الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 يونيو 2016

الطعن 863 لسنة 53 ق جلسة 22 /2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 95 ص 564

برئاسة السيد المستشار / درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندي وعبد العال السمان.
-------------
- 1  خبرة " مباشرة الخبير للعمل". خبرة " ندب الخبراء". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
التحقق من إخطار الخبير للخصوم ببدء عمله . من سلطة محكمة الموضوع متى استندت إلى أسباب سائغة ترتد إلى أصل ثابت . إغفال الخبير إرفاق . إيصال الكتاب المسجل إلى الخصم . لا بطلان . عله ذلك
لما كان التحقق من إخطار الخبير ببدء عمله و نفى ذلك من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا سلطان عليها لأحد فى ذلك ما دامت تستند فيما تقرره إلى أسباب سائغة ترتد إلى أصل ، و كان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً بما أورده من أسباب لها موردها الصحيح من الأوراق أن الخبير المنتدب قد وجه الدعوى إلى الطاعن إيذاناً ببدء عمله طبقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً ، و كان صحيحاً ما قرره الحكم من أن إغفال الخبير إرفاق إيصال الكتاب المسجل المرسل إلى الخصم لا ينفى واقعة الإخطار ذاتها ذلك أن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يوجب على الخبير إرفاق هذا الإيصال فمن ثم يكون تقرير الخبير بمنأى عن البطلان . و يكون النعي بهذا السبب على الحكم المطعون فيه تبعاً لذلك على غير أساس .
- 2  خبرة " ندب الخبراء". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
محكمة الموضوع . عدم التزامها بإجابة طلب ندب خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير السابق ما يكفى لتكوين عقيدتها.
المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير آخر متى اقتنعت بسلامة تقرير الخبير السابق ندبه و وجدت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها فى الدعوى فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يستجب إلى طلب الطاعن تعيين آخر لاقتناعه بتقرير الخبير الذى انتدبته محكمة أول درجة و كفايته في استجلاء وجه الحق في الدعوى .
- 3  حكم " تسبيب الحكم . قضاء القاضي بعلمه". حكم - عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك . دعوى " الدفاع في الدعوى ".
قبول المذكرات أو المستندات في فترة حجز الدعوي للحكم . غير جائز الاستثناء . أن تكون قد صرحت بتقديمها واطلع الخصم عليها . م168 مرافعات . التفات المحكمة عن مستند قدم في فترة حجز الدعوي للحكم دون أن تصرح بذلك . لا عيب
لا يجوز للمحكمة طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات أن تقبل مذكرات أو مستندات في فترة حجز الدعوى للحكم إلا أن تكون قد صرحت بتقديمها و أطلع الخصوم عليها ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قررت فى جلسة المرافعة الختامية 1983/1/12 حجز الدعوى للحكم لجلسة 1983/2/17 مع التصريح للطرفين بتقديم مذكرات خلال أسبوعين ، فقدم الطاعن مذكرة و حافظة مستندات طويت على رسم هندسي لأرض النزاع بتاريخ 1983/1/30 فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعر هذا المستند إلتفاتاً طالما أن المحكمة لم تصرح للخصوم خلال فترة حجز الدعوى للحكم بتقديم مستندات أصلاً ، و لا يعد ذلك منها إخلالاً بحق الطاعن في الدفاع .
- 4  بيع " التزام البائع . العجز والزيادة في المبيع". بيع " العجز او الزيادة في المبيع" . تقادم " التقادم المسقط ".
تقادم حق المشترى في انقاض الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز في المبيع بانقضاء سنة من وقت تسلمه المبيع تسلما فعليا . شرطه . تعيين مقدار المبيع في العقد بيانه على وجه التقريب . أثره . تقادم الدعوى بخمس عشر سنة م 443 ، 434 مدنى
نص المادتين 433، 434 من القانون المدني يدل على أن مسئولية البائع عن العجز في المبيع تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقي الذي يشتمل عليه البيع ينقص عن القدر المتفق عليه في العقد، وأن تقادم حق المشترى في إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز في المبيع بانقضاء سنة من تسلمه تسلماً فعلياً إنما يكون في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد، أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب فإن دعوى المشترى لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم 8729 لسنة 1979 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1978/3/4 المتضمن بيعه لهما مساحة 10 س و15 ط و1 ف من الأطيان المبينة بالصحيفة وإلزامه بأن يرد إليهما مبلغ 3958 جنيهاً، وقالا بياناً لذلك أنهما اتفقا مع ذلك الأخير على أن يبيع لهما بموجب هذا العقد مساحة فدانين من تلك الأرض مناصفة بينهما لقاء ثمن مقداره 50000 جنيه وفيا منه مبلغ 45000 جنيه، ونص في العقد على دفع الباقي ومقداره 5000 جنيه وقت تسجيل البيع على أن تكون العبرة في احتساب الثمن النهائي للصفقة بما يظهره كشف التحديد المساحي الرسمي على أساس سعر الفدان 25000 جنيه، ثم تبين من كشف تحديد المساحة وجود عجز بالأرض المبيعة وأن مساحتها الحقيقية هي 10 س و150 ط و1 ف وتبلغ قيمتها 41042 جنيهاً ومع ذلك فقد امتنع البائع عن تسجيل عقد البيع ورد المبلغ الذي تسلمه بالزيادة عن ثمن هذه المساحة إليهما مما حدا بهما إلى إقامة هذه الدعوى ليحكم بطلباتها. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره في الدعوى حكمت بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1980 بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1978/3/4 فيما تضمنه من بيع الطاعن إلى المطعون ضدهما الأطيان المبينة به والتي تبين من كشف تحديد المساحة أن مساحتها 10 س و15 ط و1 ف لقاء ثمن مقداره 41059 جنيهاً و25 مليماً وبإلزام الأول بأن يرد إلى الأخيرين مبلغ 3940 جنيهاً و975 مليماً. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6212 لسنة 98 قضائية وبتاريخ 17 من فبراير سنة 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذا عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أنه استند في قضائه إلى تقرير الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجة على الرغم من تمسكه في دفاعه أمام محكمة الاستئناف ببطلان هذا التقرير لعدم توجيه الخبير الدعوى إليه قبل بدء عمله طبقاً للمادة 146 من قانون الإثبات، أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الثابت من محضر أعمال الخبير من أنه وجه الدعوة إلى أطراف الخصومة بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول وأن إغفاله إرفاق الإيصال الدال على ذلك لا ينفي بذاته توجيه الدعوى إلى الطاعن فلا يصلح رداً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، إذ واجه الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن بقوله: "وحيث أنه عن العوار الموجه لتقرير الخبير بمقولة عدم دعوة المستأنف – الطاعن - للحضور فمردود عليه بما هو ثابت بصدر التقرير من أن الخبير وجه الدعوة لأطراف الخصومة بكتب مسجلة بعلم الوصول الأمر الذي يؤكد صحة دعوة المستأنف – الطاعن - لأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وطالما أن الشارع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصي عليه، فإن إغفال إرفاقه لا ينفي واقعة الإخطار في ذاتها، إذ أن محضر الخبير محضر رسمي لا ينال من حجيته إلا الطعن بالتزوير"، ولما كان التحقق من إخطار الخبير الخصوم ببدء عمله ونفي ذلك من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا سلطان عليها لأحد في ذلك ما دامت تستند فيما تقرره إلى أسباب سائغة ترتد إلى أصل ثابت، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً بما أورده من أسباب لها موردها الصحيح من الأوراق أن الخبير المنتدب قد وجه الدعوى إلى الطاعن إيذاناً ببدء عمله طبقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً، وكان صحيحاً ما قرره الحكم من أن إغفال الخبير إرفاق إيصال الكتاب المسجل المرسل إلى الخصم لا ينفي واقعة الإخطار ذاتها ذلك أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يوجب على الخبير إرفاق هذا الإيصال فمن ثم يكون تقرير الخبير بمنأى عن البطلان، ويكون النعي بهذا السبب على الحكم المطعون فيه تبعاً لذلك على غير أساس
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الطاعن في الدفاع - إذ لم تستجب محكمة الاستئناف إلى طلبه بندب خبير آخر في الدعوى كما لم تشر في حكمها إلى تقرير الخبير الاستشاري الذي قدمه إليها
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير آخر متى اقتنعت بسلامة تقرير الخبير السابق ندبه ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوى فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يستجب إلى طلب الطاعن تعيين آخر لاقتناعه بتقرير الخبير الذي انتدبته محكمة أولى درجة وكفايته في استجلاء وجه الحق في الدعوى، لما كان ذلك وكان لا يجوز للمحكمة طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات أن تقبل مذكرات أو مستندات في فترة حجز الدعوى للحكم إلا أن تكون قد صرحت بتقديمها واطلع الخصوم عليها، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قررت في جلسة المرافعة الختامية 1983/1/12 حجز الدعوى للحكم لجلسة 1983/2/17 مع التصريح للطرفين بتقديم مذكرات خلال أسبوعين، فقدم الطاعن مذكرة وحافظة مستندات طويت على رسم هندسي لأرض النزاع بتاريخ 1983/1/30، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعر هذا المستند التفاتاً طالما أن المحكمة لم تصرح للخصوم خلال فترة حجز الدعوى للحكم بتقديم مستندات أصلاً، ولا يعد ذلك منها إخلالاً بحق الطاعن في الدفاع، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بسقوط حق المطعون ضدهما في إنقاص ثمن الأرض المبيعة بمضي أكثر من سنة طبقاً للمادة 434 من القانون المدني إذ الثابت أنهما تسلما فعلياً وقت التعاقد الحاصل بتاريخ 1978/3/4 إلا أنهما لا يحركا ساكناً إلا بتاريخ 1979/10/4 الذي رفعا فيه الدعوى بعد سقوط الدعوى فيهما بالتقادم الحولي، ومع ذلك لم يستجب الحكم المطعون فيه لهذا الدفع مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 433 من القانون المدني على أنه "إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف، ما لم يتفق على غير ذلك ....."- وفي المادة 434 منه على "إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد، وحق البائع طلب تكملة الثمن، يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً" يدل على أن مسئولية البائع عن العجز في المبيع تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقي الذي يشتمل عليه البيع ينقص عن القدر المتفق عليه في العقد، وأن تقادم حق المشتري في إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز في المبيع بانقضاء سنة من تسليمه تسليماً فعلياً إنما يكون في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد، أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب فإن دعوى المشتري لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة
ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه واجه دفع الطاعن واستبعد تطبيق التقادم الحولي على دعوى المطعون ضدهما قبله بطلب إنقاص الثمن لوجود عجز في الأرض المبيعة بقوله "أن الثابت من عقد البيع الابتدائي أنه وإن كان المستأنف ضدهما قد تسلما المبيع وقت تحرير العقد في 1978/3/4 إلا أن العقد ذاته في أحد بنوده علق أداء باقي الثمن وقدره 5000 جنيه على الأجل الذي يوقع فيه العقد النهائي حيث العبرة في احتساب الثمن النهائي يكون حسب ما يظهره كشف التحديد المساحي المعتمد من الشهر العقاري، لما كان ذلك فإن التسليم الحاصل في تاريخ تحرير العقد لا يعول عليه طالما كان احتساب الثمن النهائي مرتبطاً بما يظهره كشف التحديد، ولما كانت الأوراق تفتقر إلى وجود كشف رسمي معتمد من مصلحة الشهر العقاري كاشف عن حقيقة المساحة المبيعة فإن الدعوى لا تكون قد تقادمت" مما مفاده أن الحكم خلص إلى أن مقدار المبيع لم يعين في عقد البيع مستدلاً على ذلك بما اتفق عليه الطرفان في أحد بنود العقد من أن المرجع في تعيين هذا المقدار توصلاً لاحتساب الثمن النهائي هو بما يظهر مستقبلاً من كشف التحديد المساحي الرسمي، وبالتالي فلا تكون الدعوى قد تقادمت بسنة، وكان هذا الذي أورد الحكم يتفق مع صحيح القانون ويقوم على أسباب سائغة فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق