الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 نوفمبر 2015

الطعن 7932 لسنة 61 ق جلسة 10 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 10 ص 82

برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزة ومصطفي كامل نواب رئيس المحكمة.
----------------------
1 - وجوب إثبات بيان وظيفة المقرر بالطعن لا يغني عن ذلك أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلا. مادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة. علة ذلك. مثال:
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 1991/1/5، وقد حرر تقرير الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 1991/2/2 وأودعت ـ فى اليوم ذاته ـ الأسباب التى بنى عليها الطعن من رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية، بيد أن الثابت بتقرير الطعن أن الأستاذ _..قد قرر بالطعن بالنقض نيابة عن السيد الأستاذ _.. المحامى العام الأول وخلا التقرير من بيان وظيفة المقرر، ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذى قرر بالطعن انما هو من أعضاء النيابة ولا يغنى فى هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذى صفة فعلا ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الاجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الاساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الاجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا" فلا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه.

2 - عدم التقرير بالطعن. لا يجعل للطعن قائمة. ولا تتصل به المحكمة. ولا يغني عنه تقديم أسباب له
من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض ـ كما رسمه القانون ـ هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذى الشأن عن رغبته فان عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له.
-----------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أقام بناء علي أرض زراعية بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 107 مكرراً (أ)، 107 مكررا (ب) من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 59 لسنة 1973، 59 لسنة 1978. 
ومحكمة جنح مركز أمبابة قضت حضوريا عملا بمادتي الإتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيها وغرامة مائتي جنيه والإزالة علي نفقة المتهم. استأنف ومحكمة الجيزة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. 
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدولها برقم .... لسنة .... القضائية ومحكمة النقض قضت بجلسة ..... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة الجيزة الإبتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ومحكمة الإعادة قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه. 
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية" ...... إلخ.
------------------
المحكمة 
حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 5/1/1991, وقد حرر تقرير الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 2/2/1991 وأودعت - في اليوم ذاته - الأسباب التي بني عليها الطعن من رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية, بيد أن الثابت بتقرير الطعن أن الأستاذ ...... قد قرر بالطعن بالنقض نيابة عن السيد الأستاذ .... المحامي العام الأول وخلا التقرير من بيان وظيفة المقرر, ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذي قرر بالطعن إنما هو من أعضاء النيابة. ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة, لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة. فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له, وإذ كان الثابت أن هذا الطعن - وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من رئيس نيابة إلا أن التقرير به قد جاء غفلاً من وظيفة المقرر فهو والعدم سواء مما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق