برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ ربيع عمر، محمد شفيع الجرف، شريف العشري وأسامة البحيري نواب رئيس
المحكمة.
------------------
- 1 تقادم " التقادم المسقط : قطع التقادم : الإجراءات القاطعة
للتقادم : المطالبة القضائية".
المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط. شرطها. أن يتوفر فيها
معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاؤه - صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما. قاطعة
للتقادم في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه .
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط في المطالبة القضائية التي
تقطع التقادم المسقط أن يتوفر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد اقتضاؤه،
وأن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما تعتبر قاطعة في خصوص هذا الحق وما التحق به من
توابعه بما يجب بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه.
- 2 تقادم " التقادم المسقط : قطع التقادم : الإجراءات القاطعة
للتقادم : المطالبة القضائية".
الدفع بالتقدم. أثره. وجوب بحث شرائطه وما يعترض مدة التقادم من
انقطاع.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه حسب المحكمة أن يدفع أمامها
بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعتريها من
انقطاع.
- 3 إيجار "إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء
بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف" "توقى الحكم بالإخلاء"
"التقادم الخمسي لدين الأجرة". حكم "عيوب التدليل". مخالفة
الثابت في الأوراق".
احتساب الحكم المطعون فيه الأجرة المطالب بها فيما يجاوز خمس سنوات
سابقة على رفع الدعوى رغم تمسك الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بتلك
الأجرة. خطأ. علة ذلك. م 375 مدني.
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بسقوط حق
المطعون ضده في المطالبة بأجرة تزيد على خمس سنوات، وكان الحكم قد احتسب القيمة
الإيجارية المطالب بسدادها اعتباراً من 1/1/1995 فى حين أن صحيفة افتتاح الدعوى
رقم ... لسنة 2000 – المعتبرة مانعاً تعذر معه على المطعون ضده المطالبة بحقه – قد
أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة في 2/7/2000 ومن ثم تكون الفترة من 1/1/1995 حتي
30/6/1995 قد سقط الحق في المطالبة بالأجرة عنها طبقاً لما يقضى به نص المادة 375
من القانون المدني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 4 إيجار "إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء
بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف" "توقى الحكم بالإخلاء"
"التقادم الخمسي لدين الأجرة". حكم "عيوب التدليل". مخالفة
الثابت في الأوراق".
تمسك الطاعن بسقوط جزء من الأجرة الواردة بالتكليف بالوفاء بالتقادم
الخمسي. لا يرتب بطلان التكليف. علة ذلك، عدم تعلقي التقادم المسقط بالنظام العام.
جواز النزول عنه بعد ثبوت الحق فيه. النعي ببطلان التكليف. نعى على غير أساس .
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن تمسك الطاعن بسقوط جزء من الأجرة
المشار إليها بالتكليف بالوفاء بالتقادم الخمسي لا يترتب عليه بطلان هذا التكليف
ذلك أن التقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام، ويجوز لصاحب المصلحة النزول عنه
بعد ثبوت الحق فيه، وأوجب القانون على ذي المصلحة التمسك به لإعمال أثره، ومن ثم
فإنه لا يكون من شأنه ترتيب هذا الأثر بتقرير سقوط جزء من دين الأجرة أي تأثير على
ما تم من إجراءات استوجب القانون اتخاذها قبل رفع الدعوى بالإخلاء، ويضحى ما يثيره
الطاعن بشأن بطلان التكليف بسقوط جزء من الأجرة بالتقادم الخمسي – أياً كان وجه
الرأي فيه – لا أثر له، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن على غير
أساس .
- 5 إيجار "إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء
بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف" "توقى الحكم بالإخلاء"
"التقادم الخمسي لدين الأجرة". حكم "عيوب التدليل". مخالفة
الثابت في الأوراق".
الأجرة الواجب على المستأجر الوفاء بها لتوقى الحكم بالإخلاء.
ماهيتها. الأجرة المستحقة حتى إقفال باب المرافعة في الاستئناف فضلاً عن المصاريف
والنفقات الفعلية. م 18/ب ق 136 لسنة 1981.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأجرة الواجب على المستأجر سدادها
لتوقى الحكم بإخلاء العين المؤجرة طبقاً للمادة 18/ب من القانون 136 لسنة 81 هي
تلك الأجرة المستحقة قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة
الاستئناف بحسب الأحوال طبقاً لعناصرها الواردة بالتكليف بالوفاء بالإضافة إلى
المصاريف والنفقات الفعلية .
- 6 إيجار "إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء
بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف" "توقى الحكم بالإخلاء"
"التقادم الخمسي لدين الأجرة". حكم "عيوب التدليل". مخالفة
الثابت في الأوراق".
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها .
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل
الحكم هي أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف
الثابت مادياً ببعض الأوراق .
- 7 إيجار "إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء
بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف" "توقى الحكم بالإخلاء"
"التقادم الخمسي لدين الأجرة". حكم "عيوب التدليل". مخالفة
الثابت في الأوراق".
قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء تأسيساَ على عدم الوفاء برسم النظافة
دون المطالبة به في التكليف بالوفاء. خطأ.
إذ كان الثابت من صورة إنذار التكليف بالوفاء المعلن في 23/2/2009
والمقدم من الطاعن وما حصله الحكمان الابتدائي والاستئنافي أن عناصر الأجرة
الواردة بالتكليف والملزم الطاعن بأدائها قد خلت من المطالبة برسم النظافة، فإن
الحكم المطعون فيه وقد قضى بالإخلاء على سند من عدم سداد الرسم سالف البيان يكون
قد خالف الثابت بالأوراق الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2009 أمام محكمة
طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" بطلب الحكم بإخلائه من العين
المبينة بالصحيفة والتسليم مع إلزامه بسداد مبلغ 32634 جنيه، وقال بياناً لدعواه
إنه بموجب العقد المؤرخ 1/ 2/ 1991 والذي قضى بثبوت العلاقة الإيجارية بموجبه في
الدعوى رقم .... لسنة 2005 مساكن المحلة الابتدائية استأجر منه الطاعن العين محل
النزاع بأجرة شهرية قدرها 194.25 جنيهاً واذ امتنع عن سدادها خلال المدة من 1/ 1/
1995 حتى 31/ 12/ 2008 رغم تكليفه بالوفاء فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء
والتسليم وإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده 18884 جنيه قيمة الأجرة المستحقة.
أستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 4 ق طنطا "مأمورية المحلة
الكبرى" وبتاريخ 29/ 11/ 2010 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن
في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من
السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك
يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بأجرة تزيد على
خمس سنوات وبالتالي يسقط الحق في المطالبة بالأجرة عن الفترة من 1/ 1/ 1995 حتى 1/
7/ 1995 بحسب أن المعول عليه في احتساب التقادم الخمسي هو الخمس سنوات السابقة على
2/ 7/ 2000 وهو تاريخ إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب محكمة أول درجة وليس الإنذار
بالتكليف بالوفاء السابق على رفعها، وإذ احتسب الحكم أجرة الفترة سالفة البيان ضمن
القيمة الإيجارية المستحقة فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة -
أنه يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط أن يتوافر فيها معنى
الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاؤه، وأن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما تعتبر
قاطعة في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه بما يجب بوجوبه أو يسقط كذلك
بسقوطه، وحسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه
القانونية ومنها المدة بما يعتريها من انقطاع. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات
الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بأجرة تزيد
على خمس سنوات، وكان الحكم قد احتسب القيمة الإيجارية المطالب بسدادها اعتبارا من
1/ 1/ 1995 في حين أن صحيفة افتتاح الدعوى رقم ... لسنة 2000 - المعتبرة مانعا
تعذر معه على المطعون ضده المطالبة بحقه - قد أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة في 2/
7/ 2000 ومن ثم تكون الفترة من 1/ 1/ 1995 حتى 30/ 6/ 1995 قد سقط الحق في
المطالبة بالأجرة عنها طبقا لما يقضى به نص المادة 375 من القانون المدني، فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون، وفي بيان ذلك يقول إن التكليف بالوفاء بالأجرة عن المدة من 1/ 1/ 1995
حتى 31/ 12/ 2008 قد تضمن تكليفا بالوفاء بأجرة عن المدة من 1/ 1/ 1995 حتى 1/ 7/
1995 سقطت بالتقادم الخمسي، وإذ ضمنها التكليف بالوفاء فإن الدعوى تكون غير مقبولة
لبطلان التكليف بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان تمسك الطاعن بسقوط جزء
من الأجرة المشار إليها بالتكليف بالوفاء بالتقادم الخمسي لا يترتب عليه بطلان هذا
التكليف ذلك أن التقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام، ويجوز لصاحب المصلحة
النزول عنه بعد ثبوت الحق فيه، وأوجب القانون على ذي المصلحة التمسك به لإعمال
أثره، ومن ثم فإنه لا يكون من شأنه ترتيب هذا الأثر بتقرير سقوط جزء من دين الأجرة
أي تأثير على ما تم من إجراءات استوجب القانون اتخاذها قبل رفع الدعوى بالإخلاء،
ويضحى ما يثيره الطاعن بشأن بطلان التكليف بسقوط جزء من الأجرة بالتقادم الخمسي -
أيا كان وجه الرأي فيه - لا أثر له، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا
الشأن على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون
فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن
التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى وكذلك الصحيفة والمذكرات المقدمة من
المطعون ضده لم تتضمن المطالبة برسم النظافة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء
بالتأسيس على أن الطاعن لم يؤد رسم النظافة عن المدة من 1/ 1/ 1995 حتى 31/ 12/
2004 فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن
الأجرة الواجب على المستأجر سدادها لتوقي الحكم بإخلاء العين المؤجرة طبقا للمادة
18/ ب من القانون 136 لسنة 1981 هي تلك الأجرة المستحقة قبل إقفال باب المرافعة
أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف بحسب الأحوال طبقا لعناصرها الواردة
بالتكليف بالوفاء بالإضافة إلى المصاريف والنفقات الفعلية، كما أنه من المقرر أن
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ
لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف الثابت ماديا ببعض الأوراق. لما كان ذلك، وكان
الثابت من صورة إنذار التكليف بالوفاء المعلن في 23/ 2/ 2009 والمقدم من الطاعن
وما حصله الحكمان الابتدائي والاستئنافي أن عناصر الأجرة الواردة بالتكليف والملزم
الطاعن بأدائها قد خلت من المطالبة برسم النظافة، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى
بالإخلاء على سند من عدم سداد الرسم سالف البيان يكون قد خالف الثابت بالأوراق
الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه أيضا لهذا الوجه دون حاجة لبحث
باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق