الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 يناير 2025

الطعن 15199 لسنة 89 ق جلسة 8 / 3 / 2022 مكتب فني 73 ق 23 ص 216

جلسة 8 من مارس سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / مجدي تركي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد خليفة وسامح صبري نائبي رئيس المحكمة ومحمد سعيد البنا وهشام سكر .
-----------------
(23)
الطعن رقم 15199 لسنة 89 القضائية
نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
اعتذار الطاعن في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد بسفره للخارج . غير مقبول . متى ثبت علمه اليقيني بالحكم بحضور وكيله الخاص الجلسة التي صدر فيها . أساس وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً من محكمة جنايات .... بتاريخ .... بيد أن المحكوم عليه لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض وإيداع الأسباب إلا بتاريخ .... بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 معتذراً بسفره للخارج ، ولا يجديه ما يتعلل به من عدم علمه بصدور الحكم المطعون فيه على النحو الذي ذهب إليه بأسباب طعنه ، إذ إنه - بفرض صحة ما يدعيه – فإنه لا يماري في ثبوت علمه اليقيني بالحكم المطعون فيه من حضور وكيله الخاص أمام محكمة الجنايات بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعن - وآخرين سبق الحكم عليهم – بأنهم :
- سرقوا وآخر مجهول الدراجة البخارية ( توك توك ) والمملوك للمجني عليه / .... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على قائدها المجني عليه /.... بأن قام المتهمان الأول والثاني باستدراجه وإيهامه برغبتهما الوصول إلى إحدى القرى حال تعقب المتهمين الثالث والرابع لهما واستوقفوه عنوة وقاموا بجذبه من الدراجة قيادته ببث الرعب في نفسه وتمكنوا بهذه الوسيلة من شل مقاومته والاستيلاء على الدراجة البخارية على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 315/ ثانياً من قانون العقوبات ، والمادتين 2 ، 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وإلزامه بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً من محكمة جنايات .... بتاريخ .... بيد أن المحكوم عليه لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض وإيداع الأسباب إلا بتاريخ .... بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 معتذراً بسفره للخارج ، ولا يجديه ما يتعلل به من عدم علمه بصدور الحكم المطعون فيه على النحو الذي ذهب إليه بأسباب طعنه ، إذ إنه- بفرض صحة ما يدعيه – فإنه لا يماري في ثبوت علمه اليقيني بالحكم المطعون فيه من حضور وكيله الخاص أمام محكمة الجنايات بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق