قرار مجلس الوزراء 1569 لسنة 2016 بشأن
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس
مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003.
الجريدة الرسمية العدد 23مكرر (ب) بتاريخ
12/6/2016
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
وتعديلاته؛
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم
88 لسنة 2003؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات
المالية غير المصرفية؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية
والإرهابيين؛
وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس
مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب؛
قرر:
المادة 1
تستبدل العبارات الآتية بالعبارات المبينة قرينها الواردة باللائحة
التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951
لسنة 2003 المشار إليها على النحو التالي:
عبارة "جهات الرقابة في الدولة" بعبارة "الجهات
الرقابية" الواردة في عنوان الفصل الرابع.
عبارة "المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير
المالية" بعبارة "المؤسسات المالية أو الجهات الأخرى" الواردة في
عنوان الفصل الخامس.
عبارة "وتمويل الإرهاب" بعبارة "أو تمويل
الإرهاب" الواردة في عنوان الفصل الثاني والثالث والسادس والسابع، والمواد
15/ البند 6، 24، 42، 43، 46 كما تستبدل بنصوص المواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9/
الفقرة الأولى، 10، 11، 12/ الفقرتين الثانية والثالثة، 13، 14، 15/ الفقرة الأولى
والبنود (1، 2، 4، 5، 11)، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 25/ فقرة أولى، 26، 27، 28،
29، 30، 31، 32/ الفقرة الأولى، 32 مكرراً، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41 من
ذات اللائحة التنفيذية النصوص الآتية:
مادة (1):
في تطبيق أحكام هذه اللائحة والقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذاً
لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، تكون لكل
من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها ما لم يُنص على خلاف ذلك:
القانون:
قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، المعدل
بالقوانين أرقام 78 لسنة 2003 و181 لسنة 2008 و36 لسنة 2014.
الأموال:
العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق
التجارية، وكل ذي قيمة من عقار أو منقول مادي أو معنوي، وجميع الحقوق المتعلقة بأي
منها، والصكوك والمحررات التي تدل على ملكية تلك الأموال أو المصلحة فيها أياً كان
شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الالكتروني.
الأدوات القابلة للتداول لحاملها:
هي الأدوات النقدية التي في شكل وثيقة لحاملها وغيرها من الأدوات
القابلة للتداول، مثل الشيكات أياً كان نوعها، والسندات الإذنية وأوامر الدفع التي
تكون إما لحاملها أو مظهرة له دون قيود، أو صادرة لمستفيد صوري، أو في شكل آخر
تنتقل معه الملكية بالمناولة وكذا الأدوات الموقعة من قبل الساحب ولا تتضمن اسم
المستفيد.
غسل الأموال:
كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) من هذه اللائحة.
الجريمة الأصلية:
كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصري سواء ارتكب داخل
البلاد أو خارجها متى كان معاقباً عليه في كلا البلدين.
المتحصلات:
الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية
جريمة أصلية.
تمويل الإرهاب:
يقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو
توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات
أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي
أو الإلكتروني وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو
العلم بأنها ستستخدم في ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو لمن يقوم
بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها.
الجريمة الإرهابية:
كل جريمة منصوص عليها في القانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون
مكافحة الإرهاب وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد
تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو
التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.
العميل:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو الترتيب القانوني الذي تفتح المؤسسة
المالية أو الجهة من أصحاب المهن والأعمال غير المالية حساباً باسمه أو تنفذ عملية
لحسابه أو تقدم له خدمة.
المستفيد الحقيقي:
الشخص الطبيعي الذي تؤول له فعلياً ملكية العميل أو السيطرة عليه أو
الشخص الطبيعي الذي يتم تنفيذ عملية نيابةً عنه بما في ذلك الأشخاص الذين يمارسون
بالفعل سيطرة فعالة على العميل سواء كان العميل شخصاً اعتبارياً أو ترتيباً
قانونياً.
الترتيب القانوني:
هو الصناديق الاستئمانية أو أية ترتيبات قانونية مماثلة وتعد الصناديق
الاستئمانية علاقة قانونية تنشأ من قبُل موص يعهد من خلالها إلى وصي بإدارة أموال
مملوكة للموصي لمصلحة مستفيد أو أكثر ويمكن أن تتضمن هذه العلاقة القانونية تحديد
رقيب مستقل على الصندوق وتحديد اختصاصاته.
الأشخاص ذوو المخاطر بحكم مناصبهم العامة:
الأشخاص المسند إليهم مناصب عامة رفيعة محلياً أو في دولة أجنبية أو
الذين سبق أن أسندت إليهم هذه المناصب مثل رؤساء الدول أو الحكومات وكبار
السياسيين والمسئولين الحكوميين رفيعي المستوى والمسئولين العسكريين والقضائيين
وكبار المسئولين التنفيذيين بالشركات المملوكة للدولة وكبار مسئولي الأحزاب
السياسية.
وكذا الأشخاص المسند إليهم مناصب رفيعة من قبل منظمة دولية أو الذين
سبق أن أسندت إليهم هذه المناصب ويقصد بذلك أعضاء الإدارة العليا مثل المديرين
ونواب المديرين وأعضاء مجلس الإدارة أو المناصب التي تعادلها.
ولا ينطبق هذا التعريف على الأشخاص المسند إليهم مناصب متوسطة أو أقل
بالنسبة للفئات المذكورة.
ممارسة النشاط على سبيل الاحتراف:
ممارسة النشاط بصفة متكررة بحيث يمكن اعتباره مصدراً للدخل حتى إذا تم
ممارسته بجانب مهنة أو عمل آخر ولا يشمل ذلك ممارسة النشاط بصفة عارضة.
المؤسسات المالية:
1- البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة
في مصر.
2- شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي
بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة
2003 وتعديلاته وذلك متى مارست هذه الجهات الأخرى على سبيل الاحتراف - لصالح عميل
أو نيابةً عنه - أياً من أنشطة المؤسسات المالية المنصوص عليها في هذه المادة.
3- الجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال والمنظمة بقانون البنك المركزي
والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته.
4- الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية وفق أحكام قانون سوق رأس
المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته والجهات العاملة في مجال
الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وفق قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق
المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 والجهات التي تباشر نشاط التمويل متناهي
الصغر المنظمة بموجب القانون رقم 141 لسنة 2014
5- الجهات العاملة في مجال تلقي الأموال المنظمة بالقانون رقم 146 لسنة
1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها وهي شركات المساهمة
التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة
للرقابة المالية والمنوط بها تلقي الأموال من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة
وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو
مستتراً.
6- الهيئة القومية للبريد فيما تقدمه من خدمات مالية.
7- الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وجهات التوريق العقاري
المنصوص عليها في قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001
وتعديلاته وهي:
الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري أو التي يدخل نشاط التمويل
العقاري ضمن أغراضها.
جهات التوريق التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلس
إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال المشار
إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
8- الجهات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي وهي شركات الأموال المرخص
لها بمزاولة هذا النشاط طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير
التمويلي وتعديلاته.
9- الجهات العاملة في نشاط التخصيم وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز
الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
10- الجهات التي تمارس أي نوع من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين وصناديق
التأمين الخاصة وأعمال السمسرة في مجال التأمين والمنظمة بقانون الإشراف والرقابة
على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته.
11- الجهات الأخرى وتشمل:
أية جهة أخرى تمارس على سبيل الاحتراف - لصالح عميل أو نيابةً عنه -
نشاطاً أو أكثر من الأنشطة المرخص بها للمؤسسات المالية.
الجهات التي يصدر بتحديدها وبالتزاماتها وبالجهات التي تتولى الرقابة
عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وذلك كله سواءً كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة
شخصاً اعتبارياً أو شخصاً طبيعياً.
أصحاب المهن والأعمال غير المالية:
1- سماسرة العقارات عند تنفيذهم عمليات لصالح عملائهم بشراء أو بيع
عقارات.
2- تجار المعادن النفيسة وتجار الأحجار الكريمة عند تنفيذهم أي عمليات
نقدية مع عملائهم تساوي أو تتجاوز مائة ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالنقد
الأجنبي ويشمل ذلك العمليات المرتبطة التي يساوي أو يتجاوز إجماليها الحد المذكور.
3- المحامون والمحاسبون سواء كانوا يزاولون المهنة بشكل منفرد أو كشركاء
أو مهنيين في شركة تمارس هذه المهنة وذلك عند قيامهم بإعداد أو تنفيذ عمليات لصالح
عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة التالية:
(أ) شراء وبيع العقارات.
(ب) إدارة الأموال والأوراق المالية أو غيرها من الأصول.
(ج) إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق
المالية.
(د) تنظيم المساهمات بغرض إنشاء أو تشغيل أو إدارة الشركات.
(هـ) إنشاء الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو
إدارتها وشراء أو بيع الكيانات التجارية.
4- أندية القمار بما في ذلك التي تباشر أنشطتها من خلال شبكة الإنترنت
وعلى متن السفن عند قيام عملائها بعمليات مالية تساوي أو تتجاوز عشرين ألف جنيه مصري
أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي ويشمل ذلك العمليات المرتبطة التي تساوي أو يتجاوز
إجماليها الحد المذكور.
5- المهن والأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها وبالتزاماتها وبالجهات التي
تتولى الرقابة عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
الوحدة:
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة بالبنك المركزي
المصري بموجب القانون والصادر في شأنها قرارا رئيس الجمهورية رقما 164 لسنة 2002
المعدل بالقرار رقم 243 لسنة 2009، و28 لسنة 2003 جهات الرقابة في الدولة:
وتشمل السلطات الرقابية وجهات إنفاذ القانون.
السلطات الرقابية:
هي الجهات المختصة بالرقابة على المؤسسات المالية وأصحاب المهن
والأعمال غير المالية وفقاً لنص الفقرة الأولى والثانية من المادة (7) من القانون
والتي تتمثل فيما يلي:
وزارة الاتصالات والمعلومات وتراقب الهيئة القومية للبريد فيما تقدمه
من خدمات مالية.
البنك المركزي المصري ويراقب البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج
وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر وشركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها
بالتعامل في النقد الأجنبي متى مارست هذه الجهات الأخرى على سبيل الاحتراف - لصالح
عميل أو نيابةً عنه - نشاطاً أو أكثر من الأنشطة المرخص بها للمؤسسات المالية
والجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال.
الهيئة العامة للرقابة المالية وتراقب الجهات التي تمارس أي نوع من
أنشطة التأمين أو إعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة في مجال
التأمين والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية والجهات العاملة في مجال تلقي
الأموال وجهات التوريق العقاري والجهات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي والجهات
العاملة في نشاط التخصيم والجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري والجهات التي
تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر.
الوزارة المختصة بالإشراف على سماسرة العقارات وتراقب سماسرة العقارات
الوارد ذكرهم بهذه المادة.
الوزارة المختصة بالإشراف على تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة
وتراقب تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة الوارد ذكرهم بهذه المادة.
الوزارة المختصة بالإشراف على أندية القمار وتراقب أندية القمار
الوارد ذكرها بهذه المادة.
نقابة المحامين وتراقب المحامين الوارد ذكرهم بهذه المادة.
نقابة التجاريين وتراقب المحاسبين الوارد ذكرهم بهذه المادة.
بالنسبة للجهات الأخرى التي لديها نشاط أساسي يخضع للرقابة وتمارس على
سبيل الاحتراف - لصالح عميل أو نيابةً عنه - نشاطاً أو أكثر من الأنشطة المرخص بها
للمؤسسات المالية، تكون السلطات الرقابية عليها ذات الجهات التي تتولى الرقابة على
نشاطها الأساسي.
السلطات الرقابية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء
وتراقب المؤسسات المالية أو أصحاب المهن والأعمال غير المالية التي يحددها القرار
ويحدد التزاماتها.
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتراقب أية مؤسسة مالية أو
جهة من أصحاب المهن والأعمال غير المالية لا تخضع لرقابة السلطات الرقابية المشار
إليها في هذه المادة.
جهات إنفاذ القانون:
وهي الجهات التي يدخل ضمن اختصاصها قانوناً القيام بأعمال المكافحة
والتحري وجمع الاستدلالات في كافة الجرائم بما فيها جرائم غسل الأموال وجرائم
تمويل الإرهاب والجرائم الأصلية.
تجميد الأموال:
الحظر المؤقت الذي يفرض على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو
تحويلها أو التصرف فيها.
مادة (2):
يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة
أصلية وقام عمداً بأي مما يلي:
1- تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو
مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف
ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو
استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو
تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها
أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
مادة (3):
تتولى الوحدة مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون وفي قراري
رئيس الجمهورية رقمي 164 لسنة 2002 المعدل بالقرار رقم 243 لسنة 2009 و28 لسنة
2003، وعلى وجه الخصوص، ما يأتي:
1- تلقي الإخطارات الواردة إليها من المؤسسات المالية وأصحاب المهن
والأعمال غير المالية عن أي من العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن
غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات، وقيدها في قاعدة
بيانات
الوحدة وفق الإجراءات التي تحددها هذه اللائحة.
2- تلقي المعلومات الواردة إليها في شأن أي من العمليات التي يشتبه في
أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه
العمليات، وقيدها في قاعدة بيانات الوحدة.
3- القيام بأعمال التحري والفحص بمعرفة الإدارات التي تنشئها الوحدة لهذا
الغرض، ولها الاستعانة في ذلك بجهات الرقابة في الدولة.
4- إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه أعمال التحري والفحص من قيام دلائل
على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية أو أي من
الجرائم المنصوص عليها في القانون.
5- طلب اتخاذ التدابير التحفظية من سلطات التحقيق على النحو المبين في
المواد "208 مكرراً (أ) و208 مكرراً (ب) و208 مكرراً (ج) و208 مكرراً
(د)" من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بالنسبة إلى جرائم غسل الأموال أو
تمويل الإرهاب.
6- حفظ الإخطارات والمعلومات التي لم يسفر التحري والفحص بشأنها عن قيام
دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية أو أي
من الجرائم المنصوص عليها في القانون، على أن يتضمن قرار الحفظ الأسباب المبررة له.
7- إنشاء قاعدة بيانات تزود بكل ما يرد إلى الوحدة من إخطارات وما يتوفر
لديها من معلومات بشأن الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية
أو أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون والجهود المبذولة لمكافحتها على النطاق
المحلي والدولي وتحديث هذه القاعدة تباعاً، ووضع الضوابط والضمانات التي تكفل
الحفاظ على سرية المعلومات المدرجة بقاعدة البيانات.
8- التنسيق مع جهات الرقابة في الدولة ومع الجهات المختصة في الدول
الأجنبية والمنظمات الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
9- للوحدة أن تتيح المعلومات المبينة بالبند (7) للجهات القضائية وجهات
الرقابة في الدولة.
10- تبادل المعلومات المبينة بالبند (7) مع الجهات القضائية وجهات الرقابة
في الدولة وفقاً لأحكام القانون، وذلك سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب تلك
الجهات، لخدمة أغراض التحري والفحص واتخاذ ما يلزم بصدد جرائم غسل الأموال أو
تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية أو أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون.
11- تبادل المعلومات المبينة بالبند (7) مع الوحدات النظيرة وغيرها من
الجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، والتنسيق معها فيما يتصل
بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تطبيقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية
الثنائية ومتعددة الأطراف التي تكون مصر طرفاً فيها، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة
بالمثل، مع مراعاة ما تتضمنه هذه الأحكام من ضمانات تتعلق بالحفاظ على سرية هذه المعلومات،
وقصر استخدامها على الغرض الذي قدمت أو طلبت من أجله.
12- وضع النماذج التي تستخدم من قبل المؤسسات المالية وأصحاب المهن
والأعمال غير المالية في إخطار الوحدة عن العمليات التي يشتبه في أنها تشكل
متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات،
وذلك على
نحو يشتمل على كافة البيانات التي تعين الوحدة على قيامها بأعمال
التحري والفحص، والتسجيل في قاعدة البيانات.
13- وضع إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والضوابط
والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحقق بالتنسيق مع
السلطات الرقابية من التزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية
بها.
14- متابعة السلطات الرقابية فيما يتعلق بإنشائها وتهيئتها الوسائل
الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات والجهات الخاضعة لرقابتها بالأنظمة والقواعد
المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشمل الطلب من السلطات
الرقابية اتخاذ الإجراءات المقررة في شأن أية مخالفة لتلك الأحكام وفقاً للقوانين
والأنظمة ذات الصلة.
14 مكرراً - طلب المعلومات والبيانات والإحصائيات اللازمة لمباشرة الوحدة
اختصاصاتها، وذلك من جهات الرقابة في الدولة والمؤسسات المالية وأصحاب المهن
والأعمال غير المالية وأية جهات أخرى معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
ومتابعة هذه الجهات في إمداد الوحدة بما تطلبه من هذه المعلومات والبيانات
والإحصائيات.
15- إعداد وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالوحدة والإسهام في
إعداد هذه البرامج وتنفيذها للعاملين بجهات الرقابة في الدولة وغيرها من الجهات
المختصة قانوناً وبالمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وذلك
بنفسها أو بالاستعانة بمراكز وجهات التدريب المتخصصة المحلية والأجنبية، وذلك في
إطار السياسة العامة للتأهيل والتدريب التي تضعها الوحدة.
16- القيام بأنشطة الدراسات والبحوث والتحليل الاستراتيجي، لما يرد إليها
من إخطارات ومعلومات، وأية معلومات أخرى يمكنها الحصول عليها، بما في ذلك البيانات
الواردة من جهات أخرى بهدف تحديد اتجاهات وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا
متابعة المستجدات في هذا المجال على المستوى المحلي والدولي، والاستعانة في ذلك
بسائر الجهات المعنية في الداخل والخارج.
17- توعية الجمهور بشأن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهمية
مكافحتهما بما يتسق مع الاستراتيجية الموضوعة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب.
18- اقتراح القواعد والإجراءات والحدود التي يجب مراعاتها في إفصاح
الأشخاص عما يحملونه من النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها عند
دخولهم إلى البلاد أو مغادرتهم لها، على أن تتضمن القواعد والإجراءات الواردة
بالمادة (14) من هذه اللائحة.
19- تهيئة الوسائل الكفيلة بإبرام الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف
مع الدول والمنظمات الأجنبية في مجال التعاون الجنائي الدولي بصوره كافة، وأخصها
المساعدة المتبادلة والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم، وتنفيذ
الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة في جرائم
غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضبط ومصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجرائم أو
عائداتها.
20- العمل على إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول الأجنبية
في شأن تنظيم التصرف في حصيلة الأموال المحكوم بمصادرتها من جهات قضائية مصرية أو
أجنبية في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين
أطراف الاتفاقية.
21- التنسيق مع الجهات القضائية وأية جهة مختصة أخرى في شأن اتخاذ
الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد الأموال موضوع جرائم غسل وجرائم تمويل
الإرهاب أو عائداتها أو الحجز عليها، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني
النية.
22- إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام كافة المؤسسات
المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية التي تخضع لرقابة الوحدة في شأن مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأنظمة والقواعد المقررة في هذا الشأن، بما في ذلك
وضع القواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
23- اقتراح الاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب.
24- إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة
بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإعداد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال
وتمويل الإرهاب والعمل على تحديثه, ولها في سبيل ذلك أن تطلب أية معلومات أو
بيانات أو إحصائيات تكون لازمة لإعداد التقييم أو تحديثه.
25- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفقاً للاتفاقيات
والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة
الدمار الشامل، بما يشمل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في هذا الشأن.
26- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والضوابط والقواعد
والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
مادة (4):
يجب أن يشتمل نموذج الإخطار الوارد من المؤسسات المالية وأصحاب المهن
والأعمال غير المالية عن العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل
الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات، بوجه خاص، على ما يأتي:
1- بيان العملية المشتبه فيها وأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة.
2- تحديد المبالغ محل العملية المشتبه فيها.
3- أسباب ودواعي الاشتباه التي تم الاستناد إليها.
4- توقيع المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالجهة
المبلغة.
ويجب أن يرفق بنموذج الإخطار صور المستندات المؤيدة للعمليات المشتبه
فيها.
مادة (5):
تقيد الوحدة، في قاعدة البيانات، الإخطارات التي ترد إليها من
المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بشأن العمليات المشتبه فيها،
ويجب أن تتضمن بيانات القيد بوجه خاص، ما يأتي:
1- رقم الإخطار وتاريخ وساعة وروده.
2- ملخص لبيانات الإخطار مشتملاً على العملية المشتبه فيها وأسباب ودواعي
الاشتباه.
3- تاريخ وساعة تسليم الإخطار إلى الإدارة المختصة في الوحدة.
4- ما تم من أعمال التحري والفحص والإجراءات التي اتخذت في شأن التصرف في
الإخطار وماهية هذا التصرف.
5- ما يصدر من قرارات أو أحكام قضائية في هذا الشأن.
وتتبع ذات الإجراءات بالنسبة إلى المعلومات التي ترد إلى الوحدة من
غير طريق المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، بخصوص العمليات
المشار إليها.
مادة (6):
على الوحدة فور تلقي الإخطار بالعملية المشتبه فيها أن تقوم بأعمال
التحري والفحص بشأنها، وذلك بمعرفة الإدارات التي تنشئها الوحدة لهذا الغرض، ولها
الاستعانة في ذلك بجهات الرقابة في الدولة، على أن يشمل ذلك قيام الوحدة بالتحليل
التشغيلي
لما يرد إليها من إخطارات ومعلومات، وأية معلومات أخرى يمكنها الحصول
عليها، بهدف تتبع العمليات المشتبه فيها والأشخاص ذوي الصلة بها، وتحديد الروابط
بينهم وبين أية متحصلات محتملة من ارتكاب جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو
جرائم أصلية، وللوحدة في سبيل ذلك:
1- أن تقوم بالاطلاع على سجلات ومستندات المؤسسات المالية وأصحاب المهن
والأعمال غير المالية المتعلقة بما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية،
وعلى ملفات العملاء والمستفيدين الحقيقيين لدى هذه المؤسسات والجهات بما فيها
بياناتهم الشخصية ومراسلاتهم وتعاملاتهم السابقة معها.
2- أن تطلب من المؤسسة المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية
استكمال أية بيانات أو معلومات عن العملاء والمستفيدين الحقيقيين تكون لازمة
لأعمال التحري والفحص.
مادة (7):
إذا أسفر التحري والفحص الذي تجريه الوحدة للإخطارات والمعلومات التي
ترد إليها عن قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب أو
جريمة أصلية أو أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون، تعين عليها إبلاغ النيابة
العامة، ويجب أن يتضمن البلاغ بيانات كافية عن الجريمة التي قامت الدلائل على
ارتكابها، وعن مرتكبيها، وماهية هذه الدلائل.
ولا يكون إبلاغ النيابة العامة إلا من رئيس مجلس أمناء الوحدة أو ممن
يفوضه في ذلك.
مادة (9) فقرة أولى:
للوحدة أن تطلب من سلطات التحقيق، في جريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل
الإرهاب أن تتخذ التدابير التحفظية على النحو المبين في المواد "208 مكرراً
(أ) و 208 مكرراً (ب) و208 مكرراً (ج) و208 مكرراً (د)" من قانون الإجراءات
الجنائية، وهي المنع من التصرف في الأموال والمنع من إدارتها أو غير ذلك من
الإجراءات التحفظية، ومنها تجميد الأموال.
مادة (10):
يكون لرئيس مجلس أمناء الوحدة أو لمن يفوضه، في الحالات التي تتوافر
فيها صفة الاستعجال، أن يخطر المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
في المؤسسة المالية أو في أي من أصحاب المهن والأعمال غير المالية التي لديها
العملية المشتبه فيها، بالإجراءات التي يمكن اتخاذها لحين انتهاء أعمال التحري
والفحص.
مادة (11):
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، يكون للوحدة أن
تتخذ إجراءات التحري والفحص وإبلاغ النيابة العامة وطلب اتخاذ التدابير التحفظية
بالنسبة لأية معلومات ترد إليها من غير المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال
غير المالية، على أن يقيد ذلك في قاعدة البيانات المشار إليها في المادة (5) من
هذه اللائحة.
مادة 12- الفقرتان الثانية والثالثة:
وتلتزم السلطات الرقابية والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير
المالية بإمداد الوحدة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة
لمباشرة اختصاصاتها خلال الفترة الزمنية وبالشكل الذي تحدده الوحدة، ويسري هذا
الالتزام على السلطات الرقابية سواء كانت تلك البيانات والمعلومات والإحصائيات
متوفرة لديها أو لدى المؤسسات والمالية أو أصحاب المهن والأعمال غير المالية
الخاضعة لرقابتها.
كما تلتزم جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية بإبلاغ الوحدة بما
يتوافر لديها من معلومات بشأن جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وما تتخذه من
إجراءات بشأنها وما يؤول إليه التصرف فيها لإدراج ذلك كله في قاعدة البيانات
المشار إليها.
مادة (13):
تضع الوحدة الضوابط والضمانات التي تكفل الحفاظ على سرية المعلومات
التي تتضمنها قاعدة البيانات، على أن يشمل ذلك بوجه خاص ما يأتي:
1- تحديد مستويات الأمان والسرية.
2- تحديد صلاحيات إدارة واستخدام قاعدة البيانات من قبل العاملين في
الوحدة ودرجة الاطلاع التي تتاح لكل منهم.
3- استلام وقيد وتحويل وحفظ المستندات والمعلومات.
4- إتاحة المعلومات للجهات القضائية وجهات الرقابة في الدولة وفقاً
لأحكام القانون، بما في ذلك إعداد نماذج طلب المعلومات بصدد جرائم غسل الأموال أو
تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية ونماذج التفويضات اللازمة لذلك.
5- إتاحة المعلومات للجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية
وفقاً لأحكام القانون.
مادة (14):
وفقاً لأحكام المادة (12) من القانون والمادة (116) من قانون
البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته
تطبق الأحكام الآتية:
1- إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين.
2- إخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد
على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح
عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها للسلطات
الجمركية
عند الوصول، وفقاً لما ورد بهذه المادة، إذا زاد على عشرة آلاف دولار
أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
3- على كل شخص عند دخوله إلى البلاد الإفصاح للسلطات الجمركية عن حقيقة
ما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي،
وذلك من النقد الأجنبي أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو مجموعهما معاً.
4- على كل شخص عند مغادرته للبلاد الإفصاح للسلطات الجمركية عن حقيقة ما
يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، وذلك
من النقد الأجنبي أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو مجموعهما معاً، وبما لا
يخل بأحكام المادة (116) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر
بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته.
5- يجوز للقادمين للبلاد أو المغادرين لها خمسة آلاف جنيه مصري.
6- يحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل
والطرود البريدية، ويكون الإفصاح وفقاً للقواعد والإجراءات الآتية:
(أ) يكون الإفصاح على نموذج يتضمن البيانات التي تحددها الوحدة، على أن
تقوم مصلحة الجمارك بإتاحة هذه النماذج في أماكن محددة وظاهرة في صالات السفر
والوصول في المنافذ المختلفة، أو يتم توزيعها على القادمين والمغادرين.
(ب) تكون مصلحة الجمارك هي السلطة الجمركية المختصة بتلقي نماذج
الإفصاح وذلك في منافذ الدخول والمغادرة، وعليها أن تقوم بوضع لافتات في أماكن
ظاهرة بهذه المنافذ، على أن تتضمن اللافتات شرحاً مبسطاً وواضحاً لواجب الإفصاح
بما لا يخل بأحكام المادة (116) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد
الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته.
(ج) تعين مصلحة الجمارك مسئول اتصال رئيسياً يمثلها لدى الوحدة في شئون
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يكون ذا كفاءة وخبرة بهذه الشئون ومن
مستوى وظيفي مناسب لأداء المهام المنوطة به، وأن تقوم بإخطار الوحدة باسم ممثلها
وبمن يحل محله في حالة غيابه.
(د) للسلطات الجمركية من مأموري الضبط القضائي أن تتخذ الإجراءات
التالية:
سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من نقد وأدوات قابلة للتداول لحاملها
وأغراض استخدامها في حالة عدم القيام بواجب الإفصاح أو تقديم بيانات غير صحيحة
بشأنه أو عند قيام دلائل جدية على أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب مع ضبط
النقد والأدوت القابلة للتداول لحاملها.
يتم إرسال ما يحرر من محاضر في هذا الشأن إلى السلطة المختصة لإجراء
شئونها فيها مع موافاة الوحدة بصور من هذه المحاضر.
(هـ) يقع على عاتق كل منفذ من المنافذ الجمركية إثبات بيانات نماذج الإفصاح
الخاصة بالقادمين والمغادرين، مع إرسال تلك البيانات إلى مصلحة الجمارك.
(و) تلتزم مصلحة الجمارك بإرسال بيانات نماذج الإفصاح إلى الوحدة وفقاً
للنظام الذي يتم الاتفاق عليه بين الوحدة والمصلحة.
(ز) تقوم الوحدة باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن إدراج بيانات الإفصاح
في قاعدة البيانات الخاصة بها واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حالة الاشتباه في
ارتباط أي منها بجريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية.
مادة (15) الفقرة الأولى والبنود (1، 2، 4، 5، 11):
يختص مجلس أمناء الوحدة بتصريف شئونها واعتماد استراتيجية الوحدة
والسياسات العامة لها ومتابعة تنفيذها بما يكفل تحقيق أغراضها طبقاً للقانون،
ويكون له بوجه خاص القيام بما يأتي:
1- اعتماد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، ومن ضمنها النماذج التي
تستخدم في إخطار المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية عن العمليات
التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تشمل غسل أموال أو تمويل إرهاب، وكذا النماذج
التي تستخدم في الإفصاح عن النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها وغيرها
من النماذج.
2- اعتماد إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والضوابط
والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تصدرها الوحدة.
4- اعتماد قواعد التنسيق مع السلطات الرقابية في إنشاء وتهيئة الوسائل
الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية
الخاضعة لرقابتها بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب.
5- التأكد من تزويد الجهات القضائية وجهات الرقابة في الدولة بما تتيحه
الوحدة من معلومات وفقاً لأحكام القانون.
11- اعتماد السياسة العامة للتأهيل والتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب.
مادة (18):
يتضمن الهيكل التنظيمي للوحدة ما يمكنها من القيام بمهامها، وبوجه
خاص، إجراءات التحري والفحص بما يشمل التحليل التشغيلي، واقتراح الاستراتيجيات
والسياسات الوطنية، والبحوث والدراسات والتحليل الاستراتيجي والتدريب، والتعاون
الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مادة (19):
تلتزم كل سلطة من السلطات الرقابية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة
بالتحقق من التزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الخاضعة
لرقابتها بالأنظمة والقواعد والضوابط المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب وذلك بما يتفق وطبيعة أنشطة هذه المؤسسات والجهات على النحو الوارد
بالمواد من (19 مكرراً) حتى (23).
مادة (20):
تضع كل سلطة من السلطات الرقابية بالتنسيق مع الوحدة ضوابط الرقابة
على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الخاضعة لرقابتها وذلك في
مجال سياسات وخطط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحدد الالتزامات التي يتعين
على هذه المؤسسات والجهات القيام بها لتطبيق هذه الضوابط، مع مراعاة تطويرها
وتحديثها بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والدولية.
مادة (21):
تهيئ كل سلطة من السلطات الرقابية، بالتنسيق مع الوحدة، الوسائل
الكفيلة بالتحقق من قيام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية
الخاضعة لرقابتها بوضع نظام خاص لإجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من
القواعد والضوابط
والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تصدرها
الوحدة أو السلطات الرقابية.
مادة (22):
تتبع في وضع النظام المشار إليه في المادة (21) من هذه اللائحة أية
ضوابط تصدرها الوحدة أو السلطات الرقابية وتقتضيها الطبيعة الخاصة لأوجه نشاط كل
مؤسسة مالية أو جهة من أصحاب المهن والأعمال غير المالية، كما تتبع كحد أدنى
الضوابط المبينة بالمواد من (22 مكرراً) إلى (22 مكرراً ج) ما لم يُنص على غير ذلك
بالقواعد والضوابط والإجراءات المشار إليها.
مادة (23):
تتخذ كل سلطة من السلطات الرقابية ما يلزم من وسائل الرقابة المكتبية
والميزانية للتحقق من التزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية
الخاضعة لرقابتها بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والضوابط الرقابية الصادرة
عنها وإجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة
بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تصدرها الوحدة، واتخاذ الإجراءات المقررة
في شأن أية مخالفة لتلك الأحكام وفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة سواء من تلقاء
نفسها أو بناءً على طلب الوحدة مع مراعاة أن العقوبات المنصوص عليها في القانون لا
تحول دون توقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المتعلقة
بتلك المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية.
وتلتزم كل سلطة من السلطات الرقابية بموافاة الوحدة بتقرير دوري مرة
على الأقل كل سنة عن نشاطها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يشمل
النتائج التي أسفرت عنها الرقابة المكتبية والميزانية في هذا الشأن، واقتراحاتها
لتطوير سياسات وخطط هذه المكافحة.
مادة (25) / فقرة أولى:
تعين كل جهة من جهات إنفاذ القانون مسئول اتصال يمثلها لدى الوحدة في
شئون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يكون ذا كفاءة وخبرة بهذه الشئون،
ومن مستوى وظيفي مناسب لأداء المهام المنوطة به.
مادة (26):
تتخذ جهات الرقابة في الدولة كافة الإجراءات والوسائل اللازمة لتبادل
المعلومات والتنسيق مع الوحدة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في
ذلك إنشاء كل جهة قاعدة بيانات بما يتوافر لديها من معلومات في هذا الخصوص.
مادة (27):
تتولى جهات الرقابة في الدولة معاونة الوحدة فيما تطلبه من إجراءات
التحري والفحص بشأن الإخطارات والمعلومات التي ترد إليها عن العمليات التي يشتبه
في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب.
مادة (28):
في أثناء مباشرتها لاختصاصاتها المقررة قانوناً، إذا تبين لأي من جهات
إنفاذ القانون قيام شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو إذا تبين لأي من السلطات
الرقابية قيام شبهة وجود عمليات تشكل متحصلات أو تتضمن شبهة غسل أموال أو تمويل
إرهاب،
تعين عليها أن تبادر بإخطار الوحدة فوراً بتلك الشبهة، ويراعى في
الإخطار البيانات المنصوص عليها في المادة (4) من هذه اللائحة، وذلك حتى تتمكن
الوحدة من مباشرة واجباتها المنصوص عليها قانوناً في شأن إجراءات التحري والفحص
وإبلاغ النيابة العامة وطلب اتخاذ التدابير التحفظية وفقاً للمادتين (4، 5) من
القانون.
مادة (29):
تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بوضع النظم
الكفيلة بتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة والضوابط والقواعد والإجراءات الصادرة
في هذا الشأن، وذلك بما يتفق وطبيعة أنشطة هذه المؤسسات والجهات.
مادة (30):
تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بوضع نظم
خاصة لتطبيق إجراءات العناية الواجبة، على أن يتبع في وضع هذه النظم الضوابط
المنصوص عليها في المواد (من 22 حتى 22 مكرراً ج) من هذه اللائحة، بالإضافة إلى
أية ضوابط أخرى تكون لازمة في هذا المجال بما يتناسب مع طبيعة أوجه نشاط هذه
المؤسسات والجهات.
وعلى المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية موافاة
السلطات الرقابية الخاضعة لرقابتها والوحدة بتلك النظم.
مادة (31):
تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإخطار
الوحدة عن العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمويل
إرهاب أو محاولات إجراء هذه العمليات وذلك خلال فترة لا تجاوز يومي عمل من تاريخ
توافر
الاشتباه لدى المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
على أن يكون الإخطار متضمناً الأسباب التفصيلية للاشتباه، إعمالاً للضوابط التي
تصدر من السلطات الرقابية أو الوحدة في هذا الشأن، ويتم الإخطار على النماذج التي
تعدها الوحدة لهذا الغرض.
مادة (32) / فقرة أولى:
تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بأن تحدث
نظمها الداخلية والقواعد والإجراءات ومؤشرات الاشتباه بصفة دورية وكلما اقتضى
الحال لتتمشى مع التطورات في مجال خطط وسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
على المستويين المحلي والدولي.
مادة (32) مكرراً:
يتعين على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية إيلاء
عناية خاصة عند التعامل مع الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة، وكذلك
الأشخاص الاعتبارية أو الترتيبات القانونية التي يملكون حصة مسيطرة فيها، وأفراد
عائلات هؤلاء الأشخاص، والمتعاملين نيابةً عنهم، والأطراف ذوي العلاقات الوثيقة
بهم، وفي سبيل ذلك يتعين وضع نظام لإدارة المخاطر المتعلقة بهم، بحيث يتضمن كحد
أدنى ما يلي:
1- تحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص ذوي المخاطر
بحكم مناصبهم العامة.
2- اتخاذ تدابير معقولة للتعرف على مصدر ثروة وأموال العميل أو المستفيد
الحقيقي الذي تم تحديد أنه من الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة.
3- الحصول على موافقة الإدارة العليا على قيام علاقة العمل مع العميل.
4- في حالة اكتشاف أن العميل أو المستفيد الحقيقي شخص ذو مخاطر بحكم
منصبه العام أثناء علاقة العمل، يتعين الحصول على موافقة الإدارة العليا على
مواصلة علاقة العمل معه.
5- المتابعة المستمرة والمكثفة لحسابات وتعاملات تلك الفئة من العملاء.
مادة (33):
تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بعدم فتح
أو الاحتفاظ بحسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال بأسماء مجهولة أو صورية أو وهمية.
مادة (34):
يتعين على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية إمساك
سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن
البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات
والمستندات وسجلات
بيانات العملاء والأشخاص المصرح لهم بالتعامل نيابةً عنهم والمستفيدين
الحقيقيين لمدة خمس سنوات على الأقل ما لم تطلب الوحدة أو سلطات التحقيق الاحتفاظ
بها لمدة تزيد عن ذلك، مع مراعاة أن يكون تاريخ بدء حساب المدة المذكورة وفق ما
يأتي:
1- بالنسبة للحسابات التي يتم فتحها في المؤسسات المالية وأصحاب المهن
والأعمال غير المالية، يتم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المتعلقة بتلك الحسابات،
ومنها طلبات فتح الحسابات وصور مستندات تحقيق الشخصية والمراسلات التي تتم مع
هؤلاء الأشخاص، وذلك من تاريخ قفل الحساب.
2- بالنسبة للعمليات التي يتم تنفيذها للعملاء الذين ليست لهم حسابات،
يتم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المتعلقة بتلك العمليات، ومنها صور مستندات
تحقيق الشخصية والمراسلات التي تتم مع هؤلاء العملاء، وذلك من تاريخ انتهاء
العملية.
مادة (35):
تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية وكل جهة من أصحاب المهن والأعمال
غير المالية بتعيين مدير مسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد من
يحل محله في حالة غيابه، على أن يراعى في اختيارهما أن يكونا من الإدارة العليا
بها، وأن تتوافر لديهما المؤهلات العلمية المناسبة والخبرة العملية الكافية.
وتخطر كل جهة الوحدة باسم ممثلها وبالبيانات التي تعينها على الاتصال
به والتعامل معه، كما تخطرها بمن يحل محله في حالة غيابه، ممن تتوافر فيه ذات
الشروط.
مادة (36):
تتولى كل مؤسسة من المؤسسات المالية وكل جهة من أصحاب المهن والأعمال
غير المالية تحديد اختصاصات المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
على أن تتضمن هذه الاختصاصات ما يلي:
1- فحص العمليات غير العادية التي تتيحها له الأنظمة الداخلية للمؤسسة أو
الجهة، وفحص العمليات المشتبه فيها التي ترد إليه من العاملين مشفوعة بالأسباب
المبررة لها، أو التي ترد إليه من أية جهة أخرى.
2- إخطار الوحدة بالعمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل
أموال أو تمويل إرهاب خلال فترة لا تجاوز يومي عمل من تاريخ توافر الاشتباه لدى
المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك على النماذج التي
تعدها الوحدة لهذا الغرض وبالشكل الذي يكفل الحفاظ على سرية المعلومات بها.
3- اتخاذ القرارات بشأن حفظ العمليات التي يتبين له عدم وجود أية شبهة
بشأنها، ويجب أن يتضمن القرار الأسباب التي استند إليها في الحفظ.
4- اقتراح ما يراه لازماً من تطوير وتحديث لسياسة المؤسسة أو الجهة في
مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والنظم والإجراءات المتبعة في هذا المجال.
5- الإشراف العام مكتبياً وميدانياً، بنفسه أو بالاستعانة بالإدارات
المختصة بذلك، على التزام جميع فروع المؤسسة أو الجهة بتطبيق الأحكام الواردة
بالقانون وهذه اللائحة والقواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب، والنظم والإجراءات الداخلية الموضوعة في هذا الشأن.
6- التعاون والتنسيق مع الإدارة المختصة بالمؤسسة أو الجهة في شأن وضع
خطط التدريب للعاملين بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واقتراح
البرامج التدريبية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط ومتابعة تنفيذها.
مادة (37):
على كل مؤسسة من المؤسسات المالية وكل جهة من أصحاب المهن والأعمال
غير المالية أن تهيئ للمدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن
يحل محله، ما يمكنه من مباشرة اختصاصاته في استقلالية، وما يكفل الحفاظ على سرية
المعلومات التي ترد إليه والإجراءات التي يقوم بها، على أن تكون له
الضمانات والصلاحيات الآتية:
1- عدم إسناد أية أعمال إليه تتعارض مع مهامه باعتباره مديراً مسئولاً عن
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2- أن يكون له الحق في الحصول على كافة المعلومات والاطلاع على كافة
السجلات أو المستندات التي يراها لازمة لمباشرة مهامه في فحص تقارير العمليات غير
العادية التي تتاح له، وتقارير الاشتباه التي ترد إليه.
3- أن يكون له الحق في تقديم تقارير إلى الإدارة العليا في المؤسسة أو
الجهة، أو إلى مجلس الإدارة، أو إلى أية لجنة تابعة لهما.
4- أن تكفل السرية التامة لجميع إجراءات تلقيه تقارير العمليات غير
العادية التي تتاح له، وتقارير الاشتباه التي ترد إليه، وما يتم في شأنها من فحص
وإخطار للوحدة.
مادة (38):
يُعد المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقريراً
مرة على الأقل كل سنة عن أوجه نشاطه وتقييمه لنظم وإجراءات مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب في المؤسسة المالية أو الجهة من أصحاب المهن والأعمال غير المالية
وعن العمليات غير العادية والمشتبه فيها وما اتخذ في شأنها مشفوعاً بما يراه من
اقتراحات في هذا الشأن.
ويقدم التقرير إلى مجلس إدارة المؤسسة أو الجهة لإبداء ما يراه من
ملاحظات وما يقرر اتخاذه من إجراءات في شأنه ويرسل هذا التقرير إلى الوحدة مشفوعاً
بملاحظات وقرارات مجلس إدارة المؤسسة أو الجهة في شأنه.
مادة (39):
يلتزم المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإمداد
الوحدة بما تطلبه من المعلومات والبيانات والإحصائيات اللازمة لمباشرة الوحدة
اختصاصاتها، وتيسير اطلاعها على السجلات والمستندات في سبيل مباشرتها أعمال التحري
والفحص، أو لتضمينها قاعدة البيانات المنشأة في الوحدة.
مادة (40):
تُعد في كل مؤسسة مالية أو جهة من أصحاب المهن والأعمال غير المالية
ملفات خاصة بالعمليات المشتبه فيها تودع فيها صور الإخطار عن هذه العمليات
والبيانات والمستندات المتعلقة بها ويحتفظ بهذه الملفات لمدة لا تقل عن خمس سنوات
من تاريخ قفل الحساب محل الاشتباه أو من تاريخ انتهاء العملية المشتبه فيها
بالنسبة للعمليات التي يتم تنفيذها لعملاء ليست لديهم حسابات أو إلى حين صدور قرار
أو حكم في شأن العملية أيهما أطول.
مادة (41):
تضع المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وجهات
الرقابة في الدولة والوحدة خططاً وبرامج لتدريب وتأهيل العاملين فيها في مجال
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث تكفل إعدادهم لحسن القيام بهذه
الاختصاصات ومسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم في هذا
المجال.
ويكون وضع هذه البرامج وتنفيذها بالتنسيق بين المؤسسات والجهات المشار
إليها وبين الوحدة على أن تحتفظ هذه المؤسسات والجهات بالسجلات الخاصة بكل برنامج
من البرامج التدريبية لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهائه.
المادة 2
يضاف بندان جديدان للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل
الأموال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 المشار إليها نصهما
الآتي:
14- اعتماد الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفقاً
للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار
أسلحة الدمار الشامل، بما يشمل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في هذا الشأن،
والقيام بتعميمها
على الجهات المعنية بتنفيذها.
15- اعتماد دليل إجراءات العمل الخاص بالوحدة.
كما تضاف إلى ذات اللائحة التنفيذية مواد جديدة بأرقام 17 مكرراً، 19
مكرراً، 22 مكرراً، 22 مكرراً (أ)، 22 مكرراً (ب)، 22 مكرراً (ج)، 34 مكرراً، 34
مكرراً (أ)، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56 نصوصها الآتية:
مادة (17) مكرراً:
يكون للوحدة نائب للمدير التنفيذي، أو أكثر، يعين بقرار من رئيس مجلس
الأمناء ويتضمن القرار تحديد مهام واختصاصات وظيفته.
مادة (19) مكرراً:
تقوم السلطات الرقابية بالتحقق بشكل دوري من مدى وجود جهات - بخلاف
الجهات الخاضعة لرقابتها - تمارس على سبيل الاحتراف لصالح عميل أو نيابة عنه
نشاطاً أو أكثر من الأنشطة المرخص بها لأي من الجهات الخاضعة لرقابتها، والقيام
بالتنسيق مع الوحدة بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام هذه الجهات
بالأنظمة والقواعد والضوابط المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وذلك بما يتفق وطبيعة أنشطة هذه الجهات.
مادة (22) مكرراً:
يكون التعرف على هوية العميل والتحقق منها، سواءً كان شخصاً طبيعياً
أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً في الأحوال الآتية:
1- بدء إقامة علاقة عمل مع العميل.
2- إجراء عملية عارضة تجاوز مبلغ 30 ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالنقد
الأجنبي ويجوز تعديل هذا الحد وفقاً لما تتضمنه إجراءات العناية الواجبة التي تصدر
عن الوحدة على أن يراعى في حساب هذه القيمة الحالات التي تتم فيها معاملات متعددة
تبدو
مرتبطة ببعضها البعض، ويتعين على المؤسسات المالية وأصحاب المهن
والأعمال غير المالية أن تحصل على أية معلومات أو مستندات ترى ضرورة استيفائها،
حتى في حالة عدم تجاوز العملية المبلغ المشار إليه.
3- إجراء عملية تحويل عارضة أياً كانت قيمتها.
4- وجود اشتباه في ارتكاب جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب، حتى في حالة
قيام العميل بعملية عارضة أقل من الحد المبين في البند (2) من هذه المادة، مع
مراعاة أنه في الأحوال التي يتوافر لدى المؤسسات المالية أو أصحاب المهن والأعمال
غير المالية مؤشرات معقولة تحملها على الاعتقاد بأن تطبيق إجراءات التعرف على هوية
العميل من شأنه أن يفصح له عن هذا الاشتباه، يتعين عليها عدم تطبيق تلك الإجراءات
وإرسال إخطار اشتباه إلى الوحدة.
5- وجود شك في دقة البيانات التي تم الحصول عليها سابقاً لدى التعرف على
هوية العميل، أو تقدير عدم كفاية هذه البيانات والحاجة إلى استيفائها.
مادة (22) مكرراً (أ):
يتعين على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية
الالتزام بما يلي:
1- التأكد من صحة المعلومات المتوفرة عن العميل قبل بدء علاقة العمل، أو
إجراء عملية لعميل عارض، وذلك باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصادر موثوق
بها ومستقلة.
2- الحصول على المعلومات اللازمة لفهم الغرض من التعامل وطبيعته.
3- ألا يقبل من الوكيل كالمحامي أو المحاسب أو الوسيط المالي، ومن في
حكمهم، التذرع بعدم إفشاء سر المهنة عند استيفاء بيانات التعرف على الهوية.
4- في حالة وجود اشتباه في صحة ما يقدم من بيانات أو مستندات لدى التعرف
على هوية العميل يتم التحقق من صحة هذه البيانات أو المستندات بكافة الطرق، بما
فيها الاتصال بالجهات المختصة بتسجيل هذه البيانات أو إصدار تلك المستندات، كمصلحة
التسجيل التجاري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومصلحة الشركات،
ومصلحة الأحوال المدنية، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وغيرها.
5- التحقق من أي شخص يطلب التصرف نيابة عن العميل مصرح له بذلك من قبل
العميل، ويتعين أن تطبق على هذا الشخص إجراءات التعرف على الهوية والتحقق منها
وفقاً لما ورد في هذه اللائحة.
6- التعرف على أوجه نشاط العميل من الأشخاص الاعتبارية والترتيبات
القانونية، وفهم هيكل الملكية والسيطرة عليه.
مادة (22) مكرراً (ب):
يتعين أن تشمل إجراءات التعرف على هوية المستفيد الحقيقي ما يلي:
1- التعرف على هوية المستفيد الحقيقي قبل بدء علاقة العمل مع العميل، أو
إجراء عملية لعميل عارض، واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هويته باستخدام معلومات
أو بيانات من مصادر موثوق بها.
2- أن تشمل إجراءات التعرف بالنسبة للمستفيد الحقيقي من الأشخاص
الاعتبارية والتحقق من هويته التعرف والتحقق من هوية كل من:
(أ) الأشخاص الطبيعيين الذين لهم حصة ملكية مسيطرة على الشخص الاعتباري
(إن وجد).
(ب) الأشخاص الطبيعيين الذين ليس لهم حصة ملكية مسيطرة على الشخص
الاعتباري ويمارسون سيطرة عليه من خلال أية وسائل أخرى (إن وجد).
(ج) الشخص الطبيعي المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، وذلك
في حالة عدم التوصل إلى أشخاص ينطبق عليهم ما ورد بالبندين (أ)، (ب) من هذه المادة.
3- أن تشمل إجراءات التعرف على هوية المستفيد الحقيقي والتحقق منها
بالنسبة للصناديق الاستئمانية كل من الموصي، والوصي، والرقيب على الصندوق (إن
وجد)، والمستفيدين، وأي شخص طبيعي آخر له سيطرة فعالة على الصندوق الاستئماني،
وبالنسبة للأشكال الأخرى من الترتيبات القانونية يراعى أن تشمل هذه الإجراءات
الأشخاص الذين يمثلون أطرافاً مثيلة لأطراف الصناديق الاستئمانية المشار إليها.
مادة (22) مكرراً (ج):
يتعين على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية
الالتزام بما يلي:
1- في حالة عدم قدرة المؤسسات المالية أو الجهة من أصحاب المهن والأعمال
غير المالية على التعرف على هوية العميل والتحقق منها يتعين عدم البدء أو
الاستمرار في أي علاقة عمل مع العميل أو تنفيذ أي عمليات لحسابه، والنظر في إرسال
إخطار اشتباه بشأنه إلى الوحدة وفقاً لأسباب عدم استيفاء تلك الإجراءات،
2- إذا كانت المؤسسة المالية أو الجهة من أصحاب المهن والأعمال غير
المالية مجموعة مالية منشأة في مصر، فيتعين عليها وضع نظام لمكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة بالداخل أو الخارج يطبق من قبل كافة فروعها
وشركاتها التابعة بما يشمل ما يلي:
(أ) توافر سياسات وإجراءات لتبادل المعلومات المتعلقة بالتعرف على هوية
العملاء والتحقق منها وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
(ب) السماح للفروع والشركات التابعة بتقديم المعلومات المتعلقة
بالعملاء وحساباتهم وعملياتهم على مستوى المجموعة ككل، عندما يكون ذلك ضرورياً
لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
(ج) وضع ضمانات كافية للحفاظ على سرية المعلومات المشار إليها وكيفية
استخدامها.
3- يجوز للمؤسسة المالية أو الجهة من أصحاب المهن والأعمال غير المالية
التي تتبع مجموعة مالية منشأة في الخارج تقديم المعلومات المشار إليها في البند
(2) من هذه المادة على مستوى المجموعة ككل، وذلك في حالة توافر كافة الشروط
الواردة بالبند المذكور.
4- يتعين على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية تحديث
البيانات والمعلومات والمستندات التي تم الحصول عليها عند التعرف على الهوية
والتحقق منها بصفة دورية ومستمرة وعلى نحو ملائم، خاصة فيما يتعلق بفئات العملاء
والعمليات مرتفعة المخاطر.
5- يتعين على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية إخضاع
العملاء الحاليين لإجراءات التعرف على الهوية والتحقق منها على النحو الوارد
بالمواد من (22) إلى (22 مكرراً ج) من هذه اللائحة، وذلك على أساس درجة مخاطر كل
عميل والأهمية النسبية له.
6- يتعين على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية تحديد
وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ عن استخدام أنظمة تكنولوجية
حديثة في تقديم خدماتها أو منتجاتها، أو تقديم أية خدمات أو منتجات جديدة تعتمد
على هذه الأنظمة، وعليها اتخاذ إجراءات مناسبة لإدارة تلك المخاطر، والتنسيق مع
الوحدة قبل تقديم المنتجات والخدمات المشار إليها.
مادة (34) مكرراً:
تنتفي المسئولية الجنائية والمدنية عن كل من قام بحسن نية بإخطار
الوحدة عن أي من العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو
تمويل إرهاب أو محاولات إجراء هذه العمليات أو تقديم معلومات أو بيانات لها
بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها، ويسري انتفاء المسئولية الجنائية
والمدنية حتى في حالة عدم علم من قام بواجب الإخطار أو تقديم المعلومات أوالبيانات
بطبيعة الجريمة المشتبه في وقوعها، وبغض النظر عن مدى وقوعها بالفعل.
ويتعين اتباع الضوابط الآتية لدى موافاة الوحدة بالإخطارات أو
المعلومات أو البيانات المشار إليها:
1- أن تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية
بالضوابط والضمانات التي تضعها الوحدة بشأن نماذج الإخطارات عن العمليات المشتبه
فيها بما يشمل ملخص عن العملية المشتبه فيها وأسباب ودواعي الاشتباه.
2- أن تكون المعلومات والبيانات المقدمة للوحدة تتعلق بأي من العمليات
التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو
محاولات القيام بهذه العمليات.
3- أن توافي الوحدة بالإخطارات أو المعلومات أو البيانات في إطار القواعد
المنصوص عليها في المادة (34 مكرراً أ) من هذه اللائحة.
مادة (34) مكرراً (أ):
وفقاً لأحكام المادة (11) من القانون يحظر الإفصاح، بشكل مباشر أو غير
مباشر، للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا
القانون، في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها قانوناً، عن أية عمليات يشتبه في أنها
تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمويل الإرهاب، أو عن البيانات أو المعلومات
أو المستندات المتعلقة بها أو أية إجراءات متخذة بشأنها.
مادة (50):
وفقاً لأحكام المادة (21) من القانون تتخذ الوحدة الإجراءات اللازمة
لتنفيذ التزامات مصر وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة
بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما يشمل تنفيذ القرارات
الصادرة عن مجلس الأمن في هذا الشأن.
ويتم تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن المشار إليه في هذه المادة
وفقاً للمواد من (51) حتى (56) من هذه اللائحة.
مادة (51):
يتم الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين وفقاً
للإجراءات التالية:
1- يقدم النائب العام طلب إدراج الكيانات والأشخاص على قائمتي الكيانات
الإرهابية والإرهابيين إلى دائرة الجنايات المختصة بمحكمة استئناف القاهرة مشفوعاً
بالتحقيقات والمستندات المؤيدة له، والتي تصدر قرارها في هذا الشأن خلال سبعة أيام
من
تاريخ تقديم الطلب.
2- بالنسبة للأشخاص والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الخاصة بتنفيذ
قرار مجلس الأمن رقم 1267 لسنة 1999 والقرارات ذات الصلة اللاحقة له، بما يشمل
القرارين رقمي 1988 و1989 لسنة 2011 وما يطرأ عليها من تعديلات، يكون طلب الإدراج
بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل،
مشفوعاً بقوائم العقوبات الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المذكورة التي تتلقاها
وزارة الخارجية، على أن يقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى دائرة الجنايات
المختصة مشفوعاً بالقوائم المشار إليها وأية مستندات أخرى مؤيدة للطلب.
3- بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية
ممن لم يتم إدراجهم على قوائم العقوبات المشار إليها في البند السابق، يكون طلب
الإدراج بناءً على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة
العدل أو من جهات إنفاذ القانون.
4- تقوم النيابة العامة بإدراج الكيانات والأشخاص بأي من قائمتي الكيانات
الإرهابية والإرهابيين عند صدور أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف "الكيان
الإرهابي" أو "الإرهابي" على تلك الكيانات أو الأشخاص" أو
صدور قرار مسبب بالإدراج من الدائرة المختصة.
5- ينشر قرار الإدراج على أي من قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين،
وقرار مد مدته، في الوقائع المصرية.
6- تقوم النيابة العامة دورياً بإعادة العرض على دائرة الجنايات المختصة
بمحكمة استئناف القاهرة لطلب مد الإدراج على أي من قائمتي الكيانات الإرهابية
والإرهابيين، وذلك في حالة عدم صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه
في المادة (1) من قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على الكيان أو
الشخص المدرج، على أن يتم إعادة العرض خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ
الإدراج، وفي حالة أن يكون طلب الإدراج بالقوائم المشار إليها تم بناءً على وجود
الكيان أو الشخص بقوائم العقوبات المشار إليها في البند (2) يتم إعادة العرض بعد
التأكد من عدم رفع الكيان الشخص بأي من قوائم العقوبات المذكورة.
مادة (52):
تترتب بقوة قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على نشر
قرار الإدراج على أي من قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو قرار مد مدته
في الوقائع المصرية، وطوال مدة الإدراج، تجميد أموال كل من الإرهابي والكيان
الإرهابي والأموال المملوكة لأعضائه وفقاً لأحكام القانون المصري، ويحظر تمويل أو
جمع أموال أو أشياء للإرهابي أو للكيان الإرهابي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر،
وتكون إجراءات التجميد وفقاً لما يلي:
1- يتم تعميم قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين وما يطرأ عليهما من
تعديلات - بما يشمل قرارات الإدراج ومد المدة وقرارات رفع الأسماء من على
القائمتين وتعديل نطاق الأموال المجمدة - على الجهات التالية لاتخاذ ما يلزم من
إجراءات التجميد سواء بنفسها أو من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها:
(أ) السلطات الرقابية.
(ب) الوحدة.
(ج) مصلحة التسجيل التجاري.
(د) مصلحة الشركات.
(هـ) الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
(و) مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
(ز) مصلحة الجمارك.
(ح) الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.
(ط) أية جهات أخرى يرى ضرورة تعميم القوائم عليها.
2- تقوم كل من السلطات الرقابية والوحدة بتعميم القائمتين على المؤسسات
المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الخاضعة لرقابتها لاتخاذ ما يلزم من
إجراءات التجميد.
3- تلتزم الجهات التي تقوم بالتجميد بإخطار كل من الجهات المختصة
بالرقابة عليها والوحدة، بالبيانات المتوفرة الخاصة بالأموال التي يتم تجميدها،
وأية إجراءات أخرى يتم اتخاذها في هذا الشأن.
4- تلتزم الجهات التي تقوم بالتجميد بوضع وتنفيذ نظم داخلية فعالة يراعى
بشأنها ما يلي:
(أ) تحديد الكيانات أو الأشخاص المدرجة أسماؤهم على قائمتي الكيانات
الإرهابية والإرهابيين.
(ب) التجميد الفوري، دون إشعار مسبق، لأموال الكيانات وأعضائها
والأشخاص المدرجة أسماؤهم على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بما يشمل
الأموال المملوكة بالاشتراك مع آخرين، والعائدات المتولدة منها، وفقاً لأحكام
القانون المصري.
(ج) الرجوع إلى قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين عند إجراء أية
عملية أو الدخول في علاقة عمل جديدة مع الكيان أو الشخص للتأكد من مدى إدراجه على
هاتين القائمتين.
(د) أن تتضمن سياسة إدارة المخاطر وقبول العملاء المطبقة بالمؤسسات
المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية المخاطر المتعلقة بالأشخاص المدرجين
على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتحديد الإجراءات المناسبة للتعامل
معها.
(هـ) التحديث الفوري للمعلومات المتعلقة بقائمتي الكيانات الإرهابية
والإرهابيين وما يطرأ عليهما من تعديلات فور ورودها.
(و) رفع التجميد عن الأموال المجمدة، دون إبطاء، في حالة تلقي ما يفيد
رفع اسم الكيان أو الشخص من قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
(ز) السماح بالتعامل على الأموال التي يتقرر إعفائها من التجميد في حال
تلقي ما يفيد ذلك.
5- تقوم الجهات المختصة بالرقابة على الجهات التي تقوم بالتجميد بتهيئة
الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزامها بالتجميد، وتطبيق الإجراءات المقررة في شأن
أية مخالفة في هذا الشأن وفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة.
مادة (53):
تكون إجراءات رفع الأسماء من قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين
أو الطعن في قرار الإدراج أو تعديل نطاق الأموال المجمدة وفقاً لما يلي:
1- في حالة عدم قيام النيابة العامة بإعادة العرض على الدائرة المختصة
للنظر في مد الإدراج في الموعد المقرر لذلك، وجب رفع اسم الكيان أو الشخص المدرج
على أي من القائمتين، على أن يسري ذلك من تاريخ انقضاء مدة الإدراج.
2- يكون للنائب العام خلال مدة الإدراج، في ضوء ما يبديه من مبررات، أن
يطلب من الدائرة المختصة بالإدراج رفع اسم كيان أو شخص مدرج على أي من القائمتين.
3- يكون لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن في قرار الإدراج أمام الدائرة
الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً خلال ستين
يوماً من نشر القرار، وفقاً لإجراءات الطعن المعتادة.
4- يكون لذوي الشأن، بما يشمل الأطراف حسنة النية، تضمين الطعن أمام الدائرة
الجنائية بمحكمة النقض طلب السماح باستثناء مبالغ لتغطية أي من النفقات التالية من
الأموال المجمدة:
(أ) النفقات الأساسية: بما يشمل المدفوعات المتعلقة بالمواد الغذائية،
أو الإيجار، أو التمويل العقاري، أو الأدوية والعلاج الطبي، أو الضرائب، أو أقساط
التأمين، أو رسوم المرافق العامة، أو النفقات المرتبطة بدفع أتعاب مهنية معقولة
والنفقات المرتبطة بتقديم الخدمات القانونية، أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ أو
صيانة الأموال المجمدة.
(ب) النفقات الاستثنائية: أية نفقات أخرى بخلاف النفقات الأساسية.
5- يكون لذوي الشأن، بما يشمل الأطراف حسن النية، استخدام المبالغ التي
يصدر بها حكم من الدائرة المختصة باستثنائها من التجميد كنفقات أساسية أو
استثنائية.
6- تقوم النيابة العامة فور تلقيها إخطاراً يفيد طعن ذوي الشأن في قرار
الإدراج بدراسة أسباب الطعن وموافاة المحكمة بمذكرة بالرأي من تأييد الطعن أو رفضه
مشفوعاً بالأسباب وتحريات جهات إنفاذ القانون والمستندات المؤيدة لذلك.
7- في حالة الأشخاص والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الخاصة بتنفيذ
قرارات مجلس الأمن المشار إليها في المادة (51) من هذه اللائحة، إذا انتهت النيابة
العامة إلى وجود أحقية للطعن تقوم بإرسال طلب لوزارة الخارجية برفع اسم الكيان أو
الشخص من على قوائم العقوبات المشار إليها، أو باستثناء مبالغ لتغطية أي من
النفقات من الأموال المجمدة، مشفوعاً بالأسباب وتحريات جهات إنفاذ القانون
والمستندات المؤيدة، وذلك لإرساله للجهة المختصة بمجلس الأمن، وتقوم وزارة
الخارجية بموافاة النيابة برد الجهة المختصة بمجلس الأمن والمستندات المرفقة به
فور وروده، والتي تقوم بإدراجه ضمن الأسباب الواردة بالمذكرة المرسلة منها للمحكمة
المذكورة بالبند السابق مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
8- ينشر قرار رفع الاسم من على أي من قائمتي الكيانات الإرهابية
والإرهابيين في الوقائع المصرية.
مادة (54):
تقوم النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة العدل بإبلاغ وزارة الخارجية
بقرارات إدراج الكيانات والأشخاص الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية على أي من
قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقرارات رفع أسماء هذه الكيانات والأشخاص
من على أي من هاتين القائمتين فور نشرها مع توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات
والبيانات المؤيدة للإدراج أو الرفع لاتخاذ اللازم بشأن تعميمها على الجهات
المعنية في الدول الأخرى لأعمال آثار القرارات سالفة الذكر.
وفي حالة أن تكشف التحقيقات التي تجريها النيابة العامة وجود علاقة
تربط أي من الأسماء المشار إليها في الفقرة السابقة بالتنظيمات الإرهابية الواردة
بقرار مجلس الأمن رقم 1267 لسنة 1999 والقرارات ذات الصلة اللاحقة له وما يطرأ
عليها من تعديلات، تقوم النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة العدل بموافاة وزارة
الخارجية بطلب إدراج هذه الأسماء بقوائم العقوبات الخاصة بتنفيذ هذه القرارات
مشفوعاً بالمعلومات والمستندات الداعمة له لتقوم بموافاة الجهة المختصة بمجلس
الأمن بها وموافاة النيابة العامة بالرد الوارد في هذا الشأن.
مادة (55):
تكون إجراءات إدارة الأموال المجمدة وفقاً لما يلي:
1- في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها
يجب أن يحدد قرار المحكمة المختصة من يدير هذه الأموال بعد أخذ رأي النيابة العامة.
2- على من يعين لإدارة تسلم الأموال المجمدة والمبادرة إلى جردها بحضور
ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة أو خبير تنتدبه المحكمة، ويلتزم بالمحافظة على
الأموال وبحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة بالقانون
المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة.
3- يصدر بتنظيم الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة قرار من وزير
العدل.
مادة (56):
تقوم كافة الجهات القضائية والأجهزة المعنية بشئون الإرهاب بموافاة
الوحدة بما يتوافر لديها من معلومات بشأن قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين
وما يطرأ عليهما من تعديلات، وما يتخذ حيالهما من إجراءات، بما يشمل قرارات
الإدراج ومد مدته وقرارات
رفع الأسماء من على القائمتين وتعديل نطاق الأموال المجمدة، والبيانات
المتوفرة الخاصة بالأموال التي يتم تجميدها، وذلك لمباشرة اختصاصاتها الواردة
قانوناً في هذا الشأن.
المادة 3
تحذف كلمة اقتراح الواردة في أول البند 6 من المادة (16)، والمادة (7)
مكرراً من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 951 لسنة 2003 المشار إليها.
المادة 4
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق