الجريدة الرسمية العدد 40مكرر (ب) بتاريخ 7/10/2015
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات،
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري
المائية من التلوث.
وعلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر القانون الآتي نصه:
المادة 1
يُستبدل بنص المادة رقم (16) من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن
حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث النص الآتي:
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على مخالفة أحكام المواد (2، 3 / فقرة أخيرة، 4، 5، 7) من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الميعاد الذي تحدده وزارة الري، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح في الميعاد المحدد يكون لوزارة الري اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف، وذلك دون إخلال بحق الوزارة في إلغاء الترخيص".
المادة 2
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من
اليوم التالي لتاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق