الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 يونيو 2016

قانون 5 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر

الجريدة الرسمية العدد 24مكرر (د) بتاريخ  22 / 6 / 2016
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يُستبدل بنص المادتين (33، 34) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر النصان الآتيان
مادة (33)
"يكون رسم الترخيص خمسمائة جنيه عن السلاح الأول فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم خمسمائة جنيه عن كل سلاح آخر، ويكون الرسم ألف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين
ويكون رسم التجديد خمسمائة جنيه عن السلاح الأول، وألف جنيه عن كل سلاح آخر
وتسري هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقاً للمادة الخامسة من هذا القانون عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية
ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدي خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد". 
مادة (34)
"يفرض رسم قدره ستة آلاف جنيه عن رخصة الاتجار في الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها، وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسة آلاف جنيه، وفي حالة قيام أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل آخر عن ذات النشاط تزاد الرسوم بنسبة (50%) كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره ألفا جنيه، وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره ألفا جنيه".

المادة 2
تضاف مادة جديدة برقم (34 مكرراً) للقانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه نصها الآتي
مادة (34 مكرراً)
يفرض الرسم الآتي على ما يلي
مائة جنيه عن تصريح شراء سلاح
خمسمائة جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة
خمسون جنيهاً عن تصريح شراء ذخيرة
خمسمائة جنيه عن رخصة الصيد
مائة جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر
مائتا جنيه عن رخصة نقل المفرقعات
مائة جنيه عن رخصة بدل فاقد أو تالف للإتجار في الأسلحة والذخائر أو رخصة إصلاح الأسلحة
مائة جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر.

المادة 3
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق