جلسة 24 من نوفمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار أحمد فتحي مرسي، وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، وعبد اللطيف المراغي، وسعد العيسوي.
------------------
(276)
الطعن رقم 496 لسنة 41 القضائية
(1) قسمة. تسجيل. حكم "ما يعد قصوراً".
قسمة المال الشائع. أثرها. تسجيل القسمة غير لازم في العلاقة بين المتقاسمين. لزومه للاحتجاج به على الغير. إغفال الرد على وجود قسمة فعلية بين الشركاء. قصور.
(2) بيع "نقل الملكية". تسجيل.
القضاء بصحة التعاقد. شرطه. أن يكون سند ملكية البائع مسجلاً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضده الثاني الدعوى رقم 354 سنة 1965 مدني كلي بني سويف بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 10/ 8/ 1965 المتضمن شراءه منه أطياناً مساحتها 2 ف مبينة الحدود بالصحيفة لقاء ثمن قدره 300 ج، وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى حضر المطعون ضده الثاني وسلم بالطلبات، كما حضرها الطاعن وتدخل فيها خصماً ثالثاً طالباً رفضها على أساس أنه المالك للمبيع ميراثاً عن شقيقه المرحوم..... الذي كان قد اشتراها ضمن مساحة قدرها 3 ف و12 ط بعقد بيع عرفي مؤرخ 13/ 4/ 1963 صادر له من كل من المطعون ضده الثاني وشقيقه، ودفع الطاعن بصورية عقد البيع موضوع التداعي صورية مطلقة، وبتاريخ 27/ 11/ 1965 قضت محكمة أول درجة بقبول تدخل الطاعن خصماً ثالثاً في الدعوى وقبل الفصل في موضوعها بإحالتها إلى التحقيق لإثبات ونفي الصورية، وبعد سماع الشهود قضت تلك المحكمة بتاريخ 21/ 5/ 1965 بندب خبير مع إرجاء الفصل في الدفع بالصورية، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 13/ 6/ 1970 بطلبات المطعون ضده الأول. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 80 لسنة 8 ق، وبتاريخ 10/ 4/ 1971 قضت محكمة استئناف بني سويف بتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة بغرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه والذي أخذ الحكم الأخير بأسبابه اعتمد في قضائه بصحة التعاقد على ما دونه الخبير في تقريره من أن الأطيان المبيعة تدخل في ملكية البائع بطريق الميراث الشرعي في حين أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن أطيان المورث الأصلي قسمت بين ورثته قسمة فعلية ولم يقع بهذه القسمة في نصيب المطعون ضده الثاني أي جزء من الأطيان موضوع التداعي بل اختص بها ورثة آخرون تصرفوا فيها بالبيع إلى مورث الطاعن واستدل أمام المحكمة على حصول القسمة بأوراق منها عقد البيع العرفي المؤرخ 15/ 10/ 1960 الصادر من إحدى وارثات المورث الأصلي إلى مورثي الطاعن والمطعون ضده الثاني ببيعها لهما 1 ف ضمن الأطيان موضوع النزاع ونص في ذلك العقد على أن الفدان المبيع آل للبائعة بموجب عقد القسمة المبرم بين الورثة بتاريخ 19/ 7/ 1954، وعلى الرغم من ذلك قضى الحكم بصحة ونفاذ العقد دون أن يعني ببحث دفاعه فكان معيباً من وجهين أولهما أن العقود الكاشفة عن الحقوق ومنها القسمة تنقل الملكية فيما بين المتعاقدين من غير تسجيل ويعتبر المتقاسم فيما بينه وبين غيره من المتقاسمين مالكاً ملكية مقررة للجزء الذي وقع في نصيبه مما ينبني عليه عدم جواز الحكم بصحة ونفاذ أي بيع صادر من متقاسم لم يختص بما باعه سواء في مواجهة بقية المتقاسمين الذين اختصوا بذلك القدر بموجب القسمة أو في مواجهة من تلقى الحق عنهم، وإذ كان المطعون ضده الثاني لم يختص بشيء مما باعه للمطعون ضده الأول وإنما اختص به ورثة آخرون تعرفوا فيه لمورث الطاعن، ومن ثم فمن حقه بصفته وارثاً للمشتري أن يتدخل لمنع صدور الحكم بصحة التعاقد وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن التصدي لهذا الدفاع الجوهري فإنه يكون قاصراً، والوجه الثاني أن الطاعن تمسك أيضاً بأن مورث المطعون ضده الثاني وإن لم يرث أي جزء من القدر موضوع النزاع إلا أنه اشترى من قسمائه مقادير بعقود عرفية لم تسجل، وقد حرص البائع على إخفاء هذه الحقيقة بأن نص في عقد البيع موضوع التداعي على أن المبيع آل إليه بطريق الميراث الشرعي ليتفادى المشتري - المطعون ضده الأول - رفع دعوى بصحة ونفاذ عقود البيع العرفية الصادرة لمورث البائع له عن بقية زملائه من الورثة الآخرين واستدل الطاعن على ذلك بالعقدين العرفيين المؤرخين 20/ 9/ 1953، 15/ 10/ 1960، مع ما هو مقرر من أنه إذا ظهر للمحكمة بأن الملكية لم تنتقل إلى البائع بتسجيل عقده فإن دعوى صحة التعاقد تكون غير مقبولة وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك من غير أن يتثبت من تسجيل عقود البيع العرفية ودون أن يرد على دفاع الطاعن فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي بشقيه في محله ذلك أن من بين ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع أن أطيان المورث الأصلي قسمت بين ورثته قسمة فعلية واختص كل بنصيب معين ولم تقع أطيان النزاع ولا جزء منها ضمن ما اختص به مورث المطعون ضده الثاني، واستدل الطاعن على حصول القسمة بالعقد العرفي المؤرخ 15/ 10/ 1960 الصادر من إحدى ورثة المورث الأصلي ببيعها 1 ف ضمن أطيان النزاع إلى مورثي الطاعن والمطعون ضده الثاني ونص في العقد على أن المبيع آل إليها بموجب عقد قسمة مؤرخ 29/ 7/ 1954، ولما كان يترتب على قسمة المال الشائع إقرار حصة الشريك فيه أثر كاشف للحق لا منشئ له وفق ما تقرره المادة 843 من التقنين المدني فيعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك على الشيوع وأنه لا يملك غيرها في بقية الحصص وأن تسجيل القسمة غير لازم في العلاقة بين المتقاسمين على ما ينص عليه قانون الشهر العقاري ويعتبر كل متقاسم في علاقته بزملائه المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة لنصيبه بالقسمة ولو لم تسجل على خلاف "الغير" الذي لا يحتج عليه بها إلا بتسجيلها، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد أسس قضاءه بصحة التعاقد على ما أثبته الخبير في تقريره من أن القدر المبيع يدخل في ملكية البائع ميراثاً عن والده وأضاف الحكم المطعون فيه على ذلك قوله إن ملكية العقار لا تنتقل إلا بالتسجيل وأن العقد الذي يستند إليه الطاعن عرفي لم يسجل فإذا ما تصرف البائع له لمشتر آخر هو المطعون ضده الأول فتصرفه صادر من مالك دون أن يعني بالرد على ما تمسك به الطاعن بشأن حصول القسمة مع كونه دفاعاً جوهرياً كان يتعين على الحكم التصدي له ومناقشته في ضوء العقد المؤرخ 15/ 10/ 1960 إذ لو ثبتت القسمة لكان من الجائز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى في ضوء الآثار المترتبة عليها وفق ما سلف. لما كان ذلك وكان الطاعن قد أثار دفاعاً آخر مؤداه أنه وإن لم يختص مورث المطعون ضده الثاني بأي نصيب في أرض النزاع بموجب القسمة إلا أنه قد اشترى جزءاً منها من بعض قسمائه وهم من الورثة الآخرين بموجب عقود عرفية لا تنتقل بها الملكية إليه واستدل على ذلك بالعقدين العرفيين المؤرخين 20/ 9/ 1953، 15/ 10/ 1960 على خلاف ما أثبته المطعون ضده الثاني في عقد البيع الصادر منه من أن ملكيته آلت إليه ميراثاً عن والده لكي يجنب المطعون ضده الأول ضرورة رفع دعوى بصحة ونفاذ العقود العرفية السابقة على شرائه، وكان من المقرر أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل وأن المشتري لا يجاب إلى طلب الحكم بصحة عقده إلا إذا كان انتقال الملكية إليه ممكناً وهو في حالة عدم تسجيل العقود الصادرة لمن باع له غير ممكن، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفاع الطاعن بشقيه مع كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق