الجريدة الرسمية العدد 23مكرر (ب) بتاريخ
12 / 6 / 2012
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة 1
تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون التي تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء
المنتخبين والمعينين في مجلسي الشعب والشورى.
المادة 2
يجوز الطعن من أي مرشح في الانتخابات التي جرت في الدائرة التي ترشح
عنها فقط, كما يجوز الطعن من أي حزب سياسي في الانتخابات التي جرت في الدائرة التي
ترشح عنها أحد مرشحي المقاعد الفردية عن هذا الحزب أو في الانتخابات التي جرت في
الدائرة التي بها قائمة لهذا الحزب أو اشترك في إحدى قوائمها.
كما يجوز الطعن في صحة تعيين أعضاء مجلسي الشعب والشورى لأي من
المجلسين
إذا انتفى شرط من شروط العضوية بالتعيين.
المادة 3
ميعاد الطعن ثلاثون يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار إعلان
النتيجة النهائية للانتخاب في مجلس الشعب أو مجلس الشورى الصادر من اللجنة العليا
للانتخابات في الجريدة الرسمية أو من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار التعيين في
الجريدة الرسمية.
المادة 4
يقدم الطعن من المرشح بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض ثابت بها
اسمه ولقبه وصفته الانتخابية (فئات - عامل - فلاح) ومحل إقامته ومهنته أو وظيفته
ورقم ومحل قيده بجداول الانتخاب واسم المطعون ضده.
ويقدم الطعن من الحزب السياسي أيضًا بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة
النقض ثابت بها اسم الحزب ومقره وتاريخ الموافقة عليه من لجنة شئون الأحزاب واسم
المطعون ضده.
ويقدم الطعن من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بموجب صحيفة تودع قلم
كتاب محكمة النقض ثابت بها اسم المجلس ومقره واسم المطعون ضده.
وعلى الطاعن وقت تقديم الصحيفة أن يودع خزانة المحكمة كفالة مبلغ خمسة
آلاف جنيه إذا كان الطعن مقدمًا من مرشح فردي وعشرة آلاف جنيه إن كان مقدمًا من
حزب سياسي أو من مجلس الشعب أو مجلس الشورى. وتقضي المحكمة بمصادرة الكفالة في
حالة الحكم برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بطلانه.
المادة 5
يشترط أن تتضمن صحيفة الطعن بالإضافة لما نصت عليه المادة السابقة
الأسباب التي بني عليها وما يؤيدها من أدلة ومستندات, وأن تكون الصحيفة موقعة من
محام مقبول أمام محكمة النقض, فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم
المحكمة
من تلقاء نفسها بذلك.
المادة 6
يقيد الطعن في السجل الخاص بذلك في يوم تقديم الصحيفة بمعرفة قلم كتاب
محكمة النقض, وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى
قلم المحضرين لإعلانها وتسلم إلى مكتب مجلس الشعب أو مجلس الشورى باعتباره موطنًا
قانونيًا للمطعون في صحة عضويته.
ويعتبر الإعلان منتجًا لآثاره من وقت التوقيع على أصل صحيفة الطعن
بالاستلام وفي حالة الامتناع عن التوقيع أو عن تسلم الصورة يقوم المحضر بإثبات ذلك
في حينه ويسلم الصورة لمأمور القسم الواقع بدائرته المجلس المختص, وعلى المحضر في
هذه الحالة أن يرسل كتابًا موصى عليه بعلم الوصول - على نفقة الطاعن - إلى محل
إقامة المطعون ضده أو مقر الحزب المبين بالصحيفة ويرفق به صورة أخرى من صحيفة
الطعن, ويعتبر الإعلان منتجًا لآثاره في هذه الحالة من تاريخ تسليم الصورة إلى
مأمور القسم.
المادة 7
يتولى قلم كتاب المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ إيداع الصحيفة إخطار
اللجنة العليا للانتخابات لإرسال محاضر لجان الانتخاب والأوراق المتصلة بالطعن.
وترسل اللجنة العليا للانتخابات لمحكمة النقض هذه الأوراق والمحاضر
خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود إخطار قلم كتاب محكمة النقض إليها.
المادة 8
لا يجوز إبداء أسباب أخرى للطعن خلاف تلك المبينة بصحيفة الطعن, ويجوز
للمطعون ضدهم التقدم بمذكرات بدفاعهم في الطعن مشفوعة بالأدلة والمستندات وذلك
بالإيداع في قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانهم بصحيفة
الطعن.
ولا يجوز لقلم الكتاب قبول أي مذكرات من أطراف الطعن بعد انقضاء
الميعاد المشار إليه
في هذه المادة.
المادة 9
تتولى الجمعية العمومية لمحكمة النقض تحديد الدوائر المختصة بنظر
الطعون الانتخابية كما يحدد رئيس محكمة النقض ميعادا لنظر هذه الطعون خلال خمسة
عشر يومًا من تاريخ إيداع الطعن ويتبع في نظره والفصل فيه ما يتبع في نظر طعون
النقض الجنائي.
وتفصل المحكمة في الطعون المعروضة عليها على وجه السرعة خلال مدة لا
تجاوز
تسعين يومًا من تاريخ إيداع صحيفة الطعن وذلك بدون مرافعة.
المادة 10
يجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تأمر بإجراء ما تراه لازمًا من
التحقيقات وسماع الشهود لإظهار الحقيقة كما يجوز لها أن تستعين بالخبراء إذا لزم
الأمر.
المادة 11
تقضي المحكمة بعدم صحة عضوية أي عضو من مجلس الشعب أو مجلس الشورى إذا
تبين لها توافر أحد الأسباب القانونية لذلك.
وفي جميع الأحوال تكون العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ محكمة النقض مجلس
الشعب
أو مجلس الشورى بحكمها, وفي هذه الحالة يعلن المجلس خلو مكان العضو.
المادة 12
إذا أبطل الانتخاب في دائرة من الدوائر أجري انتخاب جديد لتلك الدائرة
وفقًا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية, على أنه إذا كان من الممكن تصحيح
المخالفات الناتجة عن وجود خطأ مادي في احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية
أو بيان وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب تولت المحكمة هذا العمل وتقضي بصحة عضوية
من ترى أن انتخابه هو الصحيح وتبلغ المجلس المختص بحكمها, أما إذا أبطل تعيين أحد
الأعضاء
يجوز لرئيس الجمهورية تعيين بديلاً عنه.
المادة 13
تحكم المحكمة في الطعن من تلقاء نفسها ولو تنازل الطاعن عن طعنه, وفي
جميع الأحوال لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض الصادرة طبقًا لأحكام هذا
القانون بأي طريق من طرق الطعن, كما لا يجوز طلب وقف تنفيذ أحكامها.
المادة 14
يجوز للمحكمة في حالة إذا ما رأت أن الطعن قد أريد به الكيد, أن تأمر
بتغريم الطاعن مبلغًا لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسة عشر ألف جنيه, وإذا
كان الطعن مقدمًا من حزب فلا تقل الغرامة عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف
جنيه.
المادة 15
لكل من رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة التي تنظر الطعن إحالة ما يثار
من تعارض في المبادئ. أو الأحكام الصادرة في الطعون على صحة عضوية أعضاء مجلسي
الشعب والشورى إلى أي من الهيئتين العامتين لمحكمة النقض وذلك بغرض إزالة التعارض
وتوحيد المبادئ والأحكام في هذا الخصوص والفصل في الطعن.
وفي جميع الأحوال تلتزم دوائر المحكمة التي تفصل في طعون صحة عضوية
أعضاء
مجلسي الشعب والشورى بما تقرره الهيئتان العامتين من مبادئ. في هذا
الشأن.
المادة 16
تسري أحكام هذا القانون على الطعون في الانتخابات والتعيينات التي
قدمت إلى محكمة النقض قبل العمل بهذا القانون.
وعلى الطاعن في هذه الحالة أن يستوفى طعنه وفقًا لأحكام هذا القانون
خلال أسبوعين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويعتبر تاريخ تقديم الطعن في هذه الحالة هو تاريخ استيفائه.
المادة 17
يسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون القواعد والأحكام المنصوص
عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات في المواد المدنية
والتجارية.
المادة 18
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 19
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق