جلسة 26 من نوفمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، وسعد الشاذلي، وعبد الرحمن عياد، ومحمد الباجوري.
----------------
(282)
الطعن رقم 2 لسنة 44 ق "أحوال شخصية"
أحوال شخصية "الولاية على المال". نقض. أهلية.
الطعن بالنقض في القرارات الانتهائية الصادرة في مواد الحجر. م 1025 مرافعات. قصر جوازه على المسائل اللصيقة بالحجر في حد ذاته. القرار برفض الإذن للمحجور عليه للسفه أو الغفلة بإدارة أمواله، أو بالإذن للقيم باستثمار أموال المحجور عليه. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق - في أنه بتاريخ 24/ 6/ 1959 قضى بتوقيع الحجر على الطاعن للسفه والغفلة وإقامة المطعون عليه قيماً عليه، وفى 27/ 12/ 1969 قدم الطاعن إلى نيابة القاهرة للأحوال الشخصية طلباً للإذن باستلام أمواله لإدارتها كما قدم القيم المطعون عليه طلباً للتصريح له بشراء شهادات استثمار بمبلغ 5000 ج من مال المحجور عليه المودع خزانة البنك وبعد أن حققت النيابة الطلبين قدمتهما إلى محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية وقيدا برقم 526 لسنة 1957 أحوال شخصية. وبتاريخ 9/ 6/ 1971 صرحت المحكمة للقيم بشراء شهادات الاستثمار كما أذنت للمحجور عليه - الطاعن - باستلام أمواله لإدارتها بنفسه لمدة سنة. استأنف القيم المطعون عليه هذا القرار في شقه الخاص بالإذن للمحجور عليه بإدارة أمواله وقيد استئنافه برقم 58 سنة 88 ق - أحوال شخصية القاهرة، كما استأنف الطاعن القرار في شقه الخاص بالتصريح للقيم بشراء شهادات استثمار وقيد استئنافه برقم 56 سنة 88 ق. قررت محكمة الاستئناف ضم الاستئنافين وحكمت في 14/ 1/ 1974 بتأييد القرار بالنسبة للتصريح للقيم بشراء شهادات استثمار وبإلغائه بالنسبة للإذن للمحجور عليه بإدارة أمواله طعن المحجور عليه في هذا القرار بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 1025 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 1951 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1952 على أنه "يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة ولمن كان طرفاً في المادة في القرارات الانتهائية الصادرة في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب" يدل على ما يبين من عبارته ومن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 126 لسنة 1951 - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قصد الحد من جواز الطعن بالنقض في مسائل الولاية على المال فلا يتناول إلا القرارات التي تصدر في المسائل الواردة بذاتها في هذه المادة دون المسائل الأخرى، ولما كانت مواد الحجر المشار إليها في ذلك النص إنما تقتصر على المسائل اللصيقة بالحجر في حد ذاته من قبيل القرارات الصادرة بتوقيع الحجر أو رفعه وكذلك القرارات الخاصة بتعيين القيم أو عزله، لما كان ذلك وكانت القرارات الصادرة بالإذن من المحكمة للمحجور عليه للسفه أو الغفلة بتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وفق المادة 67 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 والإذن للقيم في استثمار أموال المحجور عليه طبقاً للمادة 78 من ذات القانون لا تتعلق بالحجر في صميمه وبعارض الأهلية في جوهره وإنما تتصل بوسيلة إدارة أموال ناقص الأهلية بوجه عام، يؤيد هذا النظر أن المادتين المشار إليهما أحالت أولاهما إلى الأحكام المتعلقة بالإذن للقاصر بالإدارة، كما قصدت الثانية أن تطبق على القامة القواعد المتعلقة بواجبات الأوصياء وحقوقهم وطبقاً لصريح نص المادة 1025 من قانون المرافعات لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالإذن للقاصر في إدارة أمواله والإذن للوصي في التصرف في أموال القاصر فلا موجب للمغايرة بين الحكمين. لما كان ذلك وكان القراران المطعون عليهما قضى أولهما برفض الإذن للطاعن المحجور عليه بإدارة أمواله وصدر ثانيهما بالإذن للقيم باستثمار أموال المحجور عليه في شراء أوراق مالية فإن الطعن بالنقض في هذين القرارين يكون غير جائز.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين القضاء بعدم قبول الطعن.
(1) نقض 23/ 5/ 1957 مجموعة المكتب الفني السنة 8 ص 539.
نقض 6/ 11/ 1974 مجموعة المكتب الفني السنة 25 ص 1208.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق