جلسة 12 من فبراير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عمر محمدين، محمد عبد العال، هاشم
النوبي نواب رئيس المحكمة ورافع أنور.
------------------
(26)
الطعن 6752 لسنة 80 ق
دفوع "الدفع بعدم جواز
نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما
يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل
منها".
حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. أساس ذلك؟
القول بوحدة الجريمة
أو تعددها. يخضع لرقابة محكمة النقض.
مثال لتسبيب معيب لرفض الدفع بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها.
-----------------
لما كان البين من محاضر الجلسات أمام محكمة الموضوع أن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم ... والمقيدة برقم ... حصر تحقيق أموال عامة وبرقم ... جنايات أموال عامة ومع أن المحكمة أمرت بضم هذه الدعوى وتأجلت الدعوى لهذا السبب أكثر من مرة إلا أنها أصدرت حكمها المطعون فيه بغير ضمها وقضت برفض الدفع بقوله "أن المتهم لم يقدم دليلاً على سبق الفصل في هذه الدعوى يمكن قبوله ومن ثم ترفضه المحكمة وباقي دفوع المتهم وكذلك دفاعه جملة وتفصيلاً". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين ذلك أن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة وإذ صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين ومن ثم كان القول بوحدة الجريمة أو تعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في رفض الدفع المثار من المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالعبارة المار ذكرها وهي عبارة قاصرة تماماً لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن، فإن الحكم يكون مشوباً بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون ابتغاء الوقوف على وحده الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط الأمر الذي يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة .
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته من العاملين بإحدى الهيئات
العامة (مهندس بمحطات محولات .... التابعين لهيئة ..... التابعة لوزارة ......
في ذلك الحين) حصل لنفسه على كسب غير مشروع بسبب استغلاله صفته سالفة الذكر قدره
.... بأن تعاقد بتلك الصفة مع شركة .... التابعة للشركة القابضة .... لشراء
أجهزة معمرة للعاملين بمحطات محولات .... بنظام التقسيط إجمالي ثمنها المبلغ سالف
الذكر وباعها لحسابه وحصل لنفسه على ثمنها على النحو الثابت بالتحقيقات. وأحالته
إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 /4، 2/ 1، 14 /2، 18 /1، 3، 4 من
القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات
وإلزامه برد مبلغ ...... وبغرامة مساوية لهذا المبلغ عما أسند إليه.
فطعن الأستاذ ..... عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .....
إلخ.
------------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
الكسب غير المشروع، قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه اطرح دفعه بعدم جواز نظر
الدعوى لسبق الفصل فيها دونما مسوغ يحمل قضاءه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محاضر الجلسات أمام محكمة الموضوع أن الطاعن دفع
بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم .... والمقيدة برقم .....
حصر تحقيق أموال عامة وبرقم ..... جنايات أموال عامة ومع أن المحكمة أمرت بضم هذه
الدعوى وتأجلت الدعوى لهذا السبب أكثر من مرة إلا أنها أصدرت حكمها المطعون فيه
بغير ضمها وقضت برفض الدفع بقوله "أن المتهم لم يقدم دليلاً على سبق الفصل في
هذه الدعوى يمكن قبوله ومن ثم ترفضه المحكمة وباقي دفوع المتهم وكذلك دفاعه جملة
وتفصيلاً". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل
واحد مرتين ذلك أن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه
القانون وتتأذى به العدالة وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على
أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة
إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة وإذ صدر حكم في موضوع الدعوى
الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في
القانون ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين ومن ثم كان القول
بوحدة الجريمة أو تعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض
وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في رفض الدفع المثار من المتهم بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها بالعبارة المار ذكرها وهي عبارة قاصرة تماماً لا يستطاع معها
الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن، فإن الحكم يكون مشوباً بقصور في
بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة محكمة
النقض عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون ابتغاء
الوقوف على وحده الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة
الغرض والارتباط الأمر الذي يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث
باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق