الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 يوليو 2016

الطعن 4 لسنة 31 ق "منازعة تنفيذ". جلسة 7 / 5 / 2016

باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مايو سنة 2016م، الموافق الثلاثين من رجب سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 31 قضائية "منازعة تنفيذ".

--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعي وآخرين في الجناية رقم 24894 لسنة 2003 العجوزة (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 2095 لسنة 2003) ونسبت للمدعي أنه خلال الفترة من بداية شهر يوليو سنة 2003 وحتى 16 من أغسطس سنة 2003 بدائرة قسم العجوزة – بمحافظة الجيزة: (1) طلب لنفسه وأخذ عطية لاستعمال نفوذه المزعوم للحصول على مزية من إحدى السلطات العامة، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغا من المال على سبيل الرشوة لاستعمال نفوذه لدى مسئولي الأمن بميناء النزهة الجوي لتسهيل إجراءات دخوله للبلاد والحيلولة دون القبض عليه تنفيذا للحكم الغيابي الصادر بسجنه في الدعوى رقم 2296 لسنة 1990 جنايات العطارين. (2) طلب لنفسه عطية لاستعمال نفوذه المزعوم للحصول على حكم من سلطة عامة بأن طلب من المتهمة الثالثة مبلغاً من المال على سبيل الرشوة لاستعمال نفوذه لدى هيئة المحكمة المختصة لإصدار حكم في الدعوى المذكورة ببراءة المتهم الثاني على النحو المبين بالتحقيقات. (2) طلب لنفسه وأخذ عطية لاستعمال نفوذه المزعوم للحصول على حكم من هيئة المحكمة المختصة لإصدار حكم لمصلحته في الدعوى رقم 399 لسنة 2002 شرعي جزئي سيدي جابر على النحو المبين بالتحقيقات. وبجلسة 13/10/2004 قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثين ألف جنيه عما أسند إليه بالتهمتين الأولى والثانية، وبالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الثالثة، فطعن المدعي على ذلك الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 72127 لسنة 74 قضائية، وبجلسة 5/6/2005 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى، حيث نظرت الدعوى أمام محكمة جنايات الجيزة، التي أصدرت حكمها بجلسة 27/4/2006 ببراءة المدعي مما نسب إليه
وبتاريخ 9/10/2006 أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى قرارا بإحالة المدعي والذي كان يشغل وظيفة رئيس محكمة من الفئة (أ) بمحكمة دمنهور الابتدائية إلى مجلس تأديب القضاة وفقا لحكم المادتين (98، 111) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006. وبجلسة 27/1/2007 صدر قرار مجلس تأديب القضاة بهيئة عدم صلاحية في الدعوى رقم 5 لسنة 2006 بنقل المدعي إلى وظيفة غير قضائية. وتأيد هذا الحكم بالحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى في الدعوى رقم 4 لسنة 2007 بجلسة 8/5/2007. وإذ ارتأى المدعي أن هذا الحكم قد صدر ملتفتاً عن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية" بجلسة 9/9/2000 والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية، ولم يعمل أثر هذا الحكم وفقا لما قضى به، فقد أقام دعواه الماثلة
وحيث إن المدعي يستهدف بدعواه الماثلة المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس الصلاحية القاضي بنقله إلى وظيفة غير قضائية، وهي بذلك تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
وحيث إن قوام منازعة التنفيذ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً – بمضمونها وأبعادها – دون اكتمال مداه وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذا مستكملاً لمضمونه ومداه ضمانا لفاعليته وإنفاذ فحواه
وحيث إن منازعة التنفيذ تدور وجودا وعدما مع نطاق حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، ولا تتعداه. وكانت حجية الأحكام الدستورية ترتبط بالنصوص التي فصلت فيها المحكمة فصلاً لازماً دون تلك التي لم تطرح عليها لتقول فيها كلمتها، ولو تشابهت مع النصوص المقضي فيها، متى كان ذلك وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"، بجلسة 2000/9/9، قد انتهى إلى القضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، قبل تعديله بالقانون رقم 142 لسنة 2006 - المعمول به اعتبارا من 1/10/2006 طبقا لنص المادة السابعة من القانون ذاته – وإذ أحيل المدعي إلى مجلس تأديب القضاة بتاريخ 2006/10/9 طبقا لنص المادتين (98، 111) من قانون السلطة القضائية بعد تعديلهما بالقانون سالف الذكر، وكان الحكم الصادر من مجلس التأديب بهيئة عدم صلاحية بجلسة 27/1/2007، في الدعوى رقم 5 لسنة 2006 والذي قضى بنقل المدعي إلى وظيفة غير قضائية والمؤيد بالحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى في الدعوى رقم 4 لسنة 2007 بجلسة 8/5/2007 قد استند إلى هذين النصين بعد تعديلهما بالقانون رقم 142 لسنة 2006، ومن ثم لا يكون للحكم الأخير من صلة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"، وبالتالي لا يعد عقبة في تنفيذه مما يتعين  معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق