محكمـة الـنقـض
الدائـــــــــــــرة
المــــدنية
دائرة الثلاثاء (أ) المدنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محضـر جلسـة
ـــــــــ
برئاسة السيد المستشار /
جرجــــــس عدلـــــــي نــائـــب رئــيـــس
الــمــحــكـمـة
وعضوية السادة المستشارين/ معتـــــــــز
مبروك،حـــــازم شوقــــــــــــى
منصــــــــــــور الفخرانى و صـــلاح
المنســـــى
نواب
رئيس المحكمة
والسيد أمين السر /ماجد عريان .
فى الجلسة المنعقدة بغرفة المشوره بمقر
المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء19 من صفرسنة 1437 هـ
الموافق 1 من ديسمبرسنة 2015 م.
أصدرت القرار الآتى
:
فى الطعن رقم 3316 لسنة 78ق
المرفوع مــن
رئيس جمعية ...... الزراعية بصفته
المقيم / بمنطقة ........ – محافظة البحيرة
ضـــــــــــــــــــــــد
1 – وزير المالية بصفته
2 – مدير الضرائب العقارية بدمنهور بصفته
3 – مدير الضرائب العقارية وادى النطرون
بصفته
4 – وزير الكهرباء بصفته
يعلنوا / هيئة قضايا الدولة - دمنهور
5 – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
لشركة كهرباء البحيرة بصفته
يعلن / شارع الجمهورية – بجوار الرقابة
الادارية – دمنهور
6 – وزير الرى بصفته
يعلن / هيئة قضايا الدولة - دمنهور
المحكمـــة
بعد الاطلاع على
الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر أن الدفع
بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام فلا تملك المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها
وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة ولا يغنى عن ذلك التمسك بنوع
آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه وأن شركة الكهرباء شركة مساهمة
تتولى حسب قانون إنشائها وفى علاقتها بالغير توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وفقاً
للائحة التجارية الخاصة بها فإنها في هذا الصدد تعد تاجراً وتتقادم حقوقها بسنة
واحدة إعمالاً لحكم المادة 378/3 مدنى . وإذ تمسك الطاعن بتقادم الحق في المطالبة
بالتقادم الخمسى على أساس أن المطالب به هو حق دورى متجدد فإن الحكم إذ انتهى إلى
رفض الدفع على سند من أنه ليس من الحقوق الدورية المتجددة ولا ينطبق عليه نص
المادة 375 من القانون المدنى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويكون النعى
عليه في هذا الخصوص على غير أساس ومن ثم غير مقبول .ولما كانت محكمة الموضوع في
حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى خلصت من تقرير الخبير إلى انشغال ذمة الطاعن
بالمبلغ المقضى به عن استهلاك التيار الكهربائى لمحطة الرى المجمعة وكان هذا
الاستخلاص سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضاءها فإن النعى عليه في هذا
الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير
مقبول مما يتعين معه عدم قبول الطعن
لذلـــك
أمرت
المحكمة بعدم
قبول الطعن وألزمت الطاعن بالمصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه مع مصادرة
الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق