برئاسة السيد المستشار /درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة ومحمد
خيرى الجندي ومحمد شهاوى.
--------------
- 1 بيع " آثار البيع : التزامات البائع . نقل ملكية المبيع" "دعوى
صحة التعاقد". تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية". ملكية - أسباب
كسب الملكية ".
انتقال ملكية المبيع إلى المشترى من تاريخ التعاقد في حالة الوفاء
بأقساط الثمن المؤجلة . م 3/430 مدنى . شرطه . عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة
بالتسجيل في المواد العقارية والتي لا تنتقل بمقتضاها ملكية العقار إلا بالتسجيل
ما تقض به الفقرة الثالثة من المادة 430 من القانون المدني من أن
انتقال ملكية المبيع إلى المشترى في حالة الوفاء بأقساط الثمن المؤجلة يعتبر
مستنداً إلى وقت البيع إنما يشترط لإعماله عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة
بالتسجيل، وإذ كانت الملكية - في المواد العقارية - والحقوق العينية الأخرى لا
تنتقل سواء بين المتعاقدين أم بالنسبة للغير إلا بالتسجيل وما لم يحصل هذا التسجيل
تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة ما بين تاريخ
التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها وكان الثابت أن
الطاعنين لم يسجلا عقد شرائهما للأرض محل النزاع إلا بتاريخ30/3/1971 فإن الملكية
لا تنتقل إليهم إلا منذ هذا التاريخ ويكون الحكم وقد التزم هذا النظر موافقاً
لصحيح القانون.
- 2 بيع " آثار البيع : التزامات البائع . الالتزام بالتسليم
". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة".
التعرف على تاريخ تسلم المشترى للمبيع . من مسائل الواقع استقلال قاضى
الموضوع بها متى أقام قضائه على أسباب سائغة لها معينها في الأوراق.
التعرف على تاريخ تسلم المشترى للمبيع هو من مسائل الواقع التي يستقل
بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه عل أسباب سائغة لها معينها فى الأوراق .
- 3 بيع " ثمار المبيع ". ريع . عرف . عقد " آثار العقد".
انتقال منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد. ثبوتها له -
سجل أم لم يسجل - ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف. م 458/ 2 مدني.
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني - وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من
تاريخ إبرام البيع فيمتلك المشترى الثمرات من وقت تمام العقد وذلك ما لم يوجد
اتفاق أو عرف مخالف يستوي في بيع العقار أن يكون مسجلاً أو غير مسجل. لما كان ذلك
فإنه يكون لمورث المطعون ضدهم الثمانية الأول الحق في تملك ثمرات العقار المذكور
منذ تاريخ شرائه له حتى تاريخ انتقال ملكيته إلى الطاعنين ولا يكون للآخرين طلب
إلزامهم بدفع الربع عن تلك الفترة، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه صائباً إذ التزم
هذا النظر.
- 4 إثبات " طرق الإثبات : الكتابة . الصورة الكربونية". حكم "
عيوب التدليل : القصور . ما لا يعد كذلك".
إغفال الحكم التحدث عن مستند فاقد الحجية فى الإثبات . لا قصور . مثال
الصورة الكربونية لقرار لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الصادر فى المنازعة
والتى لم يوقع عليها بما يفيد مطابقتها للأصل.
البين من أوراق الدعوى رقم 1970 مدنى سمالوط من أن ما قدم فيها لم يكن
الصورة الرسمية لقرار لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الصادرة فى المنازعة رقم
40 لسنة 1970 بل مجرد صورة كربونية لم تصدر من الموظف المختص الذى يشهد توقيعه
عليها بمطابقتها للأصل ، و لم يعول عليها الحكم الصادر فى تلك الدعوى ، فلا على
الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لهذا المستند الذى يفتقد حجيته في الإثبات ، و يكون النعي
عليه بالقصور لهذا السبب على غير أساس .
- 5 حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية .وحدة السبب". قوة الأمر المقضي
" شرطها"
حجية الأمر المقضي . شرطها . اتحاد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى
. التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة
يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضي - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة
- إتحاد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعوى التى سبق الفصل و الدعوى المطروحة ، و
إذ كان المطعون ضدهم الثمانية الأول قد تدخلوا فى الدعوى رقم 117 لسنة 75 مدنى
المنيا الإبتدائية طالبين رفضها لملكيتهم للأرض محل النزاع و أحقيتهم دون الطاعنين
فى اقتضاء ريعها و قد قبلت المحكمة تدخلهم و ولم يكن المطعون ضدهم المذكورون
خصوماً فى أى من الدعويين 981 لسنة 1968 مدنى ديروط ، 170 لسنة 1970 مدنى سمالوط
فإن شرط إتحاد الخصوم يكون قد تخلف و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون
إذ لم يعتد بحجية الأحكام الصادرة فى القضيتين سالفى الذكر قبل المطعون ضدهم
الثمانية الأول و هم الخصوم الحقيقيون فى النزاع على استحقاق الريع ، و يكون النعى
عليه بهذا السبب على غير أساس .
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم الثمانية الأول
أقاموا الدعوى رقم 776 سنة 1977 مدني أمام محكمة المنيا الابتدائية على الطاعنين
وعلى المطعون ضدهم من التاسع حتى الثاني عشر بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع
الصادر لمورثهم من مصلحة الأملاك الأميرية عن مساحة العشرين فداناً المبينة
بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 490 جنيهاً وإلغاء التسجيل رقم 1825 لسنة 1971 شهر عقاري
المنيا بشأن العقد الصادر من المصلحة المذكورة للطاعنين ببيع عشرة أفدنة من مساحة
الأرض موضوع العقد المطلوب الحكم بصحته ونفاذه، وكان مورث الطاعنين قد أقام الدعوى
رقم 26 لسنة 1969 مدني لدى ذات المحكمة مختصماً مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول
وممثلي جمعية تسويق المحاصيل بمحافظة المنيا – المطعون ضدهم التاسع ومن الثالث عشر
حتى الثامن عشر – وقال بياناً لها أنه اشترى بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 3 يوليو سنة
1958 من مورث المطعون ضدهم الثمانية الأولين عشرة أفدنة – تدخل ضمن المساحة
المبينة بالعقد العرفي موضوع الدعوى رقم 776 سنة 75 مدني المنيا الابتدائية – وتم
التنازل عنها لصالحه بموجب إقرار موثق بالشهر العقاري في 9/7/1958 وافقت عليه
مصلحة الأملاك الأميرية، إلا أن البائع لم يسلمه القدر المبيع فظل يضع اليد عليه
ثم أجره مع باقي المساحة إلى جمعية تسويق المحاصيل بالمنيا بموجب عقد إيجار مؤرخ
18/12/1963 وانتهى إلى طلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار المذكور في حقه وإلزام
المدعى عليهم بالريع عن المدة من 3/7/1958 وحتى 18/12/1963، ودفع المطعون ضدهم
الثمانية الأول بزوال حق المورث المذكور في المطالبة بالريع إذ قضى بفسخ عقد البيع
العرفي المؤرخ 3 يوليو سنة 1958 بالحكم الصادر في الدعوى رقم 184 لسنة 1967 مدني
المنيا الابتدائية والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 4 لسنة 5 قضائية، وبعد
تعجيل الدعوى من الانقطاع لوفاة رافعها عدل ورثته الطاعنون مطلب الدعوى إلى الحكم
بإلزام المطعون ضدهم الثمانية الأول بأن يؤدوا إليهم من تركة مورثهم مبلغ 533
جنيهاً، 333 مليماً وبإلزام ممثلي جمعية تسويق المحاصيل تحت التصفية بالتضامن مع
الأولين بأن يؤدوا إليهم مبلغ 400 جنيه على سند من أن النزاع على ملكية القدر
المطالب بريعه قد حسم بصدور عقد البيع المسجل برقم 1825 لسنة 1971 شهر عقاري
المنيا من مصلحة الأملاك إليهم مباشرة وأبانوا في تعديل طلباتهم أنه قد ثبت بهذا
العقد أن مورثهم استلم الأرض محل التداعي بموجب عقد مؤرخ 14 مارس سنة 1953 ورتبوا
على ذلك ارتداد حق الملكية بما فيه حق الانتفاع إلى هذا التاريخ وأقام الطاعنون من
بعدئذ الدعوى رقم 1682 لسنة 1974 مدني المنيا الابتدائية، على ذات المدعى عليهم في
الدعوى رقم 26 لسنة 1969 مدني المنيا الابتدائية سالفة البيان متظلمين من أمر قاضي
التنفيذ بمحكمة بندر المنيا القاضي برفض الإذن بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير
التحفظي على المنقولات المتواجدة بجمعية تسويق المحاصيل استيفاءاً للريع – المطالب
به في تلك الدعوى المشار إليها، ثم أقام الطاعنون الدعوى رقم 117 سنة 1975 مدني
المنيا الابتدائية على المطعون ضدهم من التاسع حتى الثالث والعشرين بطلب الحكم
بإلزامهم بأن يؤدوا إليهم مبلغ ستمائة جنيه مقدار ريع العشرة أفدنة المملوكة لهم
بموجب عقد البيع المسجل برقم 1825 سنة 1971 شهر عقاري المنيا والتي يحوزها هؤلاء
المدعى عليهم وذلك عن السنوات من 68/1969، 69/1970، 1970/1971، ولدى نظرها تدخل
فيها المطعون ضدهم الثمانية الأول طالبين رفضها على سند من ملكيتهم للأرض محل
النزاع، ورفع الطاعنون أيضاً الدعوى رقم 1709 لسنة 1975 مدني المنيا الابتدائية
على المطعون ضدهم من التاسع عشر حتى الثالث والعشرين ابتغاء الحكم بإلزامهم
متضامنين بأن يؤدوا إليهم مبلغ 251 جنيه كريع مؤقت عن مساحة العشرة أفدنة المملوكة
لهم بموجب العقد المسجل سالف الذكر وبصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع بتاريخ
12/5/1975 وجعله نافذاً، ثم رفع الطاعنون الدعوى رقم 1330 سنة 1976 مدني المنيا
الابتدائية على المطعون ضدهم من التاسع عشر حتى الثالث والعشرين بطلب الحكم
بإلزامهم بمبلغ ستمائة جنيه قيمة ريع مساحة العشرة أفدنة سالفة الذكر عن المدة من
1972/1973، 1973/1974، 1974/1975 على سند من وضع يدهم عليها طوال هذه المدة بدون
سند، وأمرت المحكمة بضم تلك الدعاوى الخمس إلى الدعوى الأولى التي أقامها مورث
المطعون ضدهم الثمانية الأول ليصدر فيها جميعاً حكم واحد، وبتاريخ 20 من فبراير
سنة 1979 حكمت في الدعوى رقم 776 سنة 1975 بإجابة المدعين فيها إلى طلباتهم وبرفض
الدعاوى أرقام 26 لسنة 1969، 1682 لسنة 1974، 117 لسنة 1975، 1709 سنة 1975، 1320
سنة 1976، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية
المنيا" وقيد استئنافهم برقم 130 لسنة 15 قضائية طالبين إلغاءه والقضاء في
الدعوى رقم 776 سنة 1975 مدني المنيا الابتدائية بعدم قبولها أو برفضها وفي
الدعاوى أرقام 26 لسنة 69، 1682 سنة 1974، 117 سنة 1975، 1709 سنة 75، 1330 سنة 75
مدني المنيا الابتدائية بطلباتهم فيها، وبتاريخ 28 من أبريل سنة 1983 حكمت المحكمة
بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 776 سنة 1975 مدني المنيا
الابتدائية وبعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة وبرفض الاستئناف عن القضاء الصادر
في الدعاوى أرقام 26 لسنة 1969، 1682 سنة 1974، 117 سنة 1975، 1709 سنة 1975، 1330
سنة 1976 مدني المنيا الابتدائية وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في كل منها.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول
والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين، ويقولون
بياناً للوجه الأول أن الثابت من أوراق الدعوى أن البيع المسجل الصادر إلى
الطاعنين من مصلحة الأملاك الأميرية هو بيع مؤجل الثمن، ويترتب على الوفاء بكامل
الأقساط أن يكون انتقال الملكية مستنداً إلى وقت البيع عملاً بالمادة 430/3 من
القانون المدني، وهو ما يجيز لهم طلب مقابل الانتفاع منذ تاريخ التعاقد الحاصل في
سنة 1953، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذا التاريخ الأخير، فإنه يكون معيباً،
وفي الوجه الثاني يقول الطاعنون أن تسليم العقار المبيع قد تم لمورثهم منذ البدء
في دفع الأقساط سنة 1953 مما يجيز لهم حق مساءلة الأجنبي الشاغل للعقار المبيع عن
مقابل الانتفاع به وأنهم أقاموا دعاواهم بالمطالبة بثمرات العقار المبيع منذ هذا
التاريخ تأسيساً على أحقيتهم في الرجوع بها على البائعة وعلى غيرها بالنيابة عنها
باعتبارهم دائنين بالحق في اقتضاء هذه الثمرات وليس الريع بمعناه الضيق المبني على
المسئولية التقصيرية، وإذ رفض الحكم المطعون فيه طلباتهم بالريع باعتباره تعويضاً
عن الغصب فذلك مما يعيبه.
وحيث إن النعي مردود في وجهه الأول ذلك بأن ما تقضي به الفقرة الثالثة
من المادة 430 من القانون المدني من أن انتقال ملكية المبيع إلى المشتري في حالة
الوفاء بأقساط الثمن المؤجلة يعتبر مستنداً إلى وقت البيع إنما يشترط لأعماله عدم
الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل، وإذ كانت الملكية – في المواد العقارية –
والحقوق العينية الأخرى لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أم بالنسبة للغير إلا بالتسجيل
وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه في
الفترة ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق
فيها، وكان الثابت أن الطاعنين لم يسجلا عقد شرائهما للأرض محل النزاع إلا بتاريخ
30/3/1971 فإن الملكية لا تنتقل إليهم إلا منذ هذا التاريخ، ويكون الحكم وقد التزم
هذا النظر موافقاً لصحيح القانون.
والنعي مردود في وجهه الثاني ذلك بأن التعرف على تاريخ تسلم المشتري
للمبيع هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب
سائغة لها معينها في الأوراق، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعنين
ومورثهم من قبل لم يسبق لهم تسلم الأرض محل النزاع قبل انتقال ملكيتها إليهم
بمقتضى عقد البيع المسجل برقم 1825 شهر عقاري المنيا في 30/3/1971 على سند من
إقرار مورثهم في صحيفة افتتاح الدعوى رقم 26 لسنة 1969 بأن صلته بهذه الأرض لم
تبدأ إلا بمناسبة شرائه لها من مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول بتاريخ 3 يوليو
سنة 1958 وأنه لم يتسلم الأرض المذكورة نفاذاً لهذا العقد وإلى أن الطاعنين قد
ارتكنوا بعد تعجيل الدعوى سالفة الذكر إلى العقد المسجل رقم 1825 سنة 71 شهر عقاري
المنيا على إثر دفع المطعون ضدهم الثمانية الأول بفسخ عقد البيع المؤرخ 3 يوليو
سنة 1958 بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 184 لسنة 1967 مدني المنيا الابتدائية
والمؤيد بالحكم في الاستئناف رقم 4 لسنة 5 ق، وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً
وله مأخذه من أوراق الدعوى وكاف لحمل قضائه في هذا الشأن، وإذ كان البين من مدونات
الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول قد وضعوا يدهم على الأرض
محل النزاع بموجب عقد بدل مع الدكتور ..... والذي اشتراها ضمن مساحة أخرى من مصلحة
الأملاك الأميرية المالكة، وكان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون
المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن من آثار عقد البيع نقل منفعة
المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع فيمتلك المشتري الثمرات من وقت تمام
العقد وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف يستوي في بيع العقار أن يكون مسجلاً أو
غير مسجل، لما كان ذلك فإنه يكون لمورث المطعون ضدهم الثمانية الأول الحق في تملك
ثمرات – العقار المذكور منذ تاريخ شرائه له حتى تاريخ انتقال ملكيته إلى الطاعنين
ولا يكون للآخرين طلب إلزامهم بدفع الريع عن تلك الفترة، ومن ثم يكون الحكم
المطعون فيه صائباً إذ التزم هذا النظر ويضحى ما يثيره الطاعنون من نعي في هذا
الصدد على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور
في بيان الأسباب الواقعية، وفي بيانه يقولون أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض
طلباتهم في الدعويين 1709 سنة 1975، 1330 سنة 1976 مدني المنيا الابتدائية على سند
من أن الطاعن الأول تعاقد مع المطعون ضده الحادي والعشرين عن المساحة المطالب
بريعها بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/10/1967 ولم ينقض هذا العقد رضاءاً أو قضاءاً في
حين أن الثابت من ملف الدعوى رقم 170 لسنة 1970 مدني سمالوط المتضمن أنه صدر
بتاريخ 5/4/1970 قرار بفسخ هذا العقد من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية في
المنازعة رقم 40 لسنة 1970 وأن الحكم الصادر في تلك الدعوى قد أشار إلى هذا
القرار، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا المستند وأعرض عن بحثه مع أن من شأن
بحثه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما يبين من أوراق الدعوى رقم 170 لسنة 1970
مدني سمالوط من أن ما قدم فيها لم يكن الصورة الرسمية لقرار لجنة الفصل في
المنازعات الزراعية الصادر في المنازعة رقم 40 لسنة 1970 بل مجرد صورة كربونية لم
تصدر من الموظف المختص الذي يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل، ولم يعول عليها
الحكم الصادر في تلك الدعوى، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لهذا المستند
الذي يفتقد حجيته في الإثبات ويكون النعي عليه بالقصور لهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء بعدم
أحقيتهم في المطالبة بريع الأرض محل النزاع عن السنوات 68/69، 69/70، 70/71
الزراعية محل الدعوى رقم 117 سنة 1975 مدني المنيا الابتدائية في حين أن الثابت من
الحكمين الصادرين في الدعويين 981/68 مدني ديروط، 170 لسنة 1970 مدني سمالوط
المرددتين بين الخصوم أنفسهم القضاء بأحقية الطاعنين لبعض الريع المطالب به عن ذات
الفترة، فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الريع عن الفترة كلها أو بعضها يعتبر
إهداراً لحجية هذين الحكمين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأنه يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضي
– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي
سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، وإذ كان المطعون ضدهم الثمانية الأول قد تدخلوا
في الدعوى رقم 117 سنة 75 مدني المنيا الابتدائية طالبين رفضها لملكيتهم للأرض محل
النزاع وأحقيتهم دون الطاعنين في اقتضاء ريعها وقد قبلت المحكمة تدخلهم ولم يكن
المطعون ضدهم المذكورون خصوماً في أي من الدعويين 981/68 مدني ديروط، 170 لسنة
1970 مدني سمالوط فإن شرط اتحاد الخصوم يكون قد تخلف ويكون الحكم المطعون فيه قد
أصاب صحيح القانون إذ لم يعتد بحجية الأحكام الصادرة في القضيتين سالفتي الذكر قبل
المطعون ضدهم الثمانية الأول وهم الخصوم الحقيقيون في النزاع على استحقاق الريع،
ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق