جلسة 8 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ محسن فضلي، عبد العزيز فرحات، خالد مصطفى وإيهاب إسماعيل عوض نواب
رئيس المحكمة.
-------------
(11)
الطعن 10158 لسنة 78 ق
- 1 بطلان "بطلان التصرفات: إبطال التصرف
للغش".
الغش يبطل التصرفات. قاعدة قانونية ولو لم يجر بها نص خاص في القانون.
بطلان الحكم الصادر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد منع العام بالدعوى وإبداء الدفاع
فيها ولو استوفى ظاهرياً لأوامر القانون.
- 2 إثبات "طرق الإثبات: البينة: الأحوال
التي يصح فيها الإثبات بالبينة: الغش".
الغش. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة والقرائن.
- 3 بطلان "بطلان الأحكام".
عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بطريق التظلم منها بطرق الطعن
المناسبة. الاستثناء. حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية. عدم استنفاد القاضي
سلطته في تلك الحالة. عدم ترتيب الحكم حجية الأمر المقضي وعدم ورود تصحيح عليه. من
حالاته. صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى.
- 4 دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى
البطلان".
صحيفة افتتاح الدعوى أساس كل إجراءاتها. عدم إعلانها أو إعلانها للخصم
بطريق الغش في غير الموطن الواجب إعلانه فيه أو في موطن يعلم المدعي أنه لا يقيم
فيه. أثره. بطلان الإعلان واعتبار الحكم الصادر فيها منعدماً. أثره. جواز رفع دعوى
أصلية ببطلانه.
- 5 وكالة "التوكيل في الخصومة".
للشخص مباشرة تصرفاته القانونية بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً سواء
أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية. مؤداه. جواز التوكيل في الخصومة
ولو لم الوكيل محامياً أو قريباً أو صهراً للموكل حتى الدرجة الثالثة. الاستثناء.
م 72 مرافعات. اقتصار حكمها على من يجوز توكيله في الحضور أمام القضاء.
- 6 وكالة "التوكيل في الخصومة: حدودها و
نطاقها".
التزام المحكمة قبل قبولها حضور الوكيل عن الخصم بالتثبت من قيام
الوكالة الموثقة التي تخوله الحضور والتحقق من صفة الوكيل فيها ودرجة قرابته.
قاعدة عدم جواز تعرض المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم. قصرها على الوكالة في التقاضي.
عدم سريانها في شأن الوكالة في الحضور. م 73 مرافعات.
- 7 حكم "عيوب التدليل: القصور في
التسبيب".
تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن
التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة. قصور. (مثال لتسبيب معيب
في دعوى انعدام حكم).
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال، وعدم الانحراف عن جادة حُسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات، ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد منع المدعى عليه من العلم بالدعوى وإبداء دفاعه فيها رغم استيفائها ظاهرياً لأوامر القانون.
2 - يجوز إثبات الغش - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة والقرائن.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بطريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة تقديراً لتلك الحجية إلا أنه يُستثنى من هذا الأصل حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية، بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفد القاضي بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه، ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها أو إعلانها للخصم بطريق الغش في غير الموطن الواجب إعلانه فيه أو في موطن يعلم المدعي أنه لا يقيم فيه يترتب عليه بطلان الإعلان وبالتالي اعتباراً الحكم الصادر فيها منعدماً، ويجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان يجوز للشخص أن يباشر تصرفاته القانونية بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية فإن التوكيل في إقامة الخصومة أمام القضاء جائز طبقاً للقواعد العامة في الوكالة دون التقيد بصفة الوكيل أو درجة قرابته من الموكل، إلا أن المشرع خرج عن ذلك فيما يتعلق بالحضور أمام المحاكم، فاشترط في المادة 72 من قانون المرافعات لصحة الوكالة في الحضور أن يكون الوكيل محامياً أو قريباً أو صهراً للموكل حتى الدرجة الثالثة.
6 - إن مؤدى نص المادة 73 من ذات القانون (قانون المرافعات) أنه يتعين على المحكمة قبل قبول حضور الوكيل عن الخصم أن تتثبت من قيام الوكالة الموثقة التي تخوله الحضور والتحقق من صفة الوكيل فيها ودرجة قرابته وإلا اعتُبر غائباً، وعلى ذلك لا يكون صحيحاً إطلاق القول بأنه لا يجوز للمحكمة التعرض لعلاقة الخصوم بوكلائهم إذ أن هذا القول قاصر على الوكالة في التقاضي ولا يسري في شأن الوكالة في الحضور.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أسس طلبه انعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 2004 مدني محكمة شمال الجيزة الابتدائية والمقضي فيها بصحة توقيعه على عقد الإيجار المؤرخ .. / .. /2004 لصالح المطعون ضدها الأولى على بطلان إعلانه بصحيفتها لأنه تم بطريق الغش حيث قامت الأخيرة بتوجيه الإعلان على الشقة رقم .. بالعقار رقم .. ميدان ..... - المهندسين رغم علمها بعدم إقامته فيها بقصد عدم اتصال علمه بالدعوى، ودلل على ذلك بأن هذه الشقة لم تكن في حيازته وقت الإعلان بل في حيازة زوج المطعون ضدها الأولى والتي تقيم معه فيها وقدم صورة رسمية من محضر الشكوى رقم ..... لسنة 2002 إداري العجوزة والمحررة بتاريخ .. / ../2003 قبل إجراء الإعلان والتي ثبت فيها إقرار المذكورة بأنها تقيم مع زوجها بهذه الشقة منذ عام 1998، كما قدم صورة رسمية من الحكم في الدعوى رقم ... لسنة 1998 إيجارات كلي الجيزة والمقامة منه على زوج المطعون ضدها الأولى وآخرين بطلب الحكم بطردهم منها لبطلان عقود الإيجار والتنازل سند حيازتهم لها وقُضي لصالحه ابتدائياً بتاريخ .. / .. /2004 وتأيد استئنافياً بتاريخ ../../2006 وهو الأمر الذي يقطع بعدم إقامة الطاعن بهذه الشقة وقت الإعلان مع توافر علم المطعون ضدها الأولى اليقيني بذلك، كما دفع الطاعن بأن حضور المطعون ضده الثاني نيابة عنه أمام المحكمة حال نظر تلك الدعوى وإقراره بصحة توقيعه على عقد الإيجار موضوعها لا يصحح ذلك البطلان إذ وقع أيضاً بالتواطؤ مع المطعون ضدها الأولى لعلمه بعدم صدور هذا العقد منه وأنه لم يوقع عليه، وإنما أراد فقط الإضرار به لسبق اغتصابه لهذه الشقة مدعياً ملكيتها وبغية احتفاظ المطعون ضدها الأولى بحيازتها لها بعد القضاء نهائياً بطرد زوجها منها، وقدم تدليلاً على ذلك صورة ضوئية من الشكوى رقم ... لسنة 1995 إداري قسم العجوزة - لم يجحدها المطعون ضده الثاني - ثبت فيها شكاية الطاعن له لاغتصابه هذه الشقة، كما أن البين من التوكيل رقم ..... (د) لسنة 1993 توثيق الجيزة الصادر له من الطاعن أنه لا يتسع للحضور أمام القضاء سيما وأنه ليس محامياً ولم يثبت بالأوراق أنه قريب أو صهر للموكل حتى الدرجة الثالثة لكي يحق له الحضور نيابةً عنه وفقاً لما يتطلبه نص المادة 72 من قانون المرافعات لصحة الحضور، ومن ثم فإن هذا الحضور لا يصحح بطلان الإعلان بصحيفة الدعوى، ويكون الحكم الصادر فيها منعدماً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعن على ما ذهب إليه في أسبابه من أنه تم الإعلان بالصحيفة لجهة الإدارة، وإقرار الطاعن بالمحضر الإداري رقم .... لسنة 1995 العجوزة بأنه يقيم بالشقة محل النزاع رغم أن استيفاء الإعلان إجراءاته الظاهرية لا يمنع من القضاء ببطلانه إذا تبين أنه تم بطريق الغش، كما أن الشكوى المشار إليها حُررت في عام 1995 أي قبل إقامة دعوى صحة التوقيع عام 2004 بفترة طويلة، ودون النظر لما استجد من نزاعات بشأن حيازتها حتى إقامة الدعوى الحالية وهو ما لا يصلح لحمل قضاء الحكم كما أنه لا يواجه دفاع الطاعن في وجهيه مما يعيبه فضلاً عن الفساد في الاستدلال بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم .... لسنة 2006 مدني محكمة
شمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم ......
لسنة 2004 من ذات المحكمة لتجرده من أركانه الأساسية لبطلان إعلانه بصحيفتها وعدم
انعقاد الخصومة فيها إذ تعمدت المطعون ضدها الأولى توجيه الإعلان على عنوان
........... - المهندسين - رغم علمها بأنه لا يقيم فيه بقصد عدم اتصال علمه
بالدعوى، كما تواطأت مع المطعون ضده الثاني الذي كان موكلاً عنه في إدارة شئون
العقار المملوك له للحضور نيابة عنه في تلك الدعوى والإقرار بصحة توقيعه على عقد
إيجار مؤرخ ../ ../ 2004 كمؤجر للشقة محل هذا العقد رغم علمه بأنه لم يحرر هذا
العقد ولم يوقع عليه وصدر الحكم فيها بصحة توقيعه بناء على هذا الإقرار ورغم أن
حضوره هذا لا يصحح بطلان الصحيفة لأنه ليس محامياً وليس قريباً له من الدرجة
الثالثة ومن ثم فقد أقام الدعوى.
قضت المحكمة برفض الدعوى، بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ......
لسنة 124 ق –القاهرة - مأمورية شمال الجيزة"، وبتاريخ ../ ../ 2008 حكمت
بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه أنه
تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم
.... لسنة 2004 مدني محكمة شمال الجيزة الابتدائية لتجرده من أركانه الأساسية
لبطلان إعلانه بصحيفتها وعدم انعقاد الخصومة فيها لتعمد المطعون ضدها الأولى توجيه
الإعلان إليه بطريق الغش على عنوان ......... – المهندسين - رغم علمها اليقيني
بأنه لا يقيم فيه وأورد أدلته على ذلك وقدم ما يؤيده من مستندات، كما تمسك أيضا
بأن حضور المطعون ضده الثاني في الدعوى محل الحكم المطلوب انعدامه كوكيل عنه
وإقراره فيها بصدور عقد الإيجار المؤرخ ../ ../ 2004 المحرر لصالح المطعون ضدها
الأولى منه لا يصحح هذا البطلان لأنه تم بطريق الغش والتواطؤ بين المطعون ضدهما
حيث يعلم الثاني بأن هذا العقد لم يصدر عنه ولم يوقع عليه، كما أن التوكيل الصادر
له لا يبيح له الحضور لأنه ليس قريبا أو صهرا له من الدرجة الثالثة، إلا أن الحكم
المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع في شقيه والمستندات المقدمة تأييداً له رغم أنه
دفاع جوهري فيكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن
قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص
خاص في القانون، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة
والاحتيال، وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات
عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات، ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن
إجراءات تنطوي على غش بقصد منع المدعى عليه من العلم بالدعوى وإبداء دفاعه فيها
رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون، ويجوز إثبات الغش - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة والقرائن. وأنه ولئن كان
الأصل عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بطريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة
تقديرا لتلك الحجية إلا أنه يستثنى من هذا الأصل حالة تجرد الحكم من أركانه
الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون
اعتباره موجودا منذ صدوره فلا يستنفد القاضي بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر
المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه، ومن قبيل ذلك صدور حكم
على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى. وإذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم
عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها أو إعلانها للخصم بطريق الغش في غير
الموطن الواجب إعلانه فيه أو في موطن يعلم المدعي أنه لا يقيم فيه يترتب عليه
بطلان الإعلان. وبالتالي اعتبار الحكم الصادر فيها منعدماً، ويجوز رفع دعوى أصلية
ببطلانه، وأنه ولئن كان يجوز للشخص أن يباشر تصرفاته القانونية بنفسه أو بمن ينوب
عنه قانوناً سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية فإن التوكيل في
إقامة الخصومة أمام القضاء جائز طبقا للقواعد العامة في الوكالة دون التقيد بصفة
الوكيل أو درجة قرابته من الموكل، إلا أن المشرع خرج عن ذلك فيما يتعلق بالحضور
أمام المحاكم، فاشترط في المادة 72 من قانون المرافعات لصحة الوكالة في الحضور أن
يكون الوكيل محاميا أو قريبا أو صهرا للموكل حتى الدرجة الثالثة، وكان مؤدى نص
المادة 73 من ذات القانون أنه يتعين على المحكمة قبل قبول حضور الوكيل عن الخصم أن
تتثبت من قيام الوكالة الموثقة التي تخوله الحضور والتحقق من صفة الوكيل فيها
ودرجة قرابته وإلا اعتبر غائبا، وعلى ذلك لا يكون صحيحا إطلاق القول بأنه لا يجوز
للمحكمة التعرض لعلاقة الخصوم بوكلائهم إذ أن هذا القول قاصر على الوكالة في
التقاضي ولا يسري في شأن الوكالة في الحضور. وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع
مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها
كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور. لما كان
ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أسس طلبه انعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم
..... لسنة 2004 مدني محكمة شمال الجيزة الابتدائية والمقضي فيها بصحة توقيعه على
عقد الإيجار المؤرخ ../ ../ 2004 لصالح المطعون ضدها الأولى. على بطلان إعلانه
بصحيفتها لأنه تم بطريق الغش حيث قامت الأخيرة بتوجيه الإعلان على الشقة رقم ....
بالعقار رقم ... ميدان ....... – المهندسين - رغم علمها بعدم إقامته فيها بقصد عدم
اتصال علمه بالدعوى، ودلل على ذلك بأن هذه الشقة لم تكن في حيازته وقت الإعلان بل
في حيازة زوج المطعون ضدها الأولى والتي تقيم معه فيها وقدم صورة رسمية من محضر
الشكوى رقم ........ لسنة 2002 إداري العجوزة والمحررة بتاريخ .../ ../ 2003 - قبل
إجراء الإعلان والتي ثبت منها إقرار المذكورة بأنها تقيم مع زوجها بهذه الشقة منذ
عام 1998، كما قدم صورة رسمية من الحكم في الدعوى رقم .... لسنة 1998 إيجارات كلي
الجيزة والمقامة منه على زوج المطعون ضدها الأولى وآخرين بطلب الحكم بطردهم منها
لبطلان عقود الإيجار والتنازل سند حيازتهم لها وقضى لصالحه ابتدائيا بتاريخ ../../
2004 وتأيد استئنافيا بتاريخ ../ ../ 2006 وهو الأمر الذي يقطع بعدم إقامة الطاعن
بهذه الشقة وقت الإعلان مع توافر علم المطعون ضدها الأولى اليقيني بذلك، كما دفع
الطاعن بأن حضور المطعون ضده الثاني نيابة عنه أمام المحكمة حال نظر تلك الدعوى
وإقراره بصحة توقيعه على عقد الإيجار موضوعها لا يصحح ذلك البطلان إذ وقع أيضا
بالتواطؤ مع المطعون ضدها الأولى لعلمه بعدم صدور هذا العقد منه وأنه لم يوقع
عليه، وإنما أراد فقط الإضرار به لسبق اغتصابه لهذه الشقة مدعيا ملكيتها وبغية
احتفاظ المطعون ضدها الأولى بحيازتها لها بعد القضاء نهائيا بطرد زوجها منها، وقدم
تدليلا على ذلك صورة ضوئية من الشكوى رقم .... لسنة 1995 إداري قسم العجوزة - لم
يجحدها المطعون ضده الثاني - ثبت فيها شكاية الطاعن له لاغتصابه هذه الشقة، كما أن
البين من التوكيل رقم ..... (د) لسنة 1993 توثيق الجيزة الصادر له من الطاعن أنه
لا يتسع للحضور أمام القضاء سيما وأنه ليس محاميا ولم يثبت بالأوراق أنه قريب أو
صهر للموكل حتى الدرجة الثالثة لكي يحق له الحضور نيابة عنه وفقا لما يتطلبه نص
المادة 72 من قانون المرافعات لصحة الحضور، ومن ثم فإن هذا الحضور لا يصحح بطلان
الإعلان بصحيفة الدعوى، ويكون الحكم الصادر فيها منعدما، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعن على ما ذهب إليه في
أسبابه من أنه تم الإعلان بالصحيفة لجهة الإدارة، وإقرار الطاعن بالمحضر الإداري
رقم .... لسنة 1995 العجوزة بأنه يقيم بالشقة محل النزاع رغم أن استيفاء الإعلان
إجراءاته الظاهرية لا يمنع من القضاء ببطلانه إذا تبين أنه تم بطريق الغش، كما أن
الشكوى المشار إليها حررت في عام 1995 أي قبل إقامة دعوى صحة التوقيع عام 2004
بفترة طويلة، ودون النظر لما استجد من نزاعات بشأن حيازتها حتى إقامة الدعوى
الحالية وهو ما لا يصلح لحمل قضاء الحكم كما أنه لا يواجه دفاع الطاعن في وجهيه
مما يعيبه فضلا عن الفساد في الاستدلال بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع
بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم – يتعين القضاء بإلغاء
الحكم المستأنف، وبانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2004 مدني محكمة
شمال الجيزة الابتدائية – والقاضي بصحة توقيع الطاعن على عقد الإيجار المؤرخ
../../ 2004.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق