برئاسة السيد المستشار /محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة وعزت عمران ومحمد
إسماعيل غزالي.
----------------
إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار
المفروش".
امتداد عقد مستأجر المسكن المفروش من الباطن وفقا لنص المادة 46 ق 49
لسنة 1977 .مناطه . قيام العلاقة الإيجارية بينه وبين المستأجر الأصلي عند العمل
بأحكام القانون المذكور .لا يغير من ذلك انقضاء عقد المستأجر الأصلي بوفاته وعدم
امتداده لاى من المستفدين المشار اليهم بالمادة 29
النص فى المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير و بيع
الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر يدل - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - على أن مناط إعمال حكمه أن تكون العلاقة الإيجارية قائمة بين طرفيها عند
العمل بأحكام هذا القانون ، و أنه لا يمنع من استفادة مستأجر العين المفروشة من الامتداد
القانوني للعقد وفقاً لهذا النص إنقضاء العلاقة الإيجارية معه بعد ذلك إذ أن نص
المادة 46 المشار إليها صريح و على ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الشعب - فى أنه يعطى
امتداداً قانونياً لعقد إيجار الشقة المفروشة بالشروط التى حددتها المادة ، و لو
إنتهى العقد حتى لا يتعرض المستأجر للطرد ، و لا يغير من هذا النظر انقضاء عقد
المستأجر الأصلى بوفاته و عدم إمتداده لأى من المستفيدين المشار إليهم بنص المادة
29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، طالما أن المستأجر من الباطن قد اكتسب حقاً فى امتداد
عقده وفقاً لنص المادة 46 من قبل وفاة المستأجر الأصلى الذى أجر له العين من باطنه .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني (بنك ناصر)
الدعوى رقم 1932 لسنة 1982 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبا الحكم بإخلاء
الشقة محل النزاع وتسليمها إليه، وقال بيانا لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 11/10/1963
استأجرت منه السيدة ...... الشقة المبينة بالصحيفة ثم قامت بتأجيرها من الباطن إلى
الطاعن مفروشة، وبتاريخ 19/2/1982 توفيت المستأجرة المذكورة دون وارث، فأنذر الطاعن
بتسليم العين إليه بعد أن انقضى عقد استئجاره لها بانقضاء عقد الإيجار الأصلي، وإذ
لم يمتثل لذلك فقد أقام الدعوى، كما قام الطاعن على المطعون ضده الأول ......
و...... ومحافظ الإسكندرية بصفته الدعوى رقم 2765 لسنة 1982 أمام ذات المحكمة
طالبا الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده والسيدتين المذكورتين
عن الشقة محل النزاع اعتباراً من 1/2/1966 وقال بيانا لدعواه أنه استأجر في هذا
التاريخ الشقة محل النزاع مفروشة من السيدة ......، وإذ ظل يسكن العين حتى تاريخ
العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 25/11/1982 حكمت
المحكمة برفض الدعويين. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 595
لسنة 38ق الإسكندرية، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 11 لسنة 39ق الإسكندرية،
وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين حكمت بتاريخ 7/5/1983 في الاستئناف الأول
بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء العين محل النزاع وبتسلمها خالية إلى المطعون ضده
الأول، وفي الاستئناف الثاني برفضه طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في
غرفة مشورة – رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بإخلاء شقة النزاع وبرفض دعواه
بمقولة أنه لا يستفيد من امتداد عقد استئجاره للعين وفقاً لحكم المادة 46 من
القانون 49 لسنة 1977 – في شأن إيجار الأماكن – تأسيسا على انقضاء عقده بانقضاء عقد
المؤجرة له بوفاتها قبل إقامة الدعوى، في حين أن النص المذكور أقر الامتداد
القانوني لعقد الإيجار المفروش من الباطن ولو انتهى العقد متى ظل المستأجر مقيما
في العين المؤجرة له مدة عشر سنوات سابقة على تاريخ العمل بالقانون، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 46 من القانون رقم 49
لسنة 1977 – في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على
أن "يحق للمستأجر الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة" من مالكها لمدة خمس
سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين، ولو انتهت المدة
المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد، ولا يجوز للمؤجر طلب إخلائه
إلا إذا كان قد أجرها بسبب إقامته في الخارج، وثبتت عودته نهائيا أو إذا أخل
المستأجر بأحد التزاماته وفقاً لأحكام البنود (أ، ب، ج، د) من المادة 31 من هذا
القانون، فإذا كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها الأصلي فإنه يشترط لاستفادة
المستأجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة أن يكون قد أمضى في العين مدة عشر سنوات
متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون "يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – على أن مناط إعمال حكمه أن تكون العلاقة الإيجارية قائمة بين طرفيها عند
العمل بأحكام هذا القانون، وأنه لا يمنع من استفادة مستأجر العين المفروشة من
الامتداد القانوني للعقد وفقا لهذا النص انقضاء العلاقة الإيجارية معه بعد ذلك إذ
أن نص المادة 46 المشار إليها صريح – وعلى ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الشعب – في
أنه يعطي امتدادا قانونيا لعقد إيجار الشقة المفروشة بالشروط التي حددتها المادة،
ولو انتهى العقد حتى لا يتعرض المستأجر للطرد، ولا يغير من هذا النظر انقضاء عقد
المستأجر الأصلي بوفاته وعدم امتداده لأي من المستفيدين المشار إليهم بنص المادة
29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، طالما أن المستأجر من الباطن قد اكتسب حقا في
امتداد عقده وفقا لنص المادة 46 من قبل وفاة المستأجر الأصلي الذي أجر له العين من
باطنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخلاء شقة النزاع، وبرفض
دعوى الطاعن على سند من انتهاء عقد استئجاره لعين النزاع من الباطن بوفاة المؤجر
له – المستأجر الأصلية دون وارث – بتاريخ 29/2/1982 قبل إقامة الدعوى فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر الشروط الواردة بالنص المذكور من إقامة
الطاعن مدة عشر سنوات متصلة بالعين قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في
9/9/1977 وذلك قبل وفاة المستأجرة الأصلية فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق