الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 نوفمبر 2015

الطعن 17097 لسنة 62 ق جلسة 6 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 6 ص 61

برئاسة السيد المستشار / محمد يحي رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الشافعي ومحمد حسن وحسن أبو المعالي أبو النصر نواب رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمي.
---------------
1 - إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.
لما كانت النيابة قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها اقرار الحكم الصادر باعام الطاعن دون اثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعىفيها عرض القضية فى ميعاد الأربعين يوما" المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، الا أنه لما كان تجاوز ـ هذا الميعاد ـ و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها و تستبين من تلقاء نفسها ـ دون أن تتقيد بمبنى الرأىالذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها ـ ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته فانه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.

2 - التمسك بطلب سماع شهود. الحكم في الدعوى دون إجابته واضطرار الدفاع لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماعهم إخلال بحق الدفاع لا يغير من ذلك جواز الاستغناء عن سماع الشهود في حالة تعذره أو قبول المتهم أو المدافع عدم سماعهم. المادة 189 إجراءات.
أن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة بتاريخ 1992/5/20 أن الدفاع عن الطاعن تمسك فى مستهل الجلسة بسماع شاهد الاثبات الطبيب _.الا أن المحكمة رفضت سماعه وقررت البدء فى المرافعة مما أحاط محامى الطاعن بالحرج الذى يجعله معذورا" ان هو ترافع فى الدعوى ولم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والاصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطرا" لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى غير سماع الشاهد ولا يحقق سير اجراءات المحاكمة على هذا النحو المعنى الذى قصد اليه الشارع فى المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة اذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.

3 - التأخير في الإدلاء بالدفاع. لا يدل حتما على عدم جديته. شرط ذلك؟ استعمال المتهم حقه في الدفاع عن نفسه لا يصح البته نعته بعدم الجدية. التزام المحكمة بالنظر في طلبات التحقيق وأوجه دفاع المتهم مخالفة ذلك. يعيب الحكم.
من المقرر أن التأخير فى الأدلاء بالدفاع لا يدل حتما" على عدم جديته ما دام منتجا" ومن شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير وجه الرأى فى الدعوى كما أن استعمال المتهم حقه المشروع فى الدفاع عن نفسه فى مجلس القضاء لا يصح البته أن ينعت بعدم الجديه ولا أن يوصف بأنه جاء متأخرا" لأن المحاكمة هى وقته المناسب الذى كفل فيه القانون لكل منهم حقه فى أن يدلى بما يحق له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع والزم المحكمة النظر فيه و تحقيقه تجلية للحقيقة وهداية للصواب ولما كانت الواقعة التى طلب الطاعن سماع شهادة الشاهد عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها و كان سماعها لازما للفصل فيها فان رفض المحكمة طلبه للسبب الذى ذكرته يكون غير سائغ وفيه اخلال بحق الدفاع لما ينطوى عليه من معنى القضاء فى أمر لم يعرض عليها لاحتمال أن تجىء هذه الشهادة التى تسمعها و يباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها مما قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى.
----------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: جلب لداخل البلاد جوهراً مخدراً (هيروين) قبل الحصول عي ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة. ثانياً: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (هيروين) بدون تذكرة طبيه وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الأراء إحالة الأوراق إلي فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي، وحددن جلسة ...... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً وبإجماع الأراء عملا بالمواد 1، 2، 3، 33/أ/ 37/1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الثاني من القسم الأول من الجدول رقم واحد الملحق به مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا وبتغريمه خمسمائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرض النيابة العامة القضية علي المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم ...... إلخ.
---------------
المحكمة 
حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الأربعين يوما المبين بالمادة 34 من ذلك القانون, إلا أنه لما كان تجاوز - هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته. فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية. من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي جلب جوهر مخدر وإحرازه بقصد التعاطي قد انطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعن أصر على سماع أقوال شاهد الإثبات ...... إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب بقرار أصدرته ثم سارت إجراءات المحاكمة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
ومن حيث إنه لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة بتاريخ 20/5/1992 أن الدفاع عن الطاعن تمسك في مستهل الجلسة بسماع شاهد الإثبات الطبيب.......... إلا أن المحكمة رفضت سماعه وقررت البدء في المرافعة مما أحاط محامي الطاعن بالحرج الذي يجعله معذورا إن هو ترافع في الدعوى ولم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطرا لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع الشاهد ولا يحقق سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو المعني الذي قصد إليه الشارع في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 13 سنة 1957 عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك - لما كان ذلك وكان من المقرر أيضا أن التأخير في الإدلاء بالدفاع لا يدل حتما على عدم جديته ما دام منتجا ومن شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير وجه الرأي في الدعوى كما أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخرا لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يحق له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه تجلية للحقيقة وهداية للصواب ولما كانت الواقعة التي طلب الطاعن سماع شهادة الشاهد عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها وكان سماعها لازما للفصل فيها فإن رفض المحكمة طلبه للسبب الذي ذكرته يكون غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع لما ينطوي عليه من معنى القضاء في أمر لم يعرض عليها لاحتمال أن تجيء هذه الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها مما قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. 
لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه والصادر بإعدام المحكوم عليه يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق