جلسة 21 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ وجيه أديب، محمود خضر، بدر خليفة ويوسف قايد نواب رئيس المحكمة.
--------------
(12)
الطعن 58 لسنة 80 ق
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". حكم
"تسبيبه. تسبيب معيب" "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما
يقبل منها" "أثر الطعن".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الواقعة من أدلة الدعوى وعناصرها. شرط
ذلك؟
وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها. استناد الحكم إلى
واقعة لا أصل لها في الأوراق. يبطله. متى كانت الواقعة هي عماد الحكم. إيراده
لأدلة أخرى. لا تؤثر في ذلك. أثر ذلك: وجوب نقضه والإعادة للطاعنين دون المحكوم
عليهما غيابيا. علة ذلك؟
----------------
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعنين بجريمة السرقة ليلاً بطريق الإكراه عن طريق التسور ودان الأول بجريمة إحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد عول من بين ما عول عليه في قضائه بالإدانة على أقوال الشاهدين ... و... وحصل أقوال الشاهد الأول في قوله " فقد شهد المجنى عليه ... خفير المزرعة بأنه حال تواجده بالمزرعة قام المتهمون بالدخول للمزرعة عن طريق تسور السور الخارجي وقام المتهم الأول ومعه آخر بالاعتداء علية بآلة خشبية على رأسه وقيداه من رجليه ويديه وكمما فاه ونقلاه إلى غرفة في آخر المزرعة إلى جوار زميله .... حيث شاهده مقيداً مثله من قبل متهمين آخرين وأن المتهمين استولوا على هاتفه المحمول ومفاتيح البوابة الرئيسية للمزرعة وسرقوا عدد ..... من المواشي الموجودة بالمزرعة "كما حصل أقوال الشاهد الثاني .... في قوله: "إنه أثناء تواجده بالمزرعة الخاصة بالمجنى عليه .... وبعد صلاة العشاء يوم .... كان نائماً وشعر بأحد المتهمين يتهجم عليه ويزجره وينهاه عن الصياح وقام مع آخرين بتقييده من يديه ورجليه وكتموا فاه ووضعوه بجوار خفير المزرعة .... وقاموا بسرقة .... قطعة من الماشية الموجودة بالمزرعة". وكان البين من المفردات المضمومة لملف الطعن تحقيقاً لوجه الطعن أن أقوال الشاهدين المذكورين قد خلت مما يفيد اتهامهما للطاعنين والمحكوم عليهما الآخرين بواقعة التعدي عليهما وسرقة الماشية من المزرعة بل انصبت أقوالهما على عدم معرفتهما بأشخاص مرتكبي تلك الواقعة. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها أو عناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم فإن الحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه ضمن ما استند إليه إلى ما لا أصل له في الأوراق فإنه يكون معيباً بما يبطله ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية قسائم متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذ أسقط أحداها أو استبعد تعذر معرفة مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه المحكمة لو أنها فطنت إلى أنه غير قائم . لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين .... و .... دون المحكوم عليهما الآخرين ..... و ..... اللذان صدر الحكم بالنسبة لهما غيابياً وليس لهما أصلا حق الطعن على الحكم بطريق النقض فلا يمتد إليهما أثره وبغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين قضى بمحاكمتهما غيابياً بأنهم:
1- سرقوا الماشية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ .... وكان ذلك بطريق
الإكراه الواقع على المجني عليه .... بأن قام المتهمون جميعاً بالدخول إلى مزرعة
المجني عليه الأول بطريق التسور وتعدى المتهم الأول بالضرب على المجني عليه الثاني
مستخدماً أداة كانت بحوزته حال قيام باقي المتهمين بالاستيلاء على باقي المسروقات
فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على
المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات. 2- المتهم الأول: أحرز بغير مسوغ من
الضرورة الشخصية أو المهنية أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "شومة" وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه الأول قبل المتهمين مدنياً بمبلغ .....
على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 313 من
قانون العقوبات والمادتين 1/1، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل
بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 المعدل
بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع إعمال المادتين
17، 32 من قانون العقوبات أولا:- بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات
ثانياً:- وفى الدعوى المدنية بإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ
.... على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...
إلخ .
----------------
المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة
السرقة ليلاً بالإكراه وبطريق التسور وإحراز الأول لأداة مما تستخدم في الاعتداء
على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد خالف الثابت بالأوراق ذلك
بأنه حصل أقوال الشاهدين ..... و.... حارسي المزرعة أن الطاعنين والمحكوم
عليهما الآخرين تمكنوا من الدخول إلى المزرعة المملوكة لـ .... والتي يقومان
بحراستها عن طريق التسور وقام المتهم الأول بالتعدي على الشاهد الأول بقطعة من
الخشب ثم قام بمساعدة آخر بتكبيله بالقيود من يديه وقدميه وكمما فاه بينما قام
الثالث والرابع بتكبيل الشاهد الثاني وقاموا بوضعهما بحجرة بآخر المزرعة ثم قاموا
بالاستيلاء على الهاتف المحمول ومفاتيح المزرعة وقاموا بسرقة عدد ...... من المواشي
وهو ما لا أصل له بالأوراق إذ خلت أقوالهما مما يفيد اتهامهما للطاعنين أو
مشاهدتهما لهما، ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعنين بجريمة
السرقة ليلاً بطريق الإكراه عن طريق التسور ودان الأول بجريمة إحراز أداة مما
تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد عول
ــ من بين ما عول عليه ــ في قضائه بالإدانة على أقوال الشاهدين ... و... وحصل
أقوال الشاهد الأول في قوله "فقد شهد المجني عليه ... خفير المزرعة بأنه حال
تواجده بالمزرعة قام المتهمون بالدخول للمزرعة عن طريق تسور السور الخارجي وقام
المتهم الأول ومعه آخر بالاعتداء علية بآلة خشبية على رأسه وقيداه من رجليه ويديه
وكمما فاه ونقله إلى غرفة في آخر المزرعة إلى جوار زميله .... حيث شاهده مقيداً
مثله من قبل متهمين آخرين وأن المتهمين استولوا على هاتفه المحمول ومفاتيح البوابة
الرئيسية للمزرعة وسرقوا عدد ..... من المواشي الموجودة بالمزرعة كما حصل أقوال
الشاهد الثاني .... في قوله:" أنه أثناء تواجده بالمزرعة الخاصة بالمجني عليه
....وبعد صلاة العشاء يوم .... كان نائماً وشعر بأحد المتهمين يتهجم عليه ويزجره
وينهاه عن الصياح وقام مع آخرين بتقييده من يديه ورجليه وكتموا فاه ووضعوه بجوار
خفير المزرعة ....وقاموا بسرقة .... قطعة من الماشية الموجودة بالمزرعة".
وكان البين من المفردات المضمومة لملف الطعن تحقيقاً لوجه الطعن أن أقوال الشاهدين
المذكورين قد خلت مما يفيد اتهامهما للطاعنين والمحكوم عليهما الآخرين بواقعة
التعدي عليهما وسرقة الماشية من المزرعة بل انصبت أقوالهما على عدم معرفتهما
بأشخاص مرتكبي تلك الواقعة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وأن كان من حق محكمة
الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها أو عناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون
استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى وكان من
المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند
الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على
أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم فإن الحكم المطعون فيه إذ
استند في قضائه ضمن ما استند إليه إلى ما لا أصل له في الأوراق فإنه يكون معيباً
بما يبطله ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد
الجنائية قسائم متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذ أسقط أحداها أو
استبعد تعذر معرفة مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل أو الوقوف على ما كانت تنتهي
إليه المحكمة لو أنها فطنت إلى أنه غير قائم .لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض
الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين .... و..... دون المحكوم عليهما
الآخرين .... و...... الذي صدر الحكم بالنسبة لهما غيابياً وليس لهما أصلاً حق
الطعن على الحكم بطريق النقض فلا يمتد إليهما أثره وبغير حاجة لبحث باقي أوجه
الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق