الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 يونيو 2016

الطعن 331 لسنة 54 ق جلسة 8 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 119 ص 716

جلسة 8 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة، محمد خيري الجندي ومحمد شهاوي.

---------------

(119)
الطعن رقم 331 لسنة 54 القضائية

(1) دعوى "دعوى تعيين الحدود". محكمة الموضوع. ملكية. حكم.
الدعوى بتعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين ورد الجزء المغتصب. التزام محكمة الموضوع بحث ملكية العقارين وسببها ومحلها متى كانت مناط الفصل في النزاع. القضاء برد المساحة محل النزاع للمطعون ضده استناداً إلى عقود بيع عرفية وإلى زيادة مساحة الأرض على عقود تمليك الطاعن دون بيان سبب اكتساب المطعون ضده لملكيتها أو تحقيق دفاع الطاعن اكتسابه ملكية تلك المساحة. قصور مبطل.
(2) ملكية "القيود الوردة على الملكية: حق المطل. نقض. "سلطة محكمة النقض". حكم "تسبيب الحكم" عيوب التدليل "ما يعد قصور". مطلات.
حق الجار في أن يكون له مطل على جاره. شرطه. المادتان 819، 820 مدني. المناور ماهيتها. م 121 مدني. عدم بيان الحكم ماهية المطلات التي أقيمت ووجه مخالفتها للقانون. قصور.

----------------
1 - إذا كان مطلب الدعوى بتعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين ورد الجزء المغتصب من أحدهما مرده إلى نزاع بين صاحبي هذين العقارين على الملكية ذاتها ومداها فإنه ينبغي على محكمة الموضوع أن تعرض في قضائها لبحث ملكية كل منهما وسببها في القانون ومحلها وبالتحديد، وإذا كان الثابت من الأوراق أن النزاع المطروح في الدعوى ثار بين طرفي التداعي في شأن نطاق ملكية كل منهما للعقارين المتجاورين، وكان الخبير الذي اعتنق الحكم المطعون فيه وتقريره قد خلص إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم للأرض محل النزاع من مجرد وجود نقص في الأرض التي يضعون اليد عليها بموجب عقود بيع عرفية لم يتم تسجيلها ووجود زيادة في الأرض التي يضع الطاعن الأخير يده عليها عما هو ثابت في عقود البيع التي يستند إليها، ودون أن يستظهر أن هذه المساحة بعينها بحسب إبعادها وحدودها تدخل في نطاق ملكية المطعون ضدهم التي اكتسبوها بأحد من أسباب اكتساب الملكية المقررة في القانون، وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا التقرير الذي يشوبه النقص والغموض وأحال إليه وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي برد المساحة محل النزاع للمطعون ضدهم دون أن يبين سبب اكتسابهم لملكيتها ولم يعن بالرد على ما أثاره الطاعنون من اكتسابهم هم دون هؤلاء لملكية تلك المساحة، فإنه يكون قد جاء مشوباً بعيب القصور المبطل.
2 - يدل نص المواد 819، 820، 821 من القانون المدني على أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح مطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على طريق عام حتى ولو أمكن اعتباره في نفس الوقت من المطلات المنحرفة بالنسبة إلى ملك الجار، ولا يسري هذا الحظر على المناور وهي تلك الفتحات التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة وأعدت لنفاذ النور والهواء دون الإطلال منها على العقار المجاور ولما كانت مخالفة المالك لحظر فتح مطل على عقار جاره سواءً أكان المطل مواجهاً أم منحرفاً تعد من مسائل القانون التي تنبسط إليها رقابة محكمة النقض فإنه يجب على الحكم المثبت لحصول هذه المخالفة والقاضي بإزالة المطلات أو بسدها أن يعرض لشروط تلك المخالفة فيبين بما فيه الكفاية ماهية. الفتحات التي أنشأها الجار المخالف وما إذا كان ينطبق عليها وصف المطل المواجه أو المنحرف ومقدار المسافة التي تفصله عن عقار الجار، فإذا خلا الحكم مما يفيد بحث هذه الأمور فإن ذلك يعد قصوراً في تسبيب الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون، لما كان ذلك وكان تقرير الخبير الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه وأتخذه عماد لقضائه لم يستظهر ماهيته الفتحات التي أنشأها الطاعنون ومقدار ارتفاع قاعدتها عن سطح أرضية الدور المفتوحة فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد قضاء محكمة أول درجة بسد هذه الفتحات دون أن يبين وجه مخالفتها للقانون يكون معيباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا ابتداء الدعوى رقم 158 سنة 1978 مدني أمام محكمة بندر الفيوم الجزئية على مورث الطاعنين الثمانية الأول وعلى الطاعن الأخير بطلب الحكم بفصل الحدود بين أرضهم وأرض المدعى عليهما وبإلزامهما برد ما اغتصباه من أرضهم وإزالة ما أقاماه من مبان ومنشآت على الجزء المغتصب وإلزامهما أيضاً بسد ما بمنزلهما من مطلات على أرض المطعون ضدهم من الجهة البحرية، وقالوا بياناً لدعواهم أنهم يمتلكون أرضاً زراعية مساحتها أربعة قراريط وثمانية أسهم مبينة بالصحيفة وقد اغتصب مورث الطاعنين الثمانية الأول والطاعن الأخير جزاء منها وأضافاه لملكهما وأحدثا بجدار منزلهما المجاور للأرض المذكورة مطلات هي أربعة نوافذ وباب كما اغتصبا جزءاً آخر من أرضهم واستعملاه طريقاً موصلاً بين الطريق العام وبين ذلك الباب الذي استحدثاه بمنزلهما الأمر الذي ألجأهم لإقامة دعواهم ليحكم بمطلبهما، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 25 من ديسمبر 1979 بطلبات المطعون ضدهم. استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة الفيوم الابتدائية بهيئة استئنافية بالاستئناف رقم 77 سنة 1980، وبتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1980 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة بندر الفيوم الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الفيوم الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم 2063 سنة 1980 مدني، وبتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1981 حكمت محكمة الفيوم الابتدائية بفصل الحدود بين أرض الطاعنين وأرض المطعون ضدهم وبرد ما اغتصبه الطاعن الأخير وتسليمها خالية وإلزامهم بوضع العلامات المميزة للحدود، ومنع تعرضهم وكف منازعتهم للمطعون ضدهم وبإلزام الطاعن الأخير بسد جميع المطلات من نوافذ وأبواب وفتحات أنشأها بمنزلة الواقع بالجهة البحرية لعقار المطعون ضدهم والمطلة على هذا العقار. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" بالاستئناف رقم 74 سنة 18 قضائية طالبين إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1983 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه في السببين الأولين قصوره في التسبيب فيما قضى به في مطلب الدعوى المتعلق بالنزاع على الحد الفاصل بين العقارين، ورد الجزء المغتصب، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بملكيتهم للأرض النزاع والمدعى باغتصابها من أرض المطعون ضدهم وطلبوا ندب خبير آخر لتحقيق هذا الدفاع بدلاً من الخبير السابق ندبه لخطئه في تطبيق مستندات الطرفين على الطبيعة وعدم بيانه موضوع النقض في ملكية المطعون ضدهم بحسب ما تدل عليه مستندات هذه الملكية وإذ لم يستجب الحكم المطعون فيه لطلبهم واعتنق تقرير الخبير دون أن - يستظهر السند القانوني الذي تملك بمقتضاه المطعون ضدهم الأرض محل النزاع مغفلاً تحقيق دفاعهم بتملكهم هم دون المطعون ضدهم لهذه الأرض فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن كان مطلب الدعوى. بتعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين ورد الجزء المغتصب من أحدهما مرده إلى نزاع بين صاحبي هذين العقارين على الملكية ذاتها ومداها فإنه ينبغي على محكمة الموضوع أن تعرض في قضائها لبحث ملكية كل منهما وسببها في القانون ومحلها بالتحديد وإذا كان الثابت من الأوراق أن النزاع المطروح في الدعوى ثار بين طرفي التداعي في شأن نطاق ملكية كل منهما للعقارين المتجاورين، وكان الخبير الذي اعتنق الحكم المطعون فيه وتقريره قد خلص إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم للأرض محل النزاع من مجرد وجود نقص في الأرض التي يضعون اليد عليها بموجب عقود بيع عرفية لم يتم تسجيلها ووجود زيادة في الأرض التي يضع الطاعن الأخير يده عليها عما هو ثابت في عقود البيع التي يستند إليها، ودون أن يستظهر أن هذه المساحة بعينها بحسب إبعادها وحدودها تدخل في نطاق ملكية المطعون ضدهم التي اكتسبوها بأحد من أسباب اكتساب الملكية المقررة في القانون، وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا التقرير الذي يشوبه النقص والغموض وأحال إليه وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي برد المساحة محل النزاع للمطعون ضدهم دون أن يبين سبب اكتسابهم لملكيتها ولم يعن بالرد على ما أثاره الطاعنون من اكتسابهم هم دون هؤلاء لملكية تلك المساحة، فإنه يكون قد جاء مشوباً بعيب القصور المبطل.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب فيما قضى به من سد المطلات وفي بيان ذلك يقولون أن الفتحات الموجودة بجوار منزلهم المجاور لعقار المطعون ضدهم لا تعد مطلات إذ هي باب للمنزل ومناور أعدت لنفاذ الضوء والهواء، ومعفاة من قيد المسافة، وإذ انتهى الحكم الابتدائي الذي أيداه الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه إلى القضاء بسد هذه الفتحات دون أن يبين ارتفاعها ووجه مخالفتها للقانون فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن النص في المادة 819 من القانون المدني على أنه لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل أو من حافة المشرفة أو الخارجة وفي المادة 820 من هذا القانون على أنه لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل ولكن يرتفع هذا الحظر إذ كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام وفي المادة 821 من ذات القانون على أنه لا تشترط أية مسافة لفتح المناور، وهي التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة ولا يقصد بها إلا مرور الهواء ونفاذ النور، دون أن يستطاع الإطلال منها على العقار المجاور يدل على أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح مطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على طريق عام حتى ولو أمكن اعتباره في نفس الوقت من المطلات المنحرفة بالنسبة إلى ملك الجار، ولا يسري هذا الحظر على المناور وهي تلك الفتحات التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة وأعدت لنفاذ النور والهواء دون الإطلال منها على العقار المجاور، ولما كانت مخالفة المالك لحظر فتح مطل على عقار جاره سواء أكان المطل مواجهاً أم منحرفاً تعد من مسائل القانون التي تنبسط إليها رقابة محكمة النقض فإنه يجب على الحكم المثبت لحصول هذه المخالفة والقاضي بإزالة المطلات أو بسدها أن يعرض لشروط تلك المخالفة فيبين بما فيه الكفاية ماهية الفتحات التي أنشأها الجار المخالف وما إذا كان ينطبق عليها وصف المطل المواجه أو المنحرف ومقدار المسافة التي تفصله عن عقار الجار، فإذا خلا الحكم مما يفيد بحث هذه الأمور فإن ذلك يعد قصوراً في تسبيب الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون، لما كان ذلك وكان تقرير الخبير الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه وأتخذه عماداً لقضائه لم يستظهر ماهية الفتحات التي أنشأها الطاعنون ومقدار ارتفاع قاعدتها عن سطح أرضية الدور المفتوح فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد قضاء محكمة أول درجة بسد هذه الفتحات دون أن يبين وجه مخالفتها للقانون يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق