الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 يناير 2025

الطعن 471 لسنة 28 ق جلسة 6 / 1 / 1985 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 61 ص 347

جلسة 6 من يناير سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والدكتور محمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين - المستشارين.

-------------------

(61)

الطعن رقم 471 لسنة 28 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - مدة خدمة سابقة.
يستمد العامل حقه في ضم مدة خدمته السابقة من أحكام القانون مباشرة - لا تسري مواعيد الطعن بالإلغاء على دعاوى ضم مدد الخدمة السابقة - القرارات الصادرة بضم مدد الخدمة السابقة بالمخالفة لحكم القانون يجوز سحبها في أي وقت دون التقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 24 من فبراير سنة 1982 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزير الإنتاج الحربي ووزير المالية قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 471 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 4 من يناير سنة 1982 في الدعوى رقم 1263 لسنة 33 القضائية المقامة من رؤوف أحمد علي الهواري ضدهما والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرارين رقمي 279 و254 لسنة 1971 الصادرين من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية ومدير مصنع 135 فيما تضمناه من سحب القرارين رقمي 51، 220 على التفصيل الوارد بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده مصروفات هذا الطلب وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرارين رقمي 279، 254 لسنة 1971 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص المطعون بهذه المحكمة جلسة 12 من مارس سنة 1984 وفي هذه الجلسة حكمت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده مصروفات هذا الطلب وقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث عين لنظره أمامها جلسة 8 من إبريل سنة 1984 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1984 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 11/ 3/ 1972 أقام السيد رؤوف أحمد الهوراي الدعوى رقم 490 لسنة 20 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارة الحربية ضد السيدين وزير الإنتاج الحربي ووزير المالية طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 279 لسنة 1971 الصادر من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية والقرار رقم 254 الصادر في 30/ 12/ 1971 من مدير عام مصنع 135 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه عين مدرساً بالتعليم الصناعي بالدرجة السادسة من 30/ 8/ 1960 وظل يعمل بوزارة التربية والتعليم حتى 23/ 8/ 1963 إلى أن عين اعتباراً من 24/ 8/ 1963 بذات الدرجة بالمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعة الطيران وضمت مدة خدمته السابقة، وأرجعت أقدميته فيها إلى 30/ 8/ 1960 بالقرار رقم 232 لسنة 1965 ثم سويت حالته بالقرارين رقمي 51 لسنة 1969، 220 لسنة 1970 بإرجاع أقدميته في الدرجة الخامسة إلى 30/ 4/ 1964 بدلاً من 14/ 12/ 1965 ثم صدر قرار مدير عام المصنع 135 رقم 254 في 30/ 12/ 1971 بإلغاء القرارين المشار إليهما استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعة الطيران رقم 279 لسنة 1971 القاضي بسحب جميع التسويات وضم مدد الخدمة السابقة التي صدرت بعد 1/ 5/ 1969 وهو ما لا ينطبق على حالته.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن الهيئة العامة للطيران المندمجة في المؤسسة كانت تخضع لنظام فترة الاختبار المنصوص عليه في القانون رقم 210 لسنة 1951 ومن بعده القانون رقم 46 لسنة 1964 وبناء عليه اعتبرت المصانع كل مدة خدمة سابقة سبباً للاستغناء عن فترة الاختبار بالمخالفة لحكم القانون لأنها أرجعت أقدمية بعض العاملين إلى تواريخ سابقة بمقولة أنهم كانوا مستوفين لشروط الترقية في هذا التاريخ لولا عائق فترة الاختيار وبناء عليه صدر القرار رقم 279 لسنة 1971 بسحب التسويات التي تمت بعد 1/ 5/ 1969 تاريخ اندماج العاملين بقطاع الطيران.
وبجلسة 24/ 3/ 1979 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص حيث قيدت بجدول هذه المحكمة برقم 1263 لسنة 33 القضائية. وبجلسة 4/ 1/ 1982 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرارين رقمي 279، 254 لسنة 1971 فيما تضمناه من سحب القرارين رقمي 51، 220 لسنة 1970 وما يترتب على ذلك من آثار.
وأسست المحكمة قضاءها على أن المدعي اكتسب مركزاً قانونياً ذاتياً بترقيته إلى السادسة التخصصية من 14/ 12/ 1965 والخامسة التخصصية من 31/ 12/ 1969 وعدل هذا المركز برد أقدميته فيهما إلى 30/ 4/ 1964، 30/ 12/ 1968 بالقرارين رقمي 51، 220 لسنة 1970 ومن ثم يكون تعديل أقدمية المدعي بالقرارين سالفي الذكر هو في حقيقة أمره ترقية إلى الدرجتين المشار إليهما من التاريخين اللذين ردت الأقدمية إليهما وأن اتخذا سبباً لهما عدم احتساب سنة الاختبار. والثابت أن القرارين المطعون فيهما واللذين تضمنا سحب القرارين رقمي 51، 220 لسنة 1970 قد صدرا بعد مضي ما يقرب من سنة أي بعد المدة المقررة لسحب القرارات الإدارية المعيبة ومن ثم فقد غدا القراران المشار إليهما حصينين من السحب أو الإلغاء.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الدعوى ليست من دعاوى الإلغاء بل هي من دعاوى الاستحقاق لأن النزاع يتمثل في مدى أحقية المدعي في ضم مدة خدمته السابقة طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 دون إسقاط سنة الاختبار. وتسوية حالة المدعي على النحو الذي تم لا يعدو أن يكون عملاً تنفيذياً للقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 ويحق لجهة الإدارة سحب هذه التسوية وإعادة تسوية حالة المدعي من جديد على النحو الذي يتفق وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه بالرجوع لملف خدمة المدعي يبين أنه عين بمصنع 135 بعقد اعتباراً من 24/ 8/ 1963 وبتاريخ 27/ 1/ 1964 عين بالدرجة السادسة الفنية بالهيئة المصرية العامة للطيران. ثم أرجعت أقدميته فيها إلى 24/ 8/ 1963 بعد ضم مدة خدمته التي قضاها بعقد بمصنع 135، ثم أرجعت أقدميته في الدرجة السابعة (ق 46 لسنة 1964) إلى 30/ 8/ 1960 بعد ضم مدة خدمته بوزارة التربية والتعليم بالقرار رقم 232 لسنة 1965 ثم رقي إلى الدرجة السادسة اعتباراً من 14/ 12/ 1965 ورقي إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من 31/ 12/ 1969 وبمقتضى القرارين رقم 51 لسنة 1970، ورقم 220 لسنة 1970 الصادرين من مدير عام مصنع 135 أرجعت أقديمته في الدرجة السادسة (ق 46 لسنة 1964) إلى 30/ 4/ 1964 وفي الدرجة الخامسة إلى 30/ 12/ 1968. وبناء على اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات على هذه التسويات لمخالفتها لقواعد ضم مدد الخدمة السابقة المنصوص عليها في القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 ولمبدأ عدم جواز الترقية خلال سنة الاختبار، أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعات الطيران القرار رقم 279 لسنة 1971 بسحب جميع قرارات التسوية التي صدرت بعد 1/ 5/ 1969 للعاملين بقطاع الطيران بضم مدد الخدمة السابقة بالمخالفة لأحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 والاقتصار في ضم المدد على أدنى درجات التعيين دون التدرج في الدرجات التالية. وسحب جميع قرارات التسوية التي صدرت بعد 1/ 5/ 1969 بالمخالفة لمبدأ عدم جواز الترقية خلال سنة الاختبار. وتنفيذاً لهذا القرار أصدر مدير عام مصنع 135 القرار رقم 254 لسنة 1971 بسحب قراري التسوية رقمي 51 لسنة 1970، 220 لسنة 1970.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن العامل يستمد حقه في ضم مدة خدمته السابقة من أحكام القانون وبالتالي فلا تسري مواعيد الطعن بالإلغاء على دعاوى ضم مدد الخدمة السابقة، وبالمقابل فإن القرارات الصادرة بضم مدد الخدمة السابقة بالمخالفة لحكم القانون يجوز سحبها في أي وقت دون التقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن أقدمية المدعي أرجعت في الدرجة السادسة إلى 30/ 4/ 1964 بدلاً من 14/ 12/ 1965 وفي الدرجة الخامسة إلى 30/ 12/ 1968 بدلاً من 31/ 12/ 1969 كأثر من آثار ضم مدة خدمته السابقة. وإذ ثبت مخالفة هذا الضم لقواعد احتساب مدد الخدمة السابقة فإن إعادة الأمور إلى وضعها الصحيح يقتضي زوال كافة الآثار التي ترتبت على هذه المخالفة دون التقيد في ذلك بميعاد معين، وذلك بإعادة تحديد أقدمية المدعي في الدرجتين السادسة والخامسة إلى تاريخ استحقاقه لهما قانوناً. وهو ما التزمت به الإدارة عندما أصدرت قراريها رقم 279 لسنة 1971 ورقم 254 لسنة 1971 بسحب جميع التسويات التي صدرت بعد 1/ 5/ 1969 بضم مدد الخدمة السابقة بالمخالفة لأحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 وتطبيقاً لمبدأ عدم جواز الترقية خلال سنة الاختبار. وتبعاً لذلك يكون القراران سالفا الذكر قد صدرا صحيحين ومتفقين مع أحكام القانون، ويكون طلب المدعي إلغاءهما لا أساس له متعيناً رفضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بغير النظر السالف، فمن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة، بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه، بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق