برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ عبد الجواد موسى، حاتم كمال, عامر عبد الرحيم وراغب عطية نواب رئيس
المحكمة.
-----------------
- 1 رسوم. ضرائب "ماهيتها".
الضريبة. ماهيتها. فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا من المكلفين
بأدائها دون أن يعود عليهم نفعا. ارتباطها بمقدرتهم التكليفية لا بما يعود عليهم
من فائدة. الرسم. مناط استحقاقه. خدمة أداها الشخص العام وإن لم يكن بمقدار
تكلفتها.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الضريبة هي فريضة مالية تقتضيها
الدولة جبراً من المكلفين بأدائها إسهاماً من جهتهم في أعبائها وتكاليفها العامة،
وهم يدفعونها لها بصفة نهائية ودون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها فلا
تقابلها خدمة محددة بذاتها يكون الشخص العام قد بذلها من أجلهم وعاد عليهم
مردودها، ومن ثم كان فرضها مرتبطاً بمقدرتهم التكليفية ولا شأن لها بما آل إليهم
من فائدة بمناسبتها، أما الرسم فإنه يستحق مقابل خدمة محددة أداها الشخص العام
عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها.
- 2 قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي".
النص الواضح جلي المعنى القاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز
الخروج عليه أو تأويله.
النص الواضح الجلي المعنى القاطع الدلالة على المراد منه لا يجوز
الخروج عليه أو تأويله.
- 3 ضرائب "الضريبة على أرباح شركات الأموال: وعاء الضريبة".
صافي الربح الخاضع للضريبة. تحديده على أساس ناتج العمليات على اختلاف
أنواعها بعد خصم جميع التكاليف والضرائب التي تدفعها الشركة. الاستثناء. الضريبة
على أرباح شركات الأموال. م 114/4ق 157 لسنة 1981.
مفاد النص في المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون
رقم 157 لسنة 1981 على أن يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات
على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى
الأخص 1- ..... 2- ..... 3- ..... 4- الضرائب التي تدفعها الشركة ما عدا الضريبة
على أرباح شركات الأموال التي تؤديها طبقاً لهذا القانون يدل على أن الضرائب
بأنواعها – عدا الضريبة على أرباح شركات الأموال التي تؤديها الشركة طبقاً للقانون
سالف الذكر تعتبر من التكاليف واجبة الخصم من صافي الربح.
- 4 ضرائب "الضريبة على أرباح شركات الأموال: وعاء الضريبة".
رسم تنمية الموارد. اعتباره ضريبة تستحق بمجرد توافر إحدى حالات
استحقاقه بالنسب المقررة قانونا. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خصم قيمة ما دفع من
رسم من صافي أرباح الشركة المطعون ضدها. صحيح. علة ذلك.
إذ كان رسم تنمية الموارد في حقيقته يعتبر ضريبة إذ يستحق بمجرد توافر
حالة من الحالات التي يستأدى عنها هذا الرسم وفي ضوء النسب المحددة بالقانون سالف
الذكر منفصلاً في ذلك عن النشاط الذي تؤديه الدولة ولا تمايز بين المكلفين بأدائه،
وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى خصم قيمة رسم تنمية
الموارد سالف البيان التي دفعتها الشركة المطعون ضدها خلال سنوات النزاع من صافي
أرباحها أخذاً بما انتهى إليه الخبير في تقريره، فإنه يكون متفقاً وصحيح القانون.
- 5 محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى: تقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تقدير الدليل دون رقابة محكمة
النقض متى أقامت قضائها على أسباب سائغة، أخذها بتقرير الخبير محمولا على أسبابه
التي لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تصلح ردا على دفاع جوهري للخصوم.
قصور.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة
التامة في تقدير الدليل دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط
بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة، فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم
في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي
انتهت إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم، فإن حكمها يكون
معيبا بالقصور.
- 6 ضرائب "وعاء الضريبة: ما يخرج من وعاء الضريبة".
المخصصات المالية. اعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم من صافي أرباح
الشركات. شرطه. أن تكون مقيدة بحسابات الشركة وأن تستعمل في الغرض المخصصة من أجله.
إذ كان النص في المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 "يحدد صافي
الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقا لأحكام هذا
القانون، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص 1- .... 2- .... 3- .... 4- ....
5- .... 6- .... المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث
وغير محددة المقدار بشرط أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات الشركة، وأن تستعمل
في الغرض الذي خصصت من أجله فإذا اتضح بعد ذلك أنها استخدمت في غير ما خصصت من
أجله، فإنها تدخل في إيرادات أول سنة تحت الفحص، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد
جملة المخصصات السنوية على 5% من الربح السنوي الصافي للشركة" يدل على أنه
يجب لاعتبار المخصصات المالية من التكاليف واجبة الخصم من صافي أرباح الشركات
أولا: أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات الشركة ثانيا: أن تستعمل في الغرض الذي خصصت
من أجله.
- 7 ضرائب "وعاء الضريبة: ما يخرج من وعاء الضريبة".
تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بخصم الخبير نسبة 5% مخصصات
مالية من صافي أرباح الشركة دون بحثه توافر شروط هذا الخصم. التفات الحكم
الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع. قصور. علة ذلك.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع
بدرجتيها بأن الخبير قام بخصم نسبة 5% مخصصات مالية من صافي أرباح الشركة المطعون
ضدها دون أن يبحث مدى توافر شروط هذا الخصم في حقها، وإذ سايره في ذلك الحكم
الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بغير أن يواجه هذا الدفاع إيراداً ورداً رغم
أنه دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى وأقام قضاءه على تقرير
الخبير الذي لم يتناول بحث ما إذا كانت المخصصات المالية التي قام بخصمها مقيدة
بحسابات الشركة من المطعون ضدها من عدمه، وما إذا كانت هذه الأخيرة قد استعملت تلك
المخصصات في الغرض الذي خصصت من أجله ومستنداً في ذلك إلى حجية حكم التحكيم رقم
1779 لسنة 1989 رغم أنه خاص بسنوات سابقة على سنوات المحاسبة بما لا يصلح ذلك كله
رداً على دفاع الطاعنة في هذا الشأن، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي
جره إلى مخالفة القانون.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الشركة المطعون ضدها خلال
سنوات المحاسبة, وأخطرتها بالنماذج الضريبية فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن
الضريبي التي قررت تخفيض التقديرات فأقامت المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 1999
ضرائب بورسعيد الابتدائية طعناً في القرار, ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع
تقريره حكمت بتاريخ 26/ 2/ 2000 بتعديل قرار اللجنة. استأنفت مصلحة الضرائب هذا
الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 41ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية
بورسعيد", وبتاريخ 13/ 9/ 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر, والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى بهما الطاعنة على
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, وفي بيان أولهما تقول إن
الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في قضائه بخصم قيمة رسم تنمية الموارد
المالية من وعاء الضريبة باعتباره من التكاليف واجبة الخصم, وذلك بالمخالفة لأحكام
قانون رسم تنمية موارد الدولة رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته إذ يخضع هذا الرسم لما
تخضع له الضريبة النوعية من أحكام وطبقاً لنص المادة 114/ 4 من قانون الضرائب على
الدخل والتي تخرج الضريبة التي تؤديها شركات الأموال من عداد التكاليف واجبة
الخصم, وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة –
أن الضريبة هي فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها إسهاماً من
جهتهم في أعبائها وتكاليفها العامة, وهم يدفعونها لها بصفة نهائية ودون أن يعود
عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها فلا تقابلها خدمة محددة بذاتها يكون الشخص العام
قد بذلها من أجلهم وعاد عليهم مردودها, ومن ثم كان فرضها مرتبطاً بمقدرتهم
التكليفية ولا شأن لها بما آل إليهم من فائدة بمناسبتها, أما الرسم فإنه يستحق
مقابل خدمة محددة أداها الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها. وأن
النص الواضح الجلي المعنى القاطع الدلالة على المراد منه لا يجوز الخروج عليه أو
تأويله, وكان النص في المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم
157 لسنة 1981 على أن يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على
اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون, وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص
1- ....... 2- ...... 3- ........ 4- الضرائب التي تدفعها الشركة ما عدا الضريبة
على أرباح شركات الأموال التي تؤديها طبقاً لهذا القانون يدل على أن الضرائب
بأنواعها – عدا الضريبة على أرباح شركات الأموال التي تؤديها الشركة طبقاً للقانون
سالف الذكر تعتبر من التكاليف واجبة الخصم من صافي الربح. لما كان ذلك, وكان رسم
تنمية الموارد في حقيقته يعتبر ضريبة إذ يستحق بمجرد توافر حالة من الحالات التي
يستأدى عنها هذا الرسم وفي ضوء النسب المحددة بالقانون سالف الذكر منفصلاً في ذلك
عن النشاط الذي تؤديه الدولة ولا تمايز بين المكلفين بأدائه, وإذ خلص الحكم
الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى خصم قيمة رسم تنمية الموارد سالف البيان
التي دفعتها الشركة المطعون ضدها خلال سنوات النزاع من صافي أرباحها أخذاً بما
انتهى إليه الخبير في تقريره, فإنه يكون متفقاً وصحيح القانون ويكون النعي عليه في
هذا الشأن على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم
الابتدائي في قضائه بما انتهى إليه الخبير في تقريره من خصم نسبة 5% مخصصات مالية
من صافي ربح الشركة المطعون ضدها على الرغم من أنها لم تحدد ماهية الأعباء
والخسائر التي استهلكت فيها تلك المخصصات وما يفيد أنها قد استعملت في الغرض الذي
خصصت من أجله مخالفاً بذلك نص المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل ومعولاً على
تقرير الخبير بشأن حجية حكم التحكيم رقم ..... لسنة 1989 رغم أنه لا يتعلق بسنوات
المحاسبة, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذ
كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الدليل دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة
النقض, إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة, فإذا
أخذت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت
أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري
تمسك به الخصوم, فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. لما كان ذلك, وكان النص في المادة
114 من القانون 157 لسنة 1981 على أن "يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على
أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون, وذلك بعد خصم
جميع التكاليف وعلى الأخص 1- ...... 2- ...... 3- ...... 4- ...... 5- ....... 6-
....... المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغير
محددة المقدار بشرط أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات الشركة, وأن تستعمل في
الغرض الذي خصصت من أجله فإذا اتضح بعد ذلك أنها استخدمت في غير ما خصصت من أجله,
فإنها تدخل في إيرادات أول سنة تحت الفحص, وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جملة
المخصصات السنوية على 5% من الربح السنوي الصافي للشركة "..... يدل على أنه
يجب لاعتبار المخصصات المالية من التكاليف واجبة الخصم من صافي أرباح الشركات
أولاً: أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات الشركة ثانياً: أن تستعمل في الغرض
الذي خصصت من أجله. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام
محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الخبير قام بخصم نسبة 5% مخصصات مالية من صافي أرباح
الشركة المطعون ضدها دون أن يبحث مدى توافر شروط هذا الخصم في حقها, وإذ سايره في
ذلك الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بغير أن يواجه هذا الدفاع إيراداً
ورداً رغم أنه دفاع جوهري يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى وأقام قضاءه على
تقرير الخبير الذي لم يتناول بحث ما إذا كانت المخصصات المالية التي قام بخصمها
مقيدة بحسابات الشركة من المطعون ضدها من عدمه, وما إذا كانت هذه الأخيرة قد
استعملت تلك المخصصات في الغرض الذي خصصت من أجله ومستنداً في ذلك إلى حجية حكم
التحكيم رقم ...... لسنة 1989 رغم أنه خاص بسنوات سابقة على سنوات المحاسبة بما لا
يصلح ذلك كله رداً على دفاع الطاعنة في هذا الشأن, فإنه يكون معيباً بالقصور في
التسبيب الذي جره إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد
عول على تقرير الخبير في خصم نسبة 5% مخصصات مالية من صافي أرباح الشركة المستأنف
ضدها دون توافر شروط هذا الخصم في الأوراق, فإنه يتعين إلغاؤه في هذا الخصوص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق