الجريدة الرسمية العدد 32مكرر (ب( بتاريخ 17 / 8 / 2016
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنص المادة (126) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 النص الآتي:
مادة (126):
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات
وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل
الجريمة أيهما أكبر كل من خالف أحكام المادة (111) من هذا القانون أو المادة (114)
والقرارات الصادرة تطبيقا لها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات
وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أيا من أحكام
المادتين (113 و117) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ
المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من خالف أيا من أحكام المادة (116) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها,
فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق