الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 يناير 2025

الطعن 628 لسنة 28 ق جلسة 13 / 1 / 1985 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 70 ص 412

جلسة 13 من يناير سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة يوسف شلبي يوسف ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز - المستشارين.

----------------

(70)

الطعن رقم 628 لسنة 28 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - الترقية بالاختيار - ضوابط الترقية - مدى اتفاقها مع أحكام القانون.
للجهة الإدارية إضافة ضوابط للترقية بالاختيار بما لا يتعارض مع أحكام القانون - إضافة ضابط مقتضاه ضرورة قبول العامل للقيام بالوظيفة المرقى إليها وأن يكون منتدباً لها - مخالفة ذلك لأحكام القانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 17 من مارس سنة 1982 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 628 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 28 من يناير سنة 1982 في الدعوى رقم 1752 لسنة 34 القضائية المقامة من ليلى حماية بطرس والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإرجاع أقدمية المدعية في الدرجة الأولى إلى 11/ 2/ 1980 تاريخ صدور القرار رقم 155 لسنة 1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات، واحتياطياً برفض الطعن وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 23 من يناير سنة 1984 حيث دفع الحاضر عن المطعون ضدها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة. وبجلسة 9 من إبريل سنة 1984 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها مصروفات هذا الطلب، وقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث عين لنظره أمامها جلسة 17 من يونيه سنة 1984 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 18 من نوفمبر سنة 1984 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة، فالثابت من المستندات التي أودعتها إدارة قضايا الحكومة ملف الطعن عند نظره أمام دائرة فحص الطعون أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات طلب منها بكتابه رقم 672 المؤرخ 7/ 3/ 1982 مباشرة إجراءات الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - دائرة الترقيات - بجلسة 28/ 1/ 1982 في الدعوى رقم 1752 لسنة 34 القضائية أمام المحكمة الإدارية العليا. ومن ثم يكون هذا الدفع من جانب المطعون ضدها على غير أساس خليقاً بالرفض. وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتخلص - حسبما يستفاد من الأوراق - في أنه بتاريخ 31/ 5/ 1980 أقامت السيدة ليلى حماية بطرس الدعوى رقم 1752 لسنة 34 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد الهيئة العامة للتأمين والمعاشات طالبة الحكم بإلغاء القرار رقم 155 الصادر في 11/ 2/ 1980 وذلك فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى الدرجة الأولى المخصصة لوظيفة مدير إدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وقالت شرحاً لدعواها أنها أقدم من بعض المرقين وتقارير كفايتها بدرجة ممتاز وقد ندبت لشغل الوظيفة المرقى إليها من سنة 1974 "وظيفة مراقب الصرف الدوري" وعند التسكين ندبت لوظيفة مدير إدارة الصرف.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بأنها أخذت بنظام اللامركزية بإنشاء مناطق تأمينية بالمحافظات واستقر رأي لجنة شئون العاملين على وضع ضوابط إضافية عند الترقية بالاختيار لوظائف مديري مناطق هو: ألا تقل مدة الندب لشغل وظيفة مدير منطقة عن سنتين وأن يكون قد قبل العمل مديراً للمنطقة طبقاً للإعلان الصادر من الهيئة بشان شغل وظائف مديري المناطق المنشأة حديثاً بطريق الندب وأن يكون قد صدر قرار بندبه للعمل في هذه المنطقة ولم تتم ترقية المدعية لعدم توافر الشروط والمعايير الموضوعة بمعرفة لجنة شئون العاملين.
وبجلسة 28/ 1/ 1982 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإرجاع أقدمية المدعية في الدرجة الأولى إلى 11/ 2/ 1980 تاريخ صدور القرار رقم 155 لسنة 1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأسست المحكمة قضاءها على أن الندب لشغل وظيفة معينة لا يكسب العامل أي حق في هذه الوظيفة كما وأن الندب بطبيعته إجراء مؤقت ليست له صفة الاستمرار والدوام، فمن ثم لا يجوز الاستناد في التفضيل عند الترقية بالاختيار إلى ندب العامل لشغل الوظيفة ويكون هذا الضابط الذي وضعته الجهة الإدارية وأعملته لتفضيل من تمت ترقيتهم على المدعية لا يستند إلى أساس سليم من القانون ويتعين طرحه وعدم الأخذ به وتكون المدعية وهي تتساوى مع المطعون في ترقيتهم في مضمار الكفاية وتفضلهم بأقدميتها في الدرجة المرقى منها أحق منهم بالترقية - ولما كان الثابت أن المدعية تمت ترقيتها فعلاً بالقرار رقم 961 في 2/ 11/ 1980 فمن ثم تقتصر مصلحتها على إرجاع أقدميتها في هذه الدرجة إلى تاريخ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الترقية بالاختيار ليس مردها الكفاية والأقدمية فقط، بل هناك ضوابط أخرى نص عليها القانون بالإضافة إلى الشروط المشار إليها وترك لجهة الإدارة سلطة وضع تلك الضوابط ومن ثم تكون الضوابط التي وضعتها جهة الإدارة قد استمدت من القانون مباشرة ويؤدي عدم التقيد بها إلى مخالفة أحكام القانون.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه ولئن كان للجهة الإدارية إضافة ضوابط للترقية بالاختيار بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين بحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة، إلا أنه لا يجوز أن تتعارض هذه الضوابط قانوناً مع أحكام الترقية بالاختيار المنصوص عليها قانوناً في هذه المادة بحيث تهدر قاعدة الترقية بالاختيار التي تتضمنها وهي الكفاية بمراعاة الأقدمية فضوابط الاختيار تقتضي دائماً التزام حدود ما أوضحه القانون وإلا أصبحت مانعاً من موانع الترقية وهو أمر غير جائز إلا بنص في القانون. وإذ كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة أضافت شروطاً للترقية بالاختيار لوظائف مديري المناطق مقتضاها ضرورة أن يكون العامل قد قبل القيام بأعمال مدير المنطقة طبقاً لإعلان أصدرته وأن يكون منتدباً لمدة ما لهذه المناطق، فمن ثم يكون ما اشترطته الجهة الإدارية مخالفاً للقانون لأنه يخل بقاعدة الترقية بالاختيار التي نص عليها إذ يسمح بترقية الأحدث وتخطي الأقدم دون أن يكون المرقى أكثر كفاءة أو امتيازاً، فضلاً عن أن شروط قبول تولي الوظيفة للترقية إليها يجعل العلاقة بين العامل والجهة الإدارية علاقة تعاقدية يكون لإرادة العامل دور فيها مع ما في ذلك من تعارض ومخالفة للمبدأ المقرر والمستقر من أن العلاقة بينهما هي علاقة لائحية. ومن ناحية أخرى فإن ما ابتدعته الجهة الإدارية يحول في نفس الوقت دون نقل العامل إلى جهات أخرى وهو ما يتعارض مع مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير المرافق العامة بانتظام وإطراد مما يصم القرار المطعون فيه "القرار رقم 155 الصادر في 11/ 2/ 1980" بالبطلان ويتعين تبعاً لذلك إلغاء هذا القرار إلغاء كلياً ليعود الأمر من جديد لجهة الإدارة لتصدر قرارها على الوجه الصحيح قانوناً وفي ضوء القاعدة الأصولية التي تحكم الترقية بالاختيار وفقاً لما نص عليه القانون "حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 13/ 5/ 1984 في الطعن رقم 1708 لسنة 28 القضائية".
ومن حيث إنه وقد قضت المحكمة في حكمها المشار إليه بإلغاء القرار رقم 155 الصادر في 11/ 2/ 1980 - القرار موضوع الطعن الماثل - إلغاء كلياً، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبإلغاء القرار رقم 155 لسنة 1980 المطعون فيه إلغاء كلياً وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار رقم 155 لسنة 1980 الصادر من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات في 11 من فبراير سنة 1980 إلغاء كلياً وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق