الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 20 نوفمبر 2015

الطعن 21780 لسنة 63 ق جلسة 7 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 1 نقابات ص 5

برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مقبل شاكر ومجدي منتصر ومصطفي كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.

----------------------

1 - الطعن في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية الخاصة بانتخابات مجلس نقابة المحامين وفي تشكيل ذلك المجلس. إجراءاته؟
الفقرة الاولى من المادة 135 مكررا من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل تنص على أنه "يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى انتخابات مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على توقيعاتهم .

2 - التقرير بالطعن. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. وجوب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية. عدم جواز تكملة أي بيان فيه بأي دليل آخر خارج عنه غير مستمد منه. افتقاد التقرير بالطعن في تشكيل مجلس نقابة المحامين النصاب الذي حدده القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984. أثره. عدم قبول الطعن شكلا. علة ذلك؟
من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الاجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية بإعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الاجرائى عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن قد افتقد شرط التصديق على توقيعات خمسين محاميا ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى انتخابات مجلس نقابة المحامين التى أجريت بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1992، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن ـ كما رسمه القانون ـ هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة المحكمة واتصالها به بناء علي افصاح ذوى الشأن عن رغباتهم فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض، ولا يغنى عنه تقديم أسباب له . واذا كان الثابت أن هذا الطعن وأن اودعت أسبابه فى الميعاد موقعه من وكيل الطاعنين، الا أن التقرير به مفتقدا النصاب الذى حدده القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 للتوقيع عليه، فهو والعدم سواء، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله شكلا.
----------------
الوقائع
بتاريخ 26 من سبتمبر سنة 1992 قرر الاستاذ/ ...... المحامي ومعه ثلاثة عشر محامياً أخرون بطعن إلي محكمة النقض بتقرير مصدق علي توقيعاتهم عليه ومهر بتوقيع وكيلهم الدكتور ...... المحامي -المقيد لدي محكمة النقض- اختصموا فيه المطعون ضدهم ابتغاء الحكم ببطلان القرار الصادر بتاريخ 13 من سبتمبر سنة 1992م بإعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين التي أجريت بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1992م بإعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين التى أجريت بتاريخ 11 من سبتمبر 1992م فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده الثالث بعضوية مجلس النقابة وأحقية الدكتور/....... المحامي بعضوية المجلس بدلاً منه. 
وتحدد لنظر الطعن جلسة 15 من نوفمبر سنة 1993 وبتلك الجلسة وما تلاها من جلسات سمعت المرافعة ثم أجلت صدور النطق بالحكم لجلسة اليوم.
-----------------
المحكمة
حيث إن وقائع الطعن على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن أربعة عشر محاميا تقدموا بتاريخ 26 من سبتمبر سنة 1992 بطعن إلى محكمة النقض بتقرير مصدق على توقيعاتهم عليه ومهر بتوقيع وكيلهم الدكتور......... المحامي المقيد لدى محكمة النقض - اختصموا فيه السيد/ المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين بصفته والأستاذ/ نقيب المحامين بصفته والأستاذ........ المحامي, وذلك ابتغاء الحكم ببطلان القرار الصادر بتاريخ 13 من سبتمبر سنة 1992 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين التي أجريت بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1992 فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده الثالث بعضوية مجلس النقابة وأحقية د. .......... المحامي في عضوية المجلس بدلا منه. 
وحيث إنه لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 135 مكررا من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 والمضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 قد ناطت بمجلس مؤقت يشكل برئاسة المطعون ضده الأول بإجراء انتخابات نقابة المحامين في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان, واختصت محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعن على قرارته في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من ذات المادة. وكانت الفقرة الأولى منها تنص على أنه "يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة, وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على توقيعاتهم, لما كان ذلك, وكان البين من أوراق الطعن أن عدد المحامين الذين قرروا بالطعن بالنقض في تشكيل مجلس النقابة عددهم أربعة عشر محاميا, وإذ كان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك, وكان التقرير بالطعن قد افتقد شرط التصديق على توقيعات خمسين محاميا ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس نقابة المحامين التي أجريت بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1992, وكان من المقرر أن التقرير بالطعن - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذوي الشأن عن رغبتهم فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض, ولا يغني عنه تقديم أسباب له. وإذ كان الثابت أن هذا الطعن - وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من وكيل الطاعنين, إلا أن التقرير به قد جاء مفتقدا النصاب الذي حدده القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 للتوقيع عليه, فهو والعدم سواء, ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله شكلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق