الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 أغسطس 2016

تقرير اللجنة التشريعية عن انشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية

عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 36 لسنة 1975 المقدم من السيد العضو زكريا لطفي جمعه 
أحال المجلس بجلسته المعقودة في 26 من مايو سنة 1975، إلى اللجنة التشريعية، اقتراحا بمشروع قانون، مقدما من السيد العضو زكريا لطفي جمعة، بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، فنظرته اللجنة بجلستها المعقودة في 28 من مايو سنة 1975، حضرها السيد المستشار عبد الرؤوف جودة مدير إدارة التشريع بوزارة العدل. 
نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الإيضاحية، فتبين لها أن هذا الاقتراح يتغيا كفالة الرعاية الطبية لرجال القضاء والنيابة العامة، تلك الرعاية التي قصدت إليها المادة 92 من القرار بالقانون المذكور، حين نصت على أن: 
"ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها. 
وللقاضي أو عضو النيابة الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته، استرداد مصاريف العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من القومسيون الطبي العام وذلك بقرار من وزير العدل". 
ولا جدال في صحة الدوافع التي حدت إلى تقديم هذا الاقتراح، ولا جدال أيضا في حاجة القائمين على العدالة إلى كفالة الرعاية الطبية لهم بكل صورها مع ازدياد أعبائهم بزيادة عدد القضايا وازدياد تكاليف هذه الرعاية على ما هو معلوم. 
وربما كانت هذه الحاجة وغيرها، من أسباب ظاهرة كثرة استقالة رجال القضاء في الآونة الأخيرة لما قصرت مرتباتهم عن توفير متطلبات مستوى الحياة الكريمة لهم، هذا المستوى الذي يعتبر توفيره ضرورة من ضرورات حسن قيام مرفق القضاء على أداء رسالته الجليلة. 
ومن أجل ذلك كانت اللجنة التشريعية قد عقدت اجتماعا في 22 من مايو سنة 1975، حضره السيد وزير العدل والسيد وزير الدولة لشئون مجلس الشعب كما حضره السيد المستشار عبد الرؤوف جوده مدير إدارة التشريع بوزارة العدل، ناقشت فيه هذه الظاهرة وما تمكن اتخاذه في شأنها من إجراء، وقد انتهت اللجنة إلى ضرورة كفالة الدولة للرعاية الطبية والاجتماعية لكل القائمين على خدمة العدالة. 
وقد رأت اللجنة أن هذا الاقتراح إذ يرمى إلى توفير تلك الرعاية التي انتهت اللجنة إلى ضرورة كفالتها للقائمين على تحقيق العدالة، إلا أنه قد قصر هذه الرعاية على رجال القضاء والنيابة العامة دون غيرهم من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى فضلا عن أنه سكت عن توفير الرعاية الاجتماعية لهم. 
كما اتخذ هذا الاقتراح طريقه إلى توفير هذه الرعاية بتعديل نص المادة 92 من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، واللجنة لا تساير الاقتراح في هذا الطريق وترى أن يكون توفير الرعاية الصحية والاجتماعية شاملا لأعضاء كل الهيئات القضائية وأن يكون طريق توفير هذه الرعاية إنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية لهم تكون له الشخصية الاعتبارية، تخصص له الدولة الموارد اللازمة ليقوم بتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء تلك الهيئات جميعا، ولا بأس أن تمتد الخدمات الصحية والاجتماعية إلى أعضاء تلك الهيئات السابقين وأسرهم. 
وقد اتجه رأي في اللجنة، بادئ الأمر، إلى إنشاء صندوق بوزارة العدل وآخر بمجلس الدولة وثالث بإدارة قضايا الحكومة ورابع بالنيابة الإدارية، تكون لكل من هذه الصناديق الأربعة الشخصية الاعتبارية وتخصص الدولة لكل منها الموارد المالية اللازمة ليقوم بتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة الخاص بها، إلا أنه لا جدال في أن تعدد الصناديق على الوجه المتقدم، قد يبعث على التأمل والنظر، إذ أن المحاكم والنيابة العامة ومجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية كلها هيئات تابعة لوزارة العدل مما يتجه معه الخاطر إلى أن يتوحد الصندوق لدى وزارة العدل على أن تكون فيه أقسام خاصة لكل هيئة من هذه الهيئات الأربع حتى لا تحجب مصالح إحداها مصالح الأخرى ويتشكى بعضها من بعض بسبب ذلك، في أمر له قدر كبير من الحساسية والدقة، الأمر الذي يحتم أن يكون طريق توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية أفراد قانون مستقل لهذه الغاية بعيدا عن قانون السلطة القضائية أو قانون مجلس الدولة ولو أن كلا القانونين، على خلاف قانوني إدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية، قد أفرد نصا خاصا لهذه الرعاية في المادتين 92 من قانون السلطة القضائية و111 من قانون مجلس الدولة. 
لذلك رأت اللجنة تعديل الاقتراح المعروض إلى اقتراح بإنشاء صندوق بوزارة العدل، تكون له الشخصية الاعتبارية وتخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين منهم والسابقين، وأسرهم، ويخصص لكل هيئة من هذه الهيئات قسم في ميزانية الصندوق، ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وقد استلزم ذلك تعديل عنوان الاقتراح على النحو الوارد في التقرير. وقد وافق السيد وزير العدل على هذا الاقتراح بمشروع قانون بصيغته المرافقة التي أعدتها اللجنة التشريعية للمجلس. 
هذا ومن المفهوم أن المقصود بالأسرة في هذا الشأن هم الذين يستحقون في معاش العضو طبقا لقوانين التأمين والمعاشات المعمول بها. 
من أجل ذلك ترجو اللجنة المجلس الموقر الموافقة على الاقتراح بمشروع قانون معدلا بالصيغة المرفقة. 
وكيل مجلس الشعب 
رئيس اللجنة التشريعية 
دكتور جمال العطيفي



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق