الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 يونيو 2016

الطعن 216 لسنة 54 ق جلسة 31 /1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 71 ص 393

برئاسة السيد المستشار /محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وصلاح محمود عويس محمد رشاد مبروك والسيد خلف.
-----------
- 1  استئناف " تسبيب الحكم الاستئنافي" " نطاق الاستئناف "
محكمة الاستئناف . وظيفتها . نظر موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء معيب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية.
وظيفة محكمة الاستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب و إنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحها عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء معيب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء و يكون للمحكمة الاستئنافية السلطة الكاملة بالنسبة لموضوع الدعوى من جميع جوانبه سواء ما تعلق منها بالواقع أو بتطبيق القانون و لو كانت محكمة أول درجة قد اقتصرت على بحث بعض هذه الجوانب .
- 2  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . زيادة الاجرة المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981".
الأماكن المؤجرة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني. معاملتها معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى. عدم سريان زيادة. الأجرة المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 عليها. المادتان 7، 27 المقضي بعدم دستوريتها بعدم صيرورة النزاع نهائيا - ق 136 لسنة 1981.
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ...." . و النص فى المادة 27 من ذات القانون - التى قضى بعدم دستوريتها فى الطعن رقم 21 لسنة 7 ق دستورية بتاريخ 1989/4/29 بعد صدور الحكم الاستئنافي الحائز لقوة الأمر المقضي بالنسبة لمدة النزاع - يعامل فى تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى الأماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية و لا يفيد من أحكام هذه المادة سوى المستأجرين المصريين " يدل على أن الأماكن المؤجرة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني - الخاضع للضرائب النوعية الخاصة بها - لا تسرى عليها زيادة الأجرة المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 .
- 3  محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة".
قاضي الموضوع. سلطته في تحصيل فهم الواقع في الدعوى متى أقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله.
المقرر - فى قضا هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع طالما له سنده و كان لا خروج فيه على الثابت بالأوراق و يحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 4415 لسنة 1982 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليها بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 30/10/1958 وتسليم العين المؤجرة، وقالت بياناً لذلك أن المطعون عليها لم تف بالأجرة الزائدة المستحقة عن العقار الذي تستأجره منها والمقررة على الأعيان المؤجرة لغير أغراض السكنى طبقاً للقانون رقم 136 لسنة 1981 وذلك عن المدة من 1/1/1982 حتى 9/3/1982 ومقدارها 230 جنيه رغم تكليفها بالوفاء في 31/3/1982، وبتاريخ 16/11/1982 حكمت المحكمة بإجابة الطاعنة إلى طلباتها، استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 7035 سنة 99ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 28/11/1983 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن العين المؤجرة لا تستعمل في نشاط يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية أو ضريبة الأرباح غير التجارية ورتب على ذلك عدم سريان زيادة الأجرة المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 في حين أن المطعون عليها لم تطرح في أسباب استئنافها مدى خضوع نشاطها للضريبة المذكورة فإنه يكون قد خالف الأثر الناقل للاستئناف بما يعيبه بمخالفة القانون
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن وظيفة محكمة الاستئناف – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية، وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، ويكون للمحكمة الاستئنافية السلطة الكاملة بالنسبة لموضوع الدعوى من جميع جوانبه سواء ما تعلق منها بالوقائع أو بتطبيق القانون، ولو كانت محكمة أول درجة قد اقتصرت على بحث بعض هذه الجوانب لما كان ذلك وكان النص في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ..." والنص في المادة 27 من ذات القانون – التي قضى بعدم دستوريتها في الطعن رقم 21 سنة 7ق دستورية بتاريخ 29/4/1989 بعد صدور الحكم الاستئنافي الحائز لقوة الأمر المقضي بالنسبة لمدة النزاع – "تعامل في تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى، الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ولا يفيد من أحكام هذه المادة سوى المستأجرين المصريين" يدل على أن الأماكن المؤجرة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني – الخاضع للضرائب النوعية الخاصة بها لا تسري عليها زيادة الأجرة المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بعدم سريان زيادة الأجرة على أن العين المؤجرة لا تستغل في نشاط تجاري أو صناعي يخضع للضريبة النوعية دون أن يبين المصدر أو الدليل الذي استخلص منه هذه النتيجة وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع طالما له سنده وكان لا خروج فيه على الثابت بالأوراق وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى أن نشاط المطعون ضدها - مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني - لا يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية أو ضريبة الأرباح غير التجارية باعتبار أنها مصلحة حكومية ورتب على ذلك عدم خضوع العين المؤجرة للزيادة في الأجرة المقررة في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 عليها وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضاء الحكم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق