الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 يونيو 2016

الطعن 918 لسنة 53 ق جلسة 1 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 75 ص 421

برئاسة السيد المستشار /درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندي ومحمد شهاوى.
---------------
- 1  بيع " أركان البيع : الرضا" " انعقاد البيع : البيع البات". عقد " التراضي : الإيجاب والقبول ".
التعاقد علي البيع . شرطه . تلاقي إرادتي المتعاقدين علي قيام الالتزام بالبيع ونفاذه . مؤدي ذلك . لزوم صدور إيجاب من المتعاقد . يعبر به عن إرادة إنشاء الالتزام بالبيع ، وأن يقترن بقبول مطابق . صدور التعبير عن الإرادة ممن لا يملكه لا ينتج أثرا .
التعاقد على البيع طبقاً لنص المادة 418 من القانون المدني لا يعتبر تاماً وملزماً إلا إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه، مما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشيء المبيع في المقابل ثمن نقدي وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير والمقصود بالمتعاقد هو الأصيل بشخصه أو بمن ينوب عنه قانوناً، وعلى ذلك فإذا صدر التعبير عن إرادة إنشاء الالتزام بالبيع ممن لا يملك التعاقد أصلاً فلا ينتج العقد أثراً.
- 2  التزام " انقضاء الالتزام ".  دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة فى الدعوى".  شركات .  مؤسسات عامة . مسئولية .
سلطة الوزير فى الإشراف والرقابة على شركات القطاع العام التى يشرف عليها . ق 70 لسنة 1971 الخاص بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام . لا تمتد الى الأمور التي ترتب حقوقا والتزامات للشركة قبل الغير ثبوت ذلك لرئيس مجلس ادارتها الذى يمتلكها قانونا .
إذ كان قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971 الذى يحكم واقعة الدعوى - قبل إلغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1983 - قد خول الوزير المختص سلطة الإشراف و الرقابة على شركات القطاع العام التى يشرف عليها عن طريق المؤسسة العامة لهذه الشركات تحقيقاً لأهداف السياسة العامة للدولة و خططها و نص فى ذات الوقت على أن شركة القطاع العام ذات شخصية اعتبارية و أن رئيس مجلس إدارتها هو الذى يمثلها أمام القضاء فى صلاتها بالغير و يختص بإدارتها و تصريف شئونها حسبما ورد بنصوص - المواد 32 ،53 ، 54 فقد دل ذلك على أن سلطة الوزير فى الإشراف و الرقابة على شركات القطاع العام التى يشرف عليها لا شأن لها بالأمور المتعلقة بتصرفاتها و تعهداتها و ما ترتبه من حقوق و التزامات قبل الغير بل نيط بهذه الأمور للشركة ذاتها التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثلة فى رئيس مجلس إدارتها الذى ينوب عنها قانوناً .
- 3  بيع " أركان البيع . الرضا". عقد " تفسير العقد".
فهم الواقع فى الدعوى وتفسير الإقرارات والمشارطات وسائر المحررات سلطة مطلقة لمحكمة الموضوع وفقا لما تراه أدنى الى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها دون رقابة من محكمة النقض شرطه موافقة وزير الإسكان والتعمير على تخصيص شقة النزاع للطاعن لا ينعقد بها بيع بات علة ذلك .
المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى فهم الواقع فى الدعوى و فى تفسير الإقرارات و الاتفاقات و المشارطات و سائر المحررات بما تراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى و ظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر ما دام ما إنتهى إليه سائغاً و مقبولاً و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص بما أورده من أسباب أن موافقة وزير الإسكان و التعمير على طلب الطاعن تخصيص الشقة محل النزاع له لم ينعقد بها بيع بات تلتزم به الشركة المطعون ضدها الثانية لعدم صدور قبول بيعها له من هذه الشركة ممثلة فى رئيس مجلس إدارتها الذى ينوب عنها قانوناً فى تعهداتها مع الغير دون الوزير ، و بتجهيل الغرض من طلب التخصيص و ما إذا كان المقصود به البيع أم الإيجار ، مما ينتفى معه ركن التراضي على البيع فضلاً عن انعدام ركن الثمن بعدم تحديده ، و كان هذا استخلاصاً سائغاً لحقيقة فهم الواقع فى الدعوى يرتد إلى أصل ثابت بالأوراق و لا خروج فيه عن المعنى الذى تحتمله عبارات طلب التخصيص الذى وافق الوزير عليه و بقية المستندات التي استقى منها الحكم دليله على الحقيقة التي اقتنع بها بما يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ، في النعي على الحكم فى هذا الخصوص مجادلة موضوعية تنحسر عنها رقابة هذه المحكمة .
- 4  نقض " أسباب الطعن . السبب المفتقر إلى الدليل".
عدم تقديم الطاعن الدليل علي أن موافقة وزير الإسكان والتعمير علي تخصيص شقة النزاع له تلزم الشركة المطعون ضدها الأولي بالتعاقد علي بيعها له. نعي لا دليل عليه .
لا يقبل من الطاعن النعي بأن موافقة وزير الإسكان و التعمير على تخصيص شقة النزاع له تلزم الشركة المطعون ضدها الأولى بالتعاقد على بيعها له طبقاً للسلطات المخولة للوزير وفقاً للقواعد التي وضعها رئيس مجلس الوزراء في أول فبراير سنة 1978 و الكتاب الذى تضمن القواعد الصادرة من المؤسسة المصرية العامة للإسكان و التعمير طالما لم يقدم دليله بشأن تلك القواعد برمتها . مما يضحى نعيه بذلك مجرداً عن الدليل .
- 5  استئناف " تسبيب الحكم الاستئنافي". حكم " تسبيب الأحكام :ضوابط التسبيب ".
محكمة الاستئناف . عدم التزامها ببحث وتفنيد الحكم المستأنف الذى ألغته . طالما أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله .
المقرر أن محكمة الاستئناف غير ملزمة ببحث و تفنيد أسباب الحكم المستأنف الذى ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتهما الدعوى رقم 5911 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من المطعون ضده الأول بصفته متضمنا بيعه له الشقة المبينة بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره سبعة عشر ألف جنيه، وقال بيانا لذلك أنه تقدم بطلب مؤرخ 12/5/1977 إلى المطعون ضده الأول - وزير الإسكان والتعمير - ضمنه رغبته في أن يخصص له تلك الشقة الكائنة بالعمارة التي تمتلكها شركة ......... للإسكان والتعمير المطعون ضدها الثانية لاستغلالها عيادة طبية فأشر على طلب التخصيص بالموافقة بتاريخ 15/5/1977 وأخطرت الشركة الأخيرة بذلك لإتمام التعاقد معه، ثم عرض عليها بتاريخ 15/11/1978 شهادات إسكان باسمه قيمتها عشر آلاف جنيه كمقدم لثمن الشقة الذي حددت جملته بمبلغ سبعة عشر ألف جنيه، ومع ذلك فقد امتنعت الشركة المطعون ضدها الثانية عن إتمام بيع شقة النزاع له وقامت بالإعلان عن بيعها بطريق المزاد العلني مخالفة بذلك القرار الصادر من المطعون ضده الأول بتخصيصها له، مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى ليحكم بمطلبه فيها. وبتاريخ 16 من مايو سنة 1982 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد تخصيص وبيع الشقة محل النزاع إلى الطاعن. استأنفت الشركة المطعون ضدها الثانية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4892 لسنة 99 قضائية، وبتاريخ 12 من فبراير سنة 1983 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقد وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الطعن أقيم على سببين بهما ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن هذا الحكم قضى برفض الدعوى على أساس عدم قيام علاقة تعاقدية بينه وبين الشركة المطعون ضدها الثانية تلزمها ببيع شقة النزاع إليه وأن موافقة وزير الإسكان والتعمير على طلب تخصيصها له لا تنشئ عقد بيع تنصرف إليها آثاره، هذا في حين أن عقد البيع قد تم بمجرد موافقة وزير الإسكان والتعمير على طلبه تخصيص شقة النزاع له لتلاقي إرادة الطرفين على البيع وإن عبرا عنه بلفظ التخصيص المرادف له والذي جرى به العرف في مجال الإسكان ولقد اتخذ وزير الإسكان قراره بتخصيص تلك الشقة للطاعن وفقا للحق المخول له بمقتضى القواعد التي أٌقرها رئيس مجلس الوزراء في أول فبراير سنة 1978 بتخصيص نسبة 10% من الوحدات السكنية التي تبنيها شركات الإسكان للاستثمارات التي تخصصها الدولة من حصة القطاع العام، كما أن له الحق في تخصيص نسبة 15% من وحدات عمارات التمليك لمواجهة الظروف الخاصة طبقا للقواعد الصادرة من المؤسسة المصرية العامة للإسكان والتعمير بكتابها المؤرخ 26/4/1975 حسبما أشار إلى ذلك الحكم الابتدائي في أسبابه لذا فإن قبول الوزير تخصيص وبيع شقة النزاع للطاعن يكون صادرا ممن يملكه، مما يترتب عليه انصراف آثار عقد البيع الناشئ عن قبوله التخصيص إلى الشركة المطعون ضدها الثانية التي يتولى وزير الإسكان والتعمير الإشراف عليها، كما تعين البيع إذ أنصب التعاقد على وحدة مبينة معينة من العقار الذي تملكه الشركة المذكورة وتوافر ركن الثمن الذي حددته الشركة المالكة بمبلغ سبعة عشر ألف جنيه وقد عرض الطاعن عليها أن يدفع منه مقدما عشرة آلاف جنيه قيمة شهادات الإسكان التي أصدرتها باسمه، فاكتملت بذلك لعقد البيع أركانه خلافا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه والذي لم يورد لقضائه سندا ولم يرد على أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغاه مما يعيبه
حيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن التعاقد على البيع طبقا لنص المادة 418 من القانون المدني لا يعتبر تاما وملزما إلا إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه، مما يقتضي إيجابا يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشيء المبيع في مقابل ثمن نقدي وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير
والمقصود بالمتعاقد هو الأصل بشخصه أو ممن ينوب عنه قانونا، وعلى ذلك فإذا صدر التعبير عن إرادة إنشاء الالتزام بالبيع ممن لا يملك التعاقد أصلا فلا ينتج العقد آثرا. وإذ كان قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 70 لسنة 1971 الذي يحكم واقعة الدعوى - قبل إلغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1983 قد خول للوزير المختص سلطة الإشراف والرقابة على شركات القطاع العام التي يشرف عليها عن طريق المؤسسة العامة لهذه الشركات تحقيقا لأهداف السياسة العامة للدولة وخططها ونص في ذات الوقت على أن شركة القطاع العام ذات شخصية اعتبارية وأن رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويختص بإدارتها وتصريف شؤونها حسبما ورد بنصوص المواد 32، 53، 54 فقد دل ذلك على أن سلطة الوزير في الإشراف والرقابة على شركات القطاع العام التي يشرف عليها لا شأن لها بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما ترتبه من حقوق والتزامات قبل الغير بل نيط بهذه الأمور للشركة ذاتها التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثلة في رئيس مجلس إدارتها الذي ينوب عنها قانونا. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على قوله أنه باستقراء ماديات الدعوى المستقاة من الأوراق وبالأخص المحضر الإداري رقم 5282 لسنة 1978 - إداري الدقي ..... يبين أنه لم تقم أي علاقة تعاقدية بين الشركة المستأنفة والمستأنف ضده الأول على أن تبيعه عينا معينة لقاء ثمن محدد أوفي بالفعل وكل ما في الأمر أن المستأنف ضده الثاني وزير الإسكان بصفته كان قد وافق على الطلب الذي تقدم به المستأنف ضده الأول على تخصيص شقة له بالعمارة التي تقيمها الشركة المستأنفة لاعتبارات إنسانية ساقها .......... وليس من شك أن الموافقة على التخصيص لا تنشئ تعاقدا كما أنها ليست ملزمة للشركة مالكة العقار فضلا عن أنها لا تعني إن كان التخصيص بالتمليك أو بالتأجير على وجه القطع، لما كان ذلك وكان الثابت أيضا أن الشركة لم تتقاضى الثمن (الذي هو عبارة عن قيمة شهادات إسكان) ولم تقبله في حساباتها كما أقر بذلك المستأنف ضده الأول بمذكرة دفاعه المودعة بجلسة 27/12/1981 أمام محكمة أول درجة، فإن أركان البيع المقول به لا تكون قد توافرت بعدم صدور القبول ممن يملكه وبعدم تعيين البيع وبعدم الوفاء بالثمن، وإذ كان ذلك فما كان يجوز أن يصدر حكما بأن بيعا قد تم بين الشركة المستأنفة وبين المستأنف ضده الأول إذ أن للشركة شخصيتها المعنوية المستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها وليس لوزير الإسكان إلا سلطة الإشراف التنفيذية ...، إذ كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى، وفي تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية وقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغا ومقبولا، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص بما أورده من أسباب أن موافقة وزير الإسكان والتعمير على طلب الطاعن تخصيص الشقة محل النزاع له لم ينعقد بها بيع بات تلتزم به الشركة المطعون ضدها الثانية لعدم صدور قبول بيعها له من هذه الشركة ممثلة في رئيس مجلس الإدارة الذي ينوب عنها قانونا في تعهداتها مع الغير دون الوزير، ولتجهيل الغرض من طلب التخصيص وما إذا كان المقصود به البيع أو الإيجار، مما ينتفي معه ركن التراضي على البيع فضلا عن انعدام ركن الثمن بعدم تحديده، وكان هذا استخلاصا سائغا لحقيقة فهم الواقع في الدعوى يرتد إلى أصل ثابت بالأوراق ولا خروج فيه عن المعنى الذي تحتمله عبارات طلب التخصيص الذي وافق الوزير عليه وبقية المستندات التي استقى منها الحكم دليله على الحقيقة التي اقتنع بها بما يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فيغدو النعي على الحكم في هذا الخصوص مجادلة موضوعية تنحسر عنها رقابة هذه المحكمة، ولا يقبل من الطاعن النعي بأن موافقة وزير الإسكان والتعمير على تخصيص شقة النزاع له تلزم الشركة المطعون ضدها الأولى بالتعاقد على بيعها له طبقا للسلطات المخولة للوزير وفقا للقواعد التي وضعها رئيس مجلس الوزراء في أول فبراير سنة 1978 والكتاب الذي تضمن القواعد الصادرة من المؤسسة المصرية العامة للإسكان والتعمير طالما لم يقدم دليله بشأن تلك القواعد برمتها مما يضحى نعيه بذلك مجردا عن الدليل، كما لا يجديه التحدي بعدم رد الحكم المطعون فيه على أساس الحكم الابتدائي الذي ألغاه، لما هو مقرر من أن محكمة الاستئناف غير ملزمة ببحث وتنفيذ أسباب الحكم المستأنف الذي ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. ومن ثم يكون النعي بهذين السببين على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق