الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 نوفمبر 2015

الطعن 5218 لسنة 61 ق جلسة 4 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 23 ص 97

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، فتيحه قرة نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
---------------
1 - رئيس الوحدة المحلية هو وحدة صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل فى نطاق اختصاصه .
النص في المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلي الصادر برقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن وحدات الحكم المحلى هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية وما ورد في المواد 35، 43، 51، 69 منه من بيان الموارد المالية الخاصة بكل وحدة محلية عدا الأحياء، وما نص عليه في المادة الثانية منه على أن تتولى وحدات الحكم المحلى في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق إختصاصها مباشرة جميع الإختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشائها وإداراتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي، كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقي الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة..." وما جرى به نص المادة الرابعة من ذات القانون على أن "يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير إنما يدل في مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها، وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقا لأحكام القانون.

2 - رئيس القرية هو صاحب الصفة فى تمثيل وحدة القرية فى الشئون الصحية والطبية وشئون التموين والتجارة الداخلية قبل الغير علة ذلك المادتان 6 ،9 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللا ئحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى.
إذ كانت المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي قد ناطت بالوحدة المحلية كل في دائرة اختصاصها تولي الشئون الصحية والطبية وإنشاء وتجهيز وإدارة الوحدة الطبية كما أسندت المادة التاسعة من اللائحة إلى هذه الوحدات تولي شئون التموين والتجارة الداخلية، فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شأن الشئون الصحية والطبية وشئون التموين والتجارة الداخلية بالنسبة لوحدة القرية هو رئيسها باعتبار أن ذلك من أعمال الإدارة الداخلة في حدود ولايته.

3 - الاجارة وفقا لاحكام القانون المدنى . تعد عملا من اعمال الادارة المعتادة .
الإجارة وفقا لأحكام القانون المدني تعد عملا من أعمال الإدارة المعتادة.

4 - المجلس الشعبى المحلى للقرية . اعتباره من الاشخاص الاعتبارية . رئيسه . هو صاحب الصفة فى تمثيله ومباشرة التصرفات القانونية واعمال الادارة المعتادة ومنها ابرام عقود ايجار اسمه .
مفاد نصوص المواد 3، 66، 68، 69 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر برقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981، 29 ،32 ،33 من قرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 ـ على أن المجلس الشعبي المحلى للقرية يعتبر من الأشخاص الاعتبارية ويمثله رئيسه وله ذمة مالية مستقلة ومقر خاص به وللجانه وهو بهذه الصفة له صلاحية مباشرة التصرفات القانونية واكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات وكذا القيام بأعمال الإدارة المعتادة ومن ضمنها إبرام عقود الإيجار باسمه.

5 - حظر تخلى المستاجر عن الحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأى وجه من الوجوه الا باذن كتابى صريح من المالك او فى الحالات الجائزة قانونا . مخالفة هذا الحظر . اثره . حق المؤجر فى طلب الاخلاء.
الأصل في التشريعات الاستثنائية المنظمة لإيجار الأماكن هو انفراد المستأجر والمقيمين معه بالانتفاع بالعين المؤجرة وعدم جواز تخليه عنها للغير كليا أو جزئيا مستمرا أو مؤقتا بمقابل أو بدونه دون إذني كتابي صريح من المالك أو في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك ويعتبر هذا التخلي بجميع صوره خروجا من المستأجر عن حكم القانون بما يجيز للمؤجر طلب الإخلاء.

6 - رئيس الوحدة المحلية. هو صاحب الصفة فى تمثيل وحدته . المجلس الشعبى للقرية يمثله رئيسه . مؤداه . تنازل الوحدة المحلية عن العين المؤجرة لها للجلس الشعبى المحلي دون اذن كتابى من المؤجر . اثره. وجوب الحكم بالاخلاء .علة ذلك .
لما كان الواقع في الدعوى حسبما يبين من أوراقها أن الوحدة المحلية لقرية طبهار ـ المستأجرة الأصلية ـ قد تخلت عن عين النزاع لمكتب التموين والمواليد بالقرية وكذا للمجلس الشعبي المحلى بالقرية ـ بأن حلوا محلها بعد أن اتخذت مقرا جديدا لها بالقرية وأنه ولئن كان كل من مكتبي التموين والمواليد بقرية طبهار يعد من الإدارات الداخلة في حدود ولاية الوحدة المحلية لتلك القرية المستأجرة الأصلية لعين النزاع وأن صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شأنها هو رئيس الوحدة المحلية سالفة الذكر مما يترتب عليه أن شخصية المستأجر بالنسبة إليهما لم يطرأ عليها أي تغيير إلا أنه بالنسبة للمجلس الشعبي المحلى لقرية طبهار فإن الذي يمثله هو رئيسه في حين أن صاحب الصفة في تمثل الوحدة المحلية المستأجرة الأصلية لعين النزاع هو رئيس الوحدة المحلية مما ترتب عليه تغيير في شخصية المستأجر للعين المؤجرة بحسبان أن لكل منها شخصية معنوية مستقلة بما ينطوي على تنازل عن جزء من المكان المؤجر وإذ تم ذلك دون إذن كتابي من الطاعن فقد قام موجب الإخلاء الوارد في حكمه في الفقرة /ج من المادة 18من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أن المجلس الشعبي المحلي بقرية طبهار من توابع الوحدة المحلية لتلك القرية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 643 لسنة 1986 مدني الفيوم الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 4/10/1979 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة مع التسليم. وقال في بيان دعواه إنه بموجب العقد المشار إليه استأجرت منه الوحدة المحلية بقرية طبهار العين الكائنة بالدور الأرضي من العقار المملوك له المبين بالصحيفة بقصد استعمالها مقرا لها, وإذ تنازلت عن العين المؤجرة لمكتب التموين والمواليد, والمجلس الشعبي المحلي للقرية دون إذن كتابي صريح منه بالمخالفة للعقد والقانون أقام الدعوى. ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيرا فيها وقدم تقريره حكمت بتاريخ 27/11/1990 بإنهاء العقد وإخلاء العين مع التسليم. استأنف المطعون ضدهما بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 682 لسنة 26ق استئناف بني سويف (مأمورية الفيوم) وبتاريخ 14/8/94 قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفساد الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن مكتب التموين والمواليد والمجلس الشعبي المحلي ليسوا من الجهات التابعة أو الملحقة بالوحدة المحلية لقرية طبهار المستأجرة الأصلية لعين النزاع ولا تلزم بتوفير مقر لها ولا تخضع تلك الجهات لها فنيا وإداريا إذ لكل منها شخصية معنوية مستقلة بل إن القانون رقم 43 لسنة 1979 الخاص بالحكم المحلي ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 707 لسنة 1979 قد نص فيهما على أن لكل مجلس شعبي محلي مقر مستقل ويمثله رئيسه أمام القضاء وفي مواجهة الغير وخول له هذا القانون سلطة الرقابة على أعمال تلك الوحدات المحلية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن مكتب التموين والمواليد والمجلس الشعبي المحلي طبقا للقانون المشار إليه ولائحته التنفيذية يعد من عناصر الوحدة المحلية بقرية طبهار, ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى إنهاء العقد وإخلاء العين لتنازل تلك الوحدة المحلية عنها لتلك الجهات دون إذن كتابي صريح من الطاعن, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلي الصادر برقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن "وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية, وما ورد في المواد 35, 43, 51, 69 من بيان الموارد المالية الخاصة بكل وحدة محلية عدا الأحياء, وما نص عليه في المادة الثانية منه على أن "تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها, كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها مباشرة جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية, وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاؤها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاؤها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقي الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة ..." وما جرى به نص المادة الرابعة من ذات القانون على أن "يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير إنما يدل في مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها, وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقا لأحكام القانون وإذ كانت المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي قد ناطت بالوحدة المحلية كل في دائرة اختصاصها تولي الشئون الصحية والطبية وإنشاء وتجهيز وإدارة الوحدات الطبية, كما أسندت المادة التاسعة من اللائحة إلى هذه الوحدات تولي شئون التموين والتجارة الداخلية, فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شأن الشئون الصحية والطبية وشئون التموين والتجارة الداخلية بالنسبة لوحدة القرية هو رئيسها باعتبار أن ذلك من أعمال الإدارة الداخلة في حدود ولايته, وكانت الإجارة وفقا لأحكام القانون المدني تعد عملا من أعمال الإدارة المعتادة. ولما كان النص في المادة الثالثة من قانون الحكم المحلي سالف الذكر على أنه "يكون لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي مجلس شعبي محلي من أعضاء منتخبين انتخابا مباشرا ... ويمثل المجلس الشعبي المحلي رئيسه أمام القضاء وفي مواجهة الغير..." وبين القانون في المواد 66, 68, 69 منه كيفية تشكيل المجالس الشعبية المحلية للقرى ومهامها ومواردها المالية, وجاء بالمادة 29 من قرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن "يشكل بكل وحدة محلية من وحدات الحكم المحلي مجلس شعبي محلي من أعضاء منتخبين انتخابا مباشرا ..." وفي المادة 32 على أن ينتخب المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من بين أعضائه رئيسا ووكيلين ... كما ينتخب كل مجلس شعبي محلي للوحدات المحلية الأخرى رئيسا ووكيلا له ... ويمثل المجلس الشعبي المحلي رئيسه أمام القضاء وفي مواجهة الغير ..." وفي المادة 33 على أن "يعد لكل مجلس شعبي محلي ولجانه مقر ويلحق به العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس وتعاون الأجهزة التنفيذية المختصة بالوحدة المحلية رئيس المجلس المحلي في ممارسة اختصاصاته المالية والإدارية ومباشرة سلطاته على العاملين بالمجلس" مما مفاده على أن المجلس الشعبي المحلي للقرية يعتبر من الأشخاص الاعتبارية ويمثله رئيسه وله ذمة مالية مستقلة ومقر خاص به وللجانه وهو بهذه الصفة له صلاحية مباشرة التصرفات القانونية واكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات وكذا القيام بأعمال الإدارة المعتادة ومن ضمنها إبرام عقود إيجار باسمه ولما كان الأصل في التشريعات الاستثنائية المنظمة لإيجار الأماكن هو انفراد المستأجر والمقيمين معه بالانتفاع بالعين المؤجرة وعدم جواز تخليه عنها للغير كليا أو جزئيا مستمرا أو مؤقتا بمقابل أو بدونه دون إذن كتابي صريح من المالك أو في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك ويعتبر هذا التخلي بجميع صوره خروجا من المستأجر عن حكم القانون بما يجيز للمؤجر طلب الإخلاء. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى حسبما يبين من أوراقها أن الوحدة المحلية لقرية طبهار المستأجرة الأصلية قد تخلت عن عين النزاع لمكتب التموين والمواليد بالقرية وكذا للمجلس الشعبي المحلي بالقرية بأن حلوا محلها بعد أن اتخذت مقرا جديدا لها بالقرية وأنه ولئن كان كل من مكتبي التموين والمواليد بقرية طبهار يعدا من الإدارات الداخلة في حدود ولاية الوحدة المحلية لتلك القرية المستأجرة الأصلية لعين النزاع وأن صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شأنها هو رئيس الوحدة المحلية سالفة الذكر مما يترتب عليه أن شخصية المستأجر بالنسبة إليهما لم يطرأ عليها أي تغيير إلا أنه بالنسبة للمجلس الشعبي المحلي لقرية طبهار فإن الذي يمثله هو رئيسه في حين أن صاحب الصفة في تمثيل الوحدة المحلية المستأجرة الأصلية لعين النزاع هو رئيس الوحدة المحلية مما يترتب عليه تغيير في شخصية المستأجر للعين المؤجرة بحسبان أن لكل منهما شخصية معنوية مستقلة بما ينطوي على تنازل عن جزء من المكان المؤجر وإذ تم ذلك دون إذن كتابي من الطاعن فقد قام موجب الإخلاء الوارد حكمه في الفقرة جـ من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أن المجلس الشعبي المحلي بقرية طبهار من توابع الوحدة المحلية لتلك القرية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. 
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه, مما يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق