الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 يناير 2025

الطعن 222 لسنة 27 ق جلسة 13 / 1 / 1985 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 67 ص 396

جلسة 13 من يناير سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والدكتور محمد عبد السلام مخلص - المستشارين.

------------------

(67)

الطعن رقم 222 لسنة 27 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - مراحل إعداد التقرير.
الأصل أن يمر تقرير الكفاية بكافة مراحله حتى يستكمل شكله القانوني السليم - إذا تخلفت إحدى حلقات التدرج كوجود مانع يحول دون وضعه بمعرفة الرئيس المباشر فلا مناص من الاكتفاء بباقي المراحل التي استوجب القانون مرور التقرير بها - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 21 من يناير سنة 1981 - أودع رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم 222 لسنة 27 ق عليا - في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 27/ 11/ 1980 - في الدعوى رقم 1747 لسنة 32 القضائية المرفوعة من السيد/ محمود محمد حسنين ضد:
1 - وزير الحكم المحلي.
2 - محافظ المنيا.
3 - رئيس الوحدة المحلية لمركز دير مواس - والقاضي:
أولاً: بقبول الدعوى شكلاً.
ثانياً: بإلغاء تقرير كفاية المدعي عن عام 76/ 77 واعتبار شرط الكفاية متوافراً في حقه عن هذا العام.
ثالثاً: بإلغاء القرار رقم 237 لسنة 1978 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية في الفئة الثانية وأحقيته في هذه الترقية من التاريخ المحدد بهذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار. وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التي اشتمل عليها تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً - وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من اعتبار كفاية المدعي عن سنتي 76/ 77 بمرتبة ممتاز وإلغاء القرار رقم 237 لسنة 1978 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية لتقوم جهة الإدارة بوضع تقرير كفاية جديد للمدعي على النحو الذي تطلبه القانون مع ما يترتب على هذا التقرير من آثار بالنسبة إلى الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 - وإلزام كل من المدعي وجهة الإدارة بجزء من المصروفات.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده - وعقبت هيئة مفوضي الدولة على الطعن بتقرير بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من اعتبار كفاية المطعون ضده بمرتبة ممتاز وإلغاء القرار رقم 237 لسنة 1978 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية، لتقوم جهة الإدارة بوضع تقرير كفاية للمطعون ضده على النحو الذي تطلبه القانون - مع ما يترتب على هذا القرار الجديد من آثار بالنسبة إلى الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 وإلزامه المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 13/ 6/ 1983 وتداول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات - حيث قررت إحالته للمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) - وعين لنظره أمامها جلسة 1/ 1/ 1984 - وتداول الطعن بالجلسات وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على ما هو ثابت بمحاضرها ثم قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم - وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن المطعون ضده - أقام الدعوى رقم 1747 لسنة 32 ق بعريضة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 26/ 6/ 1978 طالباً في ختامها الحكم ببطلان التقرير السنوي عن المدة في 1/ 7/ 1976 إلى 30/ 6/ 1977 مع ما يترتب على ذلك من آثار - وهو بطلان القرار رقم 237 لسنة 1978 الصادر من محافظة المنيا في 13/ 4/ 1978 وترقيته إلى الدرجة الثانية من هذا التاريخ مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.
وشرح دعواه بأنه يعمل رئيساً لمحطة المياه من الفئة الثالثة التخصصية بالإدارة الهندسية، وقد التحق بالعمل لأول مرة في 23/ 3/ 1948 بعد حصوله على شهادة الثانوية الصناعية التي قيمت طبقاً للقانون رقم 83 لسنة 1973 على أساس التعيين بداءة بالدرجة السابعة، ولذلك فقد سويت حالته على هذا الأساس، غير أنه لم يرق للدرجة الثانية أسوة بزملائه الحاصلين على نفس المؤهل. وقد علم أن سبب ذلك هو حصوله على تقدير جيد في تقرير الكفاية عن المدة من 1/ 7/ 1976 إلى 30/ 6/ 1977 – فتظلم من هذا التقرير، فردت عليه جهة الإدارة في 3/ 7/ 1978 بأن تقرير كفايته عن المدة المشار إليها وقد أقرته لجنة شئون العاملين واعتمده رئيس الوحدة المحلية لمركز دير مواس وبالتالي يكون قد استوفى جميع الإجراءات القانونية، واستطرد المدعي قائلاً: أنه من أكفأ الموظفين وتقارير كفايته دائماً بامتياز ويشهد بذلك ملف خدمته، كما أن تقرير كفايته عن المدة المشار إليها لم يضعه رئيسه المباشر - وهو مدير الإدارة الهندسية، بل وضعه رئيس المركز، وبالتالي يكون هذا التقرير باطلاً لا يعتد به، وما بني عليه يكون باطلاً - ولما كان عدم ترقيته إلى الدرجة الثانية سببها هذا التقرير الباطل، لذلك فإنه يكون مستحقاً للترقية ويكون القرار رقم 237 لسنة 1978 الذي لم يشمله بالترقية إلى هذه الدرجة باطلاً جديراً بالإلغاء كتقرير كفايته عن المدة من 1/ 7/ 1976 إلى 30/ 6/ 1977.
وعقبت جهة الإدارة على الدعوى - فأودعت حافظة مستندات وقدمت مذكرة أشارت فيها إلى أن المدعي سبق أن تظلم في 9/ 4/ 1978 من تقرير كفايته عن عام 76/ 1977 - وبالبحث تبين أن المدعي بحكم أنه يعمل بالوحدة المحلية لمركز دير مواس - فإن رئيس الوحدة وهو رئيسه المباشر قد وضع تقرير كفايته عن العام المذكور - وقد اعتمدت لجنة شئون العاملين التقرير في 22/ 12/ 1977 - وأنه ليس صحيحاً أن تقارير كفاية المدعي عن السنوات السابقة كانت بامتياز، ذلك أنه حصل في الأعوام 73، 74، 75 على تقدير جيد، وعام 1976 على تقدير ممتاز.
وبجلسة 27/ 11/ 1980 - حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء تقرير كفاية المدعي عن عام 76/ 1977 - واعتبار شرط الكفاية متوافراً في حقه هذا العام، وبإلغاء القرار رقم 237 لسنة 1978 - فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الفئة الثانية - وأحقيته في هذه الترقية من التاريخ المحدد بهذا القرار – مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المدعى عليها المصروفات - وقد أقامت المحكمة قضاءها على أساس أن تقرير الكفاية قد حرره رئيس الوحدة المحلية المركز دير مواس باعتباره الرئيس المباشر للمدعي ثم وقعه باعتباره المدير المحلي وباعتباره رئيس المصلحة وأنه لما كان إعداد تقرير الكفاية قد أعد بمعرفة رئيس المصلحة مباشرة وليس بمعرفة الرئيس المباشرة مما يتضمن مخالفة لنص المادة (37) من القانون رقم 58 لسنة 1971، ويهدر ضمانة هامة قررها المشرع لحكمة غير خافية وهي أن الرئيس المباشر للعامل هو أقدر من يستطيع أن يقيم من يعمل تحت رئاسته المباشرة بخلاف المدير المحلي الذي قد يتعذر عليه أن يقدر بدقة كفاية جميع العاملين بالوحدة التي يرأسها فإنه يترتب على ذلك أن أعداد تقرير كفاية المدعي عن عام 76/ 77 يكون قد شابه البطلان وبالتالي يتعين إهدار هذا التقرير وعدم الالتفات إليه. وأنه لما كانت درجات المدعي في تقرير كفايته عن هذا العام هي (89) درجة أي بفارق درجتين عن مرتبة الامتياز، ولما كانت للمدعي في الأعوام السابقة تقارير كفاية بامتياز - وقد جاء ملف خدمته خالياً من أي شيء ينقص من كفايته - كل ذلك يؤكد كفاءة المدعي وأن شرط الكفاية عن عام 76/ 77 متوافر في حقه وإذا كانت جهة الإدارة تقرر أن سبب عدم ترقية المدعي بالقرار رقم 237 لسنة 1978 الذي تضمن ترقيات طبقاً لقانون الإصلاح الوظيفي رقم 11 لسنة 1975 - هو عدم حصول المدعي على تقرير ممتاز عن عام 76/ 77 - وكانت المادة (17) من هذا القانون تشترط للترقية إلى الفئة الثانية عدة شروط من بينها الحصول على تقريرين بمرتبة ممتاز عن السنة التي رقي فيها والسنة السابقة عليها. وكانت المحكمة قد انتهت إلى أن شرط الكفاية عن عام 76/ 77 متوافر في حق المدعي وكانت كفايته في العام السابق بامتياز أيضاً - ومن ثم يكون قد توافرت بشأنه شروط الترقية إلى الفئة الثانية طبقاً للمادة (17) سالفة الذكر، مما يتعين معه الحكم بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطي المدعي في التقرير إلى هذه الفئة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على ما ورد به من أسباب حاصلها أن المحكمة أحلت نفسها محل جهة الإدارة - وكان من المتعين عليها أن تعيد الأمر إلى تلك الجهة التي تختص بحكم القانون رقم 58 لسنة 1971 بوضع التقارير - كما أن الحكم خالف مبدأ سنوية التقارير عندما استأنس بتقرير العام السابق، وترتيباً على ما تقدم فإنه ما كان يسوغ للحكم أن يلغي قرار الترقية إلى الفئة الثانية - فضلاً عن أن لفظ التخطي الذي استعمله الحكم غير دقيق لأنه في تطبيق المادة (17) سالفة الذكر لا يكون ثمة تخطي لأن العامل يستمد حقه في الترقية من نص المادة مباشرة متى استوفى شروطها.
ومن حيث إن هذا الطعن - وهو مقدم من هيئة المفوضين يفتح الباب أمام هذه المحكمة لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار مدى سلامته مع إنزال حكم القانون في المنازعة.
ومن حيث إن يبين من الأوراق أن المطعون ضده كان قد تقدم إلى السيد محافظ المنيا بشكوى مؤرخة 30/ 3/ 1978 - أبان فيها أن الذي وضع تقرير الكفاية عنه، محل الطعن، هو زميل له في الدرجة والمؤهل باعتباره مدير إدارة هندسية وهو قريبه ولوجود خلافات عائلية خالف ضميره ووضع عنه تقريراً بتقدير جيد - حتى يحرمه من الترقيات - ويرقى هو لأن الترقية للفئة الثانية تشترط حصول المرقى على تقريرين بتقدير ممتاز. وأنه بالتفاهم مع المذكور تبين أنه لم يضع عنه التقرير ولكن الذي وضعه هو رئيس المركز أو مهندس التنظيم، وأنه - كما يؤكد المطعون ضده - فإن التقرير يجب أن يوضع بمعرفة الرئيس المباشر، ومهندس التنظيم ورئيس المركز ليسا رؤساء مباشرين له.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن المطعون ضده نعى على تقرير كفايته أنه أعد بمعرفة رئيسه المباشر الذي يوجد بينهما خلافات عائلية، ولما تبين أن رئيسه المباشر المذكور لم يشترك ويساهم في وضع التقرير طعن على هذا التقرير بالبطلان بحجة أنه كان يتعين أن يوضع بمعرفة هذا الرئيس نفسه.
ومن حيث إنه وإن كان من المتعين في الأصل أن يمر التقرير بكافة مراحله حتى يستكمل شكله القانوني السليم، إلا أنه إذا خالف إحدى حلقات هذا التدرج - كوجود مانع يحول دون وضعه بمعرفة الرئيس المباشر - كما هو الطعن الماثل - فلا مناص من الاكتفاء بباقي المراحل التي استوجب القانون مرور التقرير بها.
ومن حيث إنه متى كان ذلك كذلك - فإن تقرير الكفاية الموضوع عن المطعون ضده عام 76/ 77 - والذي قدرت فيه كفاءته بتقدير جيد - يكون سليماً طالما وجد مانع من شأنه أن يحول بين رئيسه المباشر وبين المشاركة في وضع التقرير - وترتيباً على ذلك.
ولما كان يشترط للترقية إلى الفئة الثانية بالتطبيق للمادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة، الحصول على تقدير ممتاز، وبهذه المثابة يكون القرار رقم 237 لسنة 1978 الذي لم يشمله بالترقية إلى هذه الفئة - سليماً ومطابقاً للقانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ غير هذا المذهب - فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون - ويتعين من ثم إلغاؤه - والحكم برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق