جلسة 14 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ مصطفى محمد أحمد، محمود عبد الحفيظ، هشام الشافعي وعباس عبد
السلام نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(10)
الطعن 5482 لسنة 81 ق
(1) دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم "تنفيذه"
"تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق
القانون".
انتهاء الحكم المطعون فيه لصحة إجراءات القبض والتفتيش على الطاعن
تنفيذاً للحكم الغيابي بحبسه في جنحة أمن دولة طوارئ والذي لم يتم التصديق عليه
دون الوقوف على المحكمة التي أصدرته. قصور وخطأ في تطبيق القانون. أساس وعلة وأثر
ذلك؟
مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش.
(2) بطلان. إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم
"تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
بطلان القبض والتفتيش. مقتضاه: عدم تعويل حكم الإدانة على أي دليل
مستمد منهما أو بشهادة من أجراهما. خلو الأوراق من دليل سواه. أثره؟
----------------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه أثبت اطلاعه على الشهادة الصادرة من جدول جنح أمن دولة طوارئ أن الجنحة رقم ..... لسنة ...... مقيدة ضد المتهم وصدر فيها حكم غيابي بالحبس لمدة شهر وغرامة خمسين جنيهاً والمصادرة ولم يصبح الحكم نهائياً ولم يتم التصديق عليه. ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه بقوله "إنه لما كان الثابت من مطالعة محضر الضبط وشهادة الجدول أن المتهم كان قد صدر ضده حكم غيابي وأنه معروف لدى الضابط ومسجل خطر وأن الضابط يعلم بهذا الحكم الغيابي ومن ثم كان يتعين على الضابط وهو المكلف بضبط الخارجين على القانون وتنفيذ الأحكام الجنائية القضائية أن يقبض على المتهم بسند من الضرورة الإجرائية. وهذه الضرورة تخول التفتيش الوقائي فإذا ترتب على هذا التفتيش معاينة الضابط لحالة تلبس بأية جريمة تالية كانت هذه المعاينة متحققة بطريق مشروع واعتبر التلبس بذلك متحققاً. ولا يغير من هذا النظر كون الحكم الغيابي لم يصبح نهائياً بالتصديق عليه أو الطعن عليه لأن كل حكم غيابي في جنحة يتطلب إعلان المتهم به لاتخاذ إجراءات الطعن عليه أو القبول به من المتهم. وفي كل الأحوال كان يتعين على الضابط اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة ضد المتهم ومن بينها تفتيشه وقائياً لضبط ما عسى أن يكون المتهم حاملاً له من أسلحة أو أدوات يستعملها في الاعتداء على نفسه أو على غيره خاصة أن المتهم مسجل خطر وله عدة سوابق". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى صحة إجراءات القبض على الطاعن وما أسفر عنه تفتيشه لكونها قد تمت تنفيذاً لحكم صادر ضده غيابياً في .... رقم ... لسنة .... أمن دولة طوارئ .... بحبسه شهراً وغرامة خمسين جنيهاً والمصادرة دون الوقوف عما إذا كان الحكم صادراً من محاكم أمن الدولة الجزئية المنشأة طبقاً للقانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة الذي يجيز الطعن في أحكامها بطرق الطعن المقررة في قانون الإجراءات الجنائية أو صادراً من محاكم أمن الدولة الجزئية (طوارئ) المشكلة وفقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بإنشاء حالة الطوارئ التي لا يجوز الطعن في أحكامها بأي طريق من طرق الطعن ولا تصير أحكامها نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية عملاً بالمادة 12 من القانون ذاته وهو ما أفصح عنه الحكم في مدوناته إلى عدم حصول هذا الإجراء وفي الحالتين لا يكون الحكم واجب التنفيذ ولا يبيح القبض على الطاعن. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالقصور فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
2- من المقرر أن بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم تعويل الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منهما. وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولما كانت دعوى الحال حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها من دليل سوى ذلك المستمد من أقوال الضابط الذي قام بالقبض على الطاعن وتفتيشه على نحو يخالف القانون. وهو من ثم دليل باطل لا يعتد به فإنه يتعين القضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته.
------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً
(نبات الحشيش الجاف) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات
..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت
حضورياً عملًا بالمواد 1, 2, 38/ 1, 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول وقراري وزير
الداخلية رقمي 46 لسنة 1997, 269 لسنة 2002 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة
ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما هو منسوب إليه ومصادرة المخدر المضبوط،
باعتبار أن الإحراز بغير قصد من القصود المسماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
-----------------
المحكمة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
إحراز جوهر مخدر نبات الحشيش الجاف بغير قصد من القصود قد شابه القصور والخطأ في
تطبيق القانون. ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم وجود
إذن من النيابة العامة بيد أن الحكم اطرحه برد غير سائغ مستنداً فيه إلى سبق صدور
حكم غيابي ضده وكونه مسجلاً خطراً لديه سوابق. وأن الحكم الصادر ضده غيابياً في
الجنحة رقم .... لسنة .... أمن دولة طوارئ .... لا يصلح سنداً للتنفيذ عليه
لكونه لم يصدق عليه بعد. كما خلت الأوراق من أي دليل على وجود سوابق له. هذا فضلاً
عن أن الضابط تجاوز حدود التفتيش الوقائي. وتساند الحكم في قضائه بالإدانة إلى ما
أسفر عنه التفتيش الباطل. وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت اطلاعه على الشهادة الصادرة من جدول
جنح أمن دولة طوارئ أن الجنحة رقم .... لسنة .... مقيدة ضد المتهم وصدر فيها حكم
غيابي بالحبس لمدة شهر وغرامة خمسين جنيهاً والمصادرة ولم يصبح الحكم نهائياً ولم
يتم التصديق عليه. ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه بقوله "إنه لما
كان الثابت من مطالعة محضر الضبط وشهادة الجدول أن المتهم كان قد صدر ضده حكم
غيابي وأنه معروف لدى الضابط ومسجل خطر وأن الضابط يعلم بهذا الحكم الغيابي ومن ثم
كان يتعين على الضابط وهو المكلف بضبط الخارجين على القانون وتنفيذ الأحكام
الجنائية القضائية أن يقبض على المتهم بسند من الضرورة الإجرائية. وهذه الضرورة
تخول التفتيش الوقائي فإذا ترتب على هذا التفتيش معاينة الضابط لحالة تلبس بأية
جريمة تالية كانت هذه المعاينة متحققة بطريق مشروع واعتبر التلبس بذلك متحققاً.
ولا يغير من هذا النظر كون الحكم الغيابي لم يصبح نهائياً بالتصديق عليه أو الطعن
عليه لأن كل حكم غيابي في جنحة يتطلب إعلان المتهم به لاتخاذ إجراءات الطعن عليه
أو القبول به من المتهم. وفي كل الأحوال كان يتعين على الضابط اتخاذ الإجراءات
التحفظية المناسبة ضد المتهم ومن بينها تفتيشه وقائياً لضبط ما عسى أن يكون المتهم
حاملاً له من أسلحة أو أدوات يستعملها في الاعتداء على نفسه أو على غيره خاصة أن
المتهم مسجل خطر وله عدة سوابق". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد
انتهى إلى صحة إجراءات القبض على الطاعن وما أسفر عنه تفتيشه لكونها قد تمت
تنفيذاً لحكم صادر ضده غيابياً في ..... رقم ..... لسنة ..... أمن دولة طوارئ .....
بحبسه شهراً وغرامة خمسين جنيهاً والمصادرة دون الوقوف عما إذا كان الحكم صادراً
من محاكم أمن الدولة الجزئية المنشأة طبقاً للقانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم
أمن الدولة الذي يجيز الطعن في أحكامها بطرق الطعن المقررة في قانون الإجراءات
الجنائية أو صادراً من محاكم أمن الدولة الجزئية (طوارئ) المشكلة وفقاً لأحكام
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بإنشاء حالة الطوارئ التي لا يجوز
الطعن في أحكامها بأي طريق من طرق الطعن ولا تصير أحكامها نهائية إلا بعد التصديق
عليها من رئيس الجمهورية عملاً بالمادة 12 من القانون ذاته وهو ما أفصح عنه الحكم
في مدوناته إلى عدم حصول هذا الإجراء وفي الحالتين لا يكون الحكم واجب التنفيذ ولا
يبيح القبض على الطاعن. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالقصور فضلاً عن
الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان بطلان القبض والتفتيش
مقتضاه قانوناً عدم تعويل الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منها. وبالتالي لا
يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولما كانت دعوى الحال حسبما حصلها الحكم
لا يوجد فيها من دليل سوى ذلك المستمد من أقوال الضابط الذي قام بالقبض على الطاعن
وتفتيشه على نحو يخالف القانون. وهو من ثم دليل باطل لا يعتد به فإنه يتعين القضاء
ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في
شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقاً للفقرة
الأولى من المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق