جلسة 13 من يناير سنة 1985
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة يوسف شلبي يوسف ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين عبد الله وصلاح الدين أبو المعاطي نصير- المستشارين.
--------------
(69)
الطعن رقم 523 لسنة 28 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة - مفهوم الزميل في نطاق المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975.
الزميل في مفهوم المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام يستلزم الاتحاد في المجموعة الوظيفية وتاريخ الحصول على المؤهل العالي وتاريخ التعيين - اختلاف تاريخ التعيين يستتبع عدم توافر شرط الزمالة - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 28 من فبراير سنة 1982 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن وزراء التجارة والمالية والاقتصاد والتعاون الاقتصادي بصفتهم قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 523 لسنة 28 القضائية عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 4 من يناير سنة 1981 في الدعوى رقم 1553 لسنة 26 القضائية المقامة من السيد إبراهيم يونس حسن الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في تسوية حالته أسوة بزميله عبد القادر أحمد البارودي العامل بوزارة التجارة، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليه الأول بصفته المصروفات.
وطلبت إدارة قضايا الحكومة في تقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بصفاتهم المصروفات. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 14 من مايو سنة 1984، وبجلسة 11 من يونيه سنة 1984 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) التي نظرته بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1984 وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن السيد/ إبراهيم يونس حسن أقام الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 28 من سبتمبر سنة 1974 حيث قيدت بجدولها تحت رقم 1553 لسنة 28 القضائية طالباً الحكم بأحقيته في تسوية حالته ومنحه المراكز القانونية أسوة بزميله محمود أبو الوفا صقر أصلياً ورياض محمود العدوي احتياطياً مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه المصروفات. وقال شرحاً لدعواه أنه عين في عام 1945 وحصل أثناء الخدمة على بكالوريوس التجارة عام 1954 ووضع في الدرجة السادسة الفنية (قديم) المقررة لمؤهله من 26 من يوليه سنة 1958، وأرجعت أقديمته فيها إلى 10 من يونيه سنة 1954 تاريخ حصوله على المؤهل تطبيقاً للقانون رقم 35 لسنة 1967، وذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ارتأت أحقية العاملين الذين سويت حالتهم بالتطبيق للقانون رقم 35 لسنة 1967 في المطالبة بترقياتهم إلى الدرجات الأعلى التي رقي إليها زملاؤهم بالأقدمية المطلقة والذين يتحدون معهم في الكفاية وفي أقدمية بداية التعيين، وبتاريخ 19 من يونيه سنة 1978 صحح شكل الدعوى معلناً وزير التجارة والمالية والاقتصاد، وعدل طلباته إلى طلب الحكم بتسوية حالته طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وتدرجه في الدرجات بدءاً من تاريخ أقدميته في الدرجة السادسة (قديم) بتاريخ 10 من يونيه سنة 1954 وتعديل أقدميته في الدرجات التالية لها حتى الفئة الثانية العالية التي حصل عليها في 29 من ديسمبر سنة 1976 ومنحه المراكز القانونية وما يترتب عليها من آثار على النحو الآتي:
أصلياً: أسوة بزميله السيد عبد القادر أحمد البارودي والذي يليه في تاريخ أقدميته في الدرجة السادسة (قديم) واحتياطياً: أسوة بزميله محمود أبو الوفا صقر الذي يليه في تاريخ الأقدمية في الدرجة السادسة، وعقبت جهة الإدارة على الدعوى بإيداع بيان حالة المدعي الوظيفية وحاصلها أنه عين بمصلحة المساحة بالكادر الكتابي في الفترة من 18 من سبتمبر سنة 1945 حتى 2 من أغسطس سنة 1958 وحصل أثناء الخدمة على بكالوريوس التجارة عام 1954 وعين بوزارة التجارة في الدرجة السادسة الفنية العالية (ق 210 لسنة 1951) المقررة لمؤهله من 9 من يوليه سنة 1958 وأرجعت أقدميته فيها إلى 10 من يونيه سنة 1954 تاريخ حصوله على المؤهل تطبيقاً للقانون رقم 35 لسنة 1967 دون أن يترتب على ذلك تدرج حالته ورقي إلى الدرجة الخامسة الفنية العالية (ق 210 لسنة 1951) في 31 من يوليه سنة 1961 وإلى الدرجة الخامسة الفنية العالية (ق 46 لسنة 1964) من 27 من أغسطس سنة 1964 وإلى الدرجة الرابعة الفنية العالية من 31 من ديسمبر سنة 1968 وإلى الدرجة الثالثة الفنية من 31 من ديسمبر سنة 1971. كما ادعت بيان حالة السيد محمود أبو الوفا صقر الذي يطلب المدعي المساواة به احتياطياً حيث عين بالكادر الإداري بالفئة السادسة (ق 210 لسنة 1951) في 12 من ديسمبر سنة 1954 ورقي إلى الفئة الخامسة (ق 210 لسنة 1951) من 30 من نوفمبر سنة 1957 وإلى الفئة الرابعة (ق 210 لسنة 1951) من 28 من يونيه سنة 1961 وإلى الفئة الثالثة (ق 46 لسنة 1964) من 31 من ديسمبر سنة 1968، أما حالة السيد عبد القادر أحمد البارودي الذي يطالب المدعي بأحقيته في المساواة به أصلياً، فقد حصل على شهادة البكالوريا في سنة 1935 وعين في السكك الحديدية بعقد مؤقت لمدة سنة في الدرجة الثامنة. ورقي إلى الدرجة السابعة في أول مايو سنة 1946، وحصل على ليسانس الحقوق في مايو سنة 1954، ثم رقي إلى الدرجة السادسة الشخصية اعتباراً من 19 من مايو سنة 1953 ثم عين بالديوان العام لوزارة التجارة في الدرجة السادسة الفنية من أول فبراير سنة 1956 ورقي إلى الدرجة الخامسة الفنية (ق 210 لسنة 1951) اعتباراً من 30 من أبريل سنة 1959، ثم صدر له القرار رقم 443 لسنة 1962 في 22 من أبريل سنة 1962 باعتباره في الدرجة السادسة الفنية العالية (ق 210 لسنة 1951) من 4 من يوليه سنة 1954 تاريخ انتهاء امتحان ليسانس الحقوق دور مايو سنة 1954، وذلك بدلاً من أول فبراير سنة 1956 واعتباره في الدرجة الخامسة (ق 210 لسنة 1951) من 30 من إبريل سنة 1959 ثم أرجعت أقدميته في الخامسة مرة أخرى إلى 16 من فبراير سنة 1958 بالقرار رقم 710 لسنة 1962 ثم رقي إلي الدرجة الرابعة من 15 من أغسطس سنة 1961 (ق 210 لسنة 1951) ثم نقل إلى الدرجة الخامسة (ق 46 لسنة 1946) ثم رقي إلى الدرجة الرابعة الفنية (ق 46 لسنة 1964) من 5 من يونيه سنة 1965 ثم رقي إلى الدرجة الثالثة الفنية العالية (ق 46 لسنة 1964) من 31 من ديسمبر سنة 1970 بالرسوب الوظيفي. وبجلسة 4 من يناير سنة 1982 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في تسوية حالته أسوة بالزميل عبد القادر أحمد البارودي العامل بوزارة التجارة وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليه الأول بصفته المصروفات. وأسست قضاءها على أن مدلول الزميل في مفهوم المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو الذي يتحد مع العامل في المجموعة الوظيفية وفي تاريخ التعيين، ومن ثم فليس بلازم ذلك المؤهل كما لا وجه لاشتراط الاتحاد في تاريخ الحصول على المؤهل، وأن المدعي ممن يسري عليهم القانون رقم 35 لسنة 1967 وموجود بالخدمة بذات الجهة الإدارية في 31 من ديسمبر سنة 1974 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975، ومن ثم فإن أحكام المادة 14 من هذا القانون تسري في شأنه إذا ما استوفى شروط تطبيقها، وطالما أن الثابت أن السيد عبد القادر أحمد البارودي يعمل بذات الجهة التي يعمل بها المدعي، وحصل كل منهما على مؤهل عال في سنة 1954 وعينا في ذات المجموعة الوظيفية بل إن السيد عبد القادر يعد الزميل الأحدث، ومن ثم يحق للمدعي أن تسوى حالته بزميله المشار إليه.
ومن حيث إن الطعن يتأسس على أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ أن المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 تستلزم الاتحاد في المجموعة الوظيفية وفي تاريخ التعيين وفي سنة التخرج وفي المؤهل، والزميل السيد عبد القادر من الحاصلين على ليسانس الحقوق في حين أن المدعي من الحاصلين على بكالوريوس التجارة، ومن ثم لا يكون المقارن به زميلاً.
ومن حيث إن المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تقضي بأن تسوى حالة العاملين الذين يسري في شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة اعتباراً من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم كزملائهم المعينين في التاريخ المذكور. وإذا لم يكن للعامل زميل في ذات الوحدة الإدارية التي يعمل بها تسوى حالته طبقاً للأحكام السابقة بالنسبة لزميله في الجهة التي كان يعمل بها قبل الجهة الأخيرة وإذا لم يوجد تسوى حالته بالنسبة لزميله في الجهة التي يحددها الوزير المختص بالتنمية الإدارية.
ومن حيث إن كلاً من السيدين إبراهيم يونس حسن وعبد القادر أحمد البارودي قد عينا بوزارة التجارة، وأنهما في مجموعة وظيفية واحدة، واتحد تاريخ حصولهما على المؤهل العالي إلا أن تاريخ التعيين في وزارة التجارة في الدرجة السادسة الفنية العالية قد اختلف، فقد عين المطعون ضده السيد إبراهيم يونس في هذه الدرجة في 9 من يوليه سنة 1958 في حين أن السيد عبد القادر أحمد البارودي عين بها في أول فبراير سنة 1956، ومن ثم لا يتوافر شرط الزمالة بينهما وبالتالي لا يجوز المساواة بينهما تطبيقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه سابقاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين من ثم الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق