستندة إلى السبب الصحيح وهو عقد البيع الصادر لمورثيهما، وإذ كانت المادة 76 من التقنين المدني السابق المقابلة للمادة 969 من التقنين الحالي قد نصت على أن ملكية العقار تكتسب بوضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن النية ومستندة في ذات الوقت إلى سبب صحيح والسبب الصحيح هو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً، وقد التفت الحكم المطعون فيه عن عقد الطاعنين المؤرخ 23/ 9/ 1936 والمسجل لكونه صادراً من غير مالك، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري الذي لو حقق لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يجعله مشوباً بالقصور.
2 - لما كان وقف التقادم لمصلحة ناقص الأهلية هو سبب شخصي متعلق به فلا يتعداه إلى غيره من كاملي الأهلية الذين يسري التقادم في حقهم ما دام أن محل الالتزام قابل للانقسام، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم أن من بين الورثة المطعون ضدهم من كان قاصراً ومنهم من كان بالغاً رشيداً، وكان موضوع الدعوى تثبيت ملكيتهم لقطعة أرض على الشيوع فإن الطلب بطبيعته قابل للانقسام والتجزئة، ومن ثم فإن التقادم المكسب الطويل لا يقف إلا بالنسبة للقاصر منهم ويستمر سارياً بالنسبة للبالغ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجب نفسه عن تحقيق دفاع الطاعنين بتملكهم أرض النزاع بوضع يدهم عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بمقولة أن التقادم يقف بالنسبة لجميعهم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه اعتبر القضاء بالإزالة نتيجة مترتبة على القضاء بثبوت الملكية مع أن القضاء به يكون طبقاً لقواعد الالتصاق المنصوص عليها في المادة 65 من التقنين المدني السابق المقابلة للمادتين 924، 925 من التقنين الحالي والتي تفرق بين إقامة المنشآت على أرض الغير دون رضاء صاحبها وبين إقامتها على أرض يعتقد من أقامها بحسن نية أن له الحق في ذلك ففي الحالة الأولى يكون لصاحب الأرض طلب الإزالة على نفقة من أقامها وفي الحالة الثانية لا يحق له طلب الإزالة ولكن يخير بين دفع قيمة المواد وأجرة العمل أو دفع قيمة ما زاد في ثمن الأرض بسبب المنشآت، لما كان ذلك. وكان الطاعنون قد برروا إقامتهم المباني والمنشآت على الأرض بسبق شراء مورثيهم لها بعقد مسجل وهو ما ينطوي على التحدي بحسن نيتهم وقت تشييدها فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل بحث حسن أو سوء نية الطاعنين يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثي المطعون عليهم أقاما الدعوى رقم 13 سنة 1946 مدني كلي الإسكندرية على مورثي الطاعنين بطلب تثبيت ملكيتهما لقطعة الأرض الموضحة مساحة وتحديداً بالصحيفة. وإزالة ما عليها وتسليمها إليهما خالية، استناداً إلى عقد بيع مؤرخ 7/ 6/ 1945 ومسجل في 19/ 1/ 1907 وأن الملكية آلت للبائع لهما - بموجب عقد بيع مؤرخ في أكتوبر سنة 1905، ومسجل دفع مورثا الطاعنين الدعوى بتملكهما الأرض بموجب عقد بيع مؤرخ 11/ 4/ 1925، ومسجل فضلاً عن اكتسابهما ملكيتها بوضع اليد عليها المدة الطويلة، وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى قضت بتاريخ 20/ 6/ 1960 بتثبيت ملكية المطعون عليهم لجزء من الأرض وإزالة ما عليها من مبان، واستأنف كل من الطاعنين والمطعون عليهم الحكم بالاستئنافين 561، 568 سنة 16 ق وبعد أن ندبت محكمة استئناف الإسكندرية خبيراً ثانياً في الدعوى قضت بتاريخ 16/ 1/ 1971 بتعديل الحكم المستأنف وتثبيت ملكية المطعون عليهم لكل الأرض المرفوع بها الدعوى وإزالة ما عليها من مبان ومنشآت وتسليمها لهم خالية، وطعن الطاعنون في الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين نعوا في السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيانه قالوا أن الحكم أغفل الرد على تمسكهم بامتلاك الأرض بالتقادم الخمسي بسبب حيازتهم العين حيازة مقترنة بحسن النية مدة تزيد على خمس سنوات ومستندة إلى سبب صحيح هو عقد البيع الصادر لمورثيهم بتاريخ 23/ 9/ 1936 والمسجل تحت رقم 3659 وهو دفاع جوهري لو حظى بتحقيق المحكمة لتغير لديها وجه الرأي في الدعوى ولكنها التفتت عنه فشاب حكمها قصور يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بتملكهم أرض النزاع بالتقادم الخمسي المكسب استناداً إلى حيازتهم لها مدة تزيد على خمس سنوات مقترنة بحسن النية ومستندة إلى السبب الصحيح وهو عقد البيع الصادر لمورثيهما..... بتاريخ 23/ 9/ 1936 والمسجل برقم 3659 وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه للمطعون عليهم بملكية ما طلبوه على "الأخذ بتقريري الخبير المنتدب لبنائهما على أسباب سائغة من كل الوجوه دون ما نظر لاعتراض المستأنفين (الطاعنين) لأنها اعتراضات غير جدية" وإذ كانت المادة 76 من التقنين المدني السابق المقابلة للمادة 969 من التقنين الحالي قد نصت على أن ملكية العقار تكتسب بوضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن النية ومستندة في ذات الوقت إلى سبب صحيح، والسبب الصحيح هو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً وقد التفت الحكم المطعون فيه عن عقد الطاعنين المؤرخ 23/ 9/ 1936 والمسجل لكونه صادراً من غير مالك وكان الطاعنون قد تمسكوا في جميع مراحل النزاع بوضع يدهم على العين من قبل رفع الدعوى مدة تزيد على الخمس سنوات اللازمة لكسب ملكية العقار بالتقادم القصير فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري الذي لو حقق لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يجعله مشوباً بالقصور الذي يوجب نقضه.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول الطاعنون أن من بين ما تمسكوا به علاوة على ما سبق تملك العقار بالتقادم الطويل وقد عرض له حكم محكمة أول درجة المؤيد في هذا الخصوص بالحكم المطعون فيه وانتهى من عرضه إلى إطراحه بمقولة أن معظم ورثة المرحوم..... وهو أحد المدعيين في الدعوى - كانوا ناقصي الأهلية لقصرهم بعد وفاته فيقف التقادم لصالحهم وأن مدته لم تكتمل بعد زوال سبب الوقف مع أن وقف التقادم لا يستفيد منه إلا من قام به سبب من أسبابه وهو القاصر أو من في حكمه، أما البالغ الرشيد فيستمر التقادم سارياً في حقه وقد سلم الحكم بأن من بين ورثة المتوفى من كان بالغاً تكتمل مدة التقادم الطويل بالنسبة له ولكن الحكم سحب أثر الوقف عليه فأخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الطاعنين - وقد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بتملك العقار موضوع النزاع بالتقادم الطويل - فقد خلت أسباب الحكم المطعون فيه من الرد عليه وتناوله الحكم الابتدائي بقوله "وحيث إن مدة وضع يد المدعى عليهما الثاني والثالثة وإن بدأت منذ سنة 1930 كما هو ظاهر من تقدير الخبير بإقامتهما كشكاً خشبياً عليها ثم قيامهما ببناء مبان حديثة يرجع عهدها إلى سنة 1946 وهي السنة التي رفعت الدعوى خلالها أو في سنة 1949 أثناء نظر هذه الدعوى إلا أن الثابت من مستندات المدعين أن المرحوم....... توفى سنة 1949 وأن الدعوى رفعت باسم ورثته وقد كان معظمهم قاصراً ولم تبلغ الأخيرة منهم سن الرشد إلا في 13/ 11/ 1937 كالثابت من شهادات الميلاد الرسمية المقدمة منهم فلا يسري التقادم في حقهم إلا منذ بلوغهم سن الرشد عملاً بنص المادة 382/ 2 من القانون المدني، والمدة الباقية بعد انتهاء السبب الواقف للتقادم ورفع الدعوى يقل عن خمسة عشر عاماً اللازمة لاكتسابهما الملكية بالتقادم عملاً بنص المادة 968 مدني لأن صحيفة الدعوى أعلنت كما سلف بتاريخ 31/ 10/ 1946 وهذا الذي قرره الحكم غير صحيح لأنه بغض النظر عن خطئه في إسناد وقف التقادم بسبب نقص الأهلية لنص المادة 382 من التقنين المدني الحالي في حين أن الدعوى وقد رفعت في سنة 1946 فإن الإسناد الصحيح يكون لنص المادة 85 من التقنين المدني القديم فإن وقف التقادم لمصلحة ناقص الأهلية هو سبب شخصي متعلق به فلا يتعداه إلى غيره من كاملي الأهلية الذين يسري التقادم في حقهم ما دام أن محل الالتزام قابل للانقسام وإذ كان الثابت من مدونات الحكم على نحو ما سلف أن من بين ورثة المرحوم...... من كان قاصراً ومنهم من كان بالغاً رشيداً وكان موضوع الدعوى تثبيت ملكيتهم لقطعة أرض على الشيوع فإن الطلب بطبيعته قابل للانقسام والتجزئة ومن ثم فإن التقادم المكسب الطويل لا يقف إلا بالنسبة للقاصر منهم ويستمر سارياً بالنسبة للبالغ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجب نفسه عن تحقيق دفاع الطاعنين بتملكهم الأرض موضوع النزاع بوضع يدهم عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بمقولة أن التقادم يقف بالنسبة لجميعهم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن مبنى السبب الرابع من أسباب الطعن القصور والخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول الطاعنون أن من بين طلبات المطعون عليهم إزالة المباني والمنشآت التي أقامها مورثاهما على الأرض موضوع التداعي وقد استجاب الحكم المطعون فيه لهذا الطلب بناء على ما انتهى إليه من ثبوت ملكية الأرض للمطعون عليها بمقتضى عقد البيع المقدم منهم مع أن ثبوت الملكية لا يخول للمالك حقاً مطلقاً في إزالة ما أقامه الغير عليها وإنما يخضع الحكم في ذلك لأحكام الالتصاق التي تفرق في الحكم بين الباني بحسن نية أو بسوء نية وإذ لم يعرض الحكم لذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي بدوره صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه بني قضاءه بالإزالة على قوله "إن الاستئناف رقم 561 سنة 16 ق مدني الإسكندرية - المرفوع من المطعون عليهم - يكون في محله ويتعين لذلك تعديل الحكم المستأنف والقضاء بتثبيته ملكية المستأنفين فيه لكامل قطعة الأرض الموضحة بصحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية وإزالة ما عليها من مبان ومنشآت عملاً بنص المادة 924/ 1 من القانون المدني" ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه اعتبر القضاء بالإزالة نتيجة مترتبة على القضاء بثبوت الملكية مع أن القضاء به يكون طبقاً لقواعد الالتصاق المنصوص عليها في المادة 65 من التقنين المدني السابق المقابلة للمادتين 924 و925 من التقنين الحالي والتي تفرق بين إقامة المنشآت على أرض الغير دون رضاء صاحبها وبين إقامتها على أرض يعتقد من أقامها بحسن نية أن له الحق في ذلك ففي الحالة الأولى يكون لصاحب الأرض طلب الإزالة على نفقة من أقامها وفي الحالة الثانية لا يحق له طلب الإزالة ولكن يخير بين دفع قيمة المواد وأجرة العمل أو دفع قيمة ما زاد في ثمن الأرض بسبب المنشآت، لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد برروا إقامتهم المباني والمنشآت على الأرض بسبق شراء مورثيهم لها على نحو ما سلف وهو ما ينطوي على التحدي بحسن نيتهم وقت تشييدها فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل بحث حسن أو سوء نية الطاعنين يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث السبب الثاني من أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق