الجريدة الرسمية العدد 24مكرر (د) بتاريخ
22 / 6 / 2016
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنصوص المواد أرقام (8 الفقرة الرابعة، 16، 33، 34 الفقرة
الثانية، 46 الفقرة الثالثة، 55) من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال
المدنية النصوص الآتية:
مادة 8 (فقرة رابعة):
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم
استخراجها بما لا يجاوز عشرة جنيهات.
مادة (16: (
مع عدم الإخلال بالتزام مصلحة الأحوال المدنية وفروعها لتقديم خدمات
الأحوال المدنية بصورتها العادية يجوز لها تقديم أي من هذه الخدمات بصورة خاصة أو
عاجلة بمقابل لمن يرغب من الأفراد والهيئات، وذلك مقابل تكاليف إصدارها الفعلية
بما لا يجاوز مائة وخمسين جنيهاً.
مادة (33):
استثناءً من حكم المادة (17) من هذا القانون تصدر وثائق الزواج
والطلاق لأول مرة من أقلام الكُتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر
العقاري.
وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع ويحدد وزير
الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهاً.
مادة 34 (فقرة ثانية):
وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد، ويحدد وزير
الداخلية بقرار منه رسوم إصدار صورة قيود الأسرة بما لا يجاوز عشرين جنيها.ً
مادة 46 (فقرة ثالثة):
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية
القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه
رسوم إصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهاً.
مادة 55:
يحدد وزير الداخلية بقرار منه، مقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو
تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف، بما لا يجاوز خمسة وعشرين جنيهاً.
المادة 2
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم
التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الرسوم تعدت المائه جنيه
ردحذف