الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 يونيو 2016

الطعن 421 لسنة 53 ق جلسة 22 /10 /1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 262 ص 541

برئاسة السيد المستشار /مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وكمال نافع نائب رئيس المحكمة ويحيى عارف وأحمد الحديدي.
-----------
- 1  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : نطاق تطبيق تشريعات إيجار الأماكن من حيث المكان".
خضوع المكان لقوانين إيجار الأماكن . مناطه . قيام علاقة إيجارية عنه . المادة الأولى من قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة.
قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة عنيت بتحديد نطاق تطبيقها سواء من حيث طبيعة المكان و موقعه أو من حيث الرابطة العقدية المبرمة بشأنه ، و من ثم فقد حرص كل من هذه القوانين ، و بصدد الرابطة العقدية على النص في المادة الأولى منه على أن أحكامه لا تسرى إلا على الأماكن المؤجرة أي التي مردها عقد إيجار ، بحيث إذ انتفت تلك العلاقة الإيجارية سواء لعدم وجود رابطة تعاقدية أصلاً أو بوجود رابطة عقدية غير إيجارية فإن المكان يخرج من نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن و يخضع للقواعد العامة ..... هذه القاعدة تسرى حيث يكون شغل المكان مرده علاقة عمل .
- 2  إيجار " القواعد العامة فى عقد الإيجار :الأماكن التي تشغل بسبب العمل"
الأماكن التي تشغل بسبب العمل . عدم سريان أحكام قوانين الإيجار عليها . مناطه . أن يكون شغلها مرده علاقة العمل.
أصدر المشرع القانون رقم 564 لسنة 1955 و نص فى المادة الأولى منه على أنه " لا تسرى أحكام القانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على المساكن الملحقة بالمرافق و المنشآت الحكومية و المخصصة لسكنى عمال هذه المرافق ، و إذ كان القانون المذكور قد قصر الأمر على المساكن الملحقة بالمرافق و المنشآت الحكومية ، إلا أن القانون 52 لسنة 1969 قد عممها بالنسبة لكافة المساكن التي تشغل بسبب العمل سواء كانت تابعة لجهة حكومية أو لشركة قطاع عام أو خاص أو لأحد الأفراد بما أورده فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من أنه " لا تسرى أحكام هذا الباب على المساكن الملحقة بالمرافق ، و المنشآت و غيرها من المساكن التي تشغل العمل " ثم صدر القانون 49 لسنة 1977 ملتزماً ذات نهج القانون الأخير إذ نص فى الفقرة [أ] من المادة الثانية على أنه لا تسرى أحكام هذا الباب على [أ] المساكن الملحقة بالمرافق و المنشآت و غيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل و جلى فى هذه النصوص جميعاً أن أحد شروط الخضوع لأحكامها و الخروج عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن أن يكون شغل المسكن مرده علاقة العمل و لا يتأتى ذلك إلا أن يكون شاغل المسكن عامل لدى رب عمل المنشأة أو المرافق التابع له المسكن .
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
القائمين بخدمات العاملين بالمنشأة أو أبنائهم لا تربطهم بالمنشأة علاقة عمل ، ثبوت أن سكناهم مردها علاقة إيجارية . أثره . امتداد العقد . طبقا لقوانين الإيجار
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القائمين على خدمة العاملين بالمرفق لا تربطهم علاقة عمل بالمرفق ، و كان المطعون ضده و هو مدرس بوزارة التربية و التعليم يقوم بالتدريس فى أحد مدارسها لا تربطه ثمة علاقة عمل بالشركة ، و لا ينال من ذلك أن يقوم بالتدريس لأبناء العاملين بالشركة الملتحقين بالمدرسة الحكومية التي يعمل بها ، و من ثم فإن شغله أحد مساكن الشركة المخصصة سكنى عمالها و موظفيها لا يكون مرده علاقة عمل و يحق له التمسك بالحماية التي اسبغها المشرع على المستأجرين للأماكن المبينة إذا ما تحققت العلاقة الإيجارية.
- 4  إيجار " القواعد العامة في الإيجار : إثبات العلاقة الإيجارية".
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود ".
إثبات العلاقة الإيجارية من سلطة محكمة الموضوع. متى كان استخلاصها سائغا.
إثبات العلاقة الإيجارية من المساكن الموضوعية التي تخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها فى الأوراق و تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها .
- 5  حكم " تسبيب الأحكام :ضوابط التسبيب . التقريرات القانونية الخاطئة ".
انتهاء الحكم في قضاء صحيحاً إلي ثبوت العلاقة الإيجارية ـ اشتمال . أسبابه علي أخطاء قانونية لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت العلاقة الإيجارية مستدلاً بذلك من إيصال مقابل الانتفاع الصادر من الشركة و قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة و هي رفض الدعوى فلا يبطله ما اشتمل عليه الحكم من تقرير قانوني  خاطئ ، إذ لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تبطله .
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2927 لسنة 1980 مدني دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المطعون ضده من شقة النزاع وهي إحدى شقق الشركة التي تشغل بسبب العمل وقد منح المطعون ضده حق الانتفاع باعتباره قائماً بالتدريس لأبناء العاملين فيها بإحدى المدارس داخل كردون الشركة, والتابعة لوزارة التربية والتعليم, وإذ انقضت العلاقة بإحالته إلى التعاقد فقد نبهت عليه بالإخلاء إلا أنه لم يمثل فأقامت دعواها. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضهما – استأنفت الطاعنة بالاستئناف رقم 295 لسنة 28 ق إسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 1983/1/9 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وحاصل ذلك أنه وفقاً لنص المادة الأولى من القانون 564 لسنة 1955 لا تسري أحكام القانون 121 لسنة 1947 على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية والمخصصة لسكن موظفي وعمال هذه المرافق وأجاز في مادته الثالثة إخراج المنتفع من المسكن ولو كان شغله له سابقاً على العمل بهذا القانون ذلك إذا زال الغرض الذي من أجله أعطى السكن وإذ كان الثابت أن المطعون ضده يعمل بوزارة التربية والتعليم ومنحته الشركة مسكناً من المساكن الملحقة بالشركة والمخصصة لموظفيها بمناسبة قيامه بالتدريس لأبناء العاملين بها ولم تحرر له عقد إيجار فإنه يخضع لأحكام القانون 564 لسنة 1955 ولو كان شغله للمسكن سابقاً على العمل به كما أن الإيصال الصادر من الشركة واستدل به الحكم على العلاقة الإيجارية لا يفيد ذلك لأنه مقابل انتفاع سدده المطعون ضده نقداً باعتبار أنه ليس من العاملين بالشركة الذين يتم استقطاع مقابل الانتفاع من مرتباتهم شهرياً, وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وانتهى لانطباق أحكام القانون 121 لسنة 1947 الذي نشأت العلاقة في ظله دون أحكام القانون 564 لسنة 1955 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة عنيت بتحديد نطاق تطبيقها سواء من حيث طبيعة المكان وموقعه أو من حيث الرابطة العقدية المبرمة بشأنه, ومن ثم فقد حرص كل من هذه القوانين, وبصدد الرابطة العقدية, على النص في المادة الأولى منه على أن أحكامه لا تسري إلا على الأماكن المؤجرة أي التي مردها عقد إيجار, وبحيث إذا انتفت تلك العلاقة الإيجارية سواء بعدم وجود رابطة تعاقدية أصلاً أو بوجود رابطة عقدية غير إيجارية فإن المكان يخرج من نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن ويخضع للقواعد العامة, ولئن كانت هذه القاعدة تسري حيث يكون شغل المكان مرده علاقة عمل, إلا أن المشرع حرص على تأكيد خروج هذه الحالة عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن فأصدر القانون رقم 564 لسنة 1955 ونص في المادة الأولى منه على أنه "لا تسري أحكام القانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية والمخصصة لسكنى عمال هذه المرافق, وإذ كان القانون المذكور قد قصر الأمر على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية, إلا أن القانون 52 لسنة 1969 قد عممها بالنسبة لكافة المساكن التي تشغل بسبب العمل سواء كانت تابعة لجهة حكومية أو لشركة قطاع عام أو خاص أو لأحد الأفراد ما أورده في الفقرة الأولى من المادة الثانية من أنه "لا تسري أحكام هذا الباب على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل" ثم صدر القانون 49 لسنة 1977 ملتزماً ذات نهج القانون الأخير إذ نص في الفقرة (أ) من المادة الثانية على أنه "لا تسري أحكام هذا الباب على (أ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل" وجلي في هذه النصوص جميعاً أن أحد شروط الخضوع لأحكامها والخروج عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن أن يكون شغل المسكن مرده علاقة العمل ولا يتأتى ذلك إلا أن يكون شاغل المسكن عامل لدى رب عمل المنشأة والمرافق التابع له المسكن, ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القائمين على خدمة العاملين بالمرفق لا تربطهم علاقة عمل بالمرفق, وكان المطعون ضده وهو مدرس بوزارة التربية والتعليم يقوم بالتدريس في أحد مدارسها لا تربطه ثمة علاقة عمل بالشركة, ولا ينال من ذلك أن يقوم بالتدريس لأبناء العاملين بالشركة الملتحقين بالمدرسة الحكومية التي يعمل بها, ومن ثم فإن شغله أحد مساكن الشركة المخصصة لسكنى عمالها وموظفيها لا يكون مرده علاقة عمل ويحق له التمسك بالحماية التي أسبغها المشرع على المستأجرين للأماكن المبينة إذا ما تحققت العلاقة الإيجارية, لما كان ذلك وكان إثبات العلاقة الإيجارية من المسائل الموضوعية التي تخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت العلاقة الإيجارية مستدلاً بذلك من إيصال مقابل الانتفاع الصادر من الشركة وقد انتهى إلى النتيجة الصحيحة وهي رفض الدعوى فلا يبطله ما اشتمل عليه الحكم من تقرير قانوني خاطئ – إذ لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تبطله ويكن النعي على غير أساس
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق