جلسة 12 من يناير سنة 1985
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربيني - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج وعادل محمود فرغلي - المستشارين.
---------------
(64)
الطعن رقم 476 لسنة 27 القضائية
عاملون بالقطاع العام - انتهاء الخدمة - الفصل.
المادة 53 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - تشكيل اللجنة الثلاثية التي تنظر أمر العامل المراد فصله قبل إصدار قرار نهائي بذلك - المشرع لم يتطلب أن يكون ممثل العمال في اللجنة الثلاثية عضواً باللجنة النقابية بل اكتفى بحضور ممثل تختاره اللجنة النقابية - اختيار اللجنة النقابية ممثلاً للعمال من غير أعضائها لحضور اللجنة الثلاثية صحيح ولا يصم قرار اللجنة الثلاثية بالبطلان - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 8 من مارس سنة 1981 أودع الأستاذ/ محمد عبد الخالق مدكور المحامي نائباً عن الأستاذ زاهر فرج المحامي الوكيل عن السيد/ ......... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 476 لسنة 27 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصناعة بجلسة 31 من يناير سنة 1981 في الدعوى رقم 113 لسنة 25 القضائية المرفوعة من السيد/ ........ ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع برفضها مع إلزام المدعي عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن، إلغاء الحكم المطعون فيه وبطلان قرار الفصل الصادر من اللجنة الثلاثية بتاريخ 5 من يوليو سنة 1977 وما ترتب عليه من آثار وإعادته إلى عمله.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن إلى ذوي الشأن على النحو المبين في الأوراق قدم السيد/ مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 15 من فبراير سنة 1984 وبجلسة 16 من مايو سنة 1984 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة ثالثة) وحددت لنظره أمامها جلسة 6 من يونيو سنة 1984، وبجلسة 16 من أكتوبر سنة 1984 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة، وحددت لنظره أمامها جلسة أول ديسمبر سنة 1984، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يخلص من الأوراق، في أن المدعي السيد/ ......... أقام الدعوى رقم 113 لسنة 25 القضائية ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارات الداخلية والخارجية والعدل والطيران المدني في الأول من إبريل سنة 1979 طالباً الحكم ببطلان قرار فصله وإعادته إلى العمل مع إلزام الشركة المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال بياناً لدعواه أن الشركة المدعى عليها أسندت إليه اتهاماً زائفاً قيدت عنه الجناية رقم 2429 لسنة 1976 جنح النزهة، وهو اتهام انتهت النيابة العامة إلى الاكتفاء بمجازاة المدعي عنه إدارياً. وبدلاً من أن تحيله الشركة إلى المحاكمة التأديبية، إذ بها تصدر قراراً بفصله، وكان من ضمن ما استندت إليه قرار من اللجنة الثلاثية لم تتوافر فيه الشروط التي أوردها القانون إذ حضر مندوب عن اللجنة النقابية للعمال في وقت كان فيه معدوم الصفة إذ استقال من اللجان النقابية بتاريخ سابق على انعقاد تلك اللجنة وخلص المدعي إلى أن قرار فصله من الخدمة وقد بني على قرار باطل، قد وقع باطلاً، وبجلسة الأول من يوليو سنة 1979 قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الصناعة مع إبقاء الفصل في المصروفات وقد قيدت الدعوى بجدول المحكمة الأخيرة تحت رقم 94 لسنة 13 القضائية وبجلسة 31 من يناير سنة 1981 قضت المحكمة التأديبية بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع برفضه مع إلزام المدعي عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وبنت قضاءها على ما استظهرته من أوراق التحقيق من أنه قد تم ضبط المدعي وزميل له بمعرفة رجال الشرطة وهما يعبثان في أحد الطرود الخاصة بالعملاء وعند تفتيش الدولاب الخاص به في المطار وجدت به أشياء مختلسة من الطرد الذي كان يعبث به، الأمر الذي يكشف عن انحراف المدعي على نحو يؤثر تأثيراً سيئاً على الوظيفة التي كان يشغلها بالشركة المدعى عليها، وهو بارتضائه لنفسه هذا الموقف الشائن يكون قد خرج على مقتضيات تلك الوظيفة ففقد بذلك الصلاحية للبقاء فيها ووجب تنحيته عنها.
ومن حيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً لأحكام القانون ومجحفاً بحقوق الطاعن، ذلك أن ما انتهت إليه النيابة من قرار بحفظ المحضر المحرر ضد الطاعن إن دل على شيء إنما يدل على عدم جدية الاتهام المنسوب إلى الطاعن، كما أن مجازاته بالفصل من الخدمة لا يتناسب مع الفعل المنسوب إليه وأضاف الطاعن أن قرار الفصل قد صدر بناء على إجراءات باطلة بطلاناً مطلقاً ومن ثم يكون قراراً معدوماً إذ أن اللجنة الثلاثية التي عرض عليها أمر الطاعن، وأصدرت قرارها في 2 من يوليو سنة 1977 لم تكن مشكلة تشكيلاً قانونياً سليماً بعد أن زالت صفة أحد أعضائها وهو السيد محفوظ صادق الحصري مندوب اللجنة النقابية لعمال شركة مصر للطيران فقد استقال بتاريخ 24 من مايو سنة 1977.
ومن حيث إن القرار رقم 142 لسنة 1977 الصادر من رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران بمجازاة السيد/ ......... بالفصل من الخدمة اعتباراً من 4 من أغسطس سنة 1977 قد بني على أنه في يوم 25 من أكتوبر سنة 1976 تم ضبطه هو والسيد/ ........ أثناء قيام الثاني بالعبث ببعض الطرود الخاصة بالعملاء الموجودة على أرض المهبط وقيام الأول بمراقبة الطريق وبتفتيش الدولاب الخاص بهما بواسطة شرطة مباحث ميناء القاهرة الجوي تبين وجود بعض الأشياء الخاصة بهذه الطرود وهي عبارة عن ثلاث فانلات وتسعة سراويل.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى التحقيقات التي استخلصت منها الشركة الموقف الموجب لمساءلة المدعي يبين أنه بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1976 أبلغ الشرطي فاروق أحمد عبد الحافظ من قوة شرطة ميناء القاهرة الجوي السيد ضابط مباحث الميناء أنه أثناء مروره بمنطقة حراسته بأرض المهبط عند الموقع رقم 13 وبرفقته الشرطي إبراهيم إبراهيم عبد المنعم شاهد أحد عمال الصيانة يقوم بفتح أحد الطرود الملقاة بأرض المهبط أمام الموقع المشار إليه الذي يبعد عن مبنى الصيانة بحوالي عشرة أمتار كما شاهد شخصاً آخر من عمال الصيانة يقوم بمراقبة الطريق ليتمكن زميله من فتح الطرد بأسرع بإبلاغ الشرطي السري فرغلي ثابت فرغلي من قوة البحث الجنائي والمعين بأرض المهبط حيث قام الجميع بمراقبة المذكورين ولاحظوا أن أحدهما قام بفتح أحد الطرود واستخراج بعض محتوياته وهي عبارة عن بعض الفانلات وتوجه بها حيث ينتظره زميله أمام حجرة الصيانة ودخلا حجرة الصيانة فقاموا بمفاجأتهما داخل الحجرة وشاهدوا كلاً من....... و....... في حالة ارتباك شديد فوقف كل من الشرطي السري فرغلي ثابت والشرطي النظامي إبراهيم إبراهيم عبد المنعم على باب الحجرة لمنعهما من الخروج فانتقل ضابط المباحث على الفور لمكان البلاغ حيث وجد كلاً من........ ويعمل سائقاً بالشركة و........ "والمدعي" يعمل مساعداً فنياً بها داخل حجرة الصيانة وقد طلب الضابط من المدعي فتح الدولاب الخاص به وبتفتيشه عثر على ثلاث فانلات وتسعة سراويل من القطن وكانت جديدة وداخل أكياس من النايلون وعلى كل منها علامة "تريكونا صناعة مصرية" من إنتاج شركة النصر للملابس والمنسوجات ومخصصة للتصدير واستكمالاً للبحث قام الضابط بمعاينة الطرود التي أرشد عنها الشرطي فاروق عبد الحافظ أمام الموقع رقم 13 وكان عددها أربعة طرود كل طرد منها عبارة عن صندوق من الكرتون مقاس 90 سم × 90 سم × 90 سم وقد كتب على كل منها "شركة النصر للملابس والمنسوجات والتريكو - تريكونا ج. م. ع وقد لاحظ وجود طردين مفتوحين من أحد الأجناب بفتحة طولها 20 سم تقريباً تسمح بدخول قبضه اليد - الطرد الأول به فانلات قطنية بيضاء، والثاني به سراويل قطنية بيضاء كذلك من ذات النوع المضبوط، كما لاحظ الضابط أيضاً وجود نقص في كل طرد من هذين الطردين في مقابل الفتحة.
وبسؤال المدعي قرر أن الدولاب الذي وجدت به المضبوطات يشاركه في استعماله زميله السيد/ ...........
وبسؤال السيد/ ........ قرر أنه يشترك بالفعل في استعمال الدولاب المذكور إلا أن المدعي يحتفظ بالمفتاح الخاص به وأضاف أنه أخذ منه المفتاح في الليلة السابقة على الحادث وقام بفتح الدولاب في حضور كل من المدعي والسيد....... حيث استبدل ملابسه ولم يضع شيئاً في الدولاب وأعطى المدعي المفتاح بعد ذلك.
وبسؤال السيد/ ........ أيد السيد/ ........ في أقواله.
ومن حيث إنه بإحالة المدعي إلى النيابة العامة للتحقيق معه فيما نسب إليه قيدت الواقعة جنحة برقم 2429 لسنة 1976 جنح النزهة وقررت النيابة إحالة الموضوع إلى الجهة الإدارية لمجازاة المتهم إدارياً وقالت في أسباب قرارها أنه ولئن كانت الواقعة ثابتة قبل المتهم بما شهد به الشرطيان و........ وتشكل الجناية المنصوص عليها في المواد 113/ 1، 118 مكرراً، 119، 119 مكرراً من قانون العقوبات إلا أنه نظراً لضبط المسروقات فإن الجزاء الإداري قد يكون مناسباً.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكانت الواقعة التي نسبت إلى المدعي وثبتت في حقه تنطوي على إخلال خطير بواجبات الوظيفة وخروج على مقتضى الأمانة التي يجب أن يتحلى بها العامل في أدائه لعمله فإن القرار الصادر من الشركة المدعى عليها بفصله من الخدمة يكون قد قام على استخلاص سائغ من أصول ووقائع تؤدي في الواقع والقانون إلى هذه النتيجة، وقد جاءت العقوبة في حدود القواعد القانونية بما لا مطعن عليها ولا انحراف يعيبها بمراعاة أن ما اقترفه المدعي يزعزع الثقة في أمانته ونزاهته وبهذه المثابة تنعدم الثقة والاعتبار فيه.
ومن حيث إنه لا صحة لما ذهب إليه المدعي سواء في صحيفة دعواه أمام المحكمة التأديبية أم في تقرير طعنه من النعي على القرار المطعون عليه بالبطلان بمقولة أن ممثل اللجنة النقابية في اللجنة الثلاثية وهو السيد محفوظ صادق المصري قد زايلته صفته النقابية قبل انعقاد تلك اللجنة حيث كان قد استقال من اللجنة النقابية ولا صحة لذلك وذلك أنه مع التسليم باستقالة السيد المذكور على الرغم من أن المدعي لم يقدم دليلاً على ذلك فإن المادة 53 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - والذي صدر في ظله القرار المطعون عليه - بعد أن أوجبت عرض أمر العامل المراد فصله على لجنة ثلاثية قبل إصدار قرار نهائي بذلك، قضت بأن يكون تشكيل تلك اللجنة على النحو التالي:
( أ ) مدير مديرية العمل المختص أو من بنبيه - رئيسياً.
(جـ) ممثل للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية حسب الأحوال.
(ب) ممثل العمل تختاره اللجنة النقابية - أعضاء.
الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع لم يتطلب أن يكون ممثل العمال في اللجنة الثلاثية عضواً باللجنة النقابية بل اكتفى بحضور ممثل تختاره اللجنة النقابية وبهذه المثابة يجوز للجنة النقابية أن تختار ممثلاً للعمال من غير أعضائها لحضور اللجنة المذكورة.
ومن حيث إنه لما كان الأمر كما تقدم فإن القرار المطعون فيه قد صدر سليماً متفقاً وأحكام القانون بما لا وجه للنعي عليه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب الحق والصواب في قضائه والتزام جانب الفهم الصحيح للقانون، ومن ثم يكون الطعن عليه على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق