برئاسة السيد المستشار /درويش
عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد عبد
المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندي ومحمد شهاوى.
-------------
- 1 إصلاح زراعي . إيجار " إيجار الأراضي الزراعية". محكمة
الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود ". نظام عام .
مستأجر الأرض الزراعية . عدم جواز إخلائه منها إلا اذا أخل بالتزام جوهري
فى القانون أو العقد . م35 ق الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 . المعدل انهاء
العقد بانقضاء مدته . للمستأجر وحده دون المؤجر تعلق ذلك بالنظام العام .
النص فى المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952
المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء
الأطيان المؤجرة و لو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا إذا أخل
المستأجر بالتزام جوهري يقضى به القانون أو العقد و يقع باطلاً كل اتفاق يتضمنه
العقد يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون " و ما جاء فى المذكرة
الإيضاحية لقانون تعديلها من أنه منذ العمل بقانون الإصلاح الزراعي صدرت قوانين
متتالية بامتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية ، حماية لصغار الزراع الذين يعتمدون
بصفة رئيسية في معاشهم على ما تذره تلك الأطيان المؤجرة إليهم من ريع ، و لذلك رؤى
النص على عدم جواز طلب إخلاء الأطيان المؤجرة إلا إذا أخل المستأجر بالتزام جوهري
يقضى به القانون أو العقد على نحو ما هو مقرر بالنسبة لإيجار الأماكن و بطلان كل اتفاق
يتضمنه العقد يخالف الأحكام المنصوص عليها فى هذا العقد . فمفاد ذلك أن المشرع
ألغى حق مؤجر الأراضي الزراعية فى إنهاء الإيجار بانقضاء مدته و جعل ذلك حقاً
للمستأجر وحده حماية له ، أسوة بما أتبعه بالنسبة لمستأجر الأماكن ، و ذلك بنص آمر
متعلق بالنظام العام يحميه من الإخلاء من الأرض التي يستأجرها دون اعتبار لشخص
المؤجر أو صفته أو من يحل محله ، ما دام المؤجر كان صاحب صفة تخوله التأجير وقت
إبرام العقد ، و من ثم فقد عطل المشرع كل حكم يخالف ذلك من أحكام عقد الإيجار فى
القانون المدني .
- 2 إصلاح زراعي . إيجار " إيجار الأراضي الزراعية".
صاحب حق الانتفاع الذى انتقلت إليه حيازة الأرض الزراعية . له تأجيرها
للغير . عدم انقضاء عقد الإيجار بانقضاء حقه فى الانتفاع . امتداده تلقائيا فى
مواجهة المالك . للأرض المؤجرة دون توقف على إجازته .
إذ كان لصاحب حق الانتفاع متى انتقلت إليه حيازة الأرض محل هذا الحق
أن يستغلها لحسابه الاستغلال المعتاد على الوجه الذى تصلح له . إما بزراعتها أو
بتأجيرها إلى من يقوم بذلك ، فإذا أجرها للغير استعمالاً لحقه في الانتفاع كان
صاحب صفة فى التأجير ، و بالتالى فإن عقد الإيجار الصادر منه لا ينقضى بانقضاء حقه
فى الانتفاع بل يمتد تلقائياً فى مواجهة المالك للأراض المؤجرة دون توقف على
إجازته .
- 3 إصلاح زراعي . إيجار " إيجار الأراضي الزراعية".
استخلاص توافر الصفة فى المؤجر - استقلال محكمة الموضوع به متى أقامت
قضاءها على أسباب سائغة .
استخلاص توافر الصفة فى المؤجر التى تخوله الحق فى التأجير وقت إبرام
العقد أو عدم توافرها من الأمور الواقعية التى تقررها محكمة الموضوع مما تقتنع به
من أدلة الدعوى و لا سلطان لأحد عليها فى ذلك متى استندت فى قضائها إلى اعتبارات
سائغة .
- 4 استئناف " نطاق الاستئناف : الأسباب والطلبات الجديدة"
دعوى المؤجر بطلب طرد المطعون ضدهما للغصب طلب العقد لعدم سداد الأجرة
لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . جديد . أثره.
لما كان الثابت أن الطاعن قد أقام دعواه يطلب طرد المطعون ضدهما من
أرض النزاع للغصب لقيام أولهما بتأجيرها بعد انتهاء حقه فى الانتفاع بها إلى الثاني
الذى يضع يده عليها ، و كان طلبه فسخ عقد الإيجار المبرم بين المطعون ضدهما لعدم
وفائهما بأجرة هذه الأرض إليه قد أبدى منه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، و هو
يغاير طلبه الأصلي فى الدعوى موضوعاً و سبباً ، فلا يقبل منه إبداء طلب فسخ العقد
أمام تلك المحكمة باعتباره من الطلبات الجديدة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 235
من قانون المرافعات ، و بالتالي فلا عليها إن هى لم تعر هذا الطلب التفاتاً لأنه
لا يعد بهذه المثابة من قبيل الدفاع الجوهري الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما وورثة المرحوم ...... الدعوى رقم 847
لسنة 1977 مدني شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بطردهم من مساحة سبعة قراريط من
الأرض الزراعية المبينة بصحيفتها, وقال بيانات لذلك أنه يمتلك هذه المساحة بطريق
الميراث عن والدته وكان قد اتفق مع المطعون ضده الأول والمرحوم ..... على أن
يتركها لهم للانتفاع بها في مقال انتفاعه بالمروي الخاصة بهم لري زراعته, تنفيذا
لهذا الاتفاق قام المطعون ضده الثاني باستغلال تلك المساحة في الزراعة لحسابهم,
وإذ لم يعد هو في حاجة إلى استعمال المروي المذكورة فقد طالب المطعون ضدهما وورثة
المرحوم .......... بالتخلي عن حيازة أرض النزاع وتسليمها إليه فأبوا عليه ذلك رغم
تجرد حيازتهم من سندها القانوني, مما حدا به إلى رفع دعواه ليحكم بطلباته. ندبت
المحكمة خبيرا فقدم تقريره ثم حكمت بتاريخ 28 من يناير سنة 1980 برفض الدعوى.
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم -
بالاستئناف رقم 135 لسنة 13 قضائية. وبتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1983 حكمت المحكمة
برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول أنه أقام قضاءه على أن المطعون ضده
الثاني يستند في حيازته لأرض النزاع إلى عقد الإيجار المؤرخ 21/ 7/ 1969 – الصادر
له من المطعون ضده الأول باعتباره صاحب حق الانتفاع بهذه الأرض، فيكون هذا العقد
صحيحا لصدوره ممن يملك حق التأجير، لذا فإنه يسري في حق الطاعن المالك للأرض ويظل
ممتدا تطبيقا للمادة 35 من القانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدلة
بالقانون 52 لسنة 1966. لهذا في حين أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب ومن محضر
الشكوى الإداري رقم 2624 لسنة 1978 تلا ومن الحكم رقم 1535 لسنة 1969 مدني شبين
الكوم الابتدائية أن حق المطعون ضده الأول في الانتفاع بأرض النزاع قد انتهى منذ
بداية سنة 1965 وهو التاريخ المعاصر لاستغناء الطاعن عن الانتفاع بالمروى الخاصة
بالمطعون ضده الأول، وبالتالي فإن عقد الإيجار الذي حرره الأخير للمطعون ضده
الثاني بعد هذا التاريخ يكون صادرا منه بعد انتهاء حقه في الانتفاع بأرض النزاع،
خلافا لما ذهب إليه الحكم بناء على تحصيل خاطئ لفهم الواقع في الدعوى، فلا يحاج
بهذا العقد لصدوره ممن لا يملكه، هذا إلى أنه إذا كان عقد الإيجار قد صدر من
المطعون ضده الأول باعتباره صاحب حق الانتفاع فإن هذا العقد ينقضي بانقضاء حق
الانتفاع طالما لم تلحقه أجازته بصفته مالكا للعين المؤجرة من الغير طبقا للمادة
560 من القانون المدني، فتكون المحكمة الابتدائية مختصة بطلب الطرد على هذا الأساس
خلافا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن الدعوى تنطوي ضمنيا على طلب فسخ عقد
إيجار أرض زراعية مما يتعين على الطاعن الرجوع في شأنه إلى المحكمة الجزئية
المختصة، وفي ذلك ما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 35 من قانون الإصلاح
الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 على أنه لا يجوز
للمؤجر أن يطلب إخلاء الأطيان المؤجرة ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد
إلا إذا أخل المستأجر بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد ويقع باطلا كل اتفاق
يتضمنه العقد يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون" وما جاء في
المذكرة الإيضاحية لقانون تعديلها من أنه منذ العمل بقانون الإصلاح الزراعي صدرت
قوانين متتالية بامتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية، حماية لصغار الزراع الذين
يعتمدون بصفة رئيسية في معاشهم على ما تدره تلك الأطيان المؤجرة إليهم من ريع،
ولذلك رؤى النص على عدم جواز طلب إخلاء الأطيان المؤجرة إلا إذا أخل المستأجر
بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد على نحو ما هو مقرر بالنسبة لإيجار
الأماكن وبطلان كل اتفاق يتضمنه العقد يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا
القانون. فمفاد ذلك أن المشرع ألغى حق مؤجر الأرض الزراعية في إنهاء الإيجار
بانقضاء مدته وجعل ذلك حقا للمستأجر وحده حماية له، أسوة بما أتبعه بالنسبة
لمستأجر الأماكن وذلك بنص آمر متعلق بالنظام العام يحميه من الإخلاء من الأرض التي
يستأجرها دون اعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يحل محله، ما دام المؤجر كان صاحب
صفة تخوله التأجير وقت إبرام العقد، ومن ثم فقد عطل المشرع كل حكم يخالف ذلك من
أحكام عقد الإيجار في القانون المدني. وإذ كان لصاحب حق الانتفاع متى انتقلت إليه
حيازة الأرض محل هذا الحق أن يستغلها لحسابه الاستغلال المعتاد على الوجه الذي
تصلح له. إما بزراعتها أو بتأجيرها إلى من يقوم بذلك، فإذا أجرها للغير استعمالا
لحقه في الانتفاع كان صاحب صفة في التأجير، وبالتالي فإن عقد الإيجار الصادر منه
لا ينقضي بانقضاء حقه في الانتفاع بل يمتد تلقائيا في مواجهة المالك للأرض المؤجرة
دون توقف على إجازته. متى كان ذلك وكان استخلاص توافر الصفة في المؤجر التي تخوله
الحق في التأجير وقت إبرام العقد أو عدم توافرها من الأمور الواقعية التي تقررها
محكمة الموضوع مما تقتنع به من أدلة الدعوى ولا سلطان لأحد عليها في ذلك متى
استندت في قضائها إلى اعتبارات سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد ضمن أسبابه أن
عقد الإيجار الذي يستند إليه المطعون ضده الثاني في حيازته لأرض النزاع والمثبت في
دفاتر الجمعية التعاونية الزراعية بتاريخ 21/ 7/ 1967 قد صدر إليه من المطعون ضده
الأول بصفته صاحب حق الانتفاع بهذه الأرض مما يخوله تأجيرها وقت إبرام العقد، أخذا
بما انتهى إليه الخبير المنتدب في تقريره نتيجة أبحاثه وسماعه لأقوال طرفي الخصومة
والشهود والمعاينة من قيام هذا الحق في ذلك التاريخ وعدم انقضائه إلا بزوال سببه
متمثلا في انقضاء الحق المقابل للطاعن في الانتفاع بالمروى الخاصة بالمطعون ضده
الأول منذ عشر سنوات – سابقة على نهاية سنة 1978 التي جرت فيها أعمال الخبرة. وكان
هذا استخلاصا – سائغا له مأخذه الصحيح من الأوراق، مارسته محكمة الموضوع بما لها
من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة عليها بما فيها أعمال الخبير
المنتدب والأخذ بتقريره ما دامت قد رأت فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى،
وكان لا يقبل من الطاعن القول بانقضاء حق المطعون ضده الأول في الانتفاع قبل
إبرامه عقد الإيجار استنادا إلى محضر الشكوى الإداري والحكم المشار إليهما طالما
كان الثابت أنه قام بسحب هذين المستندين من أوراق الدعوى ولم يقدمهما في الطعن مما
يكون نعيه بذلك عاريا عن دليله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رتب قضاءه
على أن عقد إيجار أرض النزاع قد صدر صحيحا ممن يملكه فيسري بعد انقضاء حق الانتفاع
في مواجهة الطاعن المالك بهذه الأرض إعمالا لحكم الامتداد القانون لإيجار الأرض
الزراعية الواردة في قانون الإصلاح الزراعي، وأنه لا يصح من الأخير التحدي بعدم
نفاذ عقد الإيجار في حقه استنادا لما يقضي به نص المادة 560 من القانون المدني من
أن عقد الإيجار الصادر من صاحب حق الانتفاع ينقضي بانقضاء حقه إذا لم يحزه مالك
الرقبة، بعد إذ أصبح هذا النهي معطلا في شأن عقود إيجار الأراضي الزراعية إعمالا
لأحكام قانون الإصلاح الزراعي فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد ألتزم هذا النظر
في قضائه يكون قد أصاب صحيح القانون، فيغدو النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في
التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن انتفاع
المطعون ضدهما بأرض النزاع لمدة ثمانية عشر عاما دون أداء الريع أو الأجرة
المستحقة له عنها يعد إخلالا منهما بالتزاماتهما الجوهرية قبله يجيز له طلب فسخ
عقد الإيجار المحرر بينهما وطردهما، ومع ذلك لم يتناول الحكم المطعون فيه هذا
الدفاع الجوهري بالرد مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأنه لما كان الثابت أن الطاعن قد أقام
دعواه بطلب طرد المطعون ضدهما من أرض النزاع للغضب لقيام أولهما بتأجيرها بعد
انتهاء حقه في الانتفاع بها إلى الثاني الذي يضع يده عليها، وكان طلبه فسخ عقد
الإيجار المبرم بين المطعون ضدهما لعدم وفائهما بأجرة هذه الأرض إليه قد أبدى منه
الأول مرة أمام المحكمة الاستئناف، وهو يغاير طلبه الأصلي في الدعوى موضوعا وسببا،
فلا يقبل منه إبداء طلب فسخ العقد أمام تلك المحكمة باعتباره من الطلبات الجديدة
طبقا للفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات، وبالتالي فلا عليها إن هي
لم تعر هذا الطلب التفاتا لأنه لا يعد بهذه المثابة من قبيل الدفاع الجوهري الذي
تلتزم المحكمة بالرد عليه، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب
على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق