الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 يناير 2025

الطعن 54 لسنة 41 ق جلسة 8 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 296 ص 1576

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار: أحمد فتحي مرسي، وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، وعبد اللطيف المراغي، وسعد العيسوي.

-----------------

(296)
الطعن رقم 54 لسنة 41 القضائية

رسوم. تقادم. "قطع التقادم". إثبات.
توجيه طلب من الممول إلى المصلحة المختصة برد ما دفع منه بغير وجه من أسباب قطع التقادم. علم الوصول هو دليل إثبات الراسل عند الإنكار يغني عنه أي ورقة تصدر من المصلحة تدل على وصول كتاب المطالبة إليها.

----------------------
مفاد ما ورد بالمادة الثالثة من القانون 646 سنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم يعد سبباً جديداً من أسباب قطع التقادم يضاف إلى الأسباب العامة الواردة في المادتين 383، 384 من التقنين المدني، وأنه وإن كان قد ورد في عجز المادة الثالثة سالفة الذكر أن طلب الممول رد ما دفع منه بغير حق ينبغي - لكي يكون إجراء قاطعاً للتقادم - أن يرسل إلى الجهة المختصة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإن مقصود الشارع من اشتراك الموصى عليه هو ضمان وصول الطلب إلى الجهة المعنية وإما علم الوصول فهو دليل إثبات الراسل عند الإنكار وينبني على ذلك أن كل ورقة تصدر من الجهة المعنية وتدل على إرسال وصول كتاب المطالبة إليها تتحقق به الغاية من علم الوصول ويكون فيه الغناء عنه مما تعتبر معه المطالبة في هذه الصورة تنبيهاً في حكم القانون 646 سنة 1953 وقاطعة للتقادم (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 539 سنة 1967 تجاري كلي القاهرة بطلب إلزامه بمبلغ 3060 جنيهاً وقال في بيان طلبه أنه أدى هذا المبلغ لإدارة الاستيراد التابعة للمطعون ضده رسماً على إذن حصل عليه باستيراد فاصوليا من السودان وبعد أن تعاقد على الصفقة استحال على الجهة المتعاقد معها تنفيذ الالتزام بالتوريد لقلة المحصول وارتفاع أسعاره فبات من حقه استرداد ما دفعه، غير أن الإدارة التابعة للمطعون ضده رفضت الرد على الرغم من تقديمه إليها مما يدل على أن عدم تنفيذ إذن الاستيراد كان بسبب خارج عن إرادته ولا يد له فيه وأنه قاضى الشركة المصدرة بالتعويض وقضي برفض دعواه لما ثبت من أن تنفيذ العقد كان مستحيلاً عليها، دفع المطعون ضده بسقوط الحق في استرداد الرسم لمضي أكثر من ثلاث سنوات من يوم سداده إلى تاريخ رفع الدعوى، وبتاريخ 25/ 12/ 1968 قضت محكمة أول درجة بقبول الدفع وبسقوط حق الطاعن في المطالبة بالتقادم وبرفض الدعوى، واستأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 69 سنة 86 ق طالباً إلغاءه والحكم بطلباته وبتاريخ 17/ 11/ 1970 قضت محكمة استئناف القاهرة بالتأييد وطعن الطاعن في الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بانقطاع التقادم بالطلبات العديدة المقدمة منه لمصلحة الاستيراد وآخرها الطلب المؤرخ 6/ 2/ 1965 بشأن مطالبته باسترداد الرسم الذي بات مدفوعاً منه بغير حق وهذه المطالبة قاطعة للتقادم وفق ما تقضي به المادة الثالثة من القانون رقم 646 سنة 1953 فخالفها الحكم المطعون فيه على الرغم من أن هذه المطالبة تعتبر تنبيهاً بقطع التقادم ليبدأ تقادم جديد لم تكتمل مدته قبل رفع الدعوى في 5/ 8/ 1967.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك بأن المادة الثالثة من القانون رقم 646 سنة 1953 تقضي "بأن يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات إذا سلم أحدها إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويعتبر كذلك طلب رد ما دفع بغير وجه حق إذا أرسله الممول إلى الجهة المختصة بكتاب موصى عليه مع علم الوصول" ومفاد ذلك أن ما ورد بهذه المادة يعد سبباً جديداً من أسباب قطع التقادم يضاف إلى الأسباب العامة الواردة في التقنين المدني في المادتين 383، 384 وهي المطالبة القضائية والتنبيه والحجز، والطلب الذي يتقدم به الدائن في التفليسة أو في التوزيع والإقرار بالدين، وأنه وإن كان قد ورد في عجز المادة الثالثة سالفة الذكر أن طلب الممول رد ما دفع منه بغير حق ينبغي - لكي يكون إجراء قاطعاً للتقادم - أن يرسل إلى الجهة المختصة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإن مقصود الشارع من اشتراط الكتاب الموصى عليه هو ضمان وصول الطلب إلى الجهة المعنية وأما علم الوصول فهو دليل إثبات الراسل عند الإنكار وينبني على ذلك أن كل ورقة تصدر من الجهة المعنية وتدل على وصول كتاب المطالبة إليها تتحقق به الغاية من علم الوصول ويكون فيه الغناء عنه مما تعتبر معه المطالبة في هذه الصورة تنبيهاً في حكم القانون 646 سنة 1953 وقاطعة للتقادم، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بطلب إلى إدارة الاستيراد لاسترداد المبلغ المدفوع منه وقدره 3060 جنيهاً قيمة رسم إذن الاستيراد الذي لم ينفذ وذلك استناداً إلى قرار وزير الاقتصاد رقم 357 سنة 1958 الذي يعطي لمن صدر له الإذن الحق في استرداد رسمه في حالات معينة وأن من ضمن المستندات التي قدمها للمحكمة الخطاب الوارد له من الإدارة العامة للاستيراد الذي تطالبه فيه بأن يوافيها بصورة واضحة من الحكم (أي الحكم القاضي برفض مطالبته للشركة المصدرة بالتعويض) الذي سبق أن أرسله لها حتى يتسنى لها الاطلاع عليه والبت في الموضوع" فإن ذلك يدل على سبق تقديم الطاعن طلباً كتابياً لإدارة الاستيراد لاسترداد الرسم منه، ووصول هذا الطلب إليها وإذ رد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعن بانقطاع التقادم باستعراض حالات الانقطاع المنصوص عليها في المادتين 383، 384 من التقنين المدني وانتهى منها إلى أن الطلب الذي تقدم به الطاعن لإدارة الاستيراد لا ينقطع به التقادم إلا إذا صدر من المدين - أي إدارة الاستيراد - اعترافاً بالدين وهو ما لم تكشف عنه الأوراق والتفت عن تطبيق حكم المادة الثالثة من القانون رقم 646 سنة 1953 سالف الذكر والتي استحدثت سبباً من أسباب انقطاع التقادم يضاف إلى الأسباب المنصوص عليها في القانون المدني وفق ما سلف، وكان لم يمضي بين تقديم الطلب في 1/ 2/ 1965 ورفع الدعوى في 5/ 8/ 1967 أكثر من ثلاث سنوات، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض جلسة 22/ 1/ 1970 مجموعة المكتب الفني. السنة 21 ص 190.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق