برياسة السيد المستشار /محمد
إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد
الرحيم صالح وعلى محمد على و مختار أباظة وحسن بسيوني.
------------
- 1 ضرائب" الضريبة العامة
على الإيراد " "ضريبة المرتبات " .
جميع الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية. دخولها في وعاء الضريبة
العامة على الإيراد. ما يحصل عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بالحكومة سواء في
مصر أو في خارجها. خضوعه للضريبة على المرتبات إلا ما استثنى بنص خاص.
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد ما نصت عليه المادة 1/61 من
القانون رقم 14 لسنة 1939 و المادة 62 من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 199 لسنة
1960 و المادة 6 من القانون رقم 99 لسنة 1949 ، أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة
على الإيراد ، و سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً
للقواعد المقررة لكل منها ، و أن الضريبة على المرتبات و ما فى حكمها تصيب بحسب
الأصل - كافة ما يحصل عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله من الحكومة المصرية أو
مصالحها العامة أو مجالسها المحلية ، سواء كان مقيماً فى دائرة مقر عمله فى مصر أم
فى خارجها إلا ما استثنى بنص القانون .
- 2 ضرائب " ضريبة المرتبات ".
إعفاء من الضرائب المستحقة على البدلات والمرتبات الإضافية المنصوص
عليها في المادة 42/2 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
مناطه إقامة العاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقريره سواء داخل الجمهورية
أو خارجها طالما كان العامل مصريا يتقاضى راتبه وبدلاته من الحكومة المصرية. علة
ذلك.
مؤدى عليه المادتان 42 ، 44 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، أن مناط الإعفاء من الضرائب المستحقة أصلاً على
البدلات و المرتبات الإضافية المنصوص عليها فى المادة 2/42 يكون للعاملين المقيمين
فى مناط تتطلب ظروف الحياة فيها تقريره ، أياً كان موقعها داخل الجمهورية أو
خارجها . ما دام العامل مصرياً يتقاضى مرتبه و بدلاته من الحكومة المصرية أو مصالحها
العامة أو وحدات الحكم المحلى فيها ، إذ جاء النص عاماً مطلقاً غير مقيد بتخصيص
تحديد المستفيدين منه بالعاملين داخل الجمهورية فضلاً عن أنه ليس هناك ما يمنع
قانوناً من جمع هؤلاء العاملين بين ذلك البدل أو المرتب الإضافي و بين البدالات و
المرتبات الإضافية الأخرى المقررة بأى من المادتين 42 ، 44 من ذلك النظام فى
الحدود المقررة قانوناً لاختلاف علة ، مناط منح كل منها .
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده اعترض على تقدير مأمورية ضرائب طنطا ثان لصافي
إيراده العام في سنة 1980 بمبلغ 170 مليم. 2611 جـ فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن
التي قررت في 6/9/1981 تخفيضه إلى مبلغ 190 مليم. 1037 جـ، فأقامت الطاعنة الدعوى
رقم 772 لسنة 1982 تجاري كلي طنطا طعنا في هذا القرار – بتاريخ 22/2/1983 حكمت
المحكمة برفض الطعن – استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 134 سنة 33 ق طنطا
وبتاريخ 18/12/1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف – طعنت الطاعنة في هذا
الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، إذ
عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه وتأويله إذ اعتبر البدلات التي حصل عليها المطعون ضده في سنة النزاع إبان
إعارته للعمل بجمهورية السودان معفاة من الضرائب وفقا للمادة 42/2 من نظام
العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أخذا بالبيان الصادر
من جهة عمله، في حين أن تلك المادة يقتصر تطبيقها على العاملين داخل مصر دون
العاملين خارجها والذين يخضعون للمادة 44 من النظام المذكور التي لم تنص على إعفاء
البدلات المقررة لهم من الضريبة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن
مفاد ما نصت عليه المادة 61/1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 62 من ذات
القانون معدلة بالقانون رقم 199 لسنة والمادة 6 من القانون رقم 99 لسنة 1949، أنه
يدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد، سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية
الأخرى بعد تحديدها طبقا للقواعد المقررة لكل منها، وأن الضريبة على المرتبات وما
في حكمها تصيب – بحسب الأصل – كافة ما يحصل عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله من
الحكومة المصرية أو مصالحها العامة أو مجالسها المحلية، سواء كان مقيما في دائرة
مقر عمله في مصر أم في خارجها، إلا ما استثني بنص القانون، لما كان ذلك، وكان مؤدى
ما نصت عليه المادتان 42 و44 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون
رقم 47 لسنة 1978، أن مناط الإعفاء من الضرائب المستحقة أصلا على البدلات
والمرتبات الإضافية المنصوص عليها في المادة 42/2 أن يكون للعاملين المقيمين في
مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقريره، أيا كان موقعها داخل الجمهورية أو خارجها ما
دام العامل مصريا يتقاضى مرتبه وبدلاته من الحكومة المصرية أو مصالحها العامة أو
وحدات الحكم المحلي فيها إذ جاء النص عاما مطلقا غير مقيد بتخصيص تحديد المستفيدين
منه بالعاملين داخل الجمهورية فضلا عن أنه ليس هناك ما يمنع قانونا من جمع هؤلاء
العاملين بين ذلك البدل أو المرتب الإضافي وبين البدلات والمرتبات الإضافية الأخرى
المقررة بأي من المادتين 42، 44 من ذلك
النظام في الحدود المقررة للجمع لاختلاف علة ومناط منح كل منها. وإذ كان ذلك وكان
الثابت بالأوراق أن المطعون ضده موظف بالمنطقة التعليمية بطنطا ومنتدب منها إلى
البعثة التعليمية المصرية بالسودان وأن البدلات موضوع النزاع هي بدل السودان وبدل
غلاء المعيشة وبدل سكن لإقامته خارج مقر البعثة وهي بدلات منحها المشرع للمطعون
ضده بحكم عمله وإقامته في منطقة تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذه البدلات لمواجهة
متطلبات الإقامة فيها ومن ثم تكون معفاة من الخضوع للضرائب طبقا للمادة 42/2 من
نظام العاملين المدنيين بالدولة آنف الذكر، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه
النتيجة فلا ينال منه ما تضمنه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيحه
دون أن تنقضه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق