الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 نوفمبر 2015

الطعن 7570 لسنة 61 ق جلسة 9 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 8 ص 71

برئاسة السيد المستشار / حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الواحد ومصطفي الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشوربجي نواب رئيس المحكمة.
---------------
1 - امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.
من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 1991/3/6، وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 1991/3/13 وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 1991/4/20 ـ ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوما من تاريخ الحكم الحضوري وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 1991/4/15 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوافق وقفة عيد الفطر ثم تبعه عطلة عيد الفطر أيام 16، 17، 18 من ذات الشهر وكان يوم 19 من الشهر ذاته يوافق يوم الجمعة وهو عطلة رسمية ومن ثم فان ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 1991/4/20. لما كان ذلك، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانوني ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

2 - للزوج تأديب المرأة خفيفا على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر. حد ذلك؟
من المقرر أنه وإن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديبا خفيفا على كل معصية يرد في شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز له أن يضربها ضربا فاحشا ولو بحق ـ وحد الضرب الفاحش هو الذي يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد وإذ كان الطاعن قد اعتدى على المجنى عليها اعتداء بلغ من الجسامة الحد الذي أوردها حتفها فليس له أن يتعلل بما يزعمه له حقا يبيح له ما جناه.

3 - قصد القتل. امر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي ياتيها الجاني وتنم عما يمضره في نفسه. استخلاصه موضوعي.
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية مركول إلى قاضي الموضوع فى حدود سلطته التقديرية وكان الحكم المطعون فيه دلل تدليلا سائغا وواضحا على توافر نية القتل في حق الطاعن من قيامه بوثق المجنى عليها من يديها وقدميها بالحبال وموالاة اعتدائه عليها بالضرب طوال الليل على رأسها بماسورة قاصدا من ذلك قتلها فان منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.

4 - لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالقصور أو الفساد في الاستدلال في استظهار نية القتل. مادامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذه النية.
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالقصور أو الفساد في الاستدلال في استظهار نية القتل ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذه النية.

5 - تقدير علاقة السببية في المواد الجنائية. موضوعي. المجادلةفي ذلك أمام محكمة النقض. غير جائزة. مثال لتسبيب سائغ لتوافر علاقة السببية بين إصابة المجني عليه ووفاته الناشئة عن هذه الإصابة.
إن علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض وكان ما قاله الحكم يوفر في حق الطاعن فعلا عمديا ارتبط بوفاة المجني عليها ارتباط السبب بالمسبب لأنه لولا الضرب لما حدثت الإصابة فإن في ذلك ما يسوغ به التدليل على توافر رابطة السببية ويكفي ردا على ما يثيره الطاعن من أن وفاة المجني عليها لم تكن نتيجة لفعله ولا يغير من ذلك أن يكون ما ورد بتقرير الصفة التشريحية أن سبب وفاة المجني عليها قد جاء على سبيل الاحتمال.

6 - لمحكمة الموضوع ان تجزم لما لم يجزم به الخبير في تقريره. متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
من المقرر أنه لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره.

7 - عدم العثور على جثة المجني عليها كاملة. لا ينال من سلامة الحكم مادامت المحكمة قد بينت بالادلة التي أقتنعتها بوقوع جناية القتل على شخص المجني عليها.
لا ينال من سلامة الحكم أن تكون جثة المجني عليها لم يعثر عليها كاملة ما دامت المحكمة قد بينت بالأدلة التي أقنعتها بوقوع جناية القتل على شخص المجني عليها.
-------------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل عمداً ...... بأن أوثق يديها وضربها في رأسها وجسدها بجسم صلب راض (ماسورة حديد وسلك) قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وأحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 1/234 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
-------------------
المحكمة
من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 6 من مارس سنة 1991, وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 13 من مارس سنة 1991 وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 20 من إبريل سنة 1991 - ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوما من تاريخ الحكم الحضوري وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 15 من أبريل 1991 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوافق وقفة عيد الفطر ثم تبعه عطلة عيد الفطر أيام 16, 17, 18 من ذات الشهر وكان يوم 19 من الشهر ذاته يوافق يوم جمعه وهو عطلة رسمية ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 20 من إبريل سنة 1991. لما كان ذلك, فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانوني ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. 
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. 
ذلك أنه لم يكن يقصد قتل المجني عليها أو يتوقع موتها إنما كان يباشر حقه في تأديبه باعتبارها زوجته, وقد استدل الحكم على توافر نية القتل باستدلال فاسد, كما أن موت المجني عليها لم يكن نتيجة لفعله إذ أن سبب الوفاة حسبما ورد بتقرير الصفة التشريحية جاء على سبيل الاحتمال بما تنتفي به رابطة السببية, هذا إلى أن أشلاء الجثة التي عثر عليها لا يمكن الجزم بأنها جثة المجني عليها لعدم العثور على الرأس خاصة وأن جزء الرأس المعثور عليه وجد خاليا من الأنسجة الرخوية والتي لا تزول - علميا - إلا بعد مرور ستة أشهر على الوفاة وهو ما لا يتفق مع وجود أجزاء الجثة الأخرى في حالة التيبس الرمي. كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة القتل العمد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن وتقرير الصفة التشريحية من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يمارى الطاعن في أن لها أصلا ثابتا في الأوراق. وكان من المقرر أنه وإن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديبا خفيفا على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز له أن يضربها ضربا فاحشا ولو بحق - وحد الضرب الفاحش هو الذي يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد وإذ كان الطاعن قد اعتدى على المجني عليها اعتداء بلغ من الجسامة الحد الذي أوردها حتفها فليس له أن يتعلل بما يزعمه له حقا يبيح له ما جناه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان الحكم المطعون فيه دلل تدليلا سائغا وواضحا على توافر نية القتل في حق الطاعن من قيامه بوثق المجني عليها من يديها وقدميها بالحبال وموالاة اعتدائه عليها بالضرب طوال الليل على رأسها بماسورة قاصدا من ذلك قتلها فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. هذا فضلا عن أنه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالقصور أو الفساد في الاستدلال في استظهار نية القتل ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذه النية. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالدليل الصحيح أن الطاعن ضرب عمدا المجني عليها على رأسها بماسورة حديدية وقد أثبت تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليها تعزى إلى تعرضها حال حياتها لضربة شديدة في الرأس بجسم صلب راض كماسورة حديد أو ما أشبه ذلك مما أدى إلى حصول كسر متفتت بالجمجمة ونزيف بالمخ. وكانت علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض وكان ما قاله الحكم يوفر في حق الطاعن فعلا عمديا ارتبط بوفاة المجني عليها ارتباط السبب بالمسبب لأنه لولا الضرب لما حدثت الإصابة فإن في ذلك ما يسوغ به التدليل على توافر رابطة السببية ويكفي ردا على ما يثيره الطاعن من أن وفاة المجني عليها لم تكن نتيجة لفعله ولا يغير من ذلك أن يكون ما ورد بتقرير الصفة التشريحية أن سبب وفاة المجني عليها قد جاء على سبيل الاحتمال. إذ أن ذلك بفرض صحته مردود بما هو مقرر لمحكمة الموضوع من سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره. لما كان ذلك, وكان الطاعن وأن أثار في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن قطعة العظم المعثور عليها خالية من الأنسجة الرخوة لا يمكن أن تكون للمجني عليها لمرور يومين فقط على الوفاة إلا أنه لم يثر أمر تعارض وجود هذه القطعة على هذا الوصف مع وجود باقي أجزاء الجثة في حالة تيبس رمي فليس له من بعد أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان لا ينال من سلامة الحكم أن تكون جثة المجني عليها لم يعثر عليها كاملة ما دامت المحكمة قد بينت بالأدلة التي أقنعتها بوقوع جناية القتل على شخص المجني عليها. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول, لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق