جلسة 20 من نوفمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، وعبد السلام الجندي، ودكتور إبراهيم صالح.
--------------------
(274)
الطعن رقم 153 لسنة 37 القضائية
ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". شركات. قانون.
الشريك المتضامن في شركات التضامن أو التوصية. عدم مسئوليته شخصياً عن الضرائب المستحقة على باقي الشركاء المتضامنين أو حصة التوصية. م 34 ق 14 لسنة 1939. وجوب إعمال هذا النص ولو تعارض مع أي نص آخر ورد في القانون المدني أو قانون التجارة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 143 لسنة 1958 تجاري كلي طنطا منتهياً إلى طلب الحكم بعدم أحقية مصلحة الضرائب في مطالبته بضريبة الأرباح التجارية مستحقة على حصة التوصية في شركة الأخوة الإسلامية بالمحلة الكبرى مع إلزام المصلحة بأن ترد إليه مبلغ 200 ج التي حصلتها منه بدون وجه حق من الضريبة المفروضة على أرباح تلك الحصة، مستنداً في ذلك إلى أنه كان شريكاً متضامناً في الشركة المذكورة وهى شركة توصية بسيطة لتجارة المنسوجات والخردوات والأدوات الكهربائية والمدرسية، وفى أول نوفمبر سنة 1954 وضعت الشركة تحت الحراسة ثم صفيت في شهر مايو سنة 1955، وقامت مصلحة الضرائب بربط الضريبة عليه عن المدة من أول مايو سنة 1952 حتى آخر سنة 1954 بنسبة ما خصه في الأرباح كما ربطت الضريبة عن أرباح حصة التوصية عن نفس المدة باسم الشركة، ثم بدأت في اتخاذ إجراءات التنفيذ ضده بالنسبة للضريبة المستحقة على أرباح هذه الحصة فاضطر أن يسدد لها منها مبلغ 200 ج مع أنه غير مسئول شخصياً إلا عن الضريبة المربوطة عليه دون ما هو مستحق على حصة التوصية. وبتاريخ 22/ 2/ 1966 حكمت المحكمة بعدم أحقية مصلحة الضرائب في مطالبة المطعون ضده بباقي الضريبة المفروضة على أرباح حصة التوصية عن السنوات من 1952 إلى 1954 مع إلزامها برد مبلغ المائتي جنيه التي حصلتها من المطعون ضده من المطلوب من الشركة عن هذه الحصة. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 115 سنة 16 ق تجاري طنطا طالبة إلغاءه ورفض الدعوى. وفى 18/ 1/ 1967 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطا في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضائه بعدم أحقية مصلحة الضرائب في مطالبة المطعون ضده بالضريبة المستحقة على حصة التوصية في الشركة على سند من القول بأن الشريك المتضامن في شركات التضامن أو التوصية لا يلتزم إلا بالضريبة المفروضة عليه وحده لأنها تربط عليه شخصياً بما يوازي حصته في الأرباح ولأن التضامن بين الشركاء في دين الضريبة منعدم، في حين أن المشرع في المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وإن عامل الشركاء المتضامنين في شركات التضامن أو التوصية معاملة الأفراد فأخضعهم للضريبة ولم يعتد بالشخصية الاعتبارية للشركة إلا أن هذه القاعدة تتعلق بربط الضريبة ولا تؤثر في علاقة المديونية بين الشركاء المتضامنين وبين مصلحة الضرائب إذ تخضع هذه العلاقة للقواعد العامة الواردة في المادة 22 من قانون التجارة ومن مقتضاها أن الشريك المتضامن يكون مسئولاً عن الديون الناشئة عن نشاط الشركة في أمواله الخاصة فضلاً عن أن المادة 285/ 1 من القانون المدني تجيز للدائن أن يستوفي الدين من أي مدين متضامن وعلى ذلك فليس معنى شخصية الربط أن ينقسم الالتزام بالضريبة بين الشركاء المتضامنين بل يظل التضامن بينهم قائماً في دين الضريبة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه "وفيما يتعلق بشركات التضامن تفرض ضريبة على كل شريك شخصياً عن حصته في أرباح الشركة تعادل نصيبه في رأس المال" وفى الفقرة الثالثة منها على أنه "أما فيما يتعلق بشركات التوصية فتفرض باسم كل من الشركاء المتضامنين بمقدار نصيبه في الربح وما زاد على ذلك فتفرض عليه الضريبة باسم الشركة" يدل على أن المشرع قد سوى بين الشريك المتضامن في شركات التضامن أو التوصية وبين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منها للضريبة في حدود ما يصيبه من ربح، مما مقتضاه أن هذا الشريك يكون مسئولاً شخصياً في مواجهة مصلحة الضرائب عن الضريبة المفروضة عليه وحدها دون ما يستحق على باقي الشركاء المتضامنين من ضرائب أو ما يربط منها باسم الشركة عن حصة التوصية، ولما كان نص المادة 34 سالف الذكر هو نص ضريبي خاص يتعين إعماله حتى ولو تعارض مع أي نص آخر ورد في القانون المدني أو قانون التجارة، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أنه بعد أن صفيت الشركة رجعت مصلحة الضرائب على المطعون ضده شخصياً بضريبة الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على حصة التوصية وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على عدم مسئوليته عن دين هذه الضريبة، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق