الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 يناير 2025

الطعن 1248 لسنة 25 ق جلسة 15 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 44 ص 244

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربيني - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج وعادل محمود فرغلي - المستشارين.

-------------------

(44)

الطعن رقم 1248 لسنة 25 القضائية

عاملون بالقطاع العام - تأديب - الجزاءات التي توقع بعد انتهاء الخدمة.
القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام قد خلا من النص على جواز ملاحقة العامل تأديبياً بعد تركه الخدمة أياً كان نوع المخالفة - المادتان 20، 21 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع قد استهدف توحيد القواعد الخاصة بالتحقيق والمحاكمة التأديبية للعاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات سواء كانوا أثناء الخدمة أو بعد انتهائها في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في المادة 20 من قانون مجلس الدولة بغير تفرقة بين العاملين بالحكومة أو القطاع العام - نتيجة ذلك: العاملون بالقطاع العام يخضعون أثناء خدمتهم أو بعد انتهائها لذات القواعد التأديبية التي يخضع لها العاملون المدنيون بالدولة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 12/ 8/ 1979 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد مدير النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعناً قيد بجدولها تحت رقم 1248 لسنة 25 قضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بجلسة 16/ 6/ 79 في الدعوى التأديبية رقم 68 لسنة 20 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد....... و........ والقاضي بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهم الأول وبراءة المتهم الثاني مما أسند إليه، وطلبت في ختام الطعن قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول...... والقضاء بتوقيع العقوبة المناسبة على المطعون ضده المذكور وتحميله المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبعد إعلان الطعن على الوجه المبين بالأوراق أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم أصلياً: بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة لتقضي فيما نسب إلى المتهم مجدداً من هيئة أخرى، واحتياطياً الحكم بالعقوبة المناسبة على المطعون ضده (المتهم الأول).
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/ 3/ 1984 حيث نظرته الدائرة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية وقررت بجلسة 6/ 6/ 1984 إحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) لتنظره بجلسة 13/ 10/ 1984 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يتضح من الأوراق - في أنه بتاريخ 16/ 7/ 1978 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 68 لسنة 20 ق أمام المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الصناعة ضد كل من..... و..... لمحاكمة كل منهما عما هو منسوب إليه بتقرير الاتهام من أن الأول..... بوصفه مندوب تراخيص بشركة النصر للزجاج والبللور قد أهمل في اتخاذ إجراءات سداد الضريبة المستحقة على بعض سيارات الشركة، الأمر الذي أدى إلى تحمل الشركة بغرامات بلغت جملتها 280 مليم و323 جنيه والثاني.... بوصفه رئيس قسم النقل والحركة بالشركة أهمل في الإشراف على أعمال مرؤوسه المخالف الأول ومتابعته الأمر الذي حال دون اكتشاف ما تردى فيه واتخاذ اللازم في حينه وتلافي الغرامات الموقعة على الشركة.
وبجلسة 16/ 6/ 1979 قضت المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الصناعة بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهم الأول، وببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه، وأقامت قضاءها بالنسبة للشق الأول على أن القانون رقم 61 لسنة 1971 بشأن العاملين بالقطاع العام والذي كان سارياً وقت حدوث الواقعة محل الاتهام، قد خلا من أي نص يجيز ملاحقة العامل تأديبياً بعد تركه الخدمة أياً كان نوع المخالفة المنسوبة إليه مالية أم إدارية وأنه لم يتضمن - تأكيداً لمسلكه هذا - أي عقوبات يجوز توقيعها على من ترك الخدمة من العاملين بالقطاع العام الأمر الذي يتعين معه بالنسبة للعاملين بالقطاع العام الرجوع إلى الأصل العام في هذا الشأن، ومقتضاه عدم جواز ممارسة سلطة التأديب على غير العاملين الذين يدخل في عدادهم كل من فقد هذه الصفة لأي سبب من الأسباب وما دامت خدمة المتهم الأول قد انتهت في 6/ 2/ 1977 قبل إيداع تقرير الاتهام فإنه يكون من غير عداد العاملين بالقطاع العام ومن ثم لا يجوز تتبعه تأديبياً لفقدانه صفة العامل في القطاع العام وأقامت قضاءها بتبرئة المتهم الثاني على ما ثبت لديها من أن مسئوليته قاصرة على النواحي الفنية، دون تسديد الضرائب أو مراجعة مستندات السداد.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى التأديبية بالنسبة للمتهم الأول (المطعون ضده الأول) ذلك أنه ولئن كان القانون رقم 61 لسنة 1971 الخاص بنظام العاملين بالقطاع العام قد خلا من النص على جواز ملاحقة العامل تأديبياً بعد تركه الخدمة أياً كان نوع المخالفة، فإن المادتين 20، 21 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد أجازت متابعة من انتهت خدمته في حالتين (1) إذا كان بدئ في التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة (2) إذا كانت المخالفة مالية وترتب عليها ضياع حقوق مالية للدولة.
وهما حالتان تتوافران في حق (المطعون ضده) حيث إنه قد ترك الخدمة في عام 1977 بعد بدء التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية، كما أن المخالفة المنسوبة إليه مخالفة مالية ترتب عليها تحميل الشركة بغرامات مالية مما يعتبر في حكم ضياع حق مالي للشركة.
ومن حيث إنه ولئن كانت الأحكام الخاصة بتنظيم أوضاع العاملين في كل من القطاعين العام والحكومي قد تضمنت قدراً من المغايرة على أساس اختلاف طبيعة العمل في كل منهما، إلا أن المشرع وقد حرص على أن يكون تأديب العاملين بالقطاع العام أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة استثناء من الأصل العام الذي يعقد للقضاء المدني الاختصاص بالنظر في جميع مسائل العاملين بالقطاع المذكور مستهدفاً بذلك توحيد القواعد الخاصة بالتأديب للعاملين في كلا القطاعين وإفادتهم من الضمانات الواردة بقوانين النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية أمام مجلس الدولة توفيراً للحماية اللازمة للمال العام ومن ثم فقد صدر قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ناصاً في مادته الخامسة عشرة على أن تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من أولاً "العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التي تضمن لها الحكومة حداً أدنى من الأرباح"، كما نصت المادة 20 منه على أنه "لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم إلا في الحالتين الآتيتين:
1 - إذا كان قد بدئ في التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة.
2 - إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل ذلك، كما حددت المادة 21 من القانون المذكور الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على من ترك الخدمة فنصت على أن "الجزاءات التأديبية التي يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة هي" 1 - غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل في الشهر الذي وقعت فيه المخالفة... الخ.
ومن حيث إنه يبين من مقارنة النصوص المتقدمة أن المشرع قد استهدف توحيد القواعد الخاصة بالتحقيق ومحاكمة العاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات.. سواء كانوا أثناء الخدمة أو بعد انتهائها في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في المادة 20 من القانون بغير تفرقة بين العاملين بالحكومة أو القطاع العام، وقد اقتضى تحقيق هذه الغاية أن ترد صياغة نصوص المواد المشار إليها في عبارات عامة تشمل العاملين في القطاعين المشار إليهما، وتلاحق المخالف منهم حتى بعد انتهاء خدمته إذا بدئ في التحقيق معه أو محاكمته قبل انتهاء خدمته أو كانت المخالفة مالية يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة إذا كان المخالف يعمل بالقطاع الحكومي، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها، إذا كان يعمل بالهيئات العامة أو بوحدات القطاع العام، ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق مع أي منهم قبل ذلك.
وكل أولئك آية على أن العاملين بالقطاع العام يخضعون أثناء خدمتهم أو بعد انتهائها لذات القواعد التأديبية التي يخضع لها العاملون المدنيون بالدولة والهيئات العامة التابعة وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضده لعدم وجود النظام الذي يسمح بملاحقة العاملين بالقطاع العام بعد انتهاء خدمتهم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وأضحى قضاؤه في هذا الشق خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وبصفة خاصة التحقيقات التي أجريت في القضية رقم 238 لسنة 1977 أن المطعون ضده.... بوصفه يعمل مندوباً سابقاً للتراخيص بشركة النصر للزجاج والبللور كان يحصل على مبالغ مالية كبيرة من الشركة تحت حساب استخراج وتجديد تراخيص سيارات الشركة وسداد الضرائب عنها، دون أن يتم تسويتها في المستندات، أو يسدد قيمتها فعلاً، وبتاريخ 6/ 2/ 1977 قررت الشركة إنهاء خدمة المطعون ضده لانقطاعه عن العمل، فاكتشفت الإدارة المالية لدى إخلاء طرفه وتسليم ما بعهدته، أنه لم يقم بتجديد رخص بعض السيارات أو سداد الضرائب المستحقة عنها وذلك عن عام 1976 رغم أنه تسلم قيمتها خلال عام 1975، فحصلت قيمتها منه قبل إخلاء طرفه، إلا أنها اكتشفت أن الشركة مطالبة بسداد غرامة مالية بلغت جملتها 280 مليم و323 جنيه نتيجة لعدم سداد الضرائب المذكورة، وبالتحقيق مع المذكور اعترف بأنه لم يقم بتسديد الضرائب المستحقة على السيارتين رقمي 14163، 1155، والموتوسيكلات أرقام 6316، 3224، 3370 والتي ترتب على عدم سدادها تحميل الشركة بالغرامات المشار إليها، ودفع مسئوليته عنها بأن رئيس أقسام النقل بالشركة لم يأمره بسدادها مع أن تسديد الضرائب هو من صميم عمله كمندوب تراخيص، ولا يحتاج في القيام به إلى أمر من رئيسه، ومن ثم فإنه يكون قد أهمل في أداء واجب من صميم واجباته الوظيفية، مما تسبب عنه توقيع الغرامات المالية المشار إليها بتقرير الاتهام وتحملتها الشركة من ميزانيتها وما كانت لتتحملها لولا ما فرط من المطعون ضده من إهمال في حق الشركة، الأمر الذي يشكل في حقه مخالفة مالية ترتب عليها ضياع حق مالي لأحد الأشخاص الاعتبارية في الدولة تسوغ محاكمته ومجازاته تأديبياً عما بدر منه، ولو انتهت علاقته الوظيفية بالشركة التي يعمل بها ما دامت النيابة الإدارية قد أودعت تقرير اتهامه قلم كتاب المحكمة التأديبية للمطالبة بمحاكمته قبل مضي خمس سنوات على إنهاء خدمته فضلاً عن أن المنسوب إليه مخالفة مالية الأمر الذي يجيز محاكمته تأديبياً ولو بعد انتهاء خدمته وإذ ثبتت المخالفة المالية في حق المطعون ضده على الوجه المتقدم ذكره مما ترى معه المحكمة تغريمه مبلغ ثلاثين جنيهاً كجزاء مناسب لما فرط منه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للسيد/ ....... وبقبولها وبمجازاته بتغريمه مبلغ ثلاثين جنيهاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق