الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 نوفمبر 2015

الطعن 9461 لسنة 61 ق جلسة 13 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 12 ص 94

جلسة 13 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم الهنيدي ومحمد فؤاد الصيرفي.

--------------

(12)
الطعن رقم 9461 لسنة 61 القضائية

حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". دعوى جنائية "وقفها".
دفاع الطاعن في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بوقف الدعوى لحين الفصل في جنحة مقامة ضد المدعي بالحقوق المدنية وآخر بتبديد الشيك موضوع الدعوى. جوهري. وجوب تمحيصه أو الرد عليه بما يدفعه.
توقف الحكم في دعوى على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى. يوجب على المحكمة وقفها. شرط ذلك. أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلاً أمام القضاء. أساس ذلك؟
إغفال الحكم التعرض لدفاع الطاعن المسطور المطروح على المحكمة عند نظر الدعوى. يعيبه.

-------------------
لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة 27/ 11/ 1990 أمام المحكمة الاستئنافية أن الحاضر مع الطاعن قد طلب من المحكمة وقف الدعوى الماثلة لحين الفصل فيها استئنافياً في الحكم الصادر في القضية رقم...... جنح مباشرة المنزلة التي كان قد أقامها ضد المدعي بالحق المدني وآخر معه يتهمهما فيها بتبديد عدد من الشيكات من بينها الشيك موضوع الدعوى الماثلة محررة جميعها على بياض مقابل شراء الطاعن من المدعي بالحق المدني صفقة أطيان زراعية وأنها كانت مودعة لدى الشخص الآخر على سبيل الأمانة إلا أنه لوقوع خلاف بين الطاعن والمدعي بالحق المدني حول تلك الصفقة قام الشخص الآخر بتسليم تلك الشيكات للمدعي بالحق المدني وقضى فيها ابتدائياً بإدانتهما وإلزامهما بالتعويض للطاعن فقاماً باستئناف الحكم الذي ما زال منظوراً أمام المحكمة الاستئنافية فإن دفاع الطاعن على السياق المتقدم - يكون دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه لو حكم بصدق الوقائع التي نسبها الطاعن إلى المدعي بالحق المدني والشخص الآخر استئنافياً واتخذ منها الطاعن محلاً للدعوى الماثلة أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فلا يعد الطاعن مرتكباً للجريمة المنسوبة إليه في الدعوى المطروحة إذا ما ثبت صدق هذه الوقائع على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك وكان من المقرر قانوناً وفقاً للمادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتحتم على المحكمة أن توقف الدعوى إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى مما يقتضي على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلاً أمام القضاء فإن لم تكن قد رفعت فعلاً فلا محل للوقف وإذ كان الطاعن قد أثبت في محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية وفي مذكرة أسباب الطعن المطروح أن الدعوى المعنية مقامة بالفعل وما زالت منظورة أمام المحكمة الاستئنافية بعد أن قضى فيها ابتدائياً بإدانة المدعي بالحق المدني في الدعوى الماثلة - فقد كان يجب على محكمة الموضوع تمحيص هذا الدفاع بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو الرد عليه بما يدفعه وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفاع الطاعن ذاك برغم أنه ضمنه دفاعه في محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية فأصبح بذلك واقعاً مسطوراً قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية فإن التفات الحكم المطعون فيه عن الدفاع آنف الذكر يعيبه.


"الوقائع"

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 16 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 16 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد وإلزامه بالتعويض عنها قد شابه الخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دفاعه أمام محكمة الموضوع، قام على أساس أن الوقائع التي نسبها إليه المدعي بالحقوق المدنية المجني عليه ودانه الحكم المطعون فيه عنها، ما زالت مرددة أمام القضاء في دعوى جنحة مباشرة مرفوعة أمامه ولم يفصل فيها استئنافياً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة محضر جلسة..... أمام المحكمة الاستئنافية أن الحاضر مع الطاعن قد طلب من المحكمة وقف الدعوى الماثلة لحين الفصل استئنافياً في الحكم الصادر في القضية رقم...... جنح مباشرة المنزلة التي كان قد أقامها ضد المدعي بالحق المدني وآخر معه يتهمهما فيها بتبديد عدد من الشيكات من بينها الشيك موضوع الدعوى الماثلة محررة جميعها على بياض مقابل شراء الطاعن من المدعي بالحق المدني صفقة أطيان زراعية وأنها كانت مودعة لدى الشخص الآخر على سبيل الأمانة إلا أنه لوقوع خلاف بين الطاعن والمدعي بالحق المدني حول تلك الصفقة قام الشخص الآخر بتسليم تلك الشيكات للمدعي بالحق المدني وقضى فيها ابتدائياً بإدانتهما وإلزامهما بالتعويض للطاعن فقاما باستئناف الحكم الذي ما زال منظوراً أمام المحكمة الاستئنافية فإن دفاع الطاعن على السياق المتقدم - يكون دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه لو حكم بصدق الوقائع التي نسبها الطاعن إلى المدعي بالحق المدني والشخص الآخر استئنافياً واتخذ منها الطعن محلاً للدعوى الماثلة أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فلا يعد الطاعن مرتكباً للجريمة المنسوبة إليه في الدعوى المطروحة إذا ما ثبت صدق هذه الوقائع على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك وكان من المقرر قانوناً وفقاً للمادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتحتم على المحكمة أن توقف الدعوى إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى مما يقتضي على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلاً أمام القضاء فإن لم تكن قد رفعت فعلاً فلا محل للوقف وإذ كان الطاعن قد أثبت في محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية وفي مذكرة أسباب الطعن المطروح أن الدعوى المعنية مقامة بالفعل وما زالت منظورة أمام المحكمة الاستئنافية بعد أن قضى فيها ابتدائياً بإدانة المدعي بالحق المدني في الدعوى الماثلة - فقد كان يجب على محكمة الموضوع تمحيص هذا الدفاع بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو الرد عليه بما يدفعه وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفاع الطاعن ذاته برغم أنه ضمنه دفاعه في محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية فأصبح بذلك واقعاً مسطوراً قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية فإن التفات الحكم المطعون فيه عن الدفاع آنف الذكر يعيبه. بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر وجوه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق