جلسة 17 مارس سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ وجيه أديب، محمود خضر، قدري عبدالله نواب رئيس المحكمة وأيمن
شعيب.
--------------
(46)
الطعن 835 لسنة 79 ق
(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير
معيب".
بيان الحكم واقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين
اللتين دان الطاعن بهما وإيراده مؤدي أدلة الثبوت عليهما في بيان واف. لا قصور.
مثال.
(2) قذف. نشر. موظفون عموميون.
جريمة "أركانها". قصد جنائي. نقد. دفوع "الدفع بإباحة القذف
والسب".
حسن النية في جريمة قذف موظفين عموميين. شرطه؟
النقد المباح. ماهيته؟
مثال لتدليل سائغ في الرد على الدفع بالطعن في أعمال الموظف العام وحق النقد كسبب
من أسباب إباحة القذف.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في
تقدير أقوال الشهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تحصيل الحكم من أقوال الطاعن ما له أصله وصداه بالأوراق. النعي بخلاف
ذلك. غير مقبول.
(4) قذف. نشر. ارتباط. قانون
"تطبيقه". نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا
يقبل منها " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الارتباط". عقوبة
"عقوبة الجريمة الأشد".
اعتبار الحكم جريمتي القذف بطريق النشر في حق موظف عام بسبب عمله
والإخلال بواجب الإشراف على النشر مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة وإيقاعه على
الطاعن عقوبة الجريمة الأولى الأشد مؤداه: انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على أوجه
تتصل بالجريمة الثانية.
(5) نقض "أسباب الطعن.
تحديدها".
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحاً ومحدداً. مثال.
(6) قذف. عقوبة
"تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون"
"أثر الطعن". محكمة النقض "سلطتها". نشر.
العقوبة المقررة لجريمة القذف في حق موظف عام بطريق النشر طبقاً
للمادتين 302، 307 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2006. الغرامة
التي لا تجاوز ستين ألف جنيه. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بغرامة ثمانين
ألف جنيه. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقضه وتصحيحه للطاعن والمحكوم عليه الآخر
الذي لم يطعن عليه. أساس وعلة ذلك؟
----------------
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه .... وما ثبت من اطلاع المحكمة على صور صفحات جريدة .... وصحيفة .... الصادرتين في .... وصحيفة .... الصادرة في .... والمقالات الخمس التي كتبها .... بجريدة .... تحت عنوان .... .وما ثبت من اطلاع المحكمة على العدد .... من جريدة .... الصادر في ..... وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبة الحكم عليها وأورد مؤداها في بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بتوافر موجبات المادة 60 من قانون العقوبات واطرحه في قوله "وحيث إنه عن تمسك المتهمين باستعمال الحق كسبب لإباحة القذف والسب والذي من تطبيقاته الطعن في أعمال الموظف وحق النقد ..... وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين إنما قصدا من نشر الصورة التشهير بالمجني عليه بما لها من دلالة ذاتيه وما كشف عنه العنوان المنشور قرينها من أنه ..... باعتبارها من العبارات التي في غاية الإقزاع ومن أثر تلك الصورة أن تصور في خيال القارئ أقدح المكاره وأزرى الصفات, فإن ذلك تشهير صريح لا يقبل فيه القول بحسن نية المتهمين, خاصة ولم يثبت أياً من المتهمين أن ..... أفقد المنصب هيبته أو تدني بدور ..... أو جعل منه مطية للحاكم, سواء كان بالتحقيقات أو بجلسات المحاكمة, ولا يصح القول بأن المتهمين استهدفا بذلك القذف ..... إذ كان عليهما الالتزام بحدود ذلك الحق وأن تتوافر لديهما حسن النية التي انتفت لديهما تماماً حسبما بينت المحكمة فيما سلف. لما كان ذلك, وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين العموميين هو أن يكون الطعن عليهم صادراً عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية ولا يقبل من موجه الطعن في هذه الحال إثبات صحة الوقائع التي أسندها إلى الموظف بل يجب إدانته حتى ولو كان يستطيع إثبات ما قذف به, كما أنه من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته, فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه, وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص استخلاصاً سائغاً من الأدلة التي أوردها ثبوت جريمتي القذف والإخلال بواجب الإشراف على النشر في حق الطاعن وأنه كان سيئ القصد والمحكوم عليه الأخر حين نشرا صورة المجني عليه مقرونه بعبارة شائنه من شأنها لو صحت احتقاره عند أهل وطنه فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في العناصر التي كونت المحكمة منها عقيدتها لا يكون له محل.
3 - لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الطاعن له صداه وأصله الثابت في الأوراق, فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعن مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32/2 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهي القذف في حق موظف عام بطريق النشر في إحدى الجرائد التي أثبتها الحكم في حقه، فإنه لا مصلحة في النعي على الحكم بأوجه تتصل بجريمة الإخلال بواجب الإشراف على النشر التي أسندها الحكم إليه. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
5 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً, ولما كان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية أوجه الدفاع التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم تناولها بالرد من عدمه، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
6 - لما كانت العقوبة المقررة لجريمة القذف في حق موظف عام بسبب أداء وظيفته طبقاً للفقرة الثانية من المادة 303 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 147 لسنة 2006 والتي عومل الطاعن بها ـ بحسبان أنها عقوبة الجريمة الأشد ـ هي الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه, وأوجبت المادة 307 من قانون العقوبات في حالة ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفع الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة الجريمة إلى ضعفيها وكان من المقرر أن ضعفا الشيء في صحيح قواعد اللغة هو مثلاه مما لازمه ألا تزيد عقوبة الغرامة على ستين ألف جنيه وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم كلاً من الطاعن والمحكوم عليه الآخر ثمانين ألف جنيه ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل عقوبة الغرامة المقضي بها ستين ألف جنيه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه .... الذي لم يطعن على الحكم بطريق النقض لاتصال هذا الوجه من الطعن به.
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بوصف أنهما أولاً: المتهمين: 1-
الأول وهو رئيس تحرير جريدة ..... والثاني بصفته مؤلف لعبارات عنوان المقال محل
الاتهام أهانا علناً وبطريق النشر هيئة ..... وذلك بأن نشرا في العدد رقم ..... من
الجريدة المذكورة والصادرة بتاريخ ...... والتي طبعت وعرضت للبيع على الجمهور
العبارة والصورة المبينتين بالصحيفة الأولى والسابعة بالعدد آنف البيان تحت عنوان
...... مضمنين إياه صورة لرئيس الهيئة آنفة البيان متشحاً بزي لا يتفق وأصول
رئاسة الهيئة وأورد عنواناً بالصحيفتين آنفتي البيان ذاكرين به عبارة ..... مصورين
إياه تابعاً لرئاسة دينية أخرى بما لا يتفق وطبيعة تلك الهيئة مما ألحق بها
الإهانة على النحو المبين بالتحقيقات. 2- قذف علناً وبطريق النشر موظفاً عاماً وهو
..... بأن أسند إليه أموراً لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه وذلك بأن
أورد المتهم الأول بالصحيفة الأولى من العدد آنف البيان الصورة والعنوان المبين
بالوصف السابق وقام المتهم الثاني بتأليف عبارات وعنوان المقال الوارد بالصحيفة
........ من ذات العدد التي أسند فيها إلى ..... عبارات وأنه قد أفقد المنصب هيبته
وقد تدنى بدور ...... وأنه قد جعل ..... مطيه يركبها الحاكم في الوقت الذي يشاء
بالشكل الذي يريد وأنه لا يعرف أبدا كلمة "لا" يقولها في وجه سلطان جائر
لأنه مستعد لإصدار أي فتوى متى طلب منه ذلك وهي أمور لو صدقت لأوجبت احتقاره بين
أهل وطنه وكان ذلك بسوء قصد وبلا سند لكل قالة أسنداها إليه على النحو المبين
بالتحقيقات. ثانياً: المتهم الأول: بصفته آنفة البيان وحال كونه مشرفاً على النشر
بجريدة ..... أخل بأداء واجباته الوظيفية المنوط به أدائها وذلك بأن تقاعس عن أداء
واجب الإشراف على المقال آنف البيان ولم يباشر بشأنه اختصاصه ومكانته الوظيفية من حذف
وتعديل لازمين مما ترتب عليه نشر المقال محل الاتهام على النحو الوارد به متضمناً
عبارات الإهانة والسب والقذف على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة
جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى
المجني عليه عن نفسه وبصفته قبل المتهمين مدنياً بمبلغ ...... على سبيل التعويض
المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 171/5، 185، 302/أ، 302/5،
303/2، 306، 307 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته أولاً:
بمعاقبته بتغريمه مبلغ ثمانين ألف جنيه عدا التهمة الأولى. ثانياً: ببراءته من
التهمة الأولى. ثالثاً: بإلزامه متضامناً بأن يؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ
.....على سبيل التعويض المؤقت على أن تتضامن معهما جريدة ..... في سداد الغرامة
المقضي بها وما يحكم به من تعويضات. فطعن الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
-------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بجريمتي القذف بطريق النشر في حق موظف عام بسبب عمله والإخلال بواجب الإشراف على
النشر قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون
وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يورد مؤدي الأدلة التي استند إليها في
قضائه كما أن ما نشر بالجريدة التي يعمل بها الطاعن رئيساً لتحريرها. إنما كان
بحسن نية قصد به المصلحة العامة وفي حدود النقد المباح عملاً بنص المادة 60 من
قانون العقوبات، وأسند إلى الطاعن قولاً بأن فكرة الصورة والعنوان اللذين نشراً
الجريدة عرضا عليه ولم يبد اعترضاً على نشرهما على خلاف الثابت بأقواله في
التحقيقات، ودانه بالجريمة الثانية رغم كونه غير مختص بالإشراف على النشر وفقاً
لنظام العمل بالجريدة ولم يعرض للمستندات المقدمة من الطاعن في هذا الشأن، والتفت
عن دفاع الطاعن الجوهري. إيراداً ورداً، وأخيراً فقد أوقع الحكم على الطاعن عقوبة
تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن
الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال
المجني عليه .... وما ثبت من اطلع المحكمة على صور صفحات جريدة .... وصحيفة
.....الصادرتين في .... وصحيفة .... الصادرة في ... والمقالات الخمس التي
كتبها .....بجريدة .... تحت عنوان .... وما ثبت من اطلاع المحكمة على العدد
.... من جريدة .... الصادر في .... وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما
رتبه الحكم عليها وأورد مؤداها في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي
اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب،
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بتوافر موجبات المادة 60
من قانون العقوبات واطرحه في قوله: "وحيث إنه عن تمسك المتهمين باستعمال الحق
كسبب لإباحة القذف والسب والذي من تطبيقاته الطعن في أعمال الموظف وحق النقد .....
وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين إنما قصدا من نشر الصورة التشهير بالمجني
عليه بما لها من دلالة ذاتيه وما كشف عنه العنوان المنشور قرينها من أنه .....
باعتبارها من العبارات التي في غاية الإقزاع ومن أثر تلك الصورة أن تصور في خيال
القارئ أقدح المكاره وأزرى الصفات، فإن ذلك تشهير صريح لا يقبل فيه القول بحسن نية
المتهمين، خاصة ولم يثبت أن أي من المتهمين أن .....أفقد المنصب هيبته أو تدنى
بدور ..... أو جعل منه مطية للحاكم، سواء كان بالتحقيقات أو بجلسات المحاكمة، ولا
يصح القول بأن المتهمين استهدفا بذلك القذف .... إذ كان عليهما الالتزام بحدود
ذلك الحق وأن تتوافر لديهما حسن النية التي انتفت لديهما تماماً حسبما بينت
المحكمة فيما سلف. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن كنه حسن
النية في جريمة قذف الموظفين العموميين هو أن يكون الطعن عليهم صادراً عن اعتقاد
بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن
أو دوافع شخصية ولا يقبل من موجه الطعن في هذه الحال إثبات صحة الوقائع التي
أسندها إلى الموظف بل يجب إدانته حتى ولو كان يستطيع إثبات ما قذف به، كما أنه من
المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر
أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب
العقاب عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص استخلاصاً سائغاً من الأدلة التي
أوردها ثبوت جريمتي القذف والإخلال بواجب الإشراف على النشر في حق الطاعن وأنه كان
سيئ القصد والمحكوم عليه الآخر حين نشراً صورة المجني عليه مقرونه بعبارة شائنة من
شأنها لو صحت احتقاره عند أهل وطنه فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في العناصر التي
كونت المحكمة منها عقيدتها لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات
المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الطاعن له صداه وأصله الثابت في الأوراق، فإن
دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد
اعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعن مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم
المادة 32/2 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهي القذف في حق
موظف عام بطريق النشر في إحدى الجرائد التي أثبتها الحكم في حقه، فإنه لا مصلحة في
النعي على الحكم بأوجه تتصل بجريمة الإخلال بواجب الإشراف على النشر التي أسندها
الحكم إليه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك،
وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً، ولما كان الطاعن
لم يبين في طعنه ماهية أوجه الدفاع التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها بل
أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم تناولها بالرد من
عدمه، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من
قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء
بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا
الصدد لا يكون مقبولاً، لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة القذف في حق
موظف عام بسبب أداء وظيفته طبقاً للفقرة الثانية من المادة 303 من قانون العقوبات
المعدلة بالقانون 147 لسنة 2006 والتي عومل الطاعن بها ــ حسبان أنها عقوبة
الجريمة الأشد ــ هي الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين
ألف جنيه، وأوجبت المادة 307 من قانون العقوبات في حالة ارتكاب الجريمة سالفة
الذكر بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفع الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة
الجريمة إلى ضعفيها وكان من المقرر أن ضعفي الشيء في صحيح قواعد اللغة هو مثلاه
مما لازمه ألا تزيد عقوبة الغرامة على ستين ألف جنيه وكان الحكم المطعون فيه قد
قضى بتغريم كلاً من الطاعن والمحكوم عليه الآخر ثمانين ألف جنيه ومن ثم فإنه يكون
قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه
بجعل عقوبة الغرامة المقضي بها ستين ألف جنيه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه ....
الذي لم يطعن على الحكم بطريق النقض لاتصال هذا الوجه من الطعن به، ورفض الطعن
فيما عدا ذلك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق