برئاسة السيد المستشار / حسن عميرة نائب رئيس المحكة وعضوية السادة المستشارين /محمد عبد الواحد ومصطفي الشناوي وطلعت الرفاعي وأنس عمارة (نواب رئيس المحكمة).
----------------
1 - قضاء المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى والفصل في موضوعها. أثره اعتبار الطعن المطروح على محكمة النقض غير ذي موضوع.
لما كان البين من حكم المحكمة الادارية العليا الصادر فى الطعن رقم 778 لسنة 37قضائية عليا بتاريخ 24 من مارس سنة 1991 أنه تناول الطعن المقدم من ذات الطاعنين فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى المرفوعة منهم المقيدة برقم 2015 لسنة 45 ق بطلب الحكم أصليا -بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه واحتياطيا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بالغائه وما يترتب عليه من أثار والتى قضت فيها محكمة القضاء الادارى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها إلى محكمة النقض وإذ طعن الطاعنون على قضاء هذا الحكم أمام المحكمة الادارية العليا فقضت بحكمها سالف الاشارة إليه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع أولا: بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء أدارى بنظر الدعوى وثانيا: بقبول الدعوى شكلا وفى موضوعها بالغاء قرار مجلس نقابة المحامين الصادر فى 1990/12/27 بنقل اسماء المدعين .الطاعنين-إلى جدول غير المشتغلين مع ما يترتب على ذلك من آثار لما كان ما تقدم فإن الطعن الماثل بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا سالف البيان يكون قد أصبح غير ذى موضوع.
--------------------
الوقائع
بتاريخ .... من ديمسبر سنة ...... أصدر مجلس نقابة المحامين قرار بنقل اسماء الطاعنين إلي جدول المحامين غير المشتغلين، وبتاريخ ..... قرر الطاعنون بالطعن علي هذا القرار، بطريق النقض ..... وإلخ.
------------------
المحكمة
وحيث إنه عن الموضوع فإنه لما كان البين من حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 778 لسنة 37 قضائية عليا بتاريخ 24 من مارس سنة 1991 أنه تناول الطعن المقدم من ذات الطاعنين في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى المرفوعة منهم المقيدة برقم 2015 لسنة 45ق بطلب الحكم أصليا - بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه واحتياطيا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب عليه من آثار والتي قضت فيها محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض. وإذ طعن الطاعنون على قضاء هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا فقضت بحكمها سالف الإشارة إليه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع أولا: بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وثانيا:- بقبول الدعوى شكلا وفي موضوعها بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين الصادر في 27/12/1990 بنقل أسماء المدعين. الطاعنين - إلى جدول غير المشتغلين مع ما يترتب على ذلك من آثار. لما كان ما تقدم فإن الطعن الماثل بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا سالف البيان يكون قد أصبح غير ذي موضوع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق