الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 أغسطس 2016

الطعن 210 لسنة 70 ق جلسة 18 / 4 / 2012 مكتب فني 63 ق 93 ص 617

جلسة 18 من ابريل سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي وأشرف عبد الحي القباني نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(93)
الطعن 210  لسنة 70 ق
- 1  نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء. غير مقبول.
- 2 محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود".
تكييف العقود. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص محكمة الموضوع نية العاقدين. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق. مناط التكييف. وضوح الإرادة وما عناه المتعاقدون لا وضوح اللفظ وما أطلقوه من أوصاف.
- 3  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: اختلاف عقد الإيجار عن غيره من العقود: اختلافه عن عقد الحكر".
الحكر. منشؤه الشريعة الإسلامية. للتعرف عليه وعلى أحكامه وجوب الرجوع إلى قواعدها. ماهيته. عقد يبيح الانتفاع بالبناء المحكر إلى أجل غير مسمى أو أجل طويل مقابل أجرة الحكر. أثره. للمحتكر حق عيني على العقار المحكر. اختلافه عن الإيجار الذي ينعقد لمدة محددة ويرتب حقاً شخصياً للمستأجر.
- 4  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: اختلاف عقد الإيجار عن غيره من العقود: اختلافه عن عقد الحكر".
النص في عقد الإيجار محل التداعي على حق المؤجر في فسخه في أي وقت وأيلولة الأنقاض إليه دون المستأجر وتحديد أجرة ثابتة فيه. أثره. اعتباره عقد إيجار لا حكر. علة ذلك. إغفال تحديد مدة للعقد الخاضع للقانون المدني لا يجعله حكراً بل منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
-----------------
1 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما السادس عشر والسابع عشر بصفتهما قد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً وكان الحكم المطعون فيه لم يقض لهما أو عليهما بشيء ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول.
2 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد عليه اتفاقهما إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً ولا يخالف الثابت في الأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للعقد، كما أن المناط في تكييف العقد هو بوضوح الإرادة لا وضوح اللفظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون أن يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد.
3 - إن منشأ نظام الحكر هو الشريعة الإسلامية ولبيان ماهيته وأحكامه يجب الرجوع إلى قواعدها وقد عرف الفقهاء الحكر بأنه عقد إيجار يبيح للمحتكر الانتفاع بالبناء المحكر إلى أجل غير مسمى أو إلى أجل طويل معين مقابل دفع أجرة الحكر وهي أجرة المثل التي قد تزيد أو تنقص أثناء سريان العقد، وأنه يرتب للمحتكر حقاً عينياً على العقار المحكر، ويكون البناء أو الغراس الذي يقيمه المحتكر ملكاً خالصاً له أن يبيعه أو يهبه أو يرهنه أو يورثه، وكان الحكر على النحو المتقدم يختلف عن الإيجار الذي ينعقد في الأصل لمدة محددة لقاء أجرة ثابتة ولا يرتب للمستأجر سوى حق شخصي.
4 - إذ كان عقد التداعي قد أبرم في 30/5/1947 أي في ظل العمل بالقانون المدني الملغي الذي لم يتضمن نصوصاً تحكم الأوضاع الخاصة بالحكر، وكان المستقر عليه أن منشأ نظام الحكر هو الشريعة الإسلامية ولبيان ماهيته وأحكامه يجب الرجوع إلى قواعدها وقد عرف الفقهاء الحكر بأنه عقد إيجار يبيح للمحتكر الانتفاع بالبناء المحكر إلى أجل غير مسمى أو إلى أجل طويل معين مقابل دفع أجرة الحكر وهي أجرة المثل التي قد تزيد أو تنقص أثناء سريان العقد، وأنه يرتب للمحتكر حقاً عينياً على العقار المحكر، ويكون البناء أو الغراس الذي يقيمه المحتكر ملكاً خالصاً له أن يبيعه أو يهبه أو يرهنه أو يورثه، وكان الحكر على النحو المتقدم يختلف عن الإيجار الذي ينعقد في الأصل لمدة محددة لقاء أجرة ثابتة ولا يرتب للمستأجر سوى حق شخصي، ولما كان البين في عقد التداعي والذي أبيح فيه للمؤجر فسخه في أي وقت يراه ونص فيه على أيلولة الأنقاض إلى المؤجر في حالة فسخ العقد للتراخي في دفع الأجرة وحيل فيه بين المستأجر وبين تأجير الأنقاض أو بيعها أو رهنها أو هبتها بغير إذن المؤجر وحددت فيه أُجرة ثابتة لم تتغير إلا باتفاق طرفيه، فإن إرادة عاقديه قد انصرفت وكما تفصح عبارته إلى إبرام عقد إيجار ولم تتجه إلى تحكير الأرض لصالح مورث المطعون ضدهم السبعة الأول، ولا ينال من ذلك أن المتعاقدين قد أغفلا تحديد مدة للعقد إذ ليس من شأن ذلك وحده اعتبار العقد حكراً وإنما مفاده انصراف إرادتهما إلى إعمال نصوص القانون المدني السارية وقت إبرامه والتي تقضي باعتبار الإيجار منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العقد حكراً فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
------------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم من الثامنة حتى العاشرة ومورث المطعون ضدهن من الحادية عشرة حتى الخامسة عشرة أقاموا على المطعون ضدهم من الأول حتى السابعة الدعوى رقم ... لسنة 1984 أمام محكمة بندر الزقازيق الجزئية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 30/ 5/ 1947 وتسليم أرض النزاع المبينة بالصحيفة خالية أو بما عليها من أنقاض مستحقة الإزالة نظير الثمن الذي يحدده أهل الخبرة وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب عقد الإيجار سالف الذكر استأجر مورث المطعون ضدهم السبعة الأول أرض النزاع وفي 17/ 4/ 1983 أنذروهم بعدم الرغبة في تجديد العقد فلم يمتثلوا ومن ثم أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريرا حكمت بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية التي قيدتها برقم ...... لسنة 1988. أدخل المطعون ضدهم السبعة الأول الطاعنين والمطعون ضدهما السادس عشر والسابع عشر خصوما في الدعوى ووجهوا دعوى فرعية بطلب الحكم بثبوت ملكية مورثهم للمنزل المبين بالصحيفة بوضع اليد الطويل المكسب للملكية وعدم نفاذ التصرف الصادر من المطعون ضدها الثامنة إلى الطاعنين – ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعويين الأصلية والفرعية. استأنف الطاعنان والمطعون ضدهم من الثامنة إلى الخامسة عشرة الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 42 ق أمام محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" التي قضت بتاريخ 2/ 11/ 1999 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما السادس عشر والسابع عشر بصفتهما وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما السادس عشر والسابع عشر بصفتهما أن الحكم المطعون فيه لم يقض لهما أو عليهما بشيء وبالتالي يكون اختصامهما في الطعن غير مقبول
وحيث إن هذا الدفع سديد, ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن، لما كان ذلك وكان المطعون ضدهما السادس عشر والسابع عشر بصفتهما قد وقفا من الخصومة موقفا سلبيا وكان الحكم المطعون فيه لم يقض لهما أو عليهما بشيء ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن قد أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه ذهب في قضائه إلى تكييف العقد سند الدعوى أنه عقد حكر في حين أنه عقد إيجار لأرض فضاء لقاء أجرة شهرية سمح فيه للمستأجر بإقامة مبان زهيدة عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد عليه اتفاقهما إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغا ولا يخالف الثابت في الأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للعقد، كما أن المناط في تكييف العقد هو بوضوح الإرادة لا وضوح اللفظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون أن يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد، لما كان ذلك, وكان عقد التداعي قد أبرم في 30/ 5/ 1947 أي في ظل العمل بالقانون المدني الملغي الذي لم يتضمن نصوصاً تحكم الأوضاع الخاصة بالحكر، وكان المستقر عليه أن منشأ نظام الحكر هو الشريعة الإسلامية ولبيان ماهيته وأحكامه يجب الرجوع إلى قواعدها وقد عرف الفقهاء الحكر بأنه عقد إيجار يبيح للمحتكر الانتفاع بالبناء المحكر إلى أجل غير مسمى أو إلى أجل طويل معين مقابل دفع أجرة الحكر وهي أجرة المثل التي قد تزيد أو تنقص أثناء سريان العقد، وأنه يرتب للمحتكر حقاً عينياً على العقار المحكر، ويكون البناء أو الغراس الذي يقيمه المحتكر ملكاً خالصاً له أن يبيعه أو يهبه أو يرهنه أو يورثه، وكان الحكر على النحو المتقدم يختلف عن الإيجار الذي ينعقد في الأصل لمدة محددة لقاء أجرة ثابتة ولا يرتب للمستأجر سوى حق شخصي، ولما كان البين في عقد التداعي والذي أبيح فيه للمؤجر فسخه في أي وقت يراه ونص فيه على أيلولة الأنقاض إلى المؤجر في حالة فسخ العقد للتراخي في دفع الأجرة وحيل فيه بين المستأجر وبين تأجير الأنقاض أو بيعها أو رهنها أو هبتها بغير إذن المؤجر وحددت فيه أجرة ثابتة لم تتغير إلا باتفاق طرفيه، فإن إرادة عاقديه قد انصرفت وكما تفصح عباراته إلى إبرام عقد إيجار ولم تتجه إلى تحكير الأرض لصالح مورث المطعون ضدهم السبعة الأول، ولا ينال من ذلك أن المتعاقدين قد أغفلا تحديد مدة للعقد إذ ليس من شأن ذلك وحده اعتبار العقد حكراً وإنما مفاده انصراف إرادتهما إلى إعمال نصوص القانون المدني السارية وقت إبرامه والتي تقضي باعتبار الإيجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العقد حكراً فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق